05/11/2017
ا لحضانة في قانون الاحوال الشخصية ,......
والاسس القانونية ذات العلاقة ....ومنها شروط الحاضنة وهي.........
وهي الامانة .......العقل .....المقدرة .....البلوغ .......الامانة ........ وللتوضيح نورد ما يلي.......
في حالة فقدان الام احد شروط الحضانة تنتقل الى الاب الا اذا اقتضت مصلحة الصغير خلاف ذلك وعندها تنتقل الحضانة الى من تختارة المحكمة .
الاسس والمعايير الخاصة بالحضانة......
1..... اذا مات ابو الصغير او فقد احد شروط فيبقى لدى امة بشرط ان تكون الام محتفظة ببقية شروط الحضانة وتقتنع المحكمة بعدم تضرر المحضون من بقائة مع امة واذا تزوجت الام من اجنبى ان يتعهد الزوج برعاية الصغير وعدم الاضرار بة واذا اخل بالتعهد فيكون ذلك سببا لطلب التفريق من قبل الزوجة وفقا لقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم560 لسنة 1986
2......القانون جعل للمحضون اذا اتم الخامسة عشر من العمر ان يختار الاقامة مع من يشاء من ابوية....واذا لم يوجد من هو اهلا للحضانة فان المحكمة لها ان تودع المحضون في دور الدولة..3...... ان القانون اوجب للاب النظر في شوؤن المحضون وتربيتة لذلك ليس للام او اية حاضنة الابتعاد عن مسكن الاب بحث يمتنع علية رعايةالولد.....
الملاحظات.....
1....عند وفاة الاب فان الحضانة تبقى لدى الام وليس لاحد من اقارب المتوفي منازعتها اما اذا توفيت الام تنتقل الحضانة الى الاب مالم يتضرر المحضون
2....في حالة طرد الزوج لزوجتة وقام باخذ اطفالها وحرمها من حضانتهم وطلبت الحكم لها بحضانتهم فعلى المحكمة ان تحكم بذلك لان المحضون لا زال في سن الحضانة وان المدعية تحتفظ بشروط الحضانة
3... ان من حق الجد لاب مشاهدة حفيدة والنظر بتربيتة ورعايتة وتعليمة عند وفاة
ابية
4....ان اجرة الحضانة تنتهى بانتهاء سن الحضانة كما انها تتناقص كلما ازدادعمر المحضون
5 ليس لاب المحضون اخذة من امة عنوة لان المحضون في سن الحضانة والمدعية محتفظة بشروط الحضانة
6...اذا طلب الاب اسقاط حضانة مطلفتة كونهاغير قادرة على حضانتة وكونها مصابة بمرض فان على المحكمة استكمال تحقيقاتها واجراء الفحص الطبي لها من قبل لجنة مختصة والسؤال عن حالتها الصحية وهل هي قادرة على حضانة الطفل ...
7...اذا كان الزوجان على الديانة المسيحية ثم اشهر الاب اسلامة فان حضانة الام لولديها تسقط لانها تصبح غير امينة على تربيتة فاذا اشهرت اسلامها فان حقها في الحضانة تطبيقا للقاعدة اذا زال المانع عاد الممنوع
بعض الاسس القانونية الخاصة بالحضانة ...........
1..مدة الحضانةاتمام العاشرة وللمحكمة ان تامر بتمديدها حتى اكماها 15 سنة وفقا للتعديل رقم 21 لسنة 1978 وهي من التظام العام
2.....لا يحكم باجرة الحاضنة ما دامت الزوجية قائمة او كانت الزوجة معتدة من طلاق رجعي
3..لا يسقط حضانة الام المطلقة وزواجها من اجنبي وفقا للقانون 106 لسنة 1987
4...تسقط الحضانة اذا فقدت الام شرط من شروط الحضانة واذا توفى الاب والام فان المحكمة هي من تختار الحاضن
5..تتحقق المحكمة من مصلحة المحضون من خلال البينات الشخصية ...والبحث الاجتماعي ... واللجنة الطبيةوالنفسية والعصبية....ون قرار الجنة قابل للطعن امام اللجنة الطبية الاستئنافية م 94 من قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981
6....يجوز للحاضنة التي انهيت حضانتها بحكم ان تطلب استرداد الحضانة ممن حكم لة باستلام المحضون منها اذا ثبت تضر المحضون.
بقلم المبدع القاضي محمد الجاف