28/02/2023
لا ترفع دعوى الا بناء على شكوى شفهية او كتابية من المجني عليه في عدة جرائم ؛
١- خرق حرمة المنازل
المادة ٣٤٧ من قانون العقوبات الأردني :
١- من دخل مسكن أخر أو ملحقات مسكنه خلافاً لإرادة ذلك الاخر وكذلك من مكث في الأماكن المذكورة خلافاً لإرادة من له الحق من إقصائه عنها عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز ٦ اشهر .
٢- يقضي بالحبس من ٣اشهر إلى سنة اذا وقع الفعل ليلاً وبالحبس من ٦ أشهر الى سنتين اذا وقع الفعل بواسطة العنف على الاشخاص أو الكسر او باستعمال السلاح او ارتكبه عدة اشخاص مجتمعين .
٣- لا تجري الملاحقة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الاولى الا بناء على شكوى الفريق الاخر .
٢- التسلل بواسطة الكسر أو العنف
المادة ٣٤٨ من قانون العقوبات الاردني :
١- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الاسبوع أو بغرامة لا تتجاوز العشرة دنانير من تسلل بواسطة الكسر أو العنف على الأشخاص الى اناكن غير المذكورة في المادة السابقة تخص الغير وليست مباحة للجمهور أو مكث فيها على الرغم من ارادة من له الحق في اقصائه عنها.
٢- لا يلاحق المجرم الا بناء على شكوى الفريق المتضرر .
٣- خرق الحياة الخاصة .
نصت المادة ٣٤٨ مكررة من قانون العقوبات الأردني :
يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة مئاتي دينار كل من خرق الحياة الخاصة للآخرين بإستراق السمع أو البصر أو باي وسيلة كانت بما في ذلك التسجيل الصوتي أو التقاط الصور أو استخدام المنظار وتضاعف العقوبة في حال التكرار .
٤- زنا أحد الزوجين
نصت المادة (٢٨٤/١) من قانون العقوبات الاردني على :
لا يجوز ملاحقة الزاني أو الزانية الا بشكوى الزوج أو الزوجة ما دامت الزوجية قائمة بينهما وكذلك بشكوى ولي الزانية، وفي حال الشكوى ضد أحدهما أو وكيلهما يلاحق الاثنان معاً بالاضافة إلى الشريك والمحرض والمتدخل في فعل الزنا أن وجدو وتسقط الدعوى والعقوبة بإسقاط الشاكي شكواه .
٥- جريمة الابتزاز (حسب ما جاء في المادة ٤٢٦ من قانون العقوبات)
٦- استعمال أشياء الغير بدون وجه حق (حسب ما جاء في المادة ٤٢٦ من قانون العقوبات)
٧-الاحتيال على الدائنين بقصد الاحتيال (حسب ما جاء في المادة ٤٢٦ من قانون العقوبات)
٨- إخفاء مستندات جوهرية عن الشاري أو المرتهن (حسب ما جاء في المادة ٤٢٦ من قانون العقوبات)
#شكوى #الأردن #عمان