24/12/2025
المستحقون للراتب التقاعدي من ذوي شهداء #ضحايا
#الإرهاب
ينظّم حقوق ضحايا الإرهاب قانونٌ خاص بهم، هو قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009 المعدل، وقد رتّب هذا القانون جملة من الحقوق لضحايا الإرهاب من المصابين وذوي الشهداء.
وقد حدّد القانون آنف الذكر، في المادة (10)، ذوي شهداء ضحايا الإرهاب، وهم:
1. والدا الشهيد.
2. أبناء الشهيد.
3. بنات الشهيد.
4. الزوج أو الزوجات.
5. الإخوة والأخوات.
ويتم توزيع الراتب التقاعدي على المستحقين وفق أحكام قانون التقاعد الموحد النافذ، وتصرف حصة القاصرين إلى الوصي أو القيّم القانوني الذي يتولى رعاية مصالحهم.
ويستحق ذوو شهيد ضحايا الإرهاب راتباً شهرياً يعادل ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 النافذ.
ويجوز للمشمولين بأحكام هذا القانون الجمع بين الراتب التقاعدي المستحق عن الشهيد وأي حصة تقاعدية أو راتب رعاية اجتماعية أو أي راتب آخر، استناداً إلى البند (ثالثاً) من المادة (12) من القانون.
وفي حال كان الشهيد أعزب أو مطلقاً، أو كان والداه متوفيين قبله أو بعده، فيستحق الإخوة والأخوات الأشقاء الراتب التقاعدي، فإذا تعذّر وجودهم ينتقل الاستحقاق إلى الإخوة والأخوات غير الأشقاء. ويُعدّ بحكم الأعزب الشهيدُ المطلق أو من توفيت زوجته قبل أو بعد استشهاده ولم يكن له منها أولاد.
ويُوقف صرف الراتب التقاعدي لأبناء شهيد ضحايا الإرهاب وإخوته من الذكور عند إكمالهم سن الثامنة عشرة، وذلك بعد مضي عشر سنوات من تاريخ تسلم الراتب المقرر، باستثناء العاجزين بسبب عوق أو عاهة، إذ يستمر صرف الراتب لهم بعد إثبات العجز بتقارير طبية رسمية.
أما ابنة الشهيد أو أخته، فيُوقف صرف الراتب التقاعدي عند زواجها أو حصولها على راتب آخر، وذلك بعد مضي عشر سنوات من تاريخ تسلم الراتب المقرر وفق أحكام هذا القانون.
ويُستثنى من مدة (عشر سنوات) ويستمر صرف الراتب التقاعدي لكل من:
1. الوالدين.
2. الابن والبنت في حال استمرارهما في الدراسة.
3. الابن والبنت من ذوي الاحتياجات الخاصة، بصرف النظر عن أعمارهم أو مراحلهم الدراسية.
4. البنت أو الأخت لحين الزواج أو التعيين، ويُعاد صرف الراتب عند انتهاء العلاقة الزوجية.
إذا كانت زوجة الشهيد متزوجة وغير موظفة ولديها أولاد من الشهيد، فإنها تستحق راتباً تقاعدياً لا يقل عن نصف الحد الأدنى للراتب المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المعدل.
أما إذا لم يكن للزوجة أولاد من الشهيد وكان والدا الشهيد متوفيين سواء قبله أو بعده، فإنها تستحق راتباً تقاعدياً لا يقل عن الحد الأدنى المقرر في قانون التقاعد الموحد أو أي قانون يحل محله، ويُوزع باقي الراتب المنصوص عليه في هذا القانون على الإخوة والأخوات الأشقاء بالتساوي.
أما إذا كانت زوجة الشهيد غير متزوجة وغير موظفة وليس لديها أولاد من الشهيد، وكان والدا الشهيد متوفيين سواء قبل استشهاده أو بعده، فإنها تستحق نصف الراتب التقاعدي المقرر وفق أحكام هذا القانون.
وتتمتع كل زوجة بالحقوق ذاتها في الراتب التقاعدي في حال كان شهيد ضحايا الإرهاب متزوجاً من أكثر من زوجة، ويُخصص النصف الآخر من الراتب للإخوة والأخوات الأشقاء ويوزع بينهم بالتساوي.
وفي حال كان لذوي الشهداء أكثر من شهيد، تُضاف لهم نسبة (50%) عن كل شهيد إلى الراتب التقاعدي المستحق.
وتُوزّع حصة من يُوقف صرف راتبه التقاعدي من ذوي الشهداء على باقي المستحقين بالتساوي.