المحامي سعد غازي العنزي-Attorney Saad Ghazi Alenzi

  • Home
  • Iraq
  • Baghdad
  • المحامي سعد غازي العنزي-Attorney Saad Ghazi Alenzi
Call Directions Website

المحامي سعد غازي العنزي-Attorney Saad Ghazi Alenzi المحامي سعد غازي مصلح العنزي
للتوكل بكافة الدعاوى والاستشارات القانونية Saad Ghazi Moslih is a distinguished Iraqi lawyer born in Iraq in 1969.

He is highly educated, with a degree in the French language from the College of Languages, a degree in law from the College of Law, and a Master's degree in Law from Irbid University College in Jordan. Throughout his career, he has held several important positions, including serving as a former local council member, representing several organizations, offering legal advice to the Al-Mansour Melia Hotel, teaching the French language at Al-Maaref College, and presenting a popular program on legal cases on Al-Iraqiya News Channel. His extensive education and experience make him a leading authority in law.

اكتب تعليقك ورايك وشارك المنشور للإجابة عن من يتحمل مسؤولية الضرر الذي يصيب المال العام عند تعدد حلقات القرار؟ هل أعضاء ...
24/09/2026

اكتب تعليقك ورايك وشارك المنشور للإجابة عن
من يتحمل مسؤولية الضرر الذي يصيب المال العام عند تعدد حلقات القرار؟ هل أعضاء اللجنة التي قدرت الكلفة، أم المسؤول الذي أصدر الأمر، أم الإدارة العليا التي اختارت اعتماد التقدير الأعلى رغم وجود تقدير رقابي أقل؟
عرضت هذه المسألة أمام المحكمة الإدارية العليا في قرارها رقم 501/2026 الصادر بتاريخ 25/2/2026 في الإضبارة 3395/قضاء إداري-تمييز/2025، بشأن قرار تضمين الموظفين مبلغاً قدره 186,921,900 دينار بالتضامن والتكافل مع عدد من الموظفين الآخرين.
وتبين من أوراق التحقيق وجود تقديرين للكلفة؛ الأول صادر عن لجنة الذرعة وبلغ 723,045,300 دينار، والثاني صادر عن مكتب المفتش العام وبلغ 536,123,400 دينار، أي أن التقدير الرقابي كان أقل بصورة واضحة من تقدير اللجنة. ومع ذلك صدر كتاب بالعدد 420 في 29/1/2012 يطلب عدم اعتماد تقدير مكتب المفتش العام واعتماد تقدير لجنة الذرعة الأعلى، ثم جرى العمل على أساس هذا التقدير.
ورأت المحكمة أن حصر المسؤولية بأعضاء لجنة الذرعة لا يكفي، لأن الواقعة لم تقف عند حدود إعداد التقدير، وإنما أعقبتها قرارات وتوجيهات إدارية أسهمت في اعتماد الكلفة الأعلى رغم وجود تقدير رقابي أقل منها، الأمر الذي يوجب التحقيق مع مصدر الكتاب ومع كل من أسهم في قرار اعتماد التقدير الأعلى وتحديد نسبة خطئه في الضرر.
كما لاحظت المحكمة أن أصل التنفيذ شابه عدد من المخالفات، منها تجزئة العمل لإدخاله ضمن صلاحيات التنفيذ المباشر، وعدم وجود عقد أو كلفة تخمينية أو تخصيص مالي مسبق، فضلاً عن التنفيذ بالدين وعدم إشراك جهة التدقيق الداخلي، كما أن اللجنة أُمرت بإنجاز عملها خلال يومين فقط رغم اعتراضها وطلبها تمديد المدة.
وانتهت المحكمة إلى أن المسؤولية عن الضرر لا يجوز أن تلقى على أعضاء اللجنة وحدهم، بل يجب الرجوع إلى أصل الواقعة وتتبع جميع حلقات القرار والتنفيذ، والتحقيق مع كل من ساهم بخطئه في إحداث الضرر، ثم توزيع مبلغ التضمين بينهم كل بحسب نسبة مساهمته ودوره الحقيقي.
المبدأ القانوني: إذا وجد أمام الإدارة أكثر من تقدير للكلفة، وكان أحدها أقل وصادراً عن جهة رقابية، ثم اختارت الإدارة اعتماد التقدير الأعلى، فلا يجوز تحميل اللجنة التي أعدت ذلك التقدير وحدها كامل مسؤولية الضرر، بل يجب التحقيق أيضاً في مسؤولية من قرر أو وجّه باعتماد التقدير الأعلى، وتوزيع التضمين على جميع المساهمين في الخطأ بنسبة مساهمة كل منهم في إحداث الضرر.هذا التفصيل يجعل القرار أقوى من زاوية أن المسؤولية لا تتوقف عند من قدّر، بل تمتد إلى من اختار واعتمد ووجّه بالتنفيذ.

في قرار للمحكمة الاتحادية العليا في العراق بالقرار رقم 215/اتحادية/2026 في 13/9/2026 يتضمن  ان قرار مجلس قيادة الثورة ال...
21/09/2026

في قرار للمحكمة الاتحادية العليا في العراق بالقرار رقم 215/اتحادية/2026 في 13/9/2026 يتضمن ان قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1055 لسنة 1983 يعد دستورياً والذي خ*ل الهيئات العامة للنقابات والاتحادات المهنية صلاحية تحديد نسب الاشتراكات والاستقطاعات والحد الأعلى للرواتب التقاعدية
وارست المحكمة المبدأ القانوني :-
((إن تخويل الهيئات العامة للنقابات والاتحادات المهنية سلطة تحديد نسب الاشتراكات السنوية أو الاستقطاعات الشهرية والحد الأعلى للرواتب التقاعدية لا يشكل مخالفة دستورية متى كان هذا التخويل مقرراً بتشريع نافذ ومقيداً بضوابط قانونية وموجهاً لتحقيق المصلحة العامة، باعتبار أن هذه المسائل ذات طبيعة فنية وتنظيمية متغيرة تبعاً للظروف الاقتصادية والاجتماعية ولا يلزم أن يحددها المشرع بمبالغ ثابتة. كما أن المبالغة أو الخطأ في استعمال السلطة التقديرية عند التطبيق لا يؤدي بذاته إلى عدم دستورية النص التشريعي، وإنما يخضع القرار التطبيقي لرقابة الجهات المختصة وفقاً للقانون))

17/09/2026

من يضمن نتيجة القرار الخاطئ الذي تسبب في هدر المال العام ؟ المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة العراقي تجيب في قرار ننشره قريبا يؤكد ان التضمين على :-
١- على من اصدر القرار المخالف للقانون
٢- من نفّذه فقط
٣- من رفع التوصيات
٤-جميع من ذكر
ما رايكم ؟؟؟قبل نشر القرار

قرار توجيهي مهم من المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة العراقي يضع قاعدة أمام إدارات الدولة كافة... لا يجوز اختراع طر...
14/09/2026

قرار توجيهي مهم من المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة العراقي يضع قاعدة أمام إدارات الدولة كافة...
لا يجوز اختراع طرق وظيفية خارج ما رسمه القانون، ولا ترتيب آثار مالية على تكليف لا سند له، متى كان التنسيب هو الطريق القانوني المنظم لإلحاق الموظف مؤقتاً بجهة أخرى.
واكد القرار انه لا يجوز للإدارة أن تستحدث وسيلة لإلحاق الموظف بجهة أخرى خارج الأطر التي رسمها القانون، أو أن تطلق على الإجراء تسمية «تكليف» بقصد ترتيب آثار وظيفية ومالية لا يجيزها القانون؛ إذ إن التنسيب هو الطريق القانوني المقرر لنقل عمل الموظف مؤقتاً إلى جهة أخرى مع بقائه على ملاك دائرته الأصلية، ولا يجوز الالتفاف على أحكامه باستحداث صورة إدارية موازية لا تستند إلى نص.فإذا صدر تكليف الموظف بالعمل لدى جهة أخرى دون سند قانوني يجيز هذا النوع من الإلحاق، فإن التكليف يكون مخالفاً لمبدأ المشروعية، ولا تنتج عنه الآثار المالية المقررة للتنسيب، ومنها استحقاق الراتب أو المخصصات عن مدة العمل لدى الجهة المكلف إليها متى كان القانون لا يجيز هذا ويمكن ان يكون المبدأ القانوني :-
((لا تملك الإدارة اختراع طرق وظيفية لم ينظمها القانون؛ فإلحاق الموظف مؤقتاً بجهة أخرى يكون وفق نظام التنسيب متى توافرت شروطه، ولا يجوز استبداله بتكليف مبتدع ثم ترتيب آثار التنسيب عليه. وما بُني على إجراء لا أصل له في القانون لا ينشئ حقاً مالياً))

>

الحمد لله الذي وفقنا لهذا، حمداً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وله الحمد على تمام النعمة
11/09/2026

الحمد لله الذي وفقنا لهذا، حمداً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وله الحمد على تمام النعمة

حكم قضائي للتمييز يعزز حجية مختلف انواع  الرسائل الالكترونية في الاثبات ((تكون للمحررات والرسائل الإلكترونية الحجية ذاته...
29/08/2026

حكم قضائي للتمييز يعزز حجية مختلف انواع الرسائل الالكترونية في الاثبات
((تكون للمحررات والرسائل الإلكترونية الحجية ذاتها المقررة للمحررات الورقية متى استوفت الشروط القانونية والفنية التي تضمن سلامتها وإمكان التحقق من مصدرها وعدم التلاعب بمضمونها. ولا يكفي لإسقاط حجيتها مجرد الجحد أو طلب تقديم أصلها الورقي، وإنما يكون الطعن في صحتها بطريق الادعاء بالتزوير والاستعانة بالخبرة الفنية. ويُعد إغفال المحكمة بحث الدليل الإلكتروني المنتج في الدعوى والرد على دلالته قصوراً في التسبيب وإخلالاً بحق الدفاع متى كان من شأنه تغيير وجه الحكم فيها))
الطعن رقم ٣٥٧٤٦ لسنة ٩٣ قضائية – محكمة النقض المصرية يخص حجية الرسائل الإلكترونية في الإثبات
أكدت محكمة النقض المصرية في الطعن المرقم ٣٥٧٤٦ لسنة ٩٣ قضائية أن الرسائل والمحررات الإلكترونية تكون لها الحجية ذاتها المقررة للمحررات الورقية متى استوفت الشروط القانونية والفنية التي تضمن سلامتها وتحدد مصدرها وتمنع التلاعب بمضمونها.
وتتلخص وقائع الدعوى في مطالبة إحدى الشركات بالتعويض عن الأضرار وغرامات التأخير التي تحملتها بسبب تأخر الجهة الإدارية في إصدار خطاب عدم الممانعة اللازم لتفريغ شحنة فحم. وقدمت الشركة مستخرجاً من الموقع الرسمي للجهة الإدارية يحدد مدة إصدار الخطاب بثلاثة أيام، فضلاً عن مستندات تثبت وصول السفينة وانتظارها وتحمل غرامات التأخير.
غير أن محكمة الموضوع رفضت الدعوى دون أن تبحث دلالة المستخرج الإلكتروني وبقية المستندات المقدمة، فقررت محكمة النقض أن إغفال بحث هذا الدفاع الجوهري يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، ما دام من شأنه، لو ثبتت صحته، أن يغير وجه الحكم في الدعوى.
وبيّنت المحكمة أن مجرد جحد المحرر الإلكتروني أو طلب تقديم أصله الورقي لا يكفي لإسقاط حجيته، لأن النسخة المطبوعة ليست إلا مستخرجاً لمحتوى إلكتروني لا يوجد أصله بطبيعته على الورق. ويكون الاعتراض على صحته بطريق الادعاء بالتزوير، لتتولى المحكمة التحقق منه بالاستعانة بالخبرة الفنية.
ولا يعني هذا المبدأ أن كل صورة شاشة تكون دليلاً قاطعاً، بل يجب أن تتوافر فيها الضوابط التي تسمح بتحديد مصدرها وتاريخها وضمان سلامة محتواها. فإذا توافرت هذه الشروط، وجب على المحكمة بحثها وتقدير دلالتها، ولا يجوز استبعادها لمجرد أنها إلكترونية.
ويكتسب هذا الحكم أهمية خاصة في العراق مع اتساع المعاملات والمخاطبات الإلكترونية، إذ إن العدالة لا ينبغي أن تتوقف عند شكل الدليل، وإنما عند سلامته وإمكان التحقق من مصدره. كما أن ما تنشره الجهات الإدارية على مواقعها الرسمية قد يصلح دليلاً عليها، ولا يجوز لها التنصل منه بمجرد حذفه أو تعديل تاريخه أو مضمونه، متى أمكن إثبات حالته السابقة بالوسائل الفنية.
ويبقى استحقاق التعويض متوقفاً على إثبات خطأ الإدارة والضرر وعلاقة السببية بينهما. فإذا قدم الخصم أدلة إلكترونية ومستندات مؤيدة لهذه العناصر، وجب على المحكمة مناقشتها والرد عليها بأسباب واضحة، لأن إغفال الدليل الإلكتروني المنتج في الدعوى لا يقل أثراً عن إغفال المحرر الورقي.

28/08/2026

حين يُسبّ صحابة النبي ويصمت الجميع
لم نشهد موقفاً رسمياً واضحاً يدين سبّ صحابة النبي محمد ﷺ والطعن في أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. كما لم نسمع موقفاً يتناسب مع خطورة الإساءة من الأحزاب والقوى السياسية. وحتى على مستوى المجتمع ومواقع التواصل الاجتماعي لم نشاهد موجة رفض توازي ما يحدث عندما يتعرض أحد المراجع الدينية للإساءة.
عندما يُساء إلى مرجع ديني نرى الدنيا تقوم ولا تقعد، وتصدر البيانات، وتتحرك الشكاوى، ويُطالب الجميع بتطبيق القانون. أما عندما يُسبّ أصحاب النبي ﷺ ويُطعن في أزواجه أمهات المؤمنين، فإن الصمت يصبح هو الموقف الغالب، وكأن مشاعر ملايين المسلمين لا تستحق الحماية نفسها.
هذه الازدواجية أخطر من الإساءة نفسها؛ لأنها تمنح المسيء شعوراً بأنه محمي، وأن بإمكانه تكرار فعله من دون حساب. فالسكوت الاجتماعي والسياسي عن خطاب الكراهية ليس حياداً، وسكوت الجهات المختصة التي تملك واجب تطبيق القانون يثير سؤالاً مشروعاً عن المساواة أمامه.
والأمر لا يتعلق بالمشاعر الدينية وحدها، فالدستور العراقي أكد في المادة (٢) أن الإسلام دين الدولة الرسمي ومصدر أساس للتشريع، ونص في المادة (١٤) على مساواة العراقيين أمام القانون من دون تمييز بسبب الدين أو المذهب أو المعتقد.
كما أن المادة (٣٨) من الدستور حين كفلت حرية التعبير لم تجعلها حرية مطلقة، بل اشترطت ألا يخل استعمالها بالنظام العام والآداب. ومن ثم لا يجوز اتخاذ حرية الرأي ستاراً للسب واللعن والطعن في الأعراض وإهانة مقدسات الناس وإثارة الفتنة بينهم.
أما قانون العقوبات العراقي رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ المعدل فقد كان أكثر وضوحاً، إذ عاقبت المادة (٣٧٢) من يعتدي بإحدى طرق العلانية على معتقد لإحدى الطوائف الدينية أو يحقر من شعائرها، كما عاقبت من يهين علناً رمزاً أو شخصاً موضع تقديس أو تمجيد أو احترام لدى طائفة دينية.
فأين تطبيق هذا النص عندما يُسبّ الصحابة علناً وتُنشر المقاطع والمنشورات التي تطعن في أمهات المؤمنين؟ ولماذا يتحرك القانون بسرعة عند الإساءة إلى بعض الشخصيات، ثم يصمت عندما يتعلق الأمر بأصحاب النبي ﷺ وأزواجه؟
إن سب الصحابة والطعن في أمهات المؤمنين ليس اختلافاً تاريخياً ولا نقاشاً مذهبياً. هناك فرق واضح بين البحث العلمي الذي يناقش الوقائع بالأدلة وبين شخص يتخذ من المنابر أو مواقع التواصل وسيلة للعن والسب والطعن في عرض النبي ﷺ.
ومن يلعن أصحاب النبي ﷺ ويطعن في أزواجه ويشكك في ثوابت رسالته لا يجوز أن يطالب المسلمين بالنظر إلى فعله باعتباره اختلافاً داخلياً بسيطاً. لكن الرد عليه يجب أن يبقى قانونياً، فلا نواجه الإساءة بإساءة ولا نحمل طائفة كاملة مسؤولية فعل شخص. المسؤولية شخصية، والمحاسبة يجب أن تقع على من ارتكب الفعل أو حرّض عليه أو روّج له.
نحن لا نطلب قانوناً جديداً، فالنص موجود. ولا نطالب بامتياز خاص، بل نطالب بتطبيق الدستور وقانون العقوبات على الجميع بالجدية نفسها. فإذا كانت الإساءة إلى مرجع ديني تستوجب تحريك الشكاوى وتطبيق القانون، فإن سب الصحابة والطعن في أمهات المؤمنين يستوجبان تطبيق القانون ذاته من دون تردد أو انتقائية.
كما نطالب الأحزاب والمؤسسات الدينية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني والإعلاميين والمثقفين بإعلان موقف واضح. فالصمت أمام الاعتداء المتعمد على المقدسات يشجع على تكراره، ومن يبرر الإساءة أو يروج لها أو يعيد نشرها بقصد التأييد يتحمل مسؤوليته الأخلاقية، وقد يتحمل مسؤوليته القانونية بحسب طبيعة فعله والأدلة المتوافرة.
القضية ليست دفاعاً عن الماضي فقط، بل دفاع عن السلم الأهلي وعن المساواة أمام القانون. ومن حقنا أن نسأل: لماذا يتحرك الجميع عند الإساءة إلى مرجع، ثم يلتزمون الصمت عند سبّ أصحاب النبي والطعن في أمهات المؤمنين؟
نريد دولة تحمي مقدسات الجميع، لا دولة تختار من يستحق الحماية بحسب النفوذ والانتماء. فالقانون الذي لا يُطبّق على الجميع يفقد هيبته، والعدالة الانتقائية ليست عدالة، والسكوت عن الإساءة لا يلغيها بل يمنحها فرصة لكي تتكرر.

27/08/2026

البديل الكفوء هو جوهر إصلاح مواقع المديرين العامين
أكدت المحكمة الاتحادية العليا في قرارها المرقم (٢٢٧/اتحادية/٢٠٢٦) الصادر في ٢٤/٨/٢٠٢٦ صلاحية مجلس الوزراء في إعفاء المديرين العامين الذين يثبت عدم كفاءتهم أو عدم صلاحيتهم للاستمرار في مناصبهم.
لكن السؤال الأهم ليس: مَن سيُعفى؟ بل: مَن سيكون البديل؟
إن إعفاء مدير عام وتعيين آخر لا يحقق الإصلاح بمجرد تغيير الاسم. فقد يغادر شخص ويأتي آخر يعاني من أوجه الضعف نفسها، وربما يكون أقل خبرة وقدرة على إدارة المؤسسة. لذلك يجب أن يسبق قرار الإعفاء إعداد بديل كفوء، يملك الخبرة والتخصص والنزاهة، ويعرف طبيعة الدائرة التي سيتولى إدارتها.
وقد تشهد المرحلة المقبلة مراجعة لأداء المديرين العامين في الوزارات المهمة، ولا سيما وزارات الصحة والنفط والصناعة والمعادن والمالية والكهرباء والنقل والتجارة والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة والزراعة والتخطيط والاتصالات والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي، فضلاً عن الهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة.
وهذه الوزارات لا تحتاج إلى تغيير شكلي، بل تحتاج إلى قيادات تعرف مشكلاتها وتملك حلولاً عملية لها. فالقطاع الصحي يحتاج إلى إدارة تفهم واقع المستشفيات والخدمات الصحية، والقطاع النفطي يحتاج إلى خبرة فنية واقتصادية، كما تحتاج وزارات المالية والصناعة والكهرباء والنقل إلى مديرين يمتلكون التخصص والقدرة على اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية.
وسبق لمجلس الوزراء أن أعلن شروط اختيار شاغلي المناصب العليا. ومن الضروري الالتزام بهذه الشروط عند اختيار البديل، لأنها لم توضع للنشر فقط، بل لضمان وصول الشخص المناسب إلى المنصب المناسب.
ومن أبرز هذه الشروط أن يكون المرشح لمنصب المدير العام حاصلاً على شهادة جامعية أولية في الأقل، وأن يكون تخصصه منسجماً مع طبيعة عمل الدائرة، وأن تكون له خدمة فعلية في مؤسسات الدولة لا تقل عن عشر سنوات، فضلاً عن تمتعه بالكفاءة والخبرة والنزاهة وحسن السيرة والسلوك.كما يجب ألا يكون المرشح مشمولاً بإجراءات المساءلة والعدالة، أو محكوماً عن جريمة مخلة بالشرف، أو توجد بحقه قضايا تمنع تعيينه قانوناً او مشمول بقانون العفو ويجب أن يخضع لمقابلة حقيقية وتقييم مهني يكشفان قدرته الفعلية على إدارة المؤسسة.ومن الأفضل إعطاء الأولوية لمن تدرج في العمل الإداري وشغل مناصب رئيس شعبة ورئيس قسم ومعاون مدير عام؛ لأن التدرج يمنح المرشح خبرة عملية لا توفرها الشهادة وحدها. كما تضمنت المعايير المعلنة تفضيل ألا يزيد عمر المرشح لمنصب المدير العام على خمس وخمسين سنة.ولا يكفي أن يقدم المرشح سيرة ذاتية جيدة، بل يجب أن يقدم برنامج عمل واضحاً يبين فيه ما الذي يريد تغييره، وكيف سيعالج مشكلات الدائرة، وما المدة التي يحتاجها لتحقيق النتائج. ويجب أن يتضمن برنامجه خطوات عملية لتبسيط الإجراءات وحماية المال العام ومكافحة الفساد وتطوير الخدمات والاستفادة من التقنيات الحديثة.ومن المهم أيضاً إعلان المناصب التي يراد إشغالها وفتح باب الترشيح أمام جميع من تتوافر فيهم الشروط، ثم المفاضلة بينهم وفق معايير معلنة. فالاختيار السري أو القائم على العلاقات الشخصية والحزبية لن ينتج إدارة ناجحة، مهما كانت المبررات التي تقال عند التعيين.
ويجب ألا ينتهي التقييم بمجرد صدور قرار التعيين، بل ينبغي متابعة أداء المدير الجديد ومقارنة ما أنجزه بما قدمه من برنامج. فإذا نجح استمر في منصبه، وإذا أخفق وجبت مساءلته وإعادة تقييمه.
إن قرار المحكمة الاتحادية يمنح الحكومة فرصة حقيقية لإصلاح مواقع الإدارة العليا، لكن هذه الفرصة قد تضيع إذا انصب الاهتمام على الإعفاء وأُهمل اختيار البديل. فالدولة لا تتطور بتبديل الأسماء، وإنما بوضع الشخص الكفوء في المكان المناسب.
ولهذا يجب أن تكون القاعدة واضحة: لا إعفاء قبل تهيئة البديل، ولا بديل من دون تخصص وخبرة ونزاهة وبرنامج عمل قابل للتنفيذ والتقييم.

المحكمة الاتحادية العليا تؤكد صلاحية مجلس الوزراء في إعفاء المديرين العامينأكدت المحكمة الاتحادية العليا، في قرارها التف...
26/08/2026

المحكمة الاتحادية العليا تؤكد صلاحية مجلس الوزراء في إعفاء المديرين العامين

أكدت المحكمة الاتحادية العليا، في قرارها التفسيري المرقم (٢٢٧/اتحادية/٢٠٢٦) الصادر بتاريخ ٢٤/٨/٢٠٢٦ أن مجلس الوزراء يملك، استناداً إلى أحكام المادة (٨٠/أولاً) من دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥، صلاحية إعفاء المديرين العامين الذين يثبت عدم كفاءتهم أو عدم صلاحيتهم للاستمرار في شغل مناصبهم، ولو لم تتحقق بحقهم الحالات المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٨٨٠) لسنة ١٩٨٨.
وبيّنت المحكمة أن سلطة مجلس الوزراء في الإشراف على عمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لا تقتصر على المتابعة الشكلية، بل تمتد إلى اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لضمان حسن الأداء وانتظام سير المرافق العامة، ومن بينها اختيار الأكفأ وإنهاء تكليف من يثبت عدم صلاحيته أو كفاءته للاستمرار في المنصب.
كما قررت المحكمة أن شغل المدير العام لمنصبه لا يُعد حقاً مكتسباً يضمن له البقاء فيه حتى نهاية خدمته، لأن الغاية من إسناد المناصب الإدارية العليا هي تحقيق المصلحة العامة وضمان كفاءة الإدارة، مع بقاء حقوق الموظف الوظيفية التي قررها القانون.
إلا أن المحكمة لم تجعل سلطة الإعفاء مطلقة، بل قيّدتها بمبدأ المشروعية وبالحدود الدستورية والقانونية. وأوجبت أن يستند قرار الإعفاء إلى أسباب جدية ومشروعة، وأن تُراعى الضمانات والإجراءات القانونية إذا كان الإعفاء قائماً على تقصير أو إخلال بالواجبات الوظيفية، وألا يتحول الإعفاء إلى عقوبة تأديبية مقنّعة تُفرض خارج الإجراءات التي رسمها القانون.
اما أصحاب الدرجات الخاصة، فقد أكدت المحكمة أن مجلس الوزراء يملك التوصية إلى مجلس النواب بإعفاء من يثبت عدم كفاءته أو صلاحيته للاستمرار في المنصب، على أن يمارس مجلس النواب اختصاصه في الموافقة وفقاً للدستور والقانون.
ويمثل هذا القرار تحولاً مهماً في تنظيم شغل المناصب الإدارية العليا؛ إذ أكد أن مجلس الوزراء لا يملك سلطة التعيين والإشراف فحسب، بل يملك أيضاً إعادة تنظيم تلك المناصب وإعفاء المديرين العامين غير الأكفاء، شريطة أن يكون قراره قائماً على سبب مشروع ومستهدفاً حسن سير المرفق العام، لا تصفية الحسابات أو توقيع جزاء تأديبي من دون ضمانات.
وبذلك أقامت المحكمة توازناً بين حق السلطة التنفيذية في اختيار القيادات الإدارية الكفوءة، وحق الموظف العام في الحماية من الإعفاء التعسفي، مؤكدةً أن المنصب الإداري ليس حقاً مكتسباً، وأن سلطة الإعفاء ليست سلطة مطلقة.

Address

Baghdad

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when المحامي سعد غازي العنزي-Attorney Saad Ghazi Alenzi posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share