الديوان للبحوث والدراسات القانونية

  • Home
  • Jordan
  • Amman
  • الديوان للبحوث والدراسات القانونية

الديوان للبحوث والدراسات القانونية Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from الديوان للبحوث والدراسات القانونية, Legal, عمان العبدلي, Amman.

ثلاثيني "حلق راسه خاوه" لدى صالون فنال ثلاث سنوات بالسجن بتهمة البلطجهمن اصحاب السوابق وفي حالة سكر شديد وعليه عشرات الق...
13/02/2024

ثلاثيني "حلق راسه خاوه" لدى صالون فنال ثلاث سنوات بالسجن بتهمة البلطجه

من اصحاب السوابق وفي حالة سكر شديد وعليه عشرات القضايا

أصدرت محكمة صلح جزاء عمان حكماً بالسجن ثلاث سنوات على 'ثلاثيني' من أصحاب السوابق لحلاقة رأسه مجاناً...

27 الف و730 محاكمة عن بعد في قصر العدل ومحاكم البداية الاربعة في العاصمة جهود جبارة لادارة قصر العدل بعد تحويل المحاكمات...
13/02/2024

27 الف و730 محاكمة عن بعد في قصر العدل ومحاكم البداية الاربعة في العاصمة

جهود جبارة لادارة قصر العدل بعد تحويل المحاكمات الوجاهية للموقوفين والشهود الكترونيا عن بعد بنسبة 100%

ارشفة جميع ملفات الدعاوى بنسبة 100% وصولا للملف الالكتروني

جهود غير مسبوقة للقضاة بانجاز دعاوى الوارد بنسبة 104% والمدور من 22 الى 89% خلال عام

- أرشفة جميع الملفات الكترونياً من ٢٢% الى 100% خلال عام - إنجاز الوارد من الدعاوى (104%) وللمدور هذا...

14/04/2023

قرار تمييز حقوق رقم (7301-2022).
هيئة عامة - رجوعاً عن أي اجتهاد سابق مخالف.
برئاسة القاضي ناصر التل.
#حقوق #محكمة #الثمن #تمييز #مطالبة
حول:-
1- أن المستقر عليه قضاءً أن الوكالة ببيع عقار ولو كانت وكالة غير قابلة للعزل لا تعتبر بيعاً بالمعنى القانوني.
2- اليمين المتممة توجه إذا كان هنالك دليل ناقص على مقدار الثمن، أما إذا خلت واقعة تحديد مقدار الثمن من أي دليل فلا يجوز توجيه اليمين المتممة في هذه الحالة، حيث إن تحديد مقدار الثمن هو واقعة مستقلة عن واقعة قبض الثمن.
القرار:-
وفي ضوء إصرار محكمة الاستئناف على قرارها السابق وعدم اتباعها قرار النقض فقد تقرر نظر هذا الطعن من قبل محكمتنا بنصاب الهيئة العامة.
ورداً على أسباب التمييزين:
وعن السبب الرابع من أسباب التمييز الثاني المقدم من المدعى عليه ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد دعوى المميز ضده (المدعي) لعدم صحة الخصومة للجهالة الفاحشة في وكالة وكيل المميز ضده.
وفي ذلك نجد أن محكمتنا كانت قد توصلت بقرار النقض السابق إلى أن وكالة وكيل المدعي قد جاءت مشتملة على اسم المدعي والمدعى عليه وموضوعها ورقم القطعة والحوض وبما يتفق مع لائحة الدعوى وموقعة من الوكيل حسب الأصول مما يجعلها متفقة وأحكام المادتين (833و834) من القانون المدني مما لا يجوز إعادة المجادلة في هذا الدفع مما يتعين رد هذا السبب.
وعن السببين الأول والثالث من أسباب التمييز الثاني المقدم من المدعى عليه ومفادهما تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد دعوى المميز ضده (المدعي) لعدم الإثبات.
وفي ذلك نجد أن محكمتنا وبموجب قرار النقض السابق رقم (6810/2021) كانت قد توصلت إلى أن المدعى عليه حرر لصالح المدعي وكالة عدلية غير القابلة للعزل تحمل الرقم (3441/2006) والمنظمة لدى كاتب عدل العقبة بتاريخ 22/11/2006 تخول المدعي التصرف المطلق بنصف حصص المدعى عليه في قطعة الأرض رقم (704) حوض رقم (1) لوحة رقم (1) من أراضي العقبة وقد تضمنت هذه الوكالة أن المدعى عليه (الموكل) قبض الثمن فيكون من حق المدعي (الوكيل) استرداد الثمن مما يتعين رد هذين السببين.
وعن السببين الثاني والخامس من أسباب تمييز المدعى عليه والأسباب من الأول وحتى السابع والتاسع من تمييز المدعي والتي تنصب على تخطئة محكمة الاستئناف بإجراء الخبرة لتقدير قيمة ثمن الأرض موضوع الدعوى .
وفي ذلك نجد أن نقطة الخلاف بين محكمة الاستئناف ومحكمتنا بهيئتها العادية يتمحور حول وسيلة الإثبات الواجب الأخذ بها لغايات تقدير قيمة الحصص في قطعة الأرض التي اشتراها المدعي من المدعى عليه بتاريخ 22/11/2006 بموجب وكالة غير قابلة للعزل باعتبار أن المدعي يدعي أن الثمن الذي دفعه للمدعى عليه يبلغ (2,600,000) دينار دون أن يتم تحديد الثمن في عقد الوكالة حيث قامت محكمة الاستئناف بإجراء الخبرة الفنية لتقدير قيمة الحصص المباعة بتاريخ تحرير الوكالة وقدر الخبراء قيمة تلك الحصص بمبلغ (48207,775) دنانير ثمانية وأربعين ألفاً ومئتين وسبعة دنانير و 775 فلساً وقررت المحكمة بالنتيجة اعتماد تقرير الخبرة وإلزام المدعى عليه بهذا المبلغ .
في حين ذهبت محكمة التمييز بهيئتها العادية إلى أنه كان على محكمة الاستئناف وقبل إجراء الخبرة الفنية أن تبذل أقصى جهدها لكي تتحقق من الأمور المطروحة عليها بالنزاع القائم وكان عليها في سبيل الوصول للحقيقة أن تستعمل صلاحياتها المنصوص عليها في المواد (100 و 108 و 185) من قانون أصول المحاكمات المدنية بأن تستمع إلى شهادة الشاهد ميشيل الصايغ الذي قام بشراء النصف الآخر من أرض المدعى عليه بموجب وكالة عدلية رقم (230/2007) وسؤاله عن المبلغ الذي دفعه للمدعى عليه ثمناً لما اشتراه من قطعة الأرض في ضوء ما تم إبرازه من أوراق لدى محكمة الاستئناف من قبل المدعي وذلك لبيان الثمن الحقيقي والمقارب للثمن الذي دفعه المدعي للمدعى عليه ومن ثم استخدام صلاحياتها بعد ذلك وتوجيه اليمين المتممة في حال كان الثمن الذي يذكره الشاهد مقارباً للثمن الذي يدعيه المدعي حيث توافرت شروط اليمين المتممة فيما يتعلق بوجود دليل يجعل ادعاء المدعي قريب الاحتمال مع إقرار المدعى عليه بقبض الثمن في الوكالة وفي حال كان الثمن الذي يذكره الشاهد ليس مقارباً للثمن الذي يدعيه المدعي فإن على المحكمة والحالة هذه إفهام المدعي أنه عاجز عن إثبات دعواه حول مقدار الثمن وأن من حقه توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه .
وفي ذلك تجد محكمتنا بهيئتها العامة أن المستقر عليه قضاءً أن الوكالة ببيع عقار ولو كانت وكالة غير قابلة للعزل لا تعتبر بيعاً بالمعنى القانوني إذ لا بد للبيع من استيفاء الشكل الذي أوجبه القانون وهو التسجيل لدى دائرة التسجيل المختصة وليس من شأن هذه الوكالة نقل الملكية.
وإن المادة (863) من القانون المدني قيدت حق الموكل بعزل الوكيل في حالتين لم تجز فيهما له ذلك استثناءً من الأحكام الصادرة للوكالة وهما:
1- إذا تعلق بالوكالة حق للغير .
2- إذا صدرت الوكالة لصالح الوكيل.
وحيث تبين من الوكالة الخاصة والتي تحمل الرقم (3441/2006) تاريخ 22/11/2006 المعطاة من الموكل محمود إلى الوكيل محمد للتصرف الكامل والمطلق بنصف حصصه في قطعة الأرض رقم (704) من حوض رقم (1) الزراعي أم سلب من أراضي العقبة حيث قبض الثمن كاملاً وبعد انتهاء الوكالة رفض الموكل تجديد الوكالة، وبالتالي فإن من حق الوكيل استرداد الثمن، وحيث تضمنت هذه الوكالة أن المدعى عليه (الموكل) قد قبض الثمن إلا أنه لم يرد في متنها مقدار هذا الثمن، فإنه لا بد هنا من إقامة الدليل على مقدار الثمن المدفوع من قبل المدعي للمدعى عليه ثمناً لقطعة الأرض المذكورة موضوع الدعوى، وحيث إن المدعى عليه وفي لائحته الجوابية أنكر استلامه لمبلغ (2600000) دينار وهو المبلغ المدعى به في الدعوى محل الطعن دون أن يدعي ومن جانبه استلامه لأي مبلغ ثمناً لقطعة الأرض، فإن إقرار المدعى عليه بقبض الثمن في الوكالة لا يشكل مبدأ ثبوت بالكتابة ولا يصلح معه توجيه اليمين المتممة لتحديد الثمن المدفوع، فاليمين المتممة توجه إذا كان هنالك دليل ناقص على مقدار الثمن، أما إذا خلت واقعة تحديد مقدار الثمن من أي دليل فلا يجوز توجيه اليمين المتممة في هذه الحالة، حيث إن تحديد مقدار الثمن هو واقعة مستقلة عن واقعة قبض الثمن، ولابد من إقامة الدليل عليها وفقاً لطرق الإثبات المنصوص عليها في قانون البينات، فالثمن الحقيقي هو الثمن الذي دفعه المدعي وليس الثمن الذي تقدره الخبرة، وفي حال عجز المدعي عن إثبات واقعة مقدار الثمن الذي يدعيه، فإنه يتوجب على محكمة الاستئناف وفي هذه الحالة ولما لها من صلاحية بإجراء الخبرة الفنية لتقدير قيمة الحصص المباعة بتاريخ تحرير الوكالة، حيث إن الوكالة غير القابلة للعزل تضمنت إقرار المدعى عليه بوصول كامل ثمن الحصص المباعة موضوع الدعوى والوكالة هي سند رسمي لا يجوز الطعن فيه إلا بالتزوير.
وعليه، في ضوء البينات المقدمة في الدعوى، والمتمثلة بالوكالة غير القابلة للعزل رقم (3441/2006) تاريخ 22/11/2006 وشهادة الشاهد خالد المأخوذة أمام محكمة الدرجة الأولى على واقعة قبض المدعى عليه المبلغ المدعى به نقداً حيث جاء فيها: (... إن الاتفاقية المعروضة أمامي تحمل توقيعي بصفتي شاهداً وأعرف أن المدعى عليه (محمود ) قد عمل وكالة غير قابلة للعزل في قطعة الأرض رقم (704) وأنا من قمت بدفع رسوم الوكالة وقد قام المدعي (محمد ) بدفع ثمن قطعة الأرض للمدعى عليه (محمود) حيث قام بدفع مبلغ مليونين وستمئة ألف دينار وقد تم دفع المبلغ في مكتب محمد ... وعلى حد علمي لم يقم المدعى عليه محمود بإعادة المبلغ المقبوض للمدعي... وقد تم تنظيم الاتفاقية بعد إجراء الوكالة وقد قبض المدعى عليه محمود المبلغ (مليونين وستمئة ألف دينار) في مكتب المدعي محمد وكان نقداً وحاضراً على واقعة دفع المبلغ الشاهد الشريف زين العابدين حيث إنه وقع شاهداً على الاتفاقية.. ) وعليه فقد كان على محكمة الاستئناف وفي سبيل الوصول للحقيقة أن تستعمل صلاحياتها المنصوص عليها في المواد (100 و 108 و185) من قانون أصول المحاكمات المدنية ودعوة الشاهد الشريف زين العابدين للتثبت من واقعة اتفاق فريقي الدعوى على ثمن الحصص موضوع الوكالة وقبض المدعى عليه للثمن، بالإضافة إلى سماع شهادة الشاهد ميشيل الصايغ والذي قام بشراء النصف الآخر من أرض المدعى عليه بموجب الوكالة العدلية رقم (230/2007) تاريخ 22/1/2007 والمطلوب سماع شهادته ضمن بينات المدعي الداحضة التي قررت محكمة الدرجة الأولى عدم قبولها، وسؤاله عن الثمن الذي دفعه لشراء تلك الحصص من المدعى عليه في ضوء ما تم إبرازه من أوراق لدى محكمة الاستئناف من قبل المدعي، وذلك لبيان الثمن الحقيقي الذي دفعه المدعي للمدعى عليه ومن ثم وزن البينة وتقديرها في ضوء ذلك الأمر الذي يجعل من إجراء الخبرة الفنية لتقدير قيمة الحصص المباعة من قبل محكمة الاستئناف قبل استعمال صلاحياتها للتحقق من الثمن المدفوع (المدعى به) وفق ما سلف بيانه يغدو سابقاً لأوانه ويكون إصرارها أمام ذلك في غير محله مما يجعل هذه الأسباب ترد على القرار المطعون فيه ويتعين نقضه.
وتأسيساً على ما تقدم ودون الحاجة للرد على باقي أسباب التمييزين نقرر نقض الحكم الاستئنافي المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى محكمة الاستئناف لتمتثل لهذا القرار ومن ثم إجراء المقتضى القانوني رجوعاً عن اجتهاد سابق مخالف.

لا مبرر لتمديد امر الدفاع رقم 28 حيث ان الغاية منه وتداعيات ازمة كورنا قد انتهت وبناء عليه تم قف العمل بالعديد من اوامر ...
25/06/2022

لا مبرر لتمديد امر الدفاع رقم 28 حيث ان الغاية منه وتداعيات ازمة كورنا قد انتهت وبناء عليه تم قف العمل بالعديد من اوامر الدافع وبالبلاغات الصادرة بموجبها، لا بد من اعادة النظر بذلك لتحقيق التوازن بين المدين والدائن خاصة مع تزامن ذلك بنفاذ قانون التنفيذ المعدل

رغم نفاذ قانون التنفيذ المعدل الا انه بموجب البلاغ الصادر بموجب امر الدفاع رقم 28 لا حبس للمدين ما دون 100000 دينار ولغا...
25/06/2022

رغم نفاذ قانون التنفيذ المعدل الا انه بموجب البلاغ الصادر بموجب امر الدفاع رقم 28 لا حبس للمدين ما دون 100000 دينار ولغاية 30/9/2022

12/05/2022

بموجب التعديلات الجديد لقانون التنفيذ :
لن يقبل طرح الكمبيالة للتنفيذ ما لم يقدم بها احتجاج بعدم الوفاء ( إخطار من الكاتب العدل ) .

وسيتطلب طرح الكمبيالة لدى دائرة التنفيذ توجيه إخطارين :
الأول : إخطار إحتجاج بعدم الوفاء في أحد يومي العمل التاليين لتاريخ إستحقاقها .
الثاني : الإخطار التنفيذي وفق أحكام قانون التنفيذ .

في التعديل المقترح لأحكام الفقرة ج من المادة ٧ من قانون التنفيذ ، سوف يصبح النص كالتالي _ عند إقراره _ :
1- ( يجوز للدائن أن يطلب من الدائرة تحصيل دينه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاحتجاج بعدم الوفاء اذا كان هذا الاحتجاج يتطلبه القانون) وهذا يعني وجوب تطبيق القواعد العامة في قانون التجارة الأردني !
فيما يتعلق بالكمبيالة فقد أحالت المادة ٢٢٤ من قانون التجارة الأحكام المتعلقة بالإحتجاج للأحكام التي جاءت في سند السحب .
بالرجوع لأحكام المادة ١٨٢ التي نظمت أحكام الاحتجاج لعدم الوفاء فقد نصت على :
1. يجب ان يثبت الامتناع عن القبول او عن الوفاء بوثيقة رسمية تسمى الاحتجاج لعدم القبول او لعدم الوفاء ....
4. ويجب تقديم الاحتجاج لعدم الوفاء عن السند المستحق الاداء في يوم معين او بعد مضي مدة معينة من تاريخه او من تاريخ الاطلاع عليه في احد يومي العمل التاليين ليوم استحقاقه .
وهذا يعني أنه يتعين على حامل الكمبيالة ( الدائن ) تحرير اخطار ( إحتجاج ) بواسطة الكاتب العدل يتضمن الشروط الواردة في المادتين ١٩٢ و١٩٣ من القانون وتبليغه للمدين والكفلاء في احد يومي العمل التاليين ليوم استحقاقه ! .
والجزاء المترتب على عدم تقديم احتجاج عدم الوفاء ضمن المواعيد المقررة هو ما جاء في المادة ١٩٠ من القانون ، كما يترتب على ذلك عدم قبول الكمبيالة كسند تنفيذي وفقا" لأحكام الفقرة ج من المادة ٧ من قانون التنفيذ ولا يتبقى للدائن سوى إقامة الدعوى الصرفية او الدعوى مدنية لإثبات أصل الحق لدى المحكمة المختصة .
هذا يعني أن المشرع أراد أن تطرح الكمبيالة للتنفيذ ( خلال مدة خمسة عشر يوما" من تاريخ تبليغ المدين والمظهرين إخطار الاحتجاج بعدم الوفاء ) تحت طائلة عدم قبولها كسند تنفيذي

04/05/2022

ابرز التعديلات التـي طرأت بمسودة قانون العقوبات الأردنـي لسنة 2022 :
المادة 389 : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثـة أشـهر ولا تزيد على سنــة كل مـن :
أ) استعطى أو طلب الصدقة من الناس متذرعـاً إلى ذلك بعرض جروحه أو عاهة فيه أو بأي وسيلة أخرى ، سواء كان متجولاً أو جالساً في محل عام .
ب) وجد يقود قاصرا دون السادسة عشـر من عمره للتسول و جمع الصدقات أو يشجعه على ذلك .
ج) عرض بقصد التسول سلعا تافهـة أو ألعابا استعراضية او غير ذلك من الاعمال التـي لا تصلح بذاتهـا موردا جديا للعيش .
د) استعمل اي وسيلة أخرى من وسائل الغش لاسدرار عطف الجمهور بقصد التسول
المادة 415 فقرة 3 : كل من ابتز شخصا لكي يحمله على جلب منفعة غير مشروعـة له او لغيره بادعاء حادث مروري و ان لم ينطوي فعله على تهديد او لم يكن من شأنه النيل من قدر هذا الشخص أو من شرفه أو من شرف أحد أقاربـه عوقب بالحبس مدة سنتيـن و بغرامـة مقدارهـا (50) دينـاراً و تكون العقوبــة بالحبس مدة لا تزيد على سنـة إذا كان القصد من إدعاء الحادث مجرد الاضرار بالغيـر .
المادة 415 مكررة : مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليـها في أي تشريع آخـر :
أ) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتيـن كل من قام بنفسه أو بواسطة غيـره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح لـه بالعنف أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربـه حتـى الدرجة الثالثـة أو التهديد بالافتراء عليه أو على أحد منهم بمـا يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أي منهم الخاصـة وذلك لترويع المجنى عليه أو تخويفه بالحاق الأذى بـه بدنيـاً أو معنوياً او هتك عرضه أو سلب ماله او تحصيل منفعة منه أو التأثيـر في إرادته لفرض السطوة عليه أو لارغـامه على القيام بعمل أو لحملـه على الامتناع عن عمل أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو الأنظمـة أو مقامة تنفيذ الأحكام أو الاجراءات القضائيـة أو القانونية واجبـة التنفيذ متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقـاء الرعب في نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة إرداته .
ب) وتكون العقوبـة الحبس ثلاث سنوات إذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فاكثر أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر او بحمل سلاح أو آلة حادة او عصا أو أي جسم صلب و أداة كهربائيـة أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة .
المادة 418 فقرة (2) : كل من استغل ضعف شخص أو هواه و أقرضه نقوداً أو باعه أشياء بأي طريقة كانت ، بشكل يزيد على الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليـها قانونـاً يعاقب بالحبس من شـهر إلى ثلاث سنوات و بغرامة لا تقل عن 200 دينـار ولا تزيد على 500 دينـار و في حل عاد المحكوم عليه و ارتكب الجرم ذاته في خمس السنوات التالية للحكم يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات و بغرامة لا تقل عن 500 دينـار ولا تزيد على 1000 دينـار .
المادة 421 و المتعلقـة بجرم إصدار شيك لا يقابه رصيد : لا تسري أحكام هذه المادة على الشيكات الصادرة بعد ثلاثـة سنوات من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون المعدل .

16/06/2021

جميع المتابعين والمهتمين من طلبة وحقوقين وقانونيين ومحامين.... انتظرونا فيما هو قادم

كل عام وانتم يخير
12/04/2021

كل عام وانتم يخير

الحق،،،،،،،،والقانون
11/04/2021

الحق،،،،،،،،والقانون

Address

عمان العبدلي
Amman

Telephone

+962796444949

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when الديوان للبحوث والدراسات القانونية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to الديوان للبحوث والدراسات القانونية:

Share

Category