03/08/2025
قانون رقم (1) لسنة 2025 — تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959
# # # المادة 1:
يُعدّل نص المادة (2) من القانون الأصلي بإضافة فقرة (3)، بتالي:
٣‑ أ
للعراقي المسلم والعراقية المسلمة عند إبرام عقد الزواج بينهما وتسجيله في محكمة الأحوال الشخصية، اختيار أن تطبق عليهما وعلى أولادهما القُصّر أحكام المذهب الشيعي الجعفري في جميع مسائل الأحوال الشخصية، ولا يحق لهما تغيير اختيارهما لاحقًا.
وبالنسبة إلى عقود الزواج التي أُبرمت وسُجلت قبل تاريخ نفاذ هذا القانون، يحق لكل من طرفيهما كاملي الأهلية تقديم طلب إلى محكمة الأحوال الشخصية لتطبق عليهما وعلى أولادهما القُصّر الأحكام الشرعية الشيعية وفق المذهب الجعفري، إذا كان العقد وقع وفق هذا المذهب، ويُستدل على ذلك بتضمن عقد الزواج استحقاق المهر المؤجّل عند الطلب والميسرة.
٣‑ ب
ولكل من العراقي المسلم والعراقية المسلمة كاملي الأهلية، بغض النظر عمّن سبق أو قدّم طلباً، الحق في تقديم طلب إلى محكمة الأحوال الشخصية لتطبق عليه الأحكام الشرعية وفق المذهب الشيعي الجعفري.
٣‑ ج
تلزم المحكمة المختصة، بالنسبة للأشخاص الواردين في الفقرتين (أ) و (ب)، عند إصدار قراراتها في قضايا الأحوال الشخصية، تطبيق أحكام مدونة الأحكام الشرعية وفق المذهب الجعفري، عندما تُصبح نافذة.
٣‑ د
يُكلّف المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي، بالتعاون مع قضاة وخبراء قانون وبالتنسيق مع مجلس الدولة، بوضع مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية وفق المذهب الجعفري، على أن تُقدّم إلى مجلس النواب للموافقة عليها خلال أربعة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون. ويلتزم المجلس بالموافقة عليها وإدخالها حيز التنفيذ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه المدونة.
٣‑ هـ
يعتمد المجلس في وضع المدونة على الآراء الفقهية المشهورة لدى فقهاء المذهب الشيعي الجعفري. وإذا لم تحقق الرأي الشهرة، يُعتمد رأي أغلب مراجع التقليد المعروفين في النجف الأشرف.
٣‑ و
• أولا: يُلزِم المجلس عند وضع المدونة أن لا يُنصّ على تقليل سن الزواج، ولا السماح بما يتعارض مع المادة (8) من قانون 1959 بشأن السن القانونية. كما يُلزَم بضمان الالتزام بشروط تعدد الزوجات حسب الفقرتين (4) و(5) من المادة (3) من القانون.
• ثانيا: يجب ضمان أن لا يقلّ حق حضانة الأم (للولد – ذكرًا كان أو أنثى) عن سبع سنوات، ومع مراعاة مصلحة المحضون. كما يكفل للمحكوم عليهم بقضايا الحضانة الحق في اللقاء والتواصل بأي من الأبوين بما يتناسب وقانونياً.
٣‑ ز
تُطبّق محاكم الأحوال الشخصية، حتى صدور المدونة، على من خُصّوا بأحكام الفقرتين (أ) و(ب)، ما لم يُنص في المدونة، عبر مفاضلة رأي المجلس العلمي مع اعتبار رأيه خبيراً شرعياً.
٣‑ ح
إذا اختلفت الأطراف في قضية ما حول اختيار تطبيق أحكام المذهب الجعفري أم قانون 1959 (النعرفي)، فإن المحكمة تعتمد:
• خيار المطلق والموصي والمورّث في قضايا الطلاق والوصايا والميراث،
• وفي غيرها، ما يختاره أغلبية الأطراف، شريطة تمام الأهلية،
• وإذا لم توجد أغلبية، تختار المحكمة الخيار الأقرب إلى مبادئ العدل والإنصاف.
⸻
# # # المادة 2:
أولا: لا يُطبَّق أي نص يخالف أحكام هذا القانون.
ثانيا: يُنفَّذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (أي بدءًا م