23/04/2021
التفريق من م ٤٠ الى ٤٥ ق. ح. ش.
المادة 40
لكل من الزوجين طلب التفريق عند توافر احد الاسباب الاتية :
1- اذا اضر احد الزوجين بالزوج الاخر او باولادهما ضررا يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية.
ويعتبر من قبيل الاضرار ، الادمان على تناول المسكرات او المخدرات ، على ان تثبت حالة الادمان بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة.
ويعتبر من قبيل الاضرار كذلك، ممارسة القمار في بيت الزوجية.
2- اذا ارتكب الزوج الاخر الخيانة الزوجية . ويكون من قبيل الخيانة الزوجية , ممارسة الزوج فعل اللواط, باي وجه من الوجوه.
3- اذا كان عقد الزواج قد تم قبل اكمال احد الزوجين الثامنة عشرة دون موافقة القاضي.
4- اذا كان الزواج قد عقد خارج المحكمة عن طريق الاكراه وتم الدخول .
5- اذا تزوج الزوج بزوجة ثانية بدون اذن من المحكمة وفي هذه الحالة لا يحق للزوجة تحريك الدعوى الجزائية بموجب الفقرة 1 من البند ا من مادة 3 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 بدلالة الفقرة 6 من مادة 3 من هذا القانون
المادة 41
1- لكل من الزوجين طلب التفريق عند قيام خلاف بينهما سواء اكان ذلك قبل الدخول او بعده .
2- على المحكمة اجراء التحقيق في اسباب الخلاف فاذا ثبت لها وجوده تعين حكما من اهل الزوجة وحكما من اهل الزوج – ان وجدا – للنظر في اصلاح ذات البين فان تعذر وجوجهما كلفت المحكمة الزوجين بانتخاب حكمين فان لم يتفقا انتخبتهما المحكمة .
3- على الحكمين ان يجتهدا في الاصلاح فان تعذر عليهما ذلك رفعا الامر الى المحكمة موضحين لها الطرف الذي ثبت تقصيره فان اختلفا ضمت المحكمة لهما حكما ثالثا .
4- ا- اذا ثبت للمحكمة استمرار الخلاف بين الزوجين وعجزت عن الاصلاح بينهما وامتنع الزوج عن التطليق فرقت المحكمة بينهما .
ب- اذا تم التفريق بعد الدخول يسقط المهر المؤجل اذا كان التقصير من جانب الزوجة سواء كانت مدعية ام مدعى عليها فاذا كانت قد قبضت جميع المهر تلزم برد ما لا يزيد على نصفة اما اذا ثبت ان التقصير واقع من الطرفين فيقسم المهر المؤجل بينهما بنسبة التقصير المنسوب لكل منهما .
ج- اذا تم التفريق قبل الدخول وثبت التقصير من جانب الزوجة تلزم برد ماقبضته من مهر معجل .
المادة 42
اذا ردت دعوى التفريق لاحد الاسباب المذكوزة في المادة الاربعين من هذا القانون لعدم ثبوته واكتسب قرار الرد درجة البتات ثم اقيمت دعوى ثانية بالتفريق لنقس السبب فعلى المحكمة ان تلجا الى التحكيم وفقا لما ورد في المادة الحادية والاربعين.
المادة 43
اولا – للزوجة طلب التفريق عند توفر احد الاسباب الاتية :
1- اذا حكم على زوجها بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فاكثر ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه .
2- اذا هجر الزوج زوجته مدة سنتين فاكثر بلا عذر مشروع وان كان الزوج معروف الاقامة وله مال تستطيع الانفاق منه .
3- اذا لم يطلب الزوج زوجته غير المدخول بها للزفاف خلال سنتين من تاريخ العقد ولا يعتد بطلب الزوج زفاف زوجته اذا لم يكن قد اوفى بحقوقها الزوجية .
4- اذا وجدت زوجها عنينا او مبتلى بما لا يستطيع معه القيام بالواجبات الزوجية سواء كان ذلك لاسباب عضوية او نفسية او اذا اصيب بذلك بعد الدخول بها وثبت عدم امكان شفائه منها بتقرير صادر عن لجنة طبية رسمية مختصة على انه اذا وجدت المحكمة ان سبب ذلك نفسي فتؤجل التفريق لمجة سنة واحدة شريطة ان تمكن زوجها من نفسها خلالها .
5- اذا كان الزوج عقيما او ابتلى بالعقم بعد الزواج ولم يكن لها ولد منه على قيد الحياة.
6- اذا وجدت بعد العقد ان زوجها مبتلى بعلة لا يمكن معا معاشرته بلا ضرر كلاجذاك او الرص او السل او الزهري او الجنون او انه قد اصيب بعد ذلك بعلة من هذه العلل او ما يماثلها على انه اذا وجدت المحكمة بعد الكشف الطبي ان العلة يؤمل زوالها فتؤجل التفريق حتى زوال تلك العلة وللزوجة ان تمتنع عن الاجتاع بالزوج طيلة مدة التاجيل اما اذا وجدت المحكمة ان العلة لا يؤمل زوالها خلال مدة مناسبة وامتنع الزوج عن الطلاق واصرت الزوجة على طلبها فيحكم القاضي بالتفريق .
7- اذا امتنع الزوج عن الانفاق عليها دون عذر مشروع بعد امهاله مذة اقصاها ستون يوما .
8- اذا تعذر تحصيل النفقة من الزوج بسبب تغيبه او فقده او اختفائه او الحكم عليه بالحبس مدة تزيد على سنة .
9- اذا امتنع الزوج عن النفقة المتراكمة المحكوم بها بعد امهاله مدة اقصاها ستون يوما من قبل دائرة التنفيذ .
ثانيا – للزوجة الحق في طلب التفريق قبل الدخول وفي هذه الحالة على المحكمة ان تقضي بالتفريق بعد ان ترد الزوجة الى الزوج ما قبضته من مهر وجميع ما تكبده من اموال ونفقات ثابتة صرفها لاغراض الزواج .
ثالثا: ا – للزوجة العراقية طلب التفريق عن زوجها المقيم خارج القطر بسبب تبعية جنسيته لدولة اجنبية اذا مضى على اقامته في الخارج مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بسبب منعه او امتناعه عن دخول القطر.
ب – يعتبر تاييد الجهة الرسمية المختصة باقامة الزوج في الخارج لاغراض هذه الفقرة بديلا عن اجراءات تبليغه بلائحة الدعوى وموعد المرافعة، على ان يتم نشر الحكم الصادر على الزوج في احدى الصحف المحلية.
رابعا : 1 - لزوجة المفقود الثابت فقدانه بصورة رسمية ان تطلب من المحكمة التفريق عن زوجها بعد مرور اربع سنوات على فقدانه وعلى المحكمة ان تثبت من استمرار الفقدان بالطريقة نفسها التي ثبت بها فقدانه ثم تصدر حكمها بالتفريق .
2 - تعتد زوجة المفقود بعد الحكم بالتفريق اربعة اشهر وعشرة ايام .
3 - اذا عاد المفقود تستمر زوجته لها ما لم تتزوج ويتم دخول الثاني بها حقيقة غير عالم بحياة الاول
المادة 44
يجوز اثبات اسباب التفريق بكافة وسائل الاثبات بما في ذلك الشهادات الواردة على السماع اذا كانت متواترة ويعود تقديرها الى المحكمة وذلك باستثناء الحالات التي حدد القانون وسائل معينة لاتباتها
المادة 45
يعتبر التفريق في الحالات الواردة في المواد الاربعين والحادية والاربعين والثانية والاربعين والثالثة والاربعين طلاقا بائنا بينونة صغرى .
م/ وهنالك بعض الاختلافات عن المذاهب الاسلامية في الشروط ...الخ