المحامية سندس الزمو - Lawyer Sundus Al zamo

  • Home
  • Iraq
  • Irbil
  • المحامية سندس الزمو - Lawyer Sundus Al zamo

المحامية سندس الزمو - Lawyer Sundus Al zamo پارێزەر سندس الزمو (عقراوي)

لە دیمەنێکی پڕ لە ئازاری واقیعدا، دایکێک خانوەکەی خۆی بە نیوەیی و بەبێ هیچ مەرجێک دەبەخشێتە دوو کوڕەکەی، بەو ئومێدەی وەف...
31/01/2026

لە دیمەنێکی پڕ لە ئازاری واقیعدا، دایکێک خانوەکەی خۆی بە نیوەیی و بەبێ هیچ مەرجێک دەبەخشێتە دوو کوڕەکەی، بەو ئومێدەی وەفادار و خزمەتکاری بن، وەک وەفایەک بۆ پەیوەندی دایکانە کە حساب و کتاب ناناسێت.
بەڵام زۆری پێنەچوو ئەو بەخشینە گۆڕا بۆ نکوڵیکردنێکی دڵڕەقانە، کاتێک هەستان بە دەرکردنی دایکیان لەو ماڵەی کە بە دەستەکانی خۆی پێی بەخشیبوون.

دایکەکە پەنای بۆ هیچ شوێنێک شک نەبرد جگە لە دادگا، بۆ ئەوەی دادپەروەری بۆ بگەڕێتەوە و مافەکەی وەربگرێتەوە، بەڵام دادگای بەرایی داواکارییەکەی ڕەتکردەوە بەو ناوەی کە بەخشینەکە ڕەها و بێ مەرج بووە.
بەڵام دادگای پێداچوونەوە (تەممیز) وتەی خۆی وت و دادی بۆ دایکەکە گەڕاندەوە و خانوەکەی بۆ گەڕاندەوە، بەو پێیەی ئەوەی لەلایەن دوو کوڕەکەوە کراوە بە "نکوڵیکردنێکی گەورە" (جحود غليظ) دادەنرێت کە ڕێگە دەدات بەخشەر لە بەخشینەکەی پاشگەز بێتەوە، تەنانەت ئەگەر بەخشینەکە بێ مەرجیش بووبێت.

بڕیارێکە ئیعتیبار بۆ دادپەروەری دەگەڕێنێتەوە و جەخت لەوە دەکاتەوە کە یاسا تەنها پارێزگاری لە گرێبەستەکان ناکات، بەڵکو پێش هەموو شتێک پارێزگاری لە بەها مرۆییەکان دەکات، وە چاکەکاریکردن لەگەڵ دایک و باوک تەنها ڕەوشت نییە، بەڵکو پابەندییەکە کە نابێت پشتگوێ بخرێت.



#دادپەروەری
#دادگا
#بەخشین

____________
في مشهدٍ مؤلم من الواقع، أمّ تهب دارها لابنيها مناصفةً دون قيدٍ أو شرط، طمعًا في برّهما ورعايتهما، ووفاءً لعلاقة الأمومة التي لا تعرف الحساب.
لكن سرعان ما تحوّل العطاء إلى جحودٍ قاسٍ، حين أقدما على طرد والدتهما من المنزل الذي وهبته لهما بيديها.

لم تجد الأم ملاذًا سوى القضاء، طالبةً إنصافها واسترداد حقها، غير أن محكمة البداءة ردّت طلبها على أساس أن الهبة كانت مطلقة وغير مشروطة.
إلا أن محكمة التمييز قالت كلمتها، فأنصفت الأم وأعادت لها منزلها، معتبرةً أن ما صدر من الابنين يُشكّل **جحودًا غليظًا** يبرّر رجوع الواهب في هبته، حتى لو كانت الهبة غير مشروطة.

حكمٌ يُعيد الاعتبار للعدالة، ويؤكد أن القانون لا يحمي العقود فحسب، بل يحمي القيم الإنسانية قبل كل شيء، وأن برّ الوالدين ليس خُلُقًا فحسب، بل التزامٌ لا يجوز التنكّر له.



#العدالة
#القضاء
#الهبة

البصمة المجردة من توقيع شاهدين لا تصلح كدليل قانوني للمضاهاة عند الإنكار، وستكون المضاهاة للإمضاء الكتابي فقط دون البصمة...
16/01/2026

البصمة المجردة من توقيع شاهدين لا تصلح كدليل قانوني للمضاهاة عند الإنكار، وستكون المضاهاة للإمضاء الكتابي فقط دون البصمة.
منقول

إن  #جريمة  #خيانة  #الأمانة لا تقوم إلا بتوافر عنصري الائتمان و   معًا، فإذا كان المال قد سُلِّم بموجب علاقة مدنية كشرا...
16/01/2026

إن #جريمة #خيانة #الأمانة لا تقوم إلا بتوافر عنصري الائتمان و معًا، فإذا كان المال قد سُلِّم بموجب علاقة مدنية كشراكة أو مضاربة أو تعاون تجاري، فإن النزاع يغدو مدنيًا بحتًا يخضع لأحكام #القانون المدني لا لأحكام قانون العقوبات.

منقول

09/01/2026

(لێدانی هاوسەر لە یاساکانی هەرێمی کوردستاندا)

لە هەرێمی کوردستان، لێدانی هاوسەر بەپێی یاسا کارپێکراوەکان بە تاوانێکی ئاشکرا دادەنرێت و بە هیچ شێوەیەک وەک مافێکی شەرعی یان یاسایی ئەژمار ناکرێت. گرنگترین بنەما یاسایییەکان ئەمانەن:

یەکەم: یاسای بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی خێزانی لە هەرێمی کوردستان ژمارە (٨)ی ساڵی ٢٠١١
ئەم یاسایە گرنگترین بنەمایە و بە ڕوونی ئاماژەی بەمانەی خوارەوە کردووە:

توندوتیژی خێزانی بە هەموو جۆرەکانییەوە قەدەغەیە، لەوانەش:
_لێدان
_ئازاردانی جەستەیی
_زۆرەملێ
_هەڕەشە
_بێڕێزی و سووکایەتی

لێدانی هاوسەر بە توندوتیژی خێزانی و تاوانێک دادەنرێت کە یاسا سزای بۆ داناوە، تەنانەت ئەگەر برینداری قورسیشی لێ نەکەوێتەوە.

دووەم: هەڵوەشاندنەوەی ئەوەی پێی دەوترێت "مافی تەمێکردن"

لە هەرێمی کوردستاندا دان بە هیچ دەقێک یان عورف و دابونەریتێکدا نانرێت کە ڕێگە بە لێدانی هاوسەر بدات.

کارکردن بەو لێکدانەوانەی لە یاسای سزادانی عێراقی فیدراڵدا هاتبوون و بۆ پاساودانی توندوتیژی بەکاردەهێنران، تێپەڕێنراون و سنووردار کراون.

هەر دەستدرێژییەکی جەستەیی بە تاوان دادەنرێت بێ گوێدانە پەیوەندی هاوسەری.

(کورتەی یاسایی)
لێدانی هاوسەر لە هەرێمی کوردستان تاوانێکە یاسا سزای لەسەر دەدات و وەک ماف یان تەمێکردن ئەژمار ناکرێت، بەڵکو پێشێلکارییەکی ئاشکرای یاسا و مافەکانی مرۆڤە.














(ضرب الزوجة في قوانين إقليم كوردستان )
في إقليم كوردستان، يُعدّ ضرب الزوجة جريمة مُجرَّمة صراحةً بموجب القوانين النافذة، ولا يُعتبر حقًا شرعيًا أو قانونيًا بأي حال. وأهم الأسس القانونية هي:

أولًا: قانون مناهضة العنف الأسري في إقليم كوردستان رقم (8) لسنة 2011
هذا القانون هو الأساس الأهم، وقد نصّ بوضوح على ما يلي:

يُحظر العنف الأسري بجميع أشكاله، بما في ذلك:
_الضرب
_الإيذاء الجسدي
_الإكراه
_التهديد
_الإهانة والتحقير

يُعدّ ضرب الزوجة عنفًا أسريًا وجريمة يُعاقب عليها القانون حتى لو لم يُحدث إصابات خطيرة.

ثانيًا: إلغاء ما يُسمّى "حق التأديب"

في إقليم كوردستان لا يُعترف بأي نص أو عرف يبيح ضرب الزوجة.

تم تجاوز وتقييد بعض التفسيرات الواردة في قانون العقوبات العراقي الاتحادي التي كانت تُستغل لتبرير العنف.

أي اعتداء جسدي يُعدّ جريمة بغضّ النظر عن العلاقة الزوجية.

خلاصة قانونية//
ضرب الزوجة في إقليم كوردستان جريمة يعاقب عليها القانون ولا يُعدّ حقًا أو تأديبًا، بل انتهاكًا صريحًا للقانون وحقوق الإنسان.












بمناسبة يوم محامي إقليم كوردستان، أتقدم بأسمى آيات التهاني والتقدير إلى السادة المحامين والمحاميات، تقديرًا لدورهم المهن...
02/01/2026

بمناسبة يوم محامي إقليم كوردستان، أتقدم بأسمى آيات التهاني والتقدير إلى السادة المحامين والمحاميات، تقديرًا لدورهم المهني في إرساء سيادة القانون، والدفاع عن الحقوق، وتعزيز مبادئ العدالة.
متمنين لهم دوام التوفيق والنجاح في أداء رسالتهم القانونية السامية، لما فيه خدمة المجتمع وترسيخ دولة القانون.


#المحاماة


بەبۆنەی ڕۆژی پارێزەرانی هەرێمی کوردستانەوە، گەرمترین پیرۆزبایی و ڕێز و پێزانین ئاراستەی بەڕێزان پارێزەران دەکەم، وەک نرخاندنێک بۆ ڕۆڵی پیشەییان لە چەسپاندنی سەروەریی یاسا، بەرگریکردن لە مافەکان و بەهێزکردنی بنەماکانی دادپەروەری.

بەو هیوایەی هەمیشە سەرکەوتوو و بەردەوام بوون لە ئەنجامدانی پەیامە یاساییە باڵاکەیاندا، لە پێناو خزمەتکردنی کۆمەڵگە و چەسپاندنی دەوڵەتی یاسادا.


#پارێزەری

 #دادگا  #پارێزەر #داوا  #تاوانبار #ماف
27/12/2025

#دادگا #پارێزەر
#داوا #تاوانبار
#ماف

 #المبدأ : إن إيداع الأموال في المصرف بعملة الدولار لا يبيح للمودع أن يطالب المصرف بسحب رصيده بذات العملة الأجنبية إذا ك...
19/12/2025

#المبدأ : إن إيداع الأموال في المصرف بعملة الدولار لا يبيح للمودع أن يطالب المصرف بسحب رصيده بذات العملة الأجنبية إذا كان المصرف ممنوعاً قانوناً من التعامل بها، بل يكون التسديد بالعملة العراقية ووفق السعر الرسمي المعتمد، ضماناً لسلامة النظام النقدي والتزاماً بقرارات السلطة النقدية … وهذا ما ذهبت إليه محكمة التمييز الاتحادية الموقرة بموجب القرار المرقم ٢٠٠٩/الهيئة الاستئنافية منقول/٢٠٢٥ والمؤرخ في ٢٠٢٥/٥/١١.
#التفاصيل :
تتلخص وقائع الدعوى بقيام المودع بإيداع مبلغ بالدولار الأمريكي في حساب توفير لدى أحد المصارف، ثم مطالبته باسترداد رصيده بذات العملة، إلا أن المصرف امتنع عن التسديد بالدولار لكونه ممنوعاً من التعامل بالعملة الأجنبية ، محكمة البداءة قضت بإلزام المصرف بتسديد المبلغ، وتعددت مراحل الطعن استئنافاً وتمييزاً، حيث نُقض الحكم أكثر من مرة لعدم مراعاة الآلية القانونية الصحيحة في احتساب الرصيد ، وبعد اتباع قرارات النقض الصادرة، انتهت محكمة الاستئناف إلى إلزام المصرف بتسديد الرصيد بالعملة العراقية وفق السعر الرسمي ، وعند عرض الحكم على محكمة التمييز الاتحادية، وجدت أن المحكمة قد التزمت بقرارات النقض الأخيرة، وتأكد لديها أن المنع من التعامل بالدولار ثابت بموجب كتب البنك المركزي، وأن استحقاق المودع ينصرف إلى استلام قيمة وديعته بالدينار العراقي لا بالدولار، مما يجعل الحكم موافقاً للقانون ومستوجباً للتصديق.
:
نص المادة (٢/٢١٠) من قانون المرافعات المدنية:
«إذا وجدت محكمة التمييز أن الحكم المميز صحيح وموافق للقانون، صدقته وردت الطعن».
تمنح هذه المادة محكمة التمييز سلطة التصديق على الحكم المطعون فيه متى تبين لها أنه قد صدر مطابقاً للقانون من حيث التطبيق والإجراءات، دون حاجة لإعادته إلى محكمة الموضوع، وبذلك يكتسب الحكم قوة نهائية ملزمة للأطراف.
:
اتجهت محكمة التمييز الاتحادية إلى ترسيخ مبدأ التوازن بين حق المودع في استرداد أمواله، وواجب المصرف في الالتزام بالقيود القانونية والنقدية المفروضة عليه، فاعتبرت أن المنع من التعامل بالعملة الأجنبية يغيّر من كيفية الوفاء لا من أصل الحق، وأن الوفاء بالدينار وفق السعر الرسمي يحقق العدالة ويحافظ على النظام المالي العام.
#الخلاصة :
الوديعة المصرفية المقومة بعملة أجنبية لا تعني بالضرورة استحقاق الوفاء بذات العملة، فإذا قام مانع قانوني يحول دون ذلك، انتقل الالتزام إلى الوفاء بالعملة الوطنية وفق السعر الرسمي، ويُعد هذا التطبيق تجسيداً صحيحاً لمبدأ المشروعية وحسن تنفيذ الالتزامات.
:
• إلى وكيل المدعي:
عند إقامة دعاوى استرداد الودائع الأجنبية، ركّز على إثبات أصل الرصيد وحق الاسترداد، مع الاستعداد قانوناً لقبول التسديد بالعملة العراقية متى كان المصرف ممنوعاً من التعامل بالعملة الأجنبية، تجنباً لإطالة أمد النزاع.
• إلى وكيل المدعى عليه:
احرص على التمسك بالقرارات والتعليمات الصادرة عن الجهات النقدية المختصة، وبيّن للمحكمة أن المنع من التعامل بالعملة الأجنبية لا يُسقط الالتزام، وإنما يحدد وسيلة الوفاء القانونية الصحيحة.

منقول

 #المبدأ : على الرغم من أنّ  #الصك يفترض فيه أن يكون أداة وفاء تُسدّد بها الالتزامات مباشرة عند تقديمه، إلا أنّ هذه الفر...
11/12/2025

#المبدأ : على الرغم من أنّ #الصك يفترض فيه أن يكون أداة وفاء تُسدّد بها الالتزامات مباشرة عند تقديمه، إلا أنّ هذه الفرضية تزول تماماً عندما يقرّ #المستفيد بأن الصك لم يُحرّر للوفاء وإنما جرى تحريره للضمان فقط… فبمجرد هذا الإقرار تنتفي صفة الوفاء عن الصك ولا يعود صالحاً كسند للمطالبة بالمبلغ …. وهذا ما ذهبت إليه محكمة التمييز الاتحادية الموقرة بموجب القرار المرقم ١٤٤٩/الهيئة الاستئنافية منقول/٢٠٢٥ والمؤرخ في ٧/٤/٢٠٢٥… وننشر طياً صورة من القرار.
#التفاصيل :
بدأت وقائع القضية عندما ادّعى وكلاء المدعي أمام محكمة بداءة الرصافة بأن للمدعى عليه بذمته مبلغ ثمانية مليارات دينار استناداً إلى صك مستحق الأداء، وعند تقديم الصك إلى المصرف ظهر عدم وجود رصيد يغطي المبلغ، فطُلب إلزام المدعى عليه بالتسديد ، غير أنّ المدعي نفسه — وهو المستفيد من الصك — أقر أمام المحكمة بأن الصك لم يُحرّر عن دين ثابت بذمة المدعى عليه، بل جرى تحريره للضمان مقابل عقارات جرى تسجيلها أمانة باسمه، وهذا الإقرار أسقط أساس الدعوى من جذوره ، وعليه حكمت محكمة البداءة برد الدعوى، ثم أيدت محكمة الاستئناف الحكم ذاته. وعند الطعن تمييزاً، رأت محكمة التمييز أنّ ما توصلت إليه المحاكم السابقة سليم ومتفق مع القانون، لأن الصك يفقد صفته كأداة وفاء عندما يقرّ صاحبه بأنه لم يُعطَ للوفاء بل للضمان، وبذلك تصبح المطالبة خالية من السند القانوني.
:
– نص المادة 146 من قانون التجارة يؤكد أن الساحب يضمن وفاء الشيك، وأن أي شرط يعفيه من الضمان يُعد كأن لم يكن. إلا أنّ هذه الضمانات تقوم على أساس وجود ورقة محررة للوفاء، لا ورقة حررت للضمان.
– كما أن قواعد الإثبات تجعل الإقرار القضائي دليلاً قاطعاً على صاحبه، وهو هنا إقرار بإسقاط صفة الوفاء عن الصك.
– وبانعدام صفة الوفاء، لا يبقى للصك قيمة جدّية في إثبات الدين، فينهار الأساس القانوني للدعوى.
#الخلاصة :
الدعوى المقامة استناداً إلى صك تكشف أوراقها أن الصك لم يُحرّر للوفاء وإنما للضمان تكون دعوى فاقدة للسند القانوني، مهما بلغ مقدار المبلغ المطالب به.
العبرة ليست بشكل الصك، بل بسببه القانوني؛ فإذا انتفى سبب الوفاء انتفت الحماية القانونية للصك، ويُرفض الادعاء المبني عليه.
:
اتجاه القضاء واضح في هذا المجال:
– الصك أداة وفاء لا أداة ضمان.
– إذا أقرّ المستفيد بأنه للضمان، يسقط جوهر الدعوى.
– القضاء العراقي يتشدد في منع استعمال الصكوك الضمانية للمطالبة بمبالغ غير ناشئة عن ديون حقيقية، حفاظاً على استقرار التعامل المالي.
:
أولاً / للمحامي وكيل المدعي:
1. قبل إقامة الدعوى، تحقق من سبب تحرير الصك؛ هل هو للوفاء أم للضمان؟
2. إذا كان للضمان، فالمطالبة بقيمته مباشرة طريق غير مجدٍ، والطريق الصحيح يكون بالرجوع إلى العلاقة الأساس أو الالتزام الحقيقي.
3. تجنب تقديم أي إقرار يمكن أن يُفهم منه أن الصك ليس للوفاء، لأن ذلك قد يؤدي إلى سقوط الدعوى بالكامل.
4. إذا كان هناك دين فعلي، فيجب إثباته بأدلة مستقلة عن الصك.
ثانياً / للمحامي وكيل المدعى عليه:
1. اعمل على إثبات أنّ الصك حرر للضمان، لأن هذا الدفاع وحده قد يحسم القضية لصالح موكلك.
2. حاول إبراز المستندات التي تظهر حقيقة التعامل والعلاقة بين الطرفين.
3. تمسك بالإقرار القضائي للمدعي (إن أقرّ) فهو من أقوى وسائل الدفاع.
4. استند إلى اتجاه القضاء الذي يرفض تحويل إلى أدوات لإثبات الديون.

منقول

إن دعوى غصب المشغولات الذهبية المقامة بين الزوجين، نظرها يكون من قبل محكمة الأحوال الشخصية باعتبارها من الأثاث الزوجي (ا...
04/11/2025

إن دعوى غصب المشغولات الذهبية المقامة بين الزوجين، نظرها يكون من قبل محكمة الأحوال الشخصية باعتبارها من الأثاث الزوجي (المادة 305/2 من قانون المرافعات المدنية). وبالتالي، كان على محكمة البداءة عند نظرها للدعوى وحصول دفوع من أن المشغولات جزء من المهر وهدايا، أن تقرر إحالة الدعوى إلى محكمة الأحوال الشخصية كونها تخرج عن اختصاصها. وحيث لم تفعل ذلك وفصلت بالدعوى موضوعاً، وبالتالي يكون قرارها صادراً خلافاً لقواعد الاختصاص، وأن الإحالة في المرحلة الاستئنافية غير ممكنة لاختلاف درجات التقاضي. ومعه يكون قرار الاستئناف بفسخ الحكم المستأنف ورد الدعوى
منقول

قرار تمييزي 2025/اتعاب محاماة - تقادم - سقوط الحق ادعى المدعين لدى محكمة الأحوال الشخصية في البياع سبق وان تم الاتفاق شف...
02/11/2025

قرار تمييزي 2025/اتعاب محاماة - تقادم - سقوط الحق
ادعى المدعين لدى محكمة الأحوال الشخصية في البياع سبق وان تم الاتفاق شفهياً على التوكل ومتابعة الدعاوى الخاصة بالمدعى عليها المرقمة ( ٣٤٤١ و ٣٤٤٢ و ٣٤٤٣ و ٦٥٢٢ /ش/ ٢٠٢٠ ) والاضبارة التنفيذية ولثبوت الاتفاق بين الطرفين بموجب الدعوى المرقمة ۹۹۹۰/ش/ ۲۰۲۲ والذي هو ( ثلاثون مليون دينار ) لذا طلبوا دعوتها للمرافعة والحكم والزامها بتسليمهم المبلغ المذكور أعلاه وتحميلها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة أصدرت محكمة الموضوع بعدد ٤٨٥٦ /ش/ ٢٠٢٤ في ٢٠٢٥/٨/١٨ حكماً حضورياً يقضي برد دعوى المدعين وتحميلهم المصاريف واتعاب المحاماة طعن وكيل المدعين بالحكم تمييزاً بعريضته المؤرخة في ٢٠٢٥/٩/٢ .

القرار /
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد ان المدعين / المميزين يستندون بدعواهم بالمطالبة باتعاب المحاماة الى اتفاق شفوي مع المدعى عليها / المميز عليها ولمضي مدة تزيد على الثلاث سنوات على على العمل الموكل لهم على فرض ثبوت الاتفاق المذكور بذلك يسقط حقهم بالمطالبة باتعاب المحاماة استناداً لاحكام المادة ( الخامسة والستين ) من قانون المحاماة وحيث ان المحكمة ردت الدعوى لسبب آخر لذا قرر تصديقه من حيث النتيجة ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق.

#تقادم

جريمة بيع ملك الغير في القانون العراقي.المبدأ : إن قيام المتهم ببيع عقار إلى المشتكي بموجب مقاولة بيع وشراء خارجية وقبض ...
13/09/2025

جريمة بيع ملك الغير في القانون العراقي.
المبدأ : إن قيام المتهم ببيع عقار إلى المشتكي بموجب مقاولة بيع وشراء خارجية وقبض كامل البدل، مع ثبوت أن العقار غير مسجل باسمه، وإنما مسجل مناصفة بين متهم آخر وشريك له، يشكل جريمة بيع ملك الغير وفق أحكام المادة (457) من قانون العقوبات. ولا ينال من قوة الأدلة ما دفع به المتهم من أنه سبق أن اشترى العقار من شريكه، ما دام لم يسدد ثمنه ولم يسجل باسمه، بينما استلم كامل البدل من المشتكي...


#المادة457















قانونجي

المبدأ: إن تحديد الساعة الثامنة صباحاً موعداً لنظر الدعوى، وغياب  #المدعي أو من يمثله قانوناً دون تقديم معذرة مشروعة حتى...
22/08/2025

المبدأ:
إن تحديد الساعة الثامنة صباحاً موعداً لنظر الدعوى، وغياب #المدعي أو من يمثله قانوناً دون تقديم معذرة مشروعة حتى تجاوز الموعد المحدد وبلوغ الساعة الحادية عشرة وعشر دقائق، يبرر استجابة #المحكمة لطلب خصمه #بإبطال ، ويعد ذلك #تطبيقاً_سليماً لحكم #المادة (56/2) من #قانون رقم (83) لسنة 1969 المعدل، ولا مجال للاحتجاج بأن الدعوى فيها، إذ إن هذا الحكم وارد في المادة (88/1) من القانون وليس في المادة (56/2)

منقول

Address

اربيل
Irbil

Telephone

+9647503320607

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when المحامية سندس الزمو - Lawyer Sundus Al zamo posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to المحامية سندس الزمو - Lawyer Sundus Al zamo:

Share