27/10/2025
تم تغيير الوصف القانوني للجريمة من المادة 393 الفقرة 1 و2/أ من قانون العقوبات الخاصة بجريمة الاغتصاب إلى المادة 394 الفقرة 1 من القانون نفسه، وذلك بعد ثبوت كفاية الأدلة التي تؤكد قيام المتهم بمواقعة المجنى عليها برضاها، مما أدى إلى حملها سفاحًا، وبذلك يكون الفعل الذي ارتكبه المتهم لا يشكل اغتصابًا وإنما جريمة مواقعة أنثى برضاها دون عقد زواج مشروع وفق أحكام المادة 394 من قانون العقوبات