06/12/2024
المادة 26
اولا - خلف المتوفى الذين يستحقون الراتب التقاعدي هم :
ا - الزوج او الزوجات .
ب - الابن .
جـ - البنت .
د - الام .
هـ - الاب .
و - الاخ او الاخت اذا كان المتوفى اعزب وتوفي والداه .
زـ الابن او البنت من ذوي الاحتياجات الخاصة اذا كان عاجزا عجزا (75%) فما فوق بغض النظر عن العمر.
ثانيا - يشترط لاستحقاق الخلف الحصة التقاعدية ان لا يتقاضى راتبا وظيفيا او راتبا تقاعديا وليس له مورد خاص او مهنة او عمل في القطاع الخاص وفقا لما ياتي:
ا - الابن او الاخ لغاية اكمال سن (18) الثامنة عشرة من العمر او لغاية اكمال سن (22) الثانية والعشرين من العمر ان كان مستمرا على الدراسة الاعدادية او لغاية اكمال سن (26) السادسة والعشرين من العمر ان كان مستمرا على الدراسة الجامعية او المعاهد العالية .
ب - البنت او الاخت اذا لم تكن بعصمة زوج وليس لها معيل شرعي.
ج - الزوجة اذا لم تكن بعصمة زوج .
د - الزوج او الاب اذا كان عاجزا عجزا كليا ودائميا عن تحصيل رزقه ويعد في حكم العاجز لهذا الغرض من اكمل (63) الثالثة والستين من العمر.
ثالثا - يستثنى الزوج او الاب من حكم البند (ثانيا/د ) من هذه المادة
ارهابي او مشمول باحكام قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم 20 لسنة 2009 او اي قانون يحل محله.
رابعا - يستمر صرف الحصة التقاعدية للابن بعد حلول الاجل المنصوص عليه في الفقرة (ا) من البند (ثانيا) من هذه المادة اذا كان عاجزا عجزا كليا ودائميا عن تحصيل رزقه بتقرير من اللجنة الطبية على ان يعاد فحصه كل 5 خمس سنوات , وتقطع عنه الحصة التقاعدية في حالة حصوله على مورد خاص ، ولا يعتد بالعجز الحاصل بعد اكماله (50) الخمسين من العمر.
خامسا - مع مراعاة توفر شروط الاستحقاق المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة يستمر صرف الحصة التقاعدية للابن او البنت المستحق عن والدتهما المتوفاة حتى لو كان والدهما على قيد الحياة.
سادسا - اذا توفي المتقاعد وله حقوق تقاعدية مستحقة لم تصرف له قبل وفاته ولا يوجد مستحق للراتب التقاعدي عنه فتصرف كتركة حسب القسام الشرعي.
سابعا - تتولى الهياة التحقق من مدى توفر شروط الاستحقاق في الاشخاص الذين يطالبون بالتقاعد العائلي او المكافاة التقاعدية كل 5 خمس سنوات وفقا لتعليمات تصدر لهذا الغرض