16/03/2022
اثبات النسب في القانون العراقي
أن المحكمة المختصة لاثبات النسب محكمةالاحوال الشخصية وهذا مانصت علية المادة ( 303 ) مرافعات ..
وهناك حالات لاثبات النسب ................................
1-أثبات النسب بين الاحياء ::يحق للاولاد والأبوين مراجعة محكمة الاحوال الشخصية لاثبات النسب حيث يقران بالزوجيةوبنوة اطفالهما أما في حالة الأنكار من قبل احد الوالدين يحق لاحدهما اقامة الدعوى على المنكر وكذلك يحق لولد ان يقيم الدعوى على المنكر من الوالدين ..
2-أما اذا كان أحد الوالدين متوفى فتقام الدعوى من الحي منهم على ورثة الاخر .كذلك يستطيع الولد أذا كان مميزا على من يكون خصما وفق القواعد العامة ..أما أذا كان الولد قاصر فيجوز أقامة الدعوى على مدير رعاية القاصرين باعتبارة وصيا قانونيا على القاصر وفق أحكام المادة ( 34 ) من قانون
رعارية القاصرين أو تنصيب وصي مؤقت من قبل المحكمة لغرض الخصومة .