05/08/2022
بالنسبة لتعديل النصوص الدستورية لدستور جمهورية العراق لسنة 2005 تكلم الدستور عن هذه الحالة في المواد 126 و المادة 142 من الدستور نفسه قبل الدخول في موضوع التعديلات يجب علينا ان نذكر بأن دستورنا هو من الدساتير الجامدة التي تكون أجراءآت تعديلها تختلف عن أجراءآت تعديل القوانين العادية لذا فان تعديل الدستور في صلب الوثيقة الدستورية وردفي الفقرة الاولى من المادة 126 يقدم اقتراح تعديل النصوص الدستورية من قبل رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية مجتمعين او لخمس اعضاء مجلس النواب لايجوز تعديل المبادئ الاساسية الواردة في الباب الاول الا بعد دورتين متعاقبتين وبموافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب و موافقة الشعب بالاستفتاء الدستوري العام وبعدها مصادقة رئيس الجمهورية
اما بالنسبة للنصوص الاخرى غير المنصوص عليها في البند ثانيًا من المادة 126 الا بعد موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب او موافقة الشعب بالاستفتاء الدستوري العام ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام
اما ما يتعلق بالتعديل الخاص بالانتقاص من صلاحيات الاقاليم (اقليم كوردستان) فان هذا مقترن بموافقة السلطة التشريعية للاقليم نفسه وبموافقة الشعب بالاستفتاء الدستوري العام في الاقليم نفسه .
الان ان ما ورد في هذه المادة من احكام فأنها مستثناه من العمل بها اي معطله بوجود المادة 142 التي نصت الفقرة الخامسة منها ان ما ورد في هذه المادة هو استثناء من المادة 126 المتعلقة بتعديل الدستور فان المادة 142 اولا : نصت على انه يشكل في مجلس النواب لجنه ممثله لمكونات الشعب العراقي مهمتها تقديم تقرير الى مجلس النواب خلال مده لاتتجاوز اربعة اشهر (وان هذه المده هي مده تنظيمية وليس مدة تقادم حسب شراح القانون) مهمتها تقديم توصيات بالتعديلات التي تراها مناسبة وتحل هذه اللجنة بعد ذلك
ثانيًا: تعرض التعديلات المقترحه للمجلس دفعة واحدة للموافقة عليها وتعد مقره بعد الموافقة عليها بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس ونصت الفقرة الثالثة من نفس المادة ان هذه التعديلات المقترحة من قبل اللجنة والموافق عليها بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب تعرض على الشعب بالاستفتاء الدستوري العام خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ اقرار التعديل في مجلس النواب
ونصت الفقرة الرابعه من نفس المادة يكون هذا التعديل ناجحًا بعد موافقة اغلبية الشعب بالاستفتاء الدستوري العام بشرط اذا لم يرفض من قبل ثلاثة محافظات او اكثر
وهذه المحافظات هي المحافظات الغير مرتبطة باقليم لآن الدستور ذكر المحافظات والاقليم اي ان هذه المحافظات هي غير محافظات اقليم كوردستان لوكان المقصود من هذه المحافظات الثلاثة هي اقليم كوردستان لذكر المشرع الدستوري اقليم كوردستان لكن المشرع ذكر الاقليم في شق والمحافظات في شق اخر اي ان الدستور ذكر ان العراق يتكون من اقاليم ومحافظات وادارات محلية ولا فيتو بالنسبة لاقليم كوردستان
بقلمي المحامي عمار سعد علي