المحامية سالي العقاد

المحامية سالي العقاد للتوكيل في كافة الدعاوي الشرعية المدنية الجزائية ، المعاملات القانونية ،تسجيل شركات ، تسجيل عقاري، داخل و خارج العراق

26/07/2024

توصيات سيبرانية للمحافظة على خصوصية معلوماتك.

--------------------------------------

في هذا المقال أريد الإجابة على جميع أسالة الأصدقاء الذي وصلتني بعد نشري موضوع تجسس الهاتف من خلال الميكرفون والكاميرا. لكن قبل الخوض بالتفاصيل ما سوف أكتبه وأنوه له هو خطة سيبرانية متكاملة. ويصعب على أي مستخدم عادي أن ينفذها لكن حاولوا قدر المستطاع تنفيذ ما هو مجاني بالخطوات التي سوف أذكرها وليكن سلوك يومي تتبعونه للاستخدام. ولتعلموا أن أكثر ناس الذي يقعون في فخ التجسس هم من يبحثون عن تطبيقات التجسس على الاتصالات وتطبيقات هل تريد مشاهدة من دخل و زار صفحتك في الوتس اب او فيسبوك بدون علمهم ومن هذه المواضيع السخيفة هؤلاء يقعون بسهولة في الفخ لانهم يمنحون الأذونات لدخول الى هواتفهم من أجل التجسس على الاخرين لكنهم يسقطون فريسة لسوء نواياهم.




لتكملة المقال أضغط على الرابط أدناه. الرابط خالي من الأعلانات و الفايروسات.

https://itach.dk/index.php/2024/07/14/cyber-recommendations/

26/07/2024

بعض النصائح للوقاية من اختراق الهواتف الذكية.
----------------------------------------------------

من أجل تحصين هاتفكم الذكي وتقليل مخاطر أختراقه عليكم بأتباع الخطوات التالية

تحديث البرامج والتطبيقات بانتظام: تأكد من تحديث نظام التشغيل والتطبيقات الخاصة بك بانتظام. يعمل تحديث البرمجيات على إصلاح الثغرات الأمنية وتعزيز الحماية.

تنشيط قفل الشاشة: قم بتنشيط نمط القفل أو بصمة الإصبع أو معرف الوجه على هاتفك لمنع الوصول غير المصرح به.




لأكمال المقال أضغط على الرابط أدناه . الرابط خالي من الفايروسات و الاعلانات.

https://itach.dk/index.php/2024/03/12/mobil-hak/

26/07/2024

الإبتزاز الإليكتروني
--------------------------------------------------------

الإبتزاز الإلكتروني له عدة أقسام وأنواع معينة تشمل:

الإبتزاز لإلكتروني هو نوع من الجرائم السيبرانية يشمل أستخدام وسائل الأتصال الإلكتروني (مثل البريد الإلكتروني، والرسائل النصية، ووسائل التواصل الاجتماعي) للتهديد أو المطالبة بالمال أو الخدمات أو معلومات شخصية من الضحايا بشكل غير مشروع. هذا النوع من الجرائم يمكن أن يكون مزعجًا وخطيرًا، ويتنوع في أشكاله.

الإبتزاز المالي: يتضمن هذا النوع من الإبتزاز مطالبة الجاني بمبالغ نقدية أو مواد أخرى مقابل عدم نشر معلومات حساسة أو تهديد بأذى مادي أو لفضح شخص أو منظمة.

الإبتزاز الجنسي: في هذا النوع، يمكن للجاني تهديد الضحية بنشر صور أو معلومات جنسية خاصة بها إذا لم تقم الضحية بالامتثال لمطالبه.

الإبتزاز بالبرامج الضارة (Ransomware): يتمكن الجاني في هذا النوع من الإبتزاز من تشفير ملفات الضحية ومن ثم يهدد بفك تشفيرها فقط بمقابل مادي.




أن كنت مهتم باقي المقال على الرابط التالي . الرابط خالي من الاعلانات و الفايروسات

https://itach.dk/index.php/2023/11/07/electronic-blackmail/

تمنياتنا القلبية لجميع المتابعين  بعام جديد سعيد مليئ بالأفراح والمسرات وتحقيق الأمنيات . وكل عام و أنتم بألف خير.أدارة ...
01/01/2022

تمنياتنا القلبية لجميع المتابعين بعام جديد سعيد مليئ بالأفراح والمسرات وتحقيق الأمنيات . وكل عام و أنتم بألف خير.

أدارة الصفحة

نشرنا خبر قبل اسبوع بأن الصفحة تدار من قبل شركة والمشرف على الصفحة أدمن علي من الشركة . لكن لازال هناك البعض يقل أدبه وي...
31/12/2021

نشرنا خبر قبل اسبوع بأن الصفحة تدار من قبل شركة والمشرف على الصفحة أدمن علي من الشركة . لكن لازال هناك البعض يقل أدبه ويستخف ويريد يتعرف و يسولف لذلك . قررنا كل من يتواصل على بريد الدكتورة سالي ويقل أدبه .سوف ننشر اسمه ورسائله .

وقفة حول جريمة أغتصاب الطفلة حوراء.من وجهة نظري كمحامية يجب تشريع مادة مستقلة عن المادة ٣٩٣ التي تنص على عقوبة المغتصب ت...
28/12/2021

وقفة حول جريمة أغتصاب الطفلة حوراء.

من وجهة نظري كمحامية يجب تشريع مادة مستقلة عن المادة ٣٩٣ التي تنص على عقوبة المغتصب تخص أغتصاب الأطفال لأن المادة ٣٩٣ لاتفرق بين طفل و بالغ ويجب أن تكون العقوبة أكثر مشددة لمن يهتك شرف طفل.ويجب على البرلمان العراقي تشريع قانون الطفولة لحماية الأطفال من الذئاب البشرية في المجتمع.

عقوبة الاغتصاب في القانون العراقي.

كانت المادة ٣٩٣ من قانون العقوبات العراقي . تنص على حكم الإعدام على جريمة الاغتصاب. والأعدام حكم رادع لكل من تسول له نفسه لأنتهاك حرمة النساء وهتك شرفهن . بعد الاحتلال الأمريكي في ٢٠٠٣ . قرر الحاكم الامريكي في العراق المجرم بريمر تغير عقوبة الاغتصاب في المادة ٣٩٣ من الأعدام الى السجن المؤبد .حالها حال كثير من مواد قانون العقوبات.

من وجهة نظري المجرم الذي يغتصب طفلة لا تتجاوز السبع سنوات وهو شرطي المفروض يكون هو رجل قانون ويفرض الأمن أن تكون عقوبته مشددة ويكون حكم أغتصاب الاطفال حكم مستقل بمادة مستقلة عن المادة ٣٩٣ وهو حكم الأعدام. من يغتصب الأطفال يجب أن يعدم.

حوراء طفلة بعمر الورد ضحية افترسها وحش بشري مقرف لايستحق الحياة .. يجب أن يحاسب بشدة ويكون عبرة لمن تسول له نفسه للأقدام على مثل هذه الجريمة في المستقبل.

على مجلس القضاء الأعلى أعادة النظر بقانون العقوبات وبالأخص بمادة قانون الاغتصاب و مادة قانون سرقة أموال الدولة وتشديد العقوبة لأقصى حد لردع المجرمين المغتصبين و كذلك ردع سراق المال العام وتنقية المجتمع منهم.

صفحة المحامية سالي العقاد تدار من قبل شركة تكنولوجيا و أدارة الأعمال ( أي تاك)   ،  بحسب عقد مبرم بين السيدة المحامية سا...
28/11/2021

صفحة المحامية سالي العقاد تدار من قبل شركة تكنولوجيا و أدارة الأعمال ( أي تاك) ، بحسب عقد مبرم بين السيدة المحامية سالي العقاد و مجموعة (أي تاك ) . لذلك لدينا ضوابط في أدارة الصفحات العامة الرجاء من جميع المتابعين عدم أرسال روابط لصفحات أخرى وطلب المتابعة وإرسال صور أقوال واشعار على بريد الصفحة الخاص بالعمل. وعدم إرسال مواضيع ليس لها علاقة بصلب عمل الصفحة .نحن هنا لتقديم الدعم والتواصل لزبائن المحامية بمكتبها . تم حظر كل من ارسل تلك الرسائل وسوف يحظر كل من يرسل رسالة ليس لها علاقة بعمل الصفحة. لذلك وجب التنويه .

الأدارة الجديدة لصفحة .

المادة 266  من قانون الكمارك   مكافأة المخبرين---------------------------------------اولا : يجوز منح المخبرين والاشخاص ا...
16/10/2021

المادة 266

من قانون الكمارك مكافأة المخبرين
---------------------------------------
اولا : يجوز منح المخبرين والاشخاص الذين كانوا العناصر الفعالة في اكتشاف الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ومن عاونوا في ذلك والجهات الاخرى التي تعين بنظام خاص مبلغا لا يتجاوز (50) خمسين بالمائة من مجموع الغرامات الكمركية وحاصل بيع الاموال المصادرة وللوزير اصدار قرار بتحديد نسب هذه المكافات وطريقة توزيعها.

ثانيا : يجب ان يتضمن الامر الصادر بمنح المكافات المنصوص عليها في المادة اسماء الذين تدفع لهم مقدار وما يدفع لكل شخص، واذا طلب المخبرون عدم ذكر اسمائهم فيجوز منحهم المكافاة دون ذكرها على ان يتم ذلك باذن خاص من المدير العام او من يخوله.

ثالثا : للوزير ان يخول المدير العام منح مكافات خاصة الى المخبرين والاشخاص الذين كانوا العناصر الفعالة او عاونوا في اكتشاف الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون او اي قانون اخر يعاقب على افعال التهريب، وذلك في الحالات التي لا تستحصل فيها غرامات كمركية او لا يتوفر فيها حاصل بيع الاموال او وسائط النقل المصادرة او عندما تكون مبالغ الغرامات وحاصل البيع ضئيلة بحيث يتعذر معه مكافاة المذكورين


ماهو الفرق بين القسام الشرعي والقسام النظامي.--------------------------------------------------1-ان القسام الشرعي يصدر م...
16/10/2021

ماهو الفرق بين القسام الشرعي والقسام النظامي.
--------------------------------------------------
1-ان القسام الشرعي يصدر من محكمة الاحوال الشخصية لمحكمة محل المتوفي الدائمي,في حين ان القسام النظامي يصدر من محكمة البداءة التابعة لمحل اقامة المتوفي الدائمي ايضا.
2-الحصص في القسام الشرعي للذكر مثل حظ الانثيين,في حين ان الحصص في القسام النظامي تكون متساوية اي للذكر مثل حظ الانثى.
3-تكون حصة الزوجة في القسام الشرعي اما الثمن اذا كان له فرع وارث واما الربع اذا لم يكن له فرع وارث, اما بالنسبة للقسام النظامي فتكون حصة الزوجة الربع اذا كان لها فرع وارث ,والنصف اذا لم يكن لها فرع وارث.
4 في القسام الشرعي تذكر عبارة تصح المسألة الارثية أما القسام النظامي تذكر فية عبارة تصح المسألة الإنتقالية....
5-في القسام النظامي ياخذ بمبدا الحلول فلا يوجد حجب الطبقات المتساوية في الدرجة الواحدة من الورثة.
في حين ان القسام الشرعي الطبقة الاعلى تحجب الطبقة التي هي الادنى منها بالميراث ماعدا الوصية الواجبة فان الاحفاد يحلون محل والدهم في الميراث.
6_ القسام الشرعي يصدر على العقارات الخاصة بالأفراد المنقولة والغير منقوله.
في حين القسام النظامي يصدر على العقارات الغير مملوكة للأفراد مثلا الأراضي الزراعية والبساتين المملكة للدوله و المملوكة باللزمة وغيرها.
منقول للفائده..


التفريق القضائي وأنواعه في القانون العراقي:التفريق القضائي :هو تطليق الزوجة من زوجها بـواسطة القضاء إذا توفر أحد أسباب ا...
15/10/2021

التفريق القضائي وأنواعه في القانون العراقي:

التفريق القضائي :

هو تطليق الزوجة من زوجها بـواسطة القضاء إذا توفر أحد أسباب التفريق المنصوص عليها حصراً في قانون الأحوال الشخصية رقم ١٨٨ لـ سنة ١٩٥٩ المعدل.

ويتم ذلك دون رضاء الزوج وعلىٰ الرغم منه .

أنواع التفريق القضائي :

التفريق للضرر :

تناولت المادة ( ٤٠ ) من قانون الأحوال الشخصية العراقي أحكام التفريق للضرر بـ نصها

لكل من الزوجين طلب التفريق عند توافر أحد الأسباب الأتيه :

١ _ إذا أضر أحد الزوجين بـ الزوج الأخر ضرراً يتعذر معه إستمرار الحياة الزوجية ويعد من قبيل الأضرار الإدمان علىٰ تناول المسكرات أو المخدرات علىٰ أن تثبت حالة الإدمان.

بـ تقرير لجنة طبية رسمية مختصة ويعد من قبيل الأضرار مـمارسة القمار في بيت الزوجية.

٢ _ إذا أرتكب الزوج الخيانة الزوجية وتكون على سبيل المثال مـمارسة الزوج فعل اللواط .

٣ _ إذا كان عقد الزواج قد تم قبل إكمال أحد الزوجين الثامنة عشر دون موافقة القاضي.

٤ _ إذا كان الزواج قد تم خارج المحكمة عن طريق الإكراه .

٥ _ إذا تزوج بـ زوجة ثانية دون أذن المحكمة وفي هذه الحالة لا يحق للزوجة تحريک الدعوىٰ الجزائية
بـموجب الفقرة ١ من المادة ٣٥ أصولية.

التفريق للخلاف :

تناولت المادة( ٤١ ) من قانون الأحوال الشخصية العراقي التفريق للخلاف وأعطت الحق لـ كلا الزوجين طلب التفريق للخلاف الذي يتعذر أو يستحيل أن تستمر معه الحياة الزوجية.

تفريق للحكم على الزوج ب عقوبة مقيدة للحرية:
تناولت المادة ( ٤٣ / أولاً ) من قانون الأحوال الشخصية العراقي، أن للزوجة التي يحبس زوجها بـ عقوبة سالبة للحرية مدة ثلاث سنوات
فـ أكثر ممكن طلب التفريق حتى لو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.

تفريق للهجر :
أمتناع الزوج عن معاشرة زوجته معاشرة الأزواج بـدون عذر شرعي ومسوغ قانوني بـ قصد الأضرار بها مدة سنتين وأكثر من موجبات التفريق.

وذلك وفق المادة ( ٤٣ / أولاً / ٢ ) من قانون الأحوال الشخصية العراقي، حتى لو كان الزوج معلوم الإقامة وله مال تستطيع الإنفاق منه.

تفريق لعدم طلب الزوجة غير المدخول بها للزفاف :

الفقرة( ٣ )من المادة( ٤٣ )من قانون الأحوال الشخصية العراقي، أعتبرت عدم طلب الزوجة غير المدخول بها للزفاف خلال سنتين من تاريخ العقد سبب يبيح للزوجة طلب تفريق ولا يؤثر في هذا الحق طلب الزوج زفاف زوجته أن لم يكن قد أوفىٰ بـ حقوقها الزوجية.

تفريق للعنه :
كون الزوج عنيناً أو أبتلىٰ بـ ذلك بعد الزواج مـما يجعله غير قادر علىٰ القيام بـ الواجبات الزوجية.( م ٤٣ / أولاً / ٤ ) من قانون الأحوال الشخصية العراقي.

تفريق للعقم :

جعلت المادة( ٤٣ )من قانون الأحوال الشخصية العراقي ،العقم من الأسباب التي تجوز للزوجة طلب التفريق من زوجها العقيم سواء كان عقيم
بـ الأصل أو أبتلىٰ به بعد الزواج علىٰ أن لا تكون للزوجة ولد منه علىٰ قيد الحياة سواء كان ذلک ذكراً أو أنثى ولا يستفيد الزوج من كون الزوجة عقيمة في طلب التفريق وإنما له حق طلاقها.( م ٣٩ ) من قانون الأحوال الشخصية العراقي .

تفريق للعلل :

العلل الذي يصيب الزوج والذي يحول دون الإستمتاع أو نفر الزوج الأخر بـ حيث يصبح من غير الممكن تحقيق مقاصد الزواج مع وجودها وهي من أسباب طلب التفريق للزوجة ( م ٤٣ / أولاً / ٦ ) من قانون الأحوال الشخصية العراقي .

تفريق لتعذر تحصيل النفقة :

أمتناع الزوج عن تأدية النفقة لـ زوجته من دون عذر مشروع يعطيها الحق بـ إقامة دعوىٰ تطلب فيه التفريق وتقوم المحكمة عند نظرها الدعوىٰ المقامة من قبل الزوجة بـ فرض نفقة مؤقتة لها وتمهل الزوج مدة ستون يوماً لأدائها
فـ إذا باشر بـ الإنفاق ترد دعواها
وإذا أستمر بـ جحوده وأمتناعه يفرق القاضي بينهما ( م ٤٣ / أولاً / ٧ ) من قانون الأحوال الشخصية العراقي .

إجراءات دعوىٰ التفريق :

١ _ طباعة عريضة الدعوىٰ الخاصة بـ التفريق نسختين مع لصق طابع محاماة علىٰ نسخة.

أما النسخة الثانية من العريضة فـ ترفق مع التبليغ وتوضع في الفايل المقدم للقاضي المختص ويرفق مع الفايل كل من :
●عقد الزواج نسخة مصدقة
●جنسية الزوج أو الزوجة ( إستنساخ )
●إرفاق تقارير طبية إذا كان التفريق للضرر
أو إرفاق نسخة من قرار الحكم إذا كان الزوج محكوم بـ شرط صادر من محكمة جزائية مكتسب الدرجة القطعية والعقوبة منفذة والزوج غير هارب.
●نسخة من وكالة المحامي
٢ _ تقديم الفايل مباشرة إلى القاضي الأول لـ غرض تحديد القاضي الذي سوف ينظر الدعوىٰ.
٣ _ الذهاب إلى الباحث الإجتماعي لـ غرض أخذ رقم البحث وموعد البحث
٤ _ يکتب تبليغ ويذکر فيه رقم البحث وموعد البحث ويتم ختمه من القاضي الذي سوف ينظر في الدعوىٰ ومن ثم ختم المعاون القضائي ( الإدارة ) وإعطائه للمبلغ
٥ _ في موعد البحث وبعد إكمال إجراءات البحث يتم أخذ الدعوىٰ إلى غرفة التسجيل لـ غرض تسجيل الدعوىٰ في السجل وأخذ رقم للدعوىٰ وموعد المرافعة
٦ _ بعدها يتم قطع رسم الدعوى


الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.--------------------------------الديباجةلما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء ا...
15/10/2021

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
--------------------------------

الديباجة

لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم.

ولما كان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني، وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة.

ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم.

ولما كان من الجوهري تعزيز تنمية العلاقات الودية بين الدول،

ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدماً وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح.

ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان اطراد مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها.

ولما كان للإدراك العام لهذه الحقوق والحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد.

فإن الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع، واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة، قومية وعالمية، لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانها.



المادة 1.

يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضاً بروح الإخاء.

المادة 2.

لكلِّ إنسان حقُّ التمتُّع بجميع الحقوق والحرِّيات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أيِّ نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدِّين، أو الرأي سياسيًّا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أيِّ وضع آخر. وفضلاً عن ذلك لا يجوز التمييزُ علي أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلاًّ أو موضوعًا تحت الوصاية أو غير متمتِّع بالحكم الذاتي أم خاضعًا لأيِّ قيد آخر على سيادته.

المادة 3.

لكلِّ فرد الحقُّ في الحياة والحرِّية وفي الأمان على شخصه.

المادة 4.

لا يجوز استرقاقُ أحد أو استعبادُه، ويُحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما.

المادة 5.

لا يجوز إخضاعُ أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطَّة بالكرامة.

المادة 6.

لكلِّ إنسان، في كلِّ مكان، الحقُّ بأن يُعترَف له بالشخصية القانونية.

المادة 7.

الناسُ جميعًا سواءٌ أمام القانون، وهم يتساوون في حقِّ التمتُّع بحماية القانون دونما تمييز، كما يتساوون في حقِّ التمتُّع بالحماية من أيِّ تمييز ينتهك هذا الإعلانَ ومن أيِّ تحريض على مثل هذا التمييز.

المادة 8.

لكلِّ شخص حقُّ اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصَّة لإنصافه الفعلي من أيَّة أعمال تَنتهك الحقوقَ الأساسيةَ التي يمنحها إيَّاه الدستورُ أو القانونُ.

المادة 9.

لا يجوز اعتقالُ أيِّ إنسان أو حجزُه أو نفيُه تعسُّفًا.

المادة 10.

لكلِّ إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحقُّ في أن تَنظر قضيتَه محكمةٌ مستقلَّةٌ ومحايدةٌ، نظرًا مُنصفًا وعلنيًّا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفى أيَّة تهمة جزائية تُوجَّه إليه.

المادة 11.

( 1 ) كلُّ شخص متَّهم بجريمة يُعتبَر بريئًا إلى أن يثبت ارتكابُه لها قانونًا في محاكمة علنية تكون قد وُفِّرت له فيها جميعُ الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.

( 2 ) لا يُدان أيُّ شخص بجريمة بسبب أيِّ عمل أو امتناع عن عمل لم يكن في حينه يشكِّل جُرمًا بمقتضى القانون الوطني أو الدولي، كما لا تُوقَع عليه أيَّةُ عقوبة أشدَّ من تلك التي كانت ساريةً في الوقت الذي ارتُكب فيه الفعل الجُرمي.

المادة 12.

لا يجوز تعريضُ أحد لتدخُّل تعسُّفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمسُّ شرفه وسمعته. ولكلِّ شخص حقٌّ في أن يحميه القانونُ من مثل ذلك التدخُّل أو تلك الحملات.

المادة 13.

( 1 ) لكلِّ فرد حقٌّ في حرِّية التنقُّل وفي اختيار محلِّ إقامته داخل حدود الدولة.

( 2 ) لكلِّ فرد حقٌّ في مغادرة أيِّ بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده.

المادة 14.

( 1 ) لكلِّ فرد حقُّ التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتُّع به خلاصًا من الاضطهاد.

( 2 ) لا يمكن التذرُّعُ بهذا الحقِّ إذا كانت هناك ملاحقةٌ ناشئةٌ بالفعل عن جريمة غير سياسية أو عن أعمال تناقض مقاصدَ الأمم المتحدة ومبادئها.

المادة 15.

( 1 ) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.

( 2 ) لا يجوز، تعسُّفًا، حرمانُ أيِّ شخص من جنسيته ولا من حقِّه في تغيير جنسيته.

المادة 16.

( 1 ) للرجل والمرأة، متى أدركا سنَّ البلوغ، حقُّ التزوُّج وتأسيس أسرة، دون أيِّ قيد بسبب العِرق أو الجنسية أو الدِّين. وهما متساويان في الحقوق لدى التزوُّج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله.

( 2 ) لا يُعقَد الزواجُ إلاَّ برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاءً كاملً لا إكراهَ فيه.

( 3 ) الأسرةُ هي الخليةُ الطبيعيةُ والأساسيةُ في المجتمع، ولها حقُّ التمتُّع بحماية المجتمع والدولة.

المادة 17.

( 1 ) لكلِّ فرد حقٌّ في التملُّك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

( 2 ) لا يجوز تجريدُ أحدٍ من مُلكه تعسُّفًا.

المادة 18.

لكلِّ شخص حقٌّ في حرِّية الفكر والوجدان والدِّين، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في تغيير دينه أو معتقده، وحرِّيته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبُّد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة.

المادة 19.

لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود.

المادة 20.

( 1 ) لكلِّ شخص حقٌّ في حرِّية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية.

( 2 ) لا يجوز إرغامُ أحدٍ على الانتماء إلى جمعية ما.

المادة 21.

( 1 ) لكلِّ شخص حقُّ المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، إمَّا مباشرةً وإمَّا بواسطة ممثِّلين يُختارون في حرِّية.

( 2 ) لكلِّ شخص، بالتساوي مع الآخرين، حقُّ تقلُّد الوظائف العامَّة في بلده.

( 3 ) إرادةُ الشعب هي مناطُ سلطة الحكم، ويجب أن تتجلىَّ هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دوريًّا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السرِّي أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرِّية التصويت.

المادة 22.

لكلِّ شخص، بوصفه عضوًا في المجتمع، حقٌّ في الضمان الاجتماعي، ومن حقِّه أن تُوفَّر له، من خلال المجهود القومي والتعاون الدولي، وبما يتَّفق مع هيكل كلِّ دولة ومواردها، الحقوقُ الاقتصاديةُ والاجتماعيةُ والثقافيةُ التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرِّية.

المادة 23.

( 1 ) لكلِّ شخص حقُّ العمل، وفي حرِّية اختيار عمله، وفي شروط عمل عادلة ومُرضية، وفي الحماية من البطالة.

( 2 ) لجميع الأفراد، دون أيِّ تمييز، الحقُّ في أجٍر متساوٍ على العمل المتساوي.

( 3 ) لكلِّ فرد يعمل حقٌّ في مكافأة عادلة ومُرضية تكفل له ولأسرته عيشةً لائقةً بالكرامة البشرية، وتُستكمَل، عند الاقتضاء، بوسائل أخرى للحماية الاجتماعية.

( 4 ) لكلِّ شخص حقُّ إنشاء النقابات مع آخرين والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.

المادة 24.

لكلِّ شخص حقٌّ في الراحة وأوقات الفراغ، وخصوصًا في تحديد معقول لساعات العمل وفي إجازات دورية مأجورة.

المادة 25.

( 1 ) لكلِّ شخص حقٌّ في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصَّةً على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحقُّ في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمُّل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه.

( 2 ) للأمومة والطفولة حقٌّ في رعاية ومساعدة خاصَّتين. ولجميع الأطفال حقُّ التمتُّع بذات الحماية الاجتماعية سواء وُلِدوا في إطار الزواج أو خارج هذا الإطار.

المادة 26.

( 1 ) لكلِّ شخص حقٌّ في التعليم. ويجب أن يُوفَّر التعليمُ مجَّانًا، على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية. ويكون التعليمُ الابتدائيُّ إلزاميًّا. ويكون التعليمُ الفنِّي والمهني متاحًا للعموم. ويكون التعليمُ العالي مُتاحًا للجميع تبعًا لكفاءتهم.

( 2 ) يجب أن يستهدف التعليمُ التنميةَ الكاملةَ لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. كما يجب أن يعزِّز التفاهمَ والتسامحَ والصداقةَ بين جميع الأمم وجميع الفئات العنصرية أو الدينية، وأن يؤيِّد الأنشطةَ التي تضطلع بها الأممُ المتحدةُ لحفظ السلام.

( 3 ) للآباء، على سبيل الأولوية، حقُّ اختيار نوع التعليم الذي يُعطى لأولادهم.

المادة 27.

( 1 ) لكلِّ شخص حقُّ المشاركة الحرَّة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدُّم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه.

( 2 ) لكلِّ شخص حقٌّ في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه .

المادة 28.

لكلِّ فرد حقُّ التمتُّع بنظام اجتماعي ودولي يمكن أن تتحقَّق في ظلِّه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحقُّقًا تامًّا.

المادة 29.

( 1 ) على كلِّ فرد واجباتٌ إزاء الجماعة، التي فيها وحدها يمكن أن تنمو شخصيته النمو الحر الكامل.

( 2 ) لا يُخضع أيُّ فرد، في ممارسة حقوقه وحرِّياته، إلاَّ للقيود التي يقرِّرها القانونُ مستهدفًا منها، حصرًا، ضمانَ الاعتراف الواجب بحقوق وحرِّيات الآخرين واحترامها، والوفاءَ بالعادل من مقتضيات الفضيلة والنظام العام ورفاه الجميع في مجتمع ديمقراطي.

( 3 ) لا يجوز في أيِّ حال أن تُمارَس هذه الحقوقُ على نحو يناقض مقاصدَ الأمم المتحدة ومبادئها.

المادة 30.

ليس في هذا الإعلان أيُّ نصٍّ يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل أيَّة دولة أو جماعة، أو أيِّ فرد، أيَّ حقٍّ في القيام بأيِّ نشاط أو بأيِّ فعل يهدف إلى هدم أيٍّ من الحقوق والحرِّيات المنصوص عليها فيه.


09/09/2021

Address

Irbil

Telephone

+96176860016

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when المحامية سالي العقاد posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to المحامية سالي العقاد:

Share