المحامي محمد الگرعاوي

المحامي محمد الگرعاوي صفحة قانونية

لا يوجد شيء اسمه توزيع الميراث بالتراضيالميراث يوزع حسب الشريعة الإسلاميةلا يوجد شيء اسمه البنات يأخذون ما ترك المؤرث من...
18/02/2026

لا يوجد شيء اسمه توزيع الميراث بالتراضي
الميراث يوزع حسب الشريعة الإسلامية
لا يوجد شيء اسمه البنات يأخذون ما ترك المؤرث من ذهب والذكور يأخذون المعامل والمحلات التجارية لأنهم أحق بذلك!
جميع الورثة لهم حق بمقدار حصتهم بجميع أموال مؤرثهم المتوفى أما بالنسبة لتصرف المؤرث بأملاكه بحال حياته فهو تصرف صحيح ولا يأخذ حكم توزيع الميراث إنما الهبة أو البيع حسب طبيعة التصرف
#المحامي محمد حاكم الكرعاوي
07803538067

مجلس القضاء الأعلى ينشر تعليمات العفو لمعلومات اكثر تابع الصفحة اتصل او راسلنا على الوتساب 07803538067⭕ عملنا في كافة مح...
03/02/2025

مجلس القضاء الأعلى
ينشر تعليمات العفو
لمعلومات اكثر
تابع الصفحة
اتصل او راسلنا على الوتساب
07803538067
⭕ عملنا في كافة محاكم العراق

لمن لديه سجين او محبوس نتوكل عنهم جميعا وفق قانون العفو الجديد وهذه تعليمات العفو لمعلومات اكثر اتصل بالرقم التالي 07803...
02/02/2025

لمن لديه سجين او محبوس نتوكل عنهم جميعا وفق قانون العفو الجديد وهذه تعليمات العفو
لمعلومات اكثر
اتصل بالرقم التالي
07803538067
⭕ #تنبيه عملنا في كافة محاكم العراق بدون استثناء
المحامي محمد الگرعاوي

📌التعداد السكاني سوف يبدأ اليوم السبت المصادف 11/16 و يمر بثلاث مراحل:المرحلة الاولى/ يوم 16 و 17 و 18 و 19 يزوركم الباح...
17/11/2024

📌التعداد السكاني سوف يبدأ اليوم السبت المصادف 11/16
و يمر بثلاث مراحل:

المرحلة الاولى/ يوم 16 و 17 و 18 و 19 يزوركم الباحث احدى هذه الايام لإدراج بينات الأفراد والمواليد.

المرحلة الثانية/ يوم 20 و 21 وهي ايام الحظر لتحديث سجل الاسره من ناحيه الولادات والوفيات.

المرحلة الثالثة/ يزوركم الباحث بعد يوم 11/22 لاكمال المعلومات عن كل اسرة مثل الاجهزة المنزليه والكهربائية والسلع المعمره الامراض المزمنة لدى الأفراد

   #الفيكة الجديدة المنتشرة في جميع المناطق الفقيرة والشعبية بدأت الناس فكرة جديدة وهي التحايل على القانون بطريقة غير شر...
20/02/2024


#الفيكة الجديدة المنتشرة في جميع المناطق الفقيرة والشعبية
بدأت الناس فكرة جديدة وهي التحايل على القانون بطريقة غير شرعية من الناحية القانونية ومن الناحية الدينية والطريقة هي
يتفق الزوجان على الطلاق وتقوم الزوجة بالتنازل عن كافة حقوقها التي كفلها القانون والشرعية الإسلامية مثل المهر المعجل والمهر المؤجل بل وحتى النفقة وكذلك الاثاث وعندما يتم الطلاق بصورة رسمية وبعد صدور القرار وبعد اكتساب القرار الدرجة القطعية وبعد تأشير الطلاق في دائرة الأحوال المدنية
تقوم المطلقة (الزوجة) بتقديم معاملة لوزارة العمل والشؤون الإجتماعية بغية الحصول على راتب رعاية (راتب المطلقة)
وتبقى العلاقة الزوجية قائمة من الجانب الديني .
لكن عندما تنكشف اللعبة التي قامة بها الزوجين سيكون مصيرهم السجن بمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة كونهم ارتكبوا جريمة التزوير .
#بقلمي
المحامي محمد حاكم الكرعاوي
للتوكل في كافة الدعاوى
07803538067

05/01/2024
قرض للمتزوج حديثا عن طريق المصارف حكومية او اهلية بفائدة سنوية ثابتةللفائدةالتفاصيل :10.000.000 مليونالفائدة :- 2.000.00...
27/03/2022

قرض للمتزوج حديثا عن طريق المصارف حكومية او اهلية بفائدة سنوية ثابتة

للفائدة

التفاصيل :

10.000.000 مليون

الفائدة :- 2.000.000

التسديد:- 200 الف على (5) سنوات

المتطلبات :

1- مستمسكات الطرفين

2-عقد زواج مصدق من المحكمة لم يمضي عليه سنتان .

3- كفيل موظف ( موظف مدني او ضباط الداخلية )
4- في البداية لا نحتاج الى تأيد كفاله نحتاج فقط آخر وصل استلام

راتب (بودره)

العفو الخاص رقم 73 لسنة 2021 اولا:// المواد المشمولة١- المادة ٣٢ مخدرات الخاصة بالتعاطي٢-القرار ٣٩ لسنة ١٩٩٤ الخاص بالأد...
24/10/2021

العفو الخاص رقم 73 لسنة 2021

اولا:// المواد المشمولة

١- المادة ٣٢ مخدرات الخاصة بالتعاطي
٢-القرار ٣٩ لسنة ١٩٩٤ الخاص بالأدويه
٣-المواد ٣٥ و٣٦ من قانون المرور الخاصة بحالات الوفاة نتيجة حادث سير شرط التنازل
٤-المواد من ٤٤٠ - ٤٤٦ الخاصة بالسرقات والتسليب بأستثناء اموال الدولة الخاصة بالمادة ٤٤٤ من قانون العقوبات
٥- المواد ٢٩٢ و ٢٩٥ و ٢٩٨ من قانون العقوبات الخاصة بتزوير مستند وتزوير المحررات وستعمال المزور
٦- المادة ٤٥٦ عقوبات الخاصة بالاحتيال
٧- المادة ٤٥٩ عقوبات الخاصة بالصكوك
٨- المادة ٤٠٧ عقوبات الخاصة بقتل طفل حديث العهد بالولادة
٩- المواد ٤٣٠ و ٤٣١ و٤٣٢ عقوبات الخاصة بالتهديد
١٠- المادة ٣٧٧ عقوبات الخاصة بالزنا بالمحّصنات
١١-المادة ٤١٠ عقوبات الخاصة بالضرب المفضي الى الموت
١٢- المادة ٤١١ عقوبات الخاصة بالقتل الخطأ
١٣- المادة ٤١٢ عقوبات الخاصة بالضرب المبرح
١٤-القرار ١٥٤ لسنة ٢٠٠١ الخاص بازالة التجاوزات العائدة الى الدولة
١٥- المادة ٤٥٧ عقوبات الخاصة بالتصرف بالاموال والعقارات
١٦- المادة ٢٨ عقوبات الخاصة بالمشروبات الروحية
١٧- المادة ٤٦٠ عقوبات الخاصة بأخفاء اشياء متحصلة عن جريمة
١٨- المادة ٢٩٠ عقوبات الخاصة موظف
١٩ - المواد ٤٠٥ و ٤٠٦ عقوبات الخاصة بالقتل الاني والعمد
٢٠ - القرار ٢٣٤ عقوبات الخاصة بالسمسرة

///المواد الغير مشمولة

١- الارهاب
٢-حيازة الاسلحة الخفيفة المتوسطة والثقيلة من غير ترخيص
٣- تجارة المخدرات المادة ٢٨
٤- المادة ٥٢ من قانون البنك المركزي تزييف عمله
٥- المادة ٣١٥ عقوبات الاختلاس
٦- المادة ٤٤ من تجارة الاثار
٧- المواد ٣٩٣ و٣٩٤ و٣٩٥ و ٣٩٦ عقوبات الخاصات باللواط
٨- المادة ١٩٤ الخاصة بالكمارك (تهريب)
٩- القرار ١٦٠ انتحال صفة
١٠- ٤٢١ عقوبات جرائم الخطف
١١- (٣ ) تهريب نفط
١٢-الاحتكار
١٤- التجارة بالاعضاء بالبشرية والمواد. ٥ و٦ من قانون الاتجار بالبشر
١٥ - غسيل الاموال

26/08/2021

نوع الحكم :: احوال شخصية
رقم الحكم ::10807/هيئة الاحوال الشخصية والمواد الشخصية/2019
تاريخ اصدار الحكم ::29/9/2019
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
تخلف المدعى عليها الحاضنة عن احضار الطفلة في مواعيد المشاهدة والاصطحاب بموجب الحكم المنفذ يفقدها شرطا من شروط الحضانة وهو الامانة لعدم مراعاتها مصلحة المحضونة في تمكين ابيها من مشاهدتها.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لإحكام الشرع والقانون لان المحكمة وان كانت قد ‏اتبعت القرار التمييزي الصادر من هذه المحكمة بالعدد (2395/هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية/2019) في ‏‏17/2/2019 إلا أنها توصلت إلى نتيجة غير صحيحة لان الملاحظ من جدول المشاهدة الصادر من مكتب البحث ‏الاجتماعي في محكمة الأحوال الشخصية في (الاعظمية) وما أوضحته الباحثة الاجتماعية بشأنه أتباعاً للقرار ‏التمييزي المذكور فان المدعى عليها تخلفت في إحضار المحضونة لخمس مرات متتالية ابتداءً من 15/5/2018 ‏ولغاية 15/7/2018 أعقبتها أربع مواعيد مشاهدة أحداها لم يتم المشاهدة للفترة المحددة بالحكم المنفذ ولم يتم ‏اصطحاب وثلاث حالات لم يتم فيها المشاهدة والاصطحاب بسبب امتناع جد المحضونة عن ذلك أو عدم إحضارها ‏أعقبتها موعدي مشاهدة في 1/10/2015 و 15/10/2015 لم تيم حضور المدعى عليها والمحضونة في الزمان ‏والمكان المعينين وان المدعي كان قد التزم بالحضور في المواعيد المشار إليها وبذلك تكون لدعواه سند من القانون ‏لان المدعى عليها بتخلفها عن إحضار الطفلة في مواعيد المشاهدة والاصطحاب بموجب الحكم المنفذ تكون قد فقدت شرطاً ‏من شروط الحضانة وهو الأمانة لعدم مراعاتها مصلحة المحضونة في تمكين أبيها من مشاهدتها كجزء من حقه في ‏الإشراف على شؤونها وتربيتها وتعليمها حسب إحكام المادة (السابعة والخمسين/4) من قانون الأحوال الشخصية ‏إضافة إلى إخلالها بواجب قانوني بعدم تنفيذها حكم قضائي واجب التنفيذ ، وحيث إن المحكمة أصدرت حكمها المميز ‏دون مراعاة ما تقدم مما اخل بصحته لذا قرر نقضه وإعادة الدعوى إلى محكمتها لإتباع ما تقدم على إن يبقى رسم ‏التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 30/ محرم /1441 هـ الموافق 29/9/2019 م . ‏

Address

Balad

Telephone

0009647803538067

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when المحامي محمد الگرعاوي posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to المحامي محمد الگرعاوي:

Share