24/01/2026
هل يُعد البريد الإلكتروني (الإيميل) سنداً عادياً في القانون العراقي؟
نصّت المادة (13) من قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية رقم (78) لسنة 2012 على منح المستندات والكتابة والعقود الإلكترونية الحجية القانونية ذاتها المقررة لمثيلاتها الورقية، متى توافرت فيها شروط محددة، من أهمها:
إمكانية حفظ المعلومات واسترجاعها في أي وقت، وسلامة محتواها من التعديل بالإضافة أو الحذف، وإمكانية تحديد هوية من أنشأها أو تسلّمها مع بيان تاريخ ووقت الإرسال أو الاستلام.
وبالنظر إلى طبيعة البريد الإلكتروني، فإن هذه الشروط تتحقق فيه من حيث المبدأ، ولا سيما فيما يتعلق بإمكانية الحفظ والاسترجاع، وتحديد المُرسل، وتوثيق تاريخ ووقت الإرسال. ومع ذلك، تبقى القيمة القانونية للإيميل خاضعة لتقدير المحكمة، وإمكانية الطعن فيه أو إثبات صحته وفقاً لوسائل الإثبات المقررة قانوناً.
وتزداد أهمية هذا الموضوع عملياً في ظل الاعتماد المتزايد على المراسلات الإلكترونية في المعاملات التجارية والمدنية، ولا سيما بعد صدور تعليمات تسهيل تنفيذ قانون التوقيع الإلكتروني رقم (1) لسنة 2025، بعد مرور أكثر من ثلاثة عشر عاماً على صدور القانون، وهو ما يفتح باب التساؤل حول مدى التوجه إلى تطبيق هذه النصوص بصورة أوسع أمام المحاكم العراقية.
لمزيد من التفاصيل والتحليل القانوني الموسّع، يمكنكم الاطلاع على المقال الكامل عبر موقع الشركة
#الإثبات
تعرف على الحجية القانونية للمستندات والرسائل الإلكترونية في العراق وفق قانون 78 لسنة 2012: شروط المادة 13، التوقيع المعتمد، النسخ والقرائن والاستثناءات.