المحامي /اياد جعفر علي الاسدي

المحامي /اياد جعفر علي الاسدي ثقافة ووعي قانوني

30/04/2026
30/04/2026

م/ قطع الاجازة الطويلة (الخمس سنوات ) واثرها على الراتب الوظيفي الاسمي .

تحية طيبة ….وردتنا عدة رسائل تستفسر عن هذا الموضوع
يسال احد الاخوة اني موظف واخذت الاجازة عام 2021 اذا اريد اقطعها واباشر هل تسترجع المبالغ اي الرواتب الاسمية التي استلمها خلالها.
واخر يسال انا تمتعت بهذه الاجازة عام 2023 هل يحق لي قطعها دون استرداد للمبالغ ..؟

نقدم هذا التوضيح للجميع
القاعدة هي ( ان المعيار او الفرق في اعادة المبالغ او عدم اعادتها هو سنة منحها وليس سنة قطعها)
لان هذه الاجازة منحت بقوانين الموازنة ومنذ عام 2017 وكل سنة تتضمن ضوابط في هذه الجزئية كل السنوات تضمنت اعادتها اي استرداد الرواتب الاسمية عند القطع الا الموازنة الثلاثية للاعوام 2023 و2024 و2025
بالقانون المرقم 13 لسنة 2023 فانه نص على امكانية قطعها دون اعادة المبالغ ...لذا احذر ولاتتورط..!
باختصار اذا منحت لك سابقا في ظل قوانين موازنة سابقة واردت قطعها بقانون الموازنة الثلاثي الاخير فانها تسترجع لان العبرة كما قلنا بسنة المنح وليس سنة العودة اما اذا منحت لك بموجب الموازنة الثلاثية وقررت قطعها والعودة بذات القانون الذي منحت به فانها لاتسترجع

وهذه نتيجة طبيعية لقاعدة عدم سريان القوانين باثر رجعي اي على الماضي كون القوانين تسري للمستقبل اي من تاريخ صدورها ولاتسري باثر رجعي الا اذا نص القانون على خلاف ذلك.
ً



#الموظفين




للتواصل / #واتساب07718011126

م/ أحكام صرف راتب ومخصصات الموظف المنسب في القانون العراقيبقلم زميلنا الحقوقي الاستاذ حسين غني المحترم   إن صرف مستحقات ...
25/04/2026

م/ أحكام صرف راتب ومخصصات الموظف المنسب في القانون العراقي

بقلم زميلنا الحقوقي الاستاذ حسين غني المحترم

إن صرف مستحقات الموظفين المنسبين ( راتب ومخصصات) محكوم بقرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل) رقم (٤١٤) لسنة ١٩٨٣ المعدل بالقرار (٧٥) لسنة ١٩٨٩ الساري المفعول والذي يقضي في الفقرة (٣) منه على (( تتحمل الجهة المستفيدة راتب المنسب إبتداء من تاريخ مباشرته فيها إذا كانت دائرته الأصلية ممولة ذاتيا، ومن بداية السنة المالية التالية لتاريخ التنسيب اذا كانت دائرته الأصلية ممولة مركزيًا)). وقد أصدرت وزارة المالية كتب عديدة توضح ما ورد في القرار اعلاه، ومنها كتابها بالعدد (١٠٤٢٤٦) في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٢ الذي تضمن ( إن الجهة المستفيدة هي التي تتحمل راتب ومخصصات الموظف المنسب إبتداءً من تاريخ مباشرته فيها اذا كانت دائرته الأصلية ممولة ذاتيًا، ومن بداية السنة المالية التالية لتاريخ التنسيب إذا كانت دائرته الأصلية ممولة مركزيًا استنادا للقرار اعلاه، وإن الموظف المنسب من دائرة الى اخرى يستحق المخصصات التي تمنح في الدائرة المنسب إليها في حالة انطباق شروط منحها عليه وبشرط عدم تقاضيه مثل هذه المخصصات من الدائرة المنسب منها). وكذلك كتابها بذات المضمون بالعدد(١٨٨٧٤) في ٩ / ٨ / ٢٠١٧ الذي تضمن(( إن الجهة المستفيدة هي التي تتحمل راتب ومخصصات الموظف المنسب إبتداءً من تاريخ مباشرته فيها اذا كانت دائرته الأصلية ممولة ذاتيا، ومن بداية السنة المالية التالية لتاريخ التنسيب اذا كانت دائرته الأصلية ممولة مركزيًا وذلك استنادا لقرار مجلس قيادة الثورة( المنحل) المرقم(٤١٤) لسنة ١٩٨٣ المعدل، علما ان الموظف المنسب من دائرة الى دائرة اخرى يستحق المخصصات التي تمنح في الدائرة المنسب إليها في حال انطباق شروط منحها عليه وبشرط عدم تقاضيه مثل هذه المخصصات في الدائرة المنسب منها، ونشيركم بهذا الصدد الى اعمامنا المرقم(٢٣٢٢٦) في ٢١ / ٥ / ٢٠٠٩)).
وميلا للاختصار ولكون هذا الموضوع متشعب وفيه تفاصيل كثيرة، سنتكلم فقط عن حالة صرف راتب ومخصصات الموظف المنسب بين دائرتين كلاهما تمويلهما مركزي والحالات التي يمكن ان تتفرع عنها.
إبتداءً يجب ان نعرف ان مصطلح( الراتب) عندما يرد لوحده في نص قانوني او تعليمات، فيقصد به الراتب مع المخصصات، مثال ذلك، ان التشريع الذي نظم رواتب ومخصصات الموظفين جاء بلفظ ( قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام) وتضمن النص في متنه على الراتب الاسمي والمخصصات الثابتة والمتغيرة، وان مصطلح( المخصصات)عندما يرد لوحده، فيقصد بها المخصصات الثابتة والمتغيرة، وهذا الامر معلوم لدى المختصين بالقانون.
ان الآلية التي يتم من خلالها صرف راتب ومخصصات الموظف المنسب من دائرة ممولة مركزيًا الى دائرة اخرى بنفس التمويل يتطلب إبتداءً التنسيق في هذا الامر بين جهتي التنسيب. ففي الأصل، ان الجهة المنسب منها الموظف هي التي تتحمل صرف راتب ومخصصات الموظف المنسب الثابتة والمتغيرة استنادا لنص قرار مجلس قيادة الثورة( المنحل) آنف الذكر ويستمر الصرف الى نهاية السنة المالية، ثم بعد ذلك تتحمل الجهة المنسب إليها الموظف جميع مستحقاته من راتب ومخصصات، مع الأخذ بنظر الاعتبار الحالات التي سنتطرق إليها لاحقا في هذا المنشور. والعلة في ذلك، ان مستحقات الموظف( راتب ومخصصات) قد صرفت أصلًا للموظف من قبل وزارة المالية الى نهاية السنة المالية في دائرته الأصلية، بينما الجهة المنسب إليها الموظف وهي ممولة مركزيًا ايضا، قد لا تتوفر لديها مبالغ ضمن باب تعويضات الموظفين فائضة يمكن ان تغطي راتب ومخصصات الموظف المنسب الى نهاية السنة المالية، لأن وزارة المالية تخصص لها سنويا ما يغطي مستحقات موظفيها فقط. والاستثناء، جواز ان تتولى الجهة المنسب إليها الموظف صرف مخصصاته المتغيرة اذا أبدت استعدادها لذلك وأيدت توفر التمويل الكافي الى نهاية السنة المالية، وبالتنسيق مع دائرة الموظف الأصلية وبما يضمن إستمرار صرف جميع استحقاقات الموظف وعدم تضرره بأي حال من الاحوال. وهذا ما اكدت عليه كتب وزارة المالية العديدة المتضمنة( …. وان الموظف المنسب من دائرة الى دائرة اخرى يستحق المخصصات التي تمنح في الدائرة المنسب إليها في حال انطباق شروط منحها عليه بشرط عدم تقاضيه مثل هذه المخصصات من الدائرة المنسب منها) والعلة من ذلك هي لضمان عدم إزدواجية الصرف.
ونجد ان بعض الدوائر( في إجراء لا يستند الى نص قانوني او تعليمات) تذهب الى قطع المخصصات المتغيرة عن الموظف المنسب منها، ويحرم الموظف من المخصصات لفترة تصل ربما الى عام كامل اذا كان التنسيب في بداية السنة، لعدم إمكانية صرفها من الجهة المنسب إليها الموظف لعدم توفر المبالغ اللازمة لذلك، الأمر الذي يشكل مخالفة صريحة للقانون والتعليمات وإجحاف بحقوق الموظف التي كفلها القانون، ويحصل ذلك نتيجة عدم الخبرة والدراية الكافية بقوانين الوظيفة العامة.
بعض الحالات التي تتفرع عن صرف مخصصات الموظف المنسب:
١ - حالة اختلاف نسبة منح المخصصات المتغيرة بين دائرة الموظف الأصلية والدائرة المنسب إليها، مثال ذلك، اذا كان المنسب يتقاضى مخصصات خطورة مهنية للقانونيين من دائرته الأصلية بنسبة ٣٠٪؜ بينما الدائرة المنسب اليها الموظف تمنح موظفيها هذه المخصصات بنسبة ٢٥٪؜ او ٢٠٪؜ ( من المعلوم ان صلاحية الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة في منح هذه المخصصات تتراوح (٢٠ - ٣٠٪؜) من الراتب الاسمي). فما النسبة التي يستحقها الموظف من الدائرة المنسب إليها اذا كانت هي من تكفلت بصرف مخصصاته المتغيرة خلال سنة التنسيب الأولى؟ هل بمقدار النسبة التي تمنحها لموظفيها أم بمقدار النسبة التي كان يتقاضاها من دائرته الأصلية؟ الجواب هو : يستحق الموظف المنسب هذه المخصصات من الجهة المنسب اليها بنسبة ٣٠٪؜ وهي ملزمة بدفعها استنادا لقرار مجلس قيادة الثورة( المنحل) آنف الذكر كونها استحقاق للموظف وحق مكتسب لا يجوز المساس به، وفي حالة العكس، اي اذا كانت دائرته الأصلية تمنحه هذه المخصصات بنسبة ٢٠٪؜ مثلًا، بينما الدائرة المنسب اليها تمنح موظفيها هذه المخصصات بنسبة ٣٠٪؜، فما النسبة التي يستحقها المنسب من الجهة المنسب إليها في حال هي من تكفلت بدفع مخصصاته المتغيرة؟ الجواب: إن الجهة المنسب اليها الموظف ملزمة بدفع النسبة المقررة له في دائرته الأصلية إضافة الى الفرق الذي تمنحه الى موظفيها بعد استحصال موافقة المخول بالمنح، ليكون مجموع ما يستحقه المنسب من الجهة المنسب اليها ٣٠٪؜ طيلة فترة التنسيب.
٢ - حالة صرف مخصصات إضافية في دائرة الموظف الأصلية اثناء فترة التنسيب وانطباق شروط المنح على الموظف المنسب: يستحق الموظف المنسب هذه المخصصات ويمكن ان تصرف له من اي من الجهتين المنسب منها او المنسب اليها بعد التنسيق بينهما خلال السنة المالية الأولى للتنسيب، اما بعد انتهاء السنة المالية، فتتحمل الجهة المنسب اليها الموظف صرف هذه المخصصات حسب القانون والتعليمات.
٣ - حالة إلغاء مخصصات متغيرة في دائرة الموظف الاصلية اثناء فترة التنسيب: تقطع هذه المخصصات عن الموظف المنسب من دائرته الاصلية، ويتم إشعار الدائرة المنسب اليها الموظف بذلك، على أنه يمكن صرف هذه المخصصات الملغاة من الدائرة المنسب اليها الموظف في حال انطباق شروط منحها عليه وحصول الموافقات الأصولية على المنح، ولا يستحقها من دائرته الاصلية بعد انتهاء مدة التنسيب وعودته الى دائرته الاصلية.
٤ - ما ينطبق على الحالة التي المشار اليها اعلاه( المخصصات القانونية) ينطبق كذلك على مخصصات الموقع الجغرافي.
٥ - اما مخصصات المنصب، فحكمها يختلف لأن القاعدة التي تنظم هذا النوع من المخصصات محكومة بشغل المنصب من عدمه وليس بإنطباق شروط المنح من عدمها، وذلك استنادا لقرار المحكمة الإدارية العليا رقم ١٢٢/ انضباط/ تمييز/٢٠١١ في٢٤ / ٣ / ٢٠١١، الذي قضى بأن مخصصات المنصب تمنح لمن يشغله، ومؤكد ان الموظف الذي كان يشغل منصب في دائرته قبل التنسيب قد ترك المنصب وشغله موظف آخر ، فيكون هذا الموظف هو من يستحق هذه المخصصات. اما اذا شغل المنسب منصبا في الدائرة المنسب اليها، فهو عادة ما يأخذ المخصصات التي كان يتقاضاها الموظف الذي كان يشغل هذا المنصب.
٦ - اما بخصوص صلاحية منح المخصصات وقطعها، فهي صلاحية حصرية للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة، ومن يستخدم هذه الصلاحية من غير المذكورين اعلاه.


07/04/2026



م/ الحكم بعدم دستورية نص يفرض رسوم جباية على السيارات في الساحة الحدودية في منفذ بدرة

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، حكماً بعدم دستورية نص في قانون صادر عن مجلس محافظة واسط يفرض رسوم جباية على السيارات

أن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي منذر ابراهيم حسين وحضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت دعوى أقامها رئيس هيأة المنافذ الحدودية/ إضافة لوظيفته على رئيس مجلس محافظة واسط/ إضافة لوظيفته".

وتابع البيان أن "الدعوى انصبت على طلب الحكم بعدم دستورية المادة (4/ ثالثاً/ أ) من القانون رقم (1) لسنة 2019 الصادر عن مجلس محافظة واسط التي حددت مبالغ رسوم الجباية على السيارات في الساحة الحدودية لقضاء بدرة في محافظة واسط".

وأشار إلى أن المحكمة وجدت أن "فرض الضرائب والرسوم من قبل مجالس المحافظات بموجب تشريعات محلية يجب أن يتم في حدود سلطاتها المنصوص عليها دستورياً وبحدود نطاق الادارة المحلية وفقاً لما تقدمه من خدمات على أن لا يتعدى ذلك نشاطاً أو مورداً يدخل ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية المنصوص عليها دستورياً اضافة إلى ما تقدم فإن ما تم فرضه من رسوم بموجب المادة (4/ ثالثا/ أ) لا يندرج ضمن ما يسمى ضريبة أو رسوم محلية لإدارة شؤون المحافظة وإنما يمثل تدخلاً مباشراً في السياسة المالية والضريبية للحكومة الاتحادية بما يتعارض مع أحكام دستور جمهورية العراق لسنة 2005 والقيود الواردة بالقرارات الصادرة عن هذه المحكمة بالعدد (16/ اتحادية/ 2008) و(64/ اتحادية/ 2014) و(245/ اتحادية/ 2024)،

لذا تقرر الحكم بعدم دستورية المادة آنفة الذكر وصدر القرار بالاتفاق باتاً وملزماً وأفهم بتاريخ هذا اليوم الموافق 7/ 4/ 2026".

 م/  # قرار صادر عن  لصالح موكلتي بالغاء امريين اداريين غير مشروعين الاول يتضمن حجب علاوتين عن موكلتي والثاني استرداد فر...
07/04/2026


م/ # قرار صادر عن
لصالح موكلتي بالغاء امريين اداريين غير مشروعين الاول يتضمن حجب علاوتين عن موكلتي والثاني استرداد فروقات المصروفة والبالغة اربعة مليون وكسر ....

الجنبة القانونية التي رافقت الدعوى خلال المرافعات
1- دفع وكيل المدعى عليه الاول بعدم توجه الخصومة
نظرا لصدور قانون ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة ...بداية بينا للمحكمة ضرورة ابقاء الخصومة كون الاوامر محل الطعن صدرت من المدعى عليه ..فقررت المحكمة ابقاء واستمرار الخصومة .
2- عرضت المحكمة ادخال الهيئة شخص ثالث فتم قبولنا وسددنا الرسم القانوني
3- عاد وكيل المدعى عليه الاول ودفع بنفس الدفع وهو عدم توجه الخصومة .
4- قبلنا الدفع وفي ذات الوقت دفعنا بعدم الاختصاص .....اي اصبحت الاوامر الادارية معدومة لصدورها من غير مختص
اي الزمنا الممثل القانوني بالحجة التي قدمها فاذا كانت الخصومة غير متوجه من باب اولى او يعني ان الاوامر صدرت من غير مختص .
5- عندما حضر و.الشخص الثالث هيئة ذوي الاعاقة بين بان لاعلاقة لهم بالموضوع كون الاوامر صدرت من المحافظ .
7- قررت المحكمة بالنتيجة رد الدعوى عن المدعى عليه
الاول والزام المدعى عليه الثاني الشخص الثالث بالغاء الاوامر محل الطعن
انه فن المرافعة ياجماعة الخير وضرورة وجود سرعة بديهية للتصرف اثناء الترافع بما يخدم قضية الموكل لاستحصال حقوقه
وتحقيق العدالة .

واتساب07718011126

م/ صدور   من المحكمة الادارية العليا الموقرة  لصالح موكلتي بالزام البلدية بتسجيل القطعة السكنية باسمها قرارا باتا واجب ا...
07/04/2026

م/ صدور من المحكمة الادارية العليا الموقرة لصالح موكلتي بالزام البلدية بتسجيل القطعة السكنية باسمها قرارا باتا واجب التنفيذ

ملخص الدعوى / امتنعت البلدية عن اكمال معاملة تسجيل القطعة المخصصة ضمن شريحة التربويين بحجة وجود استفادة سابقة لزوجها ....اثبتنا للمحكمة ان الاستفادة والتصرف قد تما قبل ابرام عقد الزواج وبذلك يسري قرار مجلس الدولة رقم 110 لسنة 2023 وانها لاتعد استفادة ولايسري قرار 120 لسنة 1982

علما ان الدعوى المقامة مرت بعدة مراحل ولمدة سنتين تقريبا
لم نكل او نتعب ختامها مسك :
1- مرحلة القرار الاولي ...ردت المحكمة الدعوى رغم وجود اثباتات لصالح قضية موكلتي .
2- تم تمييز القرار من قبلي فعاد منقوضا لصالح موكلتي ويشير للمحكمة بضرورة تدقيق بعض الاوليات وكما ورد بلائحتي التمييزية .
3- اصرت محكمة الموضوع على قرارها وقررت ردها للمرة الثانية رغم وجود الاثباتات ورغم توضيحها للمرة الثانية ..ومع هذا ردت الدعوى مرة ثانية .

4 - ميزنا القرار للمرة الثانية
فصدر القرار التمييزي ادناه
لصالح موكلتي وتم اعادة الحق لنصابه وتحققت العدالة المطلوبة .....حيث استخدمت المحكمة الادارية العليا الموقرة صلاحيتها بالفصل مباشرة بالدعوى والزام البلدية بتسجيل القطعة باسم موكلتي .

#ان حقوق المدعي الموكل امانة لانتهاون فيها ابدا ...وكل دعوى نتوكل فيها نبذل كل جهودنا لاظهار الحق لانتكاسل ابدا ..مهما طالت الدعوى ...والقضية ادناه خير دليل .....نفسنا طويل ...والحمد لله على توفيقه

واتساب07718011126

#مدني

30/03/2026


هل يعد شراء قطعة ارض من المطور العقاري استفادة تمنع الحصول على قطعة ارض سكنية من الدولة لاحقا وفق ضوابط التخصيص... عملا بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 120لسنة 1982 ...
ام لاتعد استفادة ؟

تنويه /اذا كنت ترغب بمعرفة الاجابة ثبت حضورك بالتعليقات ..مع المشاركة .


#البلدية
#البلديات

#هيئةالاستثمار
#وزارةالمالية


واتساب07718011126

الاخوة التربويين المجازين اجازة المعين المتفرغ والمشمولين باستقطاع مبلغ المخصصات البالغة 150 الف وباثر رجعي وللمستقبل خل...
06/03/2026

الاخوة التربويين المجازين اجازة المعين المتفرغ والمشمولين باستقطاع مبلغ المخصصات البالغة 150 الف وباثر رجعي وللمستقبل خلال تمتعهم بالاجازة .....
الكتاب ادناه اعدته الوزارة معنون الى الامانة العامة لمجلس الوزراء ..
ورغم انه كتاب داعم لكم ..وجيد ....
الا ان نصيحتنا القانونية لكم ...لاتعتمدوا الكتب والمناشدات على مواقع التواصل الاجتماعي ...باشروا باقامة دعاوى امام محكمة قضاء الموظفين .....بطلب الغاء الاستقطاع .....والا فلن يستفيد من قرار المحكمة الا من اقام الدعوى فقط

 #جديدم/ المحكمة الاتحادية العليا تقرر عدم دستورية نص قانوني .تحية طيبة ...قررت المحكمة الاتحادية العليا عدم دستورية الف...
25/02/2026

#جديد
م/ المحكمة الاتحادية العليا تقرر عدم دستورية نص قانوني .
تحية طيبة ...
قررت المحكمة الاتحادية العليا عدم دستورية الفقرة أ من البند /عشرون / المادة 17 من قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة الشهداء رقم 2 لسنة 2016 المعدل
والتي تلزم وزارتي الدفاع والداخلية بتحويل ذوي الشهداء من الصفة العسكرية الى الصفة المدنية ..
وهنا نود ان نوضح بان قرار المحكمة الاتحادية العليا الموقرة يسري للمستقبل ولايسري باثر رجعي كون لم ينص بمضمونه على سريانه باثر رجعي ..بمعنى ان الذين تم تحويلهم سابقا استنادا لهذا النص ...قد اكتسبوا حق مكتسب ومركز قانوني لايجوز المساس به ..
تنويه / اي استفسار حول الموضوع ضعه بالتعليقات سنجيب تباعا دون تكرار مع التقدير





واتساب07718011126

Address

Karbala'

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when المحامي /اياد جعفر علي الاسدي posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Category