محامي جاسم محمد الحسيني

محامي جاسم محمد الحسيني Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from محامي جاسم محمد الحسيني, Legal Service, Kirkuk.

15/10/2022

الأصل أن العقوبة هي الجزاء الذي يقرره القانون للجريمة المنصوص عليها فيه لمصلحة المجتمع، والمشرع العراقي قد اخذ بمبدأ تدرج العقوبة حسب جسامة الجريمة من الغرامة و الحبس الشديد والحبس البسيط و السجن المؤقت و السجن المؤبد و الإعدام إلا إن قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل لم يعرف عقوبة السجن مدى الحياة وقد وردت هذه العقوبة في أوامر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة في العراق رقم 7 لسنة 2003 والقانون رقم 3 لسنة 2003 الصادر عن مجلس الحكم حيث نصت الفقرة 3 من أمر سلطة الائتلاف على أن تعلق عقوبة الإعدام في كل حالة تكون فيها عقوبة الإعدام هي العقوبة الوحيدة المنصوص عليها لمعاقبة مرتكب الجناية و يجوز للمحكمة إن تستعيض عنها بمعاقبة المتهم بالسجن مدى الحياة أو بفرض عقوبة أخرى عليه اقل منها وفقا لما ينص عليه قانون العقوبات.

ويؤخذ على هذا النص أن ظاهره يشير إلى انه جاء مقتصرا على قانون العقوبات رغم إن هناك قوانين وقرارات أخرى غير قانون العقوبات تضمنت عقوبة الإعدام وقد وردت عقوبة السجن مدى الحياة باعتبارها عقوبة بديلة حيث على المحكمة أن تحكم فيها بعقوبة السجن مدى الحياة بدلا من عقوبة الإعدام أو باعتبارها عقوبة أصلية في جرائم الخطف وجريمة الاغتصاب المنصوص عليها في المادة 393 من قانون العقوبات و بموجب أمر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2003 فقد أعيد العمل بعقوبة الإعدام في الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخل والخارجي وجرائم القتل العمد وجرائم الاعتداء على وسائل المواصلات العامة المنصوص عليها في المادة 355 من قانون العقوبات.

و إن أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم 3 لسنة 2003 لم يحدد الحد الأدنى للعقوبة الذي يسمح للمحكمة الحكم به كما أن إعادة العمل بعقوبة الإعدام مع ذلك فقد بقيت عقوبة الإعدام معلقة في جرائم كثيرة وخطيرة ولم يعالج أمر سلطة الائتلاف المنحلة رقم 3 لسنة 2003 موضوع المتهمين الاحداث في الجرائم المعاقب عليها بالسجن مدى الحياة إذ كما هو معلوم إن أقصى عقوبة تفرضها محاكم الاحداث استنادا لاحكام المادة 77 من قانون رعاية الاحداث رقم 76 لسنة 1983 المعدل هو إيداع الفتى في مدرسة تأهيل الفتيان مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة اذا ارتكب جريمة معاقبا عليها بالإعدام أو السجن المؤبد.

إن عقوبة السجن مدى الحياة هي عقوبة استئصاليه تخلى عنها المشرع العراقي منذ زمن طويل و قد اثار تطبيق هذه العقوبة الكثير من المشاكل القانونية بسبب عدم الدقة و القصور في أمر سلطة الائتلاف رقم 7 لسنة 2003 وعدم الدقة والغموض في صياغة الأمر رقم 3 لسنة 3003 إضافة إلى ضعف الصياغة لأوامر سلطة الائتلاف وعدم استخدامها المصطلحات القانونية الصحيحة المتعارف عليها في الفقه القانوني العراقي.

نرى إلغاء عقوبة السجن مدى الحياة وإعادة النظر في النصوص القانونية التي تعالج هذه العقوبة وإلغاء أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم 7 لسنة 2003 ذلك لان عقوبة السجن مدى الحياة هي عقوبة استثنائية فرضتها سلطة الائتلاف ولم تصدر عن المشرع العراقي و لا يجوز التوسع بها.

قانون الاحوال الشخصية المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 280| تاريخ العدد :30-12-1959| رقم الجزء :1|مجموعة القوانين ...
08/10/2022

قانون الاحوال الشخصية
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 280| تاريخ العدد :30-12-1959| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1959| رقم الصفحة :889|

المادة 1
1 - تسرى النصوص التشريعية في هذا القانون على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها او في فحواها .
2 - اذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه فيحكم بمقتضى مبادئ الشريعة الاسلامية الاكثر ملائمة لنصوص هذا القانون .
3 - تسترشد المحاكم في كل ذلك بالاحكام التي اقرها القضاء والفقه الاسلامي في العراق وفي البلاد الاسلامية الاخرى التي تتقارب قوانينها من القوانين العراقية

المادة 2
1 - تسرى احكام هذا القانون على العراقيين الا من استثني منهم بقانون خاص .
2 - تطبق احكام المواد 19 و20 و 21 و 22 و 23 و 24 من القانون المدني في حالة تنازع القوانين من حيث المكان

المادة 3
1 - الزواج عقد بين رجل وامراة تحل له شرعا غايته انشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل .
2- اذا تحقق انعقاد الزوجية لزم الطرفين احكامها المترتبة عليه حين انعقاده .
3- الوعد بالزواج وقراءة الفاتحة والخطبة لا تعتبر عقدا .
4- لا يجوز الزواج باكثر من واحدة الا باذن القاضي ويشترط لاعطاء الاذن تحقق الشرطين التاليين:
ا‌- ان تكون للزوج كفاية مالية لاعالة اكثر من زوجة واحدة .
ب‌- ان تكون هناك مصلحة مشروعة .
5- اذا خيف عدم العدل بين الزوجات فلا يجوز التعدد ويترك تقدير ذلك للقاضي .
6- كل من اجرى عقدا بالزواج باكثر من واحدة خلافا لما ذكر في الفقرتين 4و5 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة بما لا يزيد على مائة دينار او بهما .
7 – استثناء من احكام الفقرتين 4 و5 من هذه المادة يجوز الزواج باكثر من واحدة اذا كان المراد الزواج بها ارملة

Address

Kirkuk

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when محامي جاسم محمد الحسيني posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Category