18/04/2026
إذا تخلف الشاهد المبلغ عن المثول أمام المدعي العام أو المحكمة فيعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مائة دينار، وللمحكمة أن تعفيه منها كلياً أو جزئياً إذا ثبت أن تخلفه كان لمعذرة مشروعة..
( المادة ١١ قانون محكمة الجنايات الكبرى)