ألقانــونـي مُــحـمـد أحـمـد ألـسنــجـاري

  • Home
  • Iraq
  • Duhok
  • ألقانــونـي مُــحـمـد أحـمـد ألـسنــجـاري

ألقانــونـي مُــحـمـد أحـمـد ألـسنــجـاري صفحة خاصة بالمحامي محمد احمد حسن للاستشارات القانونية

27/10/2024



الهاتف ٠٧٥٠٨٥٩٣٩٤٤

15/10/2024

الكفالة في القانون العراقي
المحامي /محمد احمد حسن
٠٧٥٠٩٧٩٣١٢٣

28/09/2024



 #السرقة في القانون العراقي المادة ٤٤٠و ٤٤٣هنالك العديد من المواد والعديد من الاحكام التي نص عليا القانون العراقي بشأن ا...
09/08/2022

#السرقة في القانون العراقي المادة ٤٤٠و ٤٤٣
هنالك العديد من المواد والعديد من الاحكام التي نص عليا القانون العراقي بشأن السرقة، فهنالك حالات يتم حبس المتهم مدة لا تقل عن السنه ولا تزيد عن السبع سنوات وهذه الحالات هي
١_المتهم الذي يقوم بعمليات السرقة في أحد الأماكن المخصصة للعبادة.
٢_وقوع جريمة السرقة في أي من الأماكن المعدة للسكن بها، أو إذا حدثت الجريمة في أي من ملحقات المساكن.
٣_كما يتم تطبيق نفس العقوبة على الأشخاص الذين يقومون بالتسلق إلى الأماكن المسكونة عبر تسور أي من الجدران الموجودة بالمكان.
٤_أو في حالة اقتحام مكان وقوع الجريمة عن طريق استخدام المفاتيح المصطنعة.
٥_ويتم تطبيق نفس العقوبة على المتهمين الذين يستخدمون المفاتيح الصحيحة للمساكن والدخول بها بدون علم من اصحابها وتنفيذ جريمة السرقة.
٦_وكذلك يتم تطبيق نفس العقوبة على المتهمين الذين يقومون بانتحال صفة شخصية عامة للدخول إلى مكان وقوع الجريمة، أو بانتحال أي صفة أخرى.
٧_في حالة ارتكاب الجريمة من قبل أي عامل يعمل بمعمل، أو في حالة ارتكاب الجريمة من قبل خادم يعمل بالأجرة في مكان.
٨_إذا قام السارق بانتهاز الفرصة لاقتحام مكان السرقة في حالة وقوع شجار، أو في حالة وقوع حريق، أو في حالة وقوع أي من الكوارث الأخرى.
وايضا هنالك حالات مشددة لجريمة السرقه تكون العقوبة فيها اشد من العقوبه الاولى فتكون عقوبتها السجن المؤبد في حال اثبات قيام المتهم بجريمة السرقة والحالات هي
١_وقوع جريمة السرقة ليلًا تعد أحد الظروف المشددة التي يعاقب عليها المتهم بالسجن المؤبد.
٢_وكذلك وقوع جريمة السرقة من قبل شخصين أو أكثر من شخصين تعد أحد هذه الظروف المشددة.
٣_حمل أحد المتهمين في جريمة السرقة لسلاح أثناء وقوع الجريمة سواء كان هذا السلاح ظاهر، أو كان هذا السلاح مخفي.
٤_وقوع جريمة السرقة في أحد الأماكن السكنية، أو أحد الأماكن المعدة للسكن، أو وقوع الجريمة في أحد الملحقات التابعة للأماكن المعدة للسكن.
٥_اقتحام أماكن وقوع السرقة سواء عن طريق تسور الجدران، أو عن طريق كسر الباب، أو عن طريق استخدام المفاتيح المصطنعة لاقتحام مكان وقوع الجريمة.
٦_أو عبر استخدام المتهم لصفة شخصية عامة عن طريق الكذب، ٧_وكذلك تكون ظروف جريمة السرقة مشددة في حالة ادعاء المتهم بالقيام بخدمة عامة في مكان وقوع الجريمة.
ارتكاب جريمة السرقة بالإكراه، أو عن طريق التهديد سواء باستخدام السلاح، أو باستخدام أي من الوسائل الأخرى تعد ظروف مشددة لوقوع جريمة السرقة.
ملاحظة:ان في جريمة السرقة توجد حالة الشروع في السرقة

ان الشروع في ارتكاب جريمة السرقة هو البدء في تنفيذ جريمة السرقة بغرض ارتكاب جنحة، أو جناية، ولم يتمكن الفاعل من تنفيذ الجريمة لأي سبب كان، ويتم إثبات قيام المجرم بهذه الجريمة عبر تسور الجدران، أو القيام بأي من الجرائم التي تثبت الدخول إلى مكان السرقة بغرض السرقة وعبر اتخاذ أي من الطرق غير المشروعة.

وذلك لأن اقتحام الجاني ليلًا لأي من الأماكن بغرض السرقة ولكن ليس عن طريق تسور الجدار، أو باستخدام مفاتيح مصطنعة يعد اقتحام فقط لملكية الغير، كما جاء في نص المادة 428 من قانون العقوبات العراقي والتي تنص على الآتي:” القبض على السارق داخل الدكان الذي وقعت فيه السرقة وبحوزته المال المسروق يجعل الجريمة المرتكبة شروعا بالسرقة لا سرقة تامه”.
ولهذا تعتبر السرقة في حالة شروع ما دام لم تتم عملية السرقة بالكامل، ولم يتم سرقة المال، أو الشيء المراد سرقته، وتكون السرقة في حالة شروع فقط ولم تكتمل إلا بمغادرة السارق بالمسروقات التي يرغب في سرقتها من المكان، لأنه إذا ظل السارق والمسروقات بمكان وقوع الجريمة وتم القبض عليه فأنه في هذه الحالة تظل السرقة في حالة شروع.

 #الضرب في القانون العراقي المادة ٤١٣ان القانون العراقي يعاقب كل شخص قام بالاعتداء على شخص اخر بالضرب سواء كان الضرب بال...
29/07/2022

#الضرب في القانون العراقي المادة ٤١٣
ان القانون العراقي يعاقب كل شخص قام بالاعتداء على شخص اخر بالضرب سواء كان الضرب باليد او بطريقة اخرة او بستخدام مواد ضاره واعطائها للمجني او استخدام آلة حادة فقد نصت المادة ٤١٣ من القانون العراقي :

1 – من اعتدى عمدا على آخر بالجرح او بالضرب او بالعنف او بارتكاب أي فعل آخر مخالف للقانون فسبب له أذى او مرضا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة او باحدى هاتين العقوبتين.

2 – وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين.

أ – اذا نشأ عن الاعتداء كسر عظم.
ب – اذا نشأ عن الاعتداء اذى او مرض اعجز المجنى عليه عن القيام بأشغاله المعتادة مدة تزيد على عشرين يوما.
3 – وتكون العقوبة الحبس اذا حدث الايذاء باستعمال سلاح ناري او آلة معدة لغرض الايذاء او مادة محرقة او آكلة او ضارة.
المحامي.محمد السنجاري

 لقد نصت المادة(٤٠٩)من قانون العقوبات العراقي انه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات من فاجأ زوجته او احدى محارمه في...
04/09/2021


لقد نصت المادة(٤٠٩)من قانون العقوبات العراقي انه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات من فاجأ زوجته او احدى محارمه في حالة تلبسها بالزنى او وجودها في فراش واحد مع شريكها فقتلهما في الحال او قتل احدهما او اعتدى عليهما او على احدهما اعتداء افضى الى الموت او الى عاهة مستديمة فيما تملك المحكمة الصلاحية بايقاف تنفيذ حكم الحبس لمدة ثلاث سنوات وتتم تبرئة الرجل اذا لم يرتكب اي جرم خلال سنوات ايقاف الحكم.
يتبين لنا في هذه المادة انه الرجل اذا ما قام بجريمة بداعي الشرف وثبت ذلك فانه يستفيد من تخفيف الحكم عليه حسب نص المادة بينما الزوجة لا تستفيد من هذا التخفيف بل تعاقب عقوبة جريمة القتل العادية،رغم ان هذا يعتبر نقص في هذه المادة لانه لم يساوي بين الرجل والمراة بينما الشريعة الاسلامية قد ساوت بين الرجل والمراة في جريمة الزنا،اي ان هذي المادة قد خالفت الشريعة الاسلامية.وايضا يشترط لكي يستفيد الشخص من هذا التخفيف ان تكون من ترتكب جريمة الزنا اما زوجته او احدى محارمه ولا يستفيد شخص اخر من هذا التخفيف.اي انه اذا قام شخص بقتل بنت عمه او بنت خاله بداعي الشرف فانه لا يستفيد من هذه المادة ولا يتم تخفيف العقوبه له.
المحامي_محمد احمد حسن

 لقد ذكرت الفقرة (4) من المادة(3) من قانون الاحوال الشخصية ( لا يجوز الزواج باكثر من واحدة الا بأذن القاضي ويشترط لاعطاء...
19/07/2021


لقد ذكرت الفقرة (4) من المادة(3) من قانون الاحوال الشخصية ( لا يجوز الزواج باكثر من واحدة الا بأذن القاضي ويشترط لاعطاء الاذن الشرطين الاتيين)
ان تكون للزوج كفاية مالية لاعالة اكثر من زوجة واحدة . ان تكون هناك مصلحة مشروعة . وظاهر)اي ان القانون العراقي منع من الزواج بالثانية دون الحصول على موافقة القاضي وان موافقة القاضي تعتمد على شروط يجب ان تتوفر في الرجل هي قدرته المالية وان يكون هنالك سبب او غاية من الزواج الثاني مثلا اذا كانت زوجته الاولى عقيمة ولا يرغب الرجل ان يكون محروما من الاطفال او كانت زوجته ناشزا حسب قرار محكمة او كانت الزوجة مريضة مرض عقلي او عاهة مستديمة ولا يرغب الزوج ان يفارقها.وايضا لابد للقاضي من سماع اقوال الزوجة الاولى وسماع اقوال المخطوبة الجديدة لتظهر الحقائق لدى القاضي.وان القانون العراقي وضع عقوبة لمن يخالف القانون وذكرت المادة ( كل من أجرى عقد الزواج بأكثر من واحدة خلافا لما ذكر في الفقرتين (4 , 5) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة … أوبهما ) ويتم التعدد خلافا للقانون العراقي أذا قدم الزوج طلبا لمحكمة الأحوال الشخصية موضحا فيه كونه أعزب دون الأخبار عن زواجه القائم ويعقد زواجه على الأخرى فيشمله النص الجزائي أعلاه دون المساس بصحة الزواج.وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل على ثلاث سنوات ولا تزيد خمس سنوات أذا عقد خارج المحكمة زواجا آخر مع قيام الزوجية.هنالك حالات تستثنى من هذا القانون فلا يتطلب موافقة القاضي او من تطبيق شروط المادة(3).وهي اذا كان المراد الزواج منها ارملة او اذا كان الزوج يريد اعادة مطلقته الى عصمته وكان قد تزوج بثانية قبل ان يرجعها الى عصمته.
اي شخص عندة استفسار على هذا الموضوع يراسلني وراح اساعدة ان شاء الله

 #الحضانةإن حضانة الطفل بعد الفرقة التي تحدث بين الزوجين اي (الطلاق) تكون للأم كما نص القانون العراقي في المادة (٥٧) وال...
10/07/2021

#الحضانة
إن حضانة الطفل بعد الفرقة التي تحدث بين الزوجين اي (الطلاق) تكون للأم كما نص القانون العراقي في المادة (٥٧) والتي تنص(الأم أحق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ما لم يتضرر المحضون من ذالك)
ولكن هنالك شروط للحضانة:
١_البلوغ اي ان تكون الحاضن بالغ واذا لم تكن بالغ فلا يحق لها الحضانة
٢_عاقلة يشترط على الحاضن ان تكون عاقلة ولا يكون عندها مرض عقلي او نفسي توثر على الحضانة
٣_امينة اي يجب ان تكون الحاضن امينة على الطفل في تربيته وتعليمه ولا تكون ذات سمعة سيئة تؤثر على الطفل وتربيته
وايضا لا تكون الحاضن لديها مرض او عجز لا تقدر بسببه تربيه الطفل لانها تكون هي بحاجة الى رعاية
وايضا ذكرت المادة (٥٧)ان حضانة الام لا تتاثر بالزواج اي اذا تزوجت من رجل اخر ولكن المحكمة تقرر من يكون الحاضن بعد زواج الام حسب مصلحة الطفل.
وايضا نصت المادة (٥٧) ان الولد بعد ان يتم الخامس عشر من عمره حق اختيار من يحضنه اي انه هو الذي يختار الاب او الام او ان يختار احد من اقاربه لحين ان يتم الثامن عشر وحسب ما تراه المحكمة
اي شخص عندة استفسار بهذا الموضوع يراسلني وراح اجاوبة ان شاء الله
المحامي.محمد احمد حسن

عقوبة القتل غير متعمد في القانون العراقي:لقد اعتبر المشرع العراقي القتل الخطأ من الجرائم التي تعاقب بالحبس او الغرامة او...
05/07/2021

عقوبة القتل غير متعمد في القانون العراقي:
لقد اعتبر المشرع العراقي القتل الخطأ من الجرائم التي تعاقب بالحبس او الغرامة او بهاتين العقوبتين وتكون عقوبة الحبس متراوحة مابين السنه والخمس سنوات اي لا تقل عن سنه ولا تزيد عن خمس سنوات وحسب ظروف الجريمة ولكن هنالك ظروف قد توصل العقوبة الى سبع سنوات وهي في حالة اذا تسبب القتل الخطأ الى موت اكثر من ثلاث اشخاص في هذه الحالة تصبح العقوبة مشددة.كثير من الناس تسأل لماذا حكم الشاب الامريكي #كاميرون هيرين بـ اربع وعشرين سنة وهل لو كان قد حكم بالعراق سيحكم بنفس هذه العقوبة؟.سبب حكمه بهذا المدة لان القانون الامريكي قد جعل حكم القتل الخطا مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن اربعين سنه اي انها قد تصل الى اربعين سنة في بعض الاحيان ولانه تم اعتبار جريمة الشاب #هيرين من الظروف المشددة لانه قتل اكثر من شخص وكان قد خالف قوانين وأنظمة السير.ولو كان قد حكم عليه بالقانون العراقي لكان حكمه اقل لان القانون العراقي قد جعل أقصى مدة لحكم القتل الخطأ لا يتجاوز السبع سنوات
'المحامي محمد السنجاري

التهديد في قانون العقوبات العراقي رقم 111لسنة 1969 نصت المادة 431  1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس ...
02/07/2021

التهديد في قانون العقوبات العراقي رقم 111لسنة 1969

نصت المادة 431
1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل من هدد آخر بارتكاب جناية ضد نفسه او ماله او ضد نفس او مال غيره او باسناد امور مخدشة بالشرف او افشائها وكان ذلك مصحوبا بطلب او بتكليف بامر او الامتناع عن فعل او مقصودا به ذلك.
2 – ويعاقب بالعقوبة ذاتها التهديد اذا كان التهديد في خطاب خال من اسم مرسله او كان منسوبا صدوره الى جماعة سرية موجودة او مزعومة.

كما نصت المادة 431 يعاقب بالحبس كل من هدد آخر بارتكاب جناية ضد نفسه او ماله او ضد نفس او مال غيره او باسناد امور خادشة للشرف او الاعتبار او افشائها بغير الحالات المبينة في المادة 431.

كما نصت المادة 432 كل من هدد آخر بالقول او الفعل او الاشارة كتابة او شفاها او بواسطة شخص آخر في غير الحالات المبينة في المادتين 431 و431 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار.

28/01/2021

أول مادة من قانون العقوبات العراقي
((لا عقاب على فعل أو ألامتناع إلا بناء على قانون ينص تجريمه وقت أقترافه ولا يجوز توقيع عقوبات او تدابير احترازية لم ينص عليها القانون ))...

Address

Kro
Duhok

Telephone

+9647508593944

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when ألقانــونـي مُــحـمـد أحـمـد ألـسنــجـاري posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to ألقانــونـي مُــحـمـد أحـمـد ألـسنــجـاري:

Share

Category