27/06/2025
(الحضانة بين كَفَّتَي الشريعة والقانون)
حضانة ألاطفال في فترة النزاع هل هو للأب ام للأُم
أُثير في الفترة السابقة عن موضوع تعديل المادة 57 من قانون الاحوال الشخصية النافذ والخاصة بالحضانة والتي لاقت رواج شعبياً كبيراً
لكن هل عُدلت هذهِ المادة گما تناقلها البعض كَمادة دِسِمة وخاص مروجِ التيك توك ؟
بدايةً نُسند كِتابتنا هذهِ بقاعدة وهي ( الحضانة تدور وجوداً وعدماً لِمصلحة المحضون ) أي البحث والتدقيق ينصب في أي جانب ترى المحكمة مصلحة المحضون فيها ألاب او ألام وهذهِ القاعدة هي مامعمول بها كَقاعدة اساسية سابقاً وحالياً كذلك
هرول و تدافع الاباء الى المحاكم طالبين تغيير عقود زواجهم من احكام القانون النافذ الى احكام المذهب الجعفري وسريان احكام المذهب الى ابنائهم استناداً الى المادة 2 المُعدل حديثاً
حيث كانوا يعتقدون ومُتاكدين ان الاطفال سوف يكونون لهم مثل ما تاكدوا من اصحاب التيك توك ان الاطفال سوف تاتي بهم المحاكم الى بيوتهم ( دلفري ) وبِغض النظر عن عُمر الطفل
ان المذهب الجعفري والمشهور فيها ان الاطفال بعد سن ال7 من العمر يكون للاب لكن هل يوجب ذلك؟ بالتأكيد لا
وهذا ماكدهُ اجابات المجلس العلمي ان الحضانة للاب بعد سن السابعة لكن بشرط ( ان يكون الاب مؤهلاً) في هذهِ الحالة عادت الكفة التي غابت عن من اوهموا ان الموضوع قد انتهى في حالة تغيير عقود زواجهم الى احاكم المذهب الجعفري
وتوجه الكثير للمطالبة بالاطفال
وجرت كما نوهنا سابقاً تحقيقات المحكمة للبت فيما اذا كان الاب مؤهلاً من عدمهِ وبعد تطبيق المادة ال2 من التعديل الاخير واجابة المجلس العلمي للمحكمة المختصة وكانت الاجابة بـإن يكون مؤهلاً أي أن الرجل تتوفر فيه الشروط التالية من الناحية الشرعية: العقل والبلوغ والأمانة والخلق أي أن يكون أمينًا على تربية الطفل ورعايته و القدرة على التربية والرعاية جسديًا ونفسيًا والاتزان الديني أن يكون محافظًا على القيم الدينية العامة
الخُلاصة :
مؤهلاً /تعني أنه قادر ومناسب شرعًا وقانونًا لتحمل مسؤولية الحضانة، وأن مصلحة الطفل لا تتضرر ببقائه معه
خِتاماً (ان الحضانة تدور وجوداً وعدماً لمصلحة المحضون)
المُحامي
أكرم آل بلال
للتواصل والاستفسار عبر صفحتنا الشخصية
او الاتصال 07803096579