18/02/2025
تطبيق تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم ( 1 ) لسنة 2025 القانون الشيعي الجعفري في المحاكم العراقية سيكون بالشكل التالي :
أولاً : استناداً إلى المادة ( 1 / أ ) من القانون الذي اقره البرلمان ( مسودة القانون والمصادق عليه من رئاسة الجمهورية ) -الشرح سيكون على نقاط :
1- من تأريخ نشرة بالجريدة الرسمية تبرم العقود للمقبلين على الزواج بشكل اختياري لمن يريد تطبيق المدونة الشرعية .
2- العقود السابقة ( المتزوجين والحياة الزوجية مستمرة ) الجواب عليها على شكل نقاط :
أ- تطبق المدونة الشرعية للعقود السابقة ( المتزوجين والحياة الزوجية مستمرة ) من تأريخ نشرة القانون بالجريدة الرسمية.
بـ - ( الزوجين ) اذا كانو متفقين على اختيار المدونة الشرعية للأحوال الشخصية يقدمون طلب والمحكمة ملزمة بتطبيق المدونة الشرعية عليهم .
ج - اذا اختلفوا الزوجين ( يعني واحد يريد قانون 188 و الآخر يريد المدونة الشرعية ) ترجع المحكمة إلى العقد المبرم بينهم وتستدل المحكمة من كلمة ( حين المطالبة والميسرة ) اذا كانت هذه العبارة موجودة بالعقد يطبق عليهم المدونة الشرعية للأحوال الشخصية على اعتبار العقد واقع على المذهب الشيعي الجعفري .
ثانياً : المطلقين
استناداً إلى المادة ( 1 / ح ) من القانون الذي اقره البرلمان ( مسودة القانون والمصادق عليه من رئاسة الجمهورية )
• يطبق على المطلقين فقط احكام الحضانة من المدونة الشرعية للأحوال الشخصية
• ( المطلقين ) إذا اختلفوا بالاختيار ( واحد يريد قانون 188 والآخر يريد المدونة الشرعية ) تختار المحكمة ما هو أقرب إلى مبادئ العدل والانصاف.
ملاحظة: قانوناً وشرعاً وعرفاً أن مبادئ العدل والانصاف هي الشريعة الإسلامية .
ثالثاً : استناداً إلى المادة ( 1 / ز ) من القانون الذي اقره البرلمان ( مسودة القانون والمصادق عليه من رئاسة الجمهورية )
• ينفذ القانون حتى لو كانت المدونة الشرعية غير موجودة وغير كاملة ( يعني القانون يكون نافذ حتى لو كانت المدونة الشرعية غير موجودة )
• البعض يسأل كيف ينفذ القانون الجديد ولا توجد مدونة ؟!
الجواب : استناداً إلى المادة ( 1 / ز ) من القانون الذي اقره البرلمان ( مسودة القانون والمصادق عليه من رئاسة الجمهورية ) ترجع المحاكم عند إصدار قراراتها للأحوال الشخصية إلى المجلس العلمي في الوقف الشيعي كخبير بالاحكام الشرعية للأحوال الشخصية واعتماد رايه في ذلك إلى أن تكتمل المدونة الشرعية ويصوت عليها بالبرلمان
رابعا : مدة كتابة المدونة الشرعية للأحوال الشخصية ( 4 ) أربعة أشهر استناداً إلى المادة ( 1 / د ) من القانون الذي اقره البرلمان ( مسودة القانون والمصادق عليه من رئاسة الجمهورية )