المحامي مضر كله

المحامي مضر كله التوكل في كافة الدعاوى
شرعية _مدنية_ جزائية_ تسجيل شركات

12/12/2025

Channel • 8 followers‎ • تقديم الاستشارات القانونية فيما يخص دعاوى الاحوال الشخصية ، المدنية ، الجزائية في كل مراحلها ، وتأسيس الشركات وما يتعلق بها.‎

(المال السياسي الفاسد يهدد الديمقراطية في الانتخابات )نجد في شوارع العراق لافتات انتخابية وشاشات عملاقة  ووعود وشعارات ك...
26/10/2025

(المال السياسي الفاسد يهدد الديمقراطية في الانتخابات )
نجد في شوارع العراق لافتات انتخابية وشاشات عملاقة ووعود وشعارات كاذبة سمعناها مرارا على مر الزمن وحيث ان هذه الصور والاموال الطائلة المنفوقة عليها تؤثر سلبا على ديمقراطية الانتخابات ومن غير المعقول ان تنتخب شخص انفق على دعايته الانتخابية الملايين من مصادر غير معلومة وان من ينتخبه لا يملك الملاليم او مقابلها فبمجرد ان يفوز المرشح اول ما يفكر به هو استعادة ما انفقه من اموال على الدعاية الانتخابية وبذلك سيضطر للجوء الى طرق غير مشروعة لاستعادتها فمن غير المعقول ان ينفق مرشح مليار ليحصل على بضعة ملايين فتصبح بذلك تجارة خاسرة من اجل الوطن وخدمة الشعب وووو ......
فأحسنو اختياركم

01/07/2025
06/05/2025

أبطال قيد التسجيل العقاري..
ان نظام التسجيل العقاري يعد من الأنظمه القانونيه التي تهدف الى حمايه حق الملكيه في العقار وحمايتها من الضياع...
وحيث ان القانون المدني العراقي رقم 40 لسنه 1951 .. نص على أن..الإيجاب والقبول كافيان لأنعقاد العقد وان الملكيه تنتقل بمجرد العقد دون الحاجه لاي أجراء أخر
حيث نص الماده في الماده 73 منه
على أن ( العقد هو ارتباط الايجاب الصادر من احد العاقدين بقبول الآخر على وجهه يثبت أثره في المعقود عليه )
الا أن المشرع العراقي.. قد أورد أستثناءً..
وهو ما نص عليه في الماده 1126 من القانون المدني
( 1 – تنتقل الملكية بالعقد في المنقول والعقار.
2 – والعقد الناقل لملكية عقار لا ينعقد الا اذا روعيت فيه الطريقة المقررة قانونا)
أي ان ملكيه العقار لا تنتقل بمجرد العقد بل
تنتقل الملكيه في العقار بالتسجيل في دائره التسجيل العقاري. ومن تاريخ التسجيل تعتبر حجه على الناس كافه وغير هذا الشئ يعتبر تعهد بنقل الملكيه...

أما السجل العقاري فقد عرفته الماده الأولى
من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنه 1971 وهو
( السجل الذي تثبت فيه التسجيلات العقارية وفق نصوص القانون ويستند اليه في اصدار السند)

او يمكن تعريفه بأنه مجموعه من الوثائق التي تبين اوصاف العقار وموقعه ورقمه وما له من حقوق وعليه من التزامات...وما جرى عليه من تصرفات ومعاملات قانونيه ......

أما مصطلح التسجيل العقاري
فهو الأعمال التي يباشرها الموظفون المختصون بشأن المعاملات والطلبات التسجيل ابتداء من تقديم الطلبات الى الدوائر المختصه الي حين ادراج وتنظيم تلك البيانات التي تضمنتها المعاملات في السجل العقاري .......

ألان نتعرف على أنظمه التسجيل العقاري....

اولاً: نظام التسجيل الشخصي..
يعني تسجيل...العقارات او الحقوق العقاريه الأخرى على أساس شخصي ممن يملكون حق الملكيه والحقوق العقاريه الأخرى...حيث نصت الماده 77 من قانون التسجيل العقاري
( تقوم دائرة التسجيل العقاري بمسك سجلات شخصية لاصحاب الحقوق العقارية من الاشخاص الطبيعية او المعنوية مرتبة حسب حروف الهجاء تنقل اليها المعلومات الرئيسية الخاصة بالتسجيل عند اتمامه في السجل العقاري في الحقل المخصص لاسم صاحب الحق)

ثانياً: نظام التسجيل العيني..
ويتم التسجيل فيه على اساس العقار حيث يحتوي السجل العيني على بيانات تتضمن
رقم العقار ومساحته وحدوده و اوصافه وما سجل فيه من حقوق عقاريه ..
حيث نصت الماده 81 من قانون التسجيل العقاري

(تعرف الوحدة العقارية بالتسلسل الخاص بها او برقم القطعة والمقاطعة لاغراض التسجيل العقاري)

وهذا النظام قد اخذ به القانون العراقي..

القيمه القانونيه لقيد التسجيل العقاري

أذا تم التسجيل في دائره السجل العقاري المختصه واكتسب شكله النهائي فانه ينتج مجموعه من الآثار القانونيه
وهذا ما نصت عليه المادة 10 من قانون التسجيل العقاري. .
( تعتمد السجلات الدائمية وسجلات التسوية وسجلات التامينات العينية وصورها المصدقة وسنداتها اساسا لاثبات حق الملكية والحقوق العينية الاخرى وتعتبر حجة على الناس كافة بما دون بها ما لم يطعن فيها بالتزوير ولا يقبل الطعن بالصورية في التصرفات المسجلة فيها.)
وبالتالي نستنتج من هذه الماده ما يلي.

أولاً:السجلات العقاريه حجه على الناس كافه..
ولا يجوز الطعن فيها الا بالتزوير حيث تعتبر السجلات العقاريه من السندات الرسميه
والسندات الرسميه هي حجه على الناس كافه
حيث نصت الماده 22 من قانون الاثبات العراقي
( السندات الرسمية حجة على الناس بما دون فيها من امور قام بها موظف عام او شخص مكلف بخدمة عامة في حدود اختصاصه او وقعت من ذوي الشان في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانوناً

ثانياً: لا يجوز الطعن في الصوريه
والصوريه هي تعني اتفاق شخصين على تعديل الاتفاق الظاهر مثلاً اتفاق شخص مع شخص اخر على بيع دار بمبلغ معين وللتخلص من الشفعه يخفيان عقد البيع تحت اسم الهبه لكنهما يكبتان ورقه بينهما يقال له العقد الصوري...
فالاتفاق الظاهري على عقد الهبه هو عقد كاذب..
وهو العقد الصوري..
اما الاتفاق الأخر هو عقد البيع .وهو العقد الحقيقي
وبالتالي لا يجوز الطعن بالصوريه بعد التسجيل في دائره التسجيل العقاري..149ماده من القانون المدني العراقي

ثالثاً: التسجيل في السجل العقاري ليس له اثر رجعي
اي انه ليس للسجل العقاري اثر رجعي سواء بالنسبه للمتعقادين او الغير اي ان التصرفات الوارده على العقار لا تنشأ ولا تتغير الا من تأريخ التسجيل في دائره التسجيل العقاري الا أن هناك استنثاءً وهي الملكيه في المال الشائع حيث يعتبر الشريك في المال الشائع مالكاً من تاريخ بدأ الشيوع. وبالتالي يكون مالكاً قبل وبعد التسجيل العقاري بالنسبه لحصته

التعريف بأبطال قيد التسجيل العقاري

الأبطال يعني الالغاء وسقوط حكم الشى بالباطل.

وأبطال قيد التسجيل العقاري يعني الغالتسجيل وعدة كأن لم يكن واعاده الوضع القانوني للعقار الى الحاله التي كان عليها قبل التسجيل..عملاً بالقاعدة القانونيه ما بني على باطل فهو باطل...

ويبطل قيد التسجيل العقاري بطريقين

أولاً:الابطال الإداري

ويعني الأبطال من قبل وزيرالعدل قبل اكتساب التسجيل شكله النهائي ويكون من صميم عمل الاداره في حالة اكتشاف اخطاء ونواقص قانونيه رافقت عمليه التسجيل او بالاستناد الى وثائق مخالفه للقانون ويكون الأبطال في هذه الحاله قبل موافقه هيئه التدقيق اما بعد موافقه هيئه التدقيق نكون امام تسجيل اكتسب شكله النهائي لا يجوز ابطاله الا بحكم قضائي بات...

ثانيا:الابطال القضائي
ويعني ابطال قيد التسجيل بعد اكتسابه الشكل النهائي بقرار قضائي بات حيث نصت الماده 139 من قانون التسجيل العقاري
اذا كان التسجيل قد اكتسب الشكل النهائي فلا يجوز ابطاله الا بحكم قضائي حائر درجة البتات........وبالتالي يبطل التسجيل العقاري قضائيا اذا كانت هناك مخالفه او خطأ قانوني او نواقص قانونيه مؤثره في جوهر الحق او المراكز القانونيه للأطراف وان يكتشف تلك الأخطاء بعد اكتساب التسجيل شكله النهائي ان يتعذر اصلاح تلك الأخطاء بالطرق القانونيه وان تقام دعوى الأبطال من قبل اطراف العلاقه التي تضررت امام القضاء

أما اسباب ابطال القيد العقاري فهي :

اولاً:إصدار قسام شرعي او نظامي معيب
اي اصدار قسام شرعي او نظامي بدون ذكر اسم احد الورثه سهواً او عمداً فيقوم الشخص المتضرر بأقامه دعوى تصحيح قسام الذي استخدم في معامله إجراء التسجيل ثم يقوم برفع دعوى ابطال القيد العقاري بعد تصحيح القسام

ثانياً:ان يحصل التسجيل نتيجه الاستناد الى وثائق مزورة...وهو من اكثر الحالات شيوعاً
فمثلا تقوم جهه معينه بتوزيع قطع اراضي على موظفيها فيقوم الشخص المزور بتزوير كتاب التخصيص أو هويه موظفين او كتاب الاستمراريه في الوظيفه .....الخ.

وتقام دعوى ابطال القيد امام محكمه البداءه المختصه الذي يقع العقار ضمن اختصاصها المكاني..

الآثار القانونيه لأبطال قيد التسجيل العقاري

أثار ابطال القيد بالنسبه للمتعاقدين

يترتب على ابطال العقد انعدام اثره بشكل رجعي اي من تأريخ التعاقد وبناءً يجب اعاده المتعاقدين الى الحاله التي كانا عليها قبل التعاقد وقد نص القانون المدني العراقي على أن
( – العقد الباطل لا ينعقد ولا يفيد الحكم اصلا.
2 – فاذا بطل العقد يعاد المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فاذا كان هذا مستحيلا جاز الحكم بتعويض معادل) ماده 138 من قانون مدني..
فإذا بطل القيد يعاد المتعاقدين الى الحاله التي كانا عليها قبل العقد وكذلك تبطل جميع التصرفات القانونيه الأخرى ويعاد تسجيل العقار باسم مالكه الأصلي وكذلك تعاد الحقوق العينيه الاصليه الى حالتها قبل التعاقد وقد نص قانون التسجيل العقاري في ماده 141 منه على
( عند ابطال التسجيل العيني تعاد الحقوق العينية الاصلية في العقار الى الحالة التي كانت عليها قبل التسجيل.....)
والحقوق العينينه الاصليه في القانون العراقي هي حق الملكيه وحق التصرف والعقر وحق الارتفاق وحق المساطحه وحق الاجاره الطويل وحق المنفعه والاستعمال والسكنى وحق الوقف......

اثار البطلان بالنسبه للغير..

قد لا يقتصر اثر البطلان على المتعاقدين فحسب بل يتعداها الى الغير حسن النيه اي يجب على الغير كما على المتعاقدين عند ابطال التصرف الوارد على العقار بإرجاع ما تسلموه من اعيان واثمان..الى اصحابها الأصليين والغاء كافه الحقوق والامتيازات
وذلك لزوال العقد واعاده الحال الى ما كان عليه..
باثر رجعي ....استناداً الى القاعده القانونيه فاقد الشيء لا يعطيه...

الاثار الماليه الناتجه عن الأبطال

ان القرار الصادر بأبطال القيد سواء الأبطال الاداري او القضائي يؤدي بالنتيجه الى ابطال سند العقار الذي صدر بموجب القيد المبطل .
لان السند هو صوره من القيد العقاري

ومما تجدر الإشارة اليه ان هناك نوعين من السند سند 23 وهو مؤقت قبل اكتساب التسجيل شكله النهائي اي قبل تدقيقه...
وسند 25 وهو دائمي بعد تدقيق المعامله والتسجيل في القيد العقاري..فاذا سقط السند 25 سقط السند 23 تبعاً له
وقد نص القانون المدني العراقي في الماده 138 منه على
( فاذا بطل العقد يعاد المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فاذا كان هذا مستحيلا جاز الحكم بتعويض معادل. )

فاذا كان البائع سلم العقار للمشتري فعلى الاخير ارجاعه اليه وكذلك اذا سلم المشتري الثمن للبائع
فعلى الاخير ارجاعه للمشتري...
لكن المشرع العراقي اورد إستثناءً
وهو ما نص عليه في الماده 138 فقره 3
من قانون المدني
( – ومع ذلك لا يلزم ناقص الاهلية اذا بطل العقد لنقص اهليته ان يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد. )
اي ان ناقص الاهليه والقاصر لا يلزم بالتعويض الا في حدود ما عاد عليه من منفعه ...من الثمن الذي قبضه
اما اذا صرف الثمن في غير منفعته فانه غير ملزم برده
وكذلك اذا كانت اعاده الحال مستحيله كما في حاله هلاك العقار فيجوز للمتضرر المطالبه بالتعويض المناسب 138 قانون مدني

ويكون التعويض بناء على الاتفاق او اللجوء الي المحكمه وبالتالي هي من تقدره...

انواع التعويض ....
أولاً:التعويض العيني
يقصد بالتعويض العيني ازاله الضرر الذي اصاب المتضرر ومحو اثاره عيناً من خلال اعاده الحال الى ما كان عليه قبل وقوع الضرر بشكل يحقق للمتضرر ترضيه من جنس ما أصابه من الضرر بطريقه مباشره دون اللجوء إلى التعويض النقدي....ماده 209 من القانون المدني العراقي

الا أن حالات يكون التعويض فيها غير ممكن كونه يدخل ضمن اختصاصات الجهات الاداريه ذات العلاقه التي تخرج عن ولايه القضاء لان استبدال عقارات يحتاج الى موافقات من مختلف الدوائر مثل التسجيل العقاري والبلديات وغيرها من الدوائر ذات العلاقه....
ثانيا:التعويض النقدي
يقصد بالتعويض النقدي هو ازاله الضرر ومحو اثاره نقداً اي يكون مبلغ من النقود يدفعه المسؤول عن الضرر للمتضرر لتعويض الضرر الذي سببه ويتم اللجوء الي تعويض نتيجه لاستحاله التعويض العيني

قرار تمييزي..

القرار :
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للاسباب المذكورة فيه حيث ان الثابت من اضبارة الدعوى بان العقار المرقم 10/7250 م5 وادي شيشين قد تم تخصيصه وتمليكه للمميز عليه (المدعي/المستأنف عليه) وسجل باسمه في سجلات التسجيل العقاري القيد 97 تموز 1994 مجلد 249 واكتسب ذلك التسجيل شكله النهائي الا ان المميز (المدعى عليه اضافة لوظيفته/المستأنف) طلب من مديرية التسجيل العقاري ابطال القيد المسجل باسم المدعي واعادة تسجيله باسمه ومن ثم بافرازه الى القطعتين المرقمتين 10/8407 والتي تم بيعها الى (ه.ي.ج.)اما القطعة المرقمة 10/8408 فهي لازالت مسجلة باسم المميز وأن وكيل المميز عليه طلب حصر الدعوى بها. وحيث ان الاجراء الذي اتبعه المميز بابطال قيد القطعة كان خلافا للاجراءات التي رسمها قانون التسجيل العقاري في المادة (139) منه حيث كان على المميز (في حالة مخالفة التخصيص للتعليمات النافذة في حينه مراجعة القضاء لاقامة الدعوى لطلب ابطال قيده لان العقار بعد تخصيصه يكون قد خرج من املاك البلدية ولايجوز لها التعرض بابطال قيده) وبذلك تكون لدعوى المدعي سند من القانون قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز . وصدر القرار بالاتفاق في 17/جمادى الاول/1430 الموافق 12/5/2009 .

مساء الخير على الجميع
21/03/2025

مساء الخير على الجميع

تغيير الوصف القانوني للجريمة من المادة 28 مخدرات الى المادة 32 من نفس القانون استنادً لاحكام المادة 260 الاصوليةحيث ان ا...
16/11/2024

تغيير الوصف القانوني للجريمة من المادة 28 مخدرات الى المادة 32 من نفس القانون استنادً لاحكام المادة 260 الاصولية
حيث ان العقوبة المفروضة بحقهم اصبحت شديدة قرر تخفيفها الى عقوبة الحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات.

صباح الــ🌷🌹🌷 والعافية عليكم جميعا احبتي دمتم بخير
30/10/2024

صباح الــ🌷🌹🌷 والعافية عليكم جميعا احبتي دمتم بخير

صباحكم ورد وعافية 🌹🌷🌹
28/10/2024

صباحكم ورد وعافية 🌹🌷🌹

أنـاقة لسانك هي ترجمة لأناقة فكرك فلا ترفع صوتك بل ارفع مستوى الحديث....
15/10/2024

أنـاقة لسانك هي ترجمة لأناقة فكرك فلا ترفع صوتك بل ارفع مستوى الحديث....

Address

Baghdad

Telephone

07716816229

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when المحامي مضر كله posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share