25/02/2022
شخص اتهم زوجته بجرم الزنا لاختلاف في( DNA)والتقارير الطبية الرسمية الصادرة عن جهات رسمية تثبت بأن اللمشتكي ليس (أبا بيولوجيا )للطفل من زوجته المشتكى عليها فهل تعد هذه بينات كافية لادانتها؟
الجواب:الأدلة التي تقبل وتكون حجة لإثبات جريمة الزنا هي ضبط الزاني والزانية في حالة تلبس بالفعل أو أن يصدر عنهما اعتراف قضائي أو وثائق قاطعة بوقوع الجريمة أو أن يصدر عن أحدهما اعتراف قضائي وعن الآخر وثائق قاطعة بوقوع الجريمة.
وحيث إن أياً من هذه الأدلة لم يتوافر في هذه القضية فإن إعلان براءتها من هذا الجرم يكون موافقاً لأحكام القانون .
أما بالنسبة للجرم الثاني وهو نسب طفل لغير أبيه المسند للمتهمة
فإن الثابت أن المشتكي كان قد أقام الدعوى الشرعية ضد زوجته ، موضوعها نفي النسب وقد قضت المحكمة الشرعية برد الدعوى وصدق هذا الحكم من قبل محكمة الاستئناف الشرعي وأصبح الحكم عنواناً للحقيقة .
وان قرار براءة المشتكى عليها في محله.
قرار تمييز جزاء رقم 2149/2018
ملاحظة.***المحكمة الشرعية تعمل قاعدة (الولد للفراش)ولاتأخذ بالادلة العلمية لنفي النسب ,وتأخذ بها كدليل معزز لاثبات النسب
منقول