محامي العالم World Lawyer

محامي العالم World Lawyer محامي ومكتب محاماة للاستشارات والخدمات القانونية

24/10/2021

بُشرى سارة لمتابعينا الأعزاء 🤩




ا.ر.ها.ب



#للإستفسار مراسلة الصفحة او الاتصال بالرقم التالية 👉

‭07700392488
واتساب

 #التوكل في قضايا الإرهاب والقضايا الجنائية كافةللاستفسار الاتصال بالرقم واتساب07700392488
15/10/2021

#التوكل في قضايا الإرهاب والقضايا الجنائية كافة
للاستفسار الاتصال بالرقم واتساب
07700392488

لا تلزم الزوجة بمطاوعة زوجها ولا تعتبر ناشزا اذا كان الزوج قاصدا الاضرار بها او التضييق عليها ويعتبر من قبيل التعسف والإ...
14/10/2021

لا تلزم الزوجة بمطاوعة زوجها ولا تعتبر ناشزا اذا كان الزوج قاصدا الاضرار بها او التضييق عليها ويعتبر من قبيل التعسف والإضرار ما يأتي :

١/ عدم تهيئة الزوج لزوجته بيتا شرعيا يتناسب مع حالة الزوجين الاجتماعية والاقتصادية.
٢/ اذا كان البيت الشرعي المهيأ بعيدا عن محل عمل الزوجة ، بحيث يتعذر معه التوفيق بين التزاماتها البيتية والوظيفية.
٣/اذا كانت الأثاث المجهزة للبيت الشرعي لاتعود للزوج .
٤/ اذا كانت الزوجة مريضة بمرض يمنعها من مطاوعة الزوج.

06/10/2021



أنـــواع العدة وأحكــــــامها :

1- عدة المطلقة الرجعية:
" وهي المطلقة للمرة الأولي أو الثانية، والتي يحق لزوجها أن يراجعها مادامت في وقت العدة "
فتكون عدتها ثلاثة قروء أي بثلاثة أطهار من ثلاث حيضات.
أما التي إنقطع عنها الحيض لأي سبب كان فقد حدد الشرع لها ثلاثة أشهر للعدة.

2- المطلقة الغير مدخول بها:
لا عدة عليها.
لقوله تعالي: {ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها}.

3- عدة الأرملة:
"وهي التي توفي عنها زوجها" .. فتختلف عدتها عن المطلقة حيث تكون أربعة أشهر وعشرة أيام.

4- عدة الأرملة الحامل:
أما إذا كانت الأرملة حاملا، فتنتهي عدتها بوضع حملها، ولو كان بعد الموت مباشرة
لقوله تعالى :{وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن }.

5- عدة المطلقة الحامل:
عدتها ابعد الاجلين .

Address

Karkh
00964

Telephone

+9647700392488

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when محامي العالم World Lawyer posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to محامي العالم World Lawyer:

Share