19/07/2021
لقد ذكرت الفقرة (4) من المادة(3) من قانون الاحوال الشخصية ( لا يجوز الزواج باكثر من واحدة الا بأذن القاضي ويشترط لاعطاء الاذن الشرطين الاتيين)
ان تكون للزوج كفاية مالية لاعالة اكثر من زوجة واحدة . ان تكون هناك مصلحة مشروعة . وظاهر)اي ان القانون العراقي منع من الزواج بالثانية دون الحصول على موافقة القاضي وان موافقة القاضي تعتمد على شروط يجب ان تتوفر في الرجل هي قدرته المالية وان يكون هنالك سبب او غاية من الزواج الثاني مثلا اذا كانت زوجته الاولى عقيمة ولا يرغب الرجل ان يكون محروما من الاطفال او كانت زوجته ناشزا حسب قرار محكمة او كانت الزوجة مريضة مرض عقلي او عاهة مستديمة ولا يرغب الزوج ان يفارقها.وايضا لابد للقاضي من سماع اقوال الزوجة الاولى وسماع اقوال المخطوبة الجديدة لتظهر الحقائق لدى القاضي.وان القانون العراقي وضع عقوبة لمن يخالف القانون وذكرت المادة ( كل من أجرى عقد الزواج بأكثر من واحدة خلافا لما ذكر في الفقرتين (4 , 5) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة … أوبهما ) ويتم التعدد خلافا للقانون العراقي أذا قدم الزوج طلبا لمحكمة الأحوال الشخصية موضحا فيه كونه أعزب دون الأخبار عن زواجه القائم ويعقد زواجه على الأخرى فيشمله النص الجزائي أعلاه دون المساس بصحة الزواج.وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل على ثلاث سنوات ولا تزيد خمس سنوات أذا عقد خارج المحكمة زواجا آخر مع قيام الزوجية.هنالك حالات تستثنى من هذا القانون فلا يتطلب موافقة القاضي او من تطبيق شروط المادة(3).وهي اذا كان المراد الزواج منها ارملة او اذا كان الزوج يريد اعادة مطلقته الى عصمته وكان قد تزوج بثانية قبل ان يرجعها الى عصمته.
اي شخص عندة استفسار على هذا الموضوع يراسلني وراح اساعدة ان شاء الله