العراب القانوني

العراب القانوني محامي عام ,استاذ جامعي

24/01/2026
مما جاء في المدونة
29/08/2025

مما جاء في المدونة

25/06/2025

// بعد التدقيق والمداولة لوحظ ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون اذ تايد ان وضع الحواجز الكونكريتية المحيطة بمركز شرطة
الطارمية والذي أدى الى غلق الشارع المؤدي الى المحلات العائدة للمدعي المشيدة على العقار المرقم ١١ / ٢٦٠٨ م٤ حياليين اقتصنته الظروف الأمنية لان المنطقة تعد من المناطق الساخنة والتي كثيراً ما تشهد عمليات إرهابية ولم يكن الغرض الحاق الضرر بالمدعيين ولان درء المفاسد أولى من جلب المنافع ( المادة ٨ من القانون المدني ) ويتحمل الضرر الخاص لدرء الضرر العام ( المادة ٢١٤ / ١ منه ) ولعدم تحقق الغصب الموجب لأجر المثل مما يجعل الدعوى واجبة الرد وهو ماقضى به الحكم المميز لذا قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميزين رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق استناداً للمادة ٢١٠ / ٢ من قانون المرافعات المدنية في ٣٠-٤-٢٠٢٤

Send a message to learn more

25/06/2025

المميز /المدير العام لشركة التأمين الوطنية اضافة لوظيفته وكيله المحامي – (ج.ع.ج) .
المميز عليه/قرار لجنة التعويض المرقم ديالى ٢٠١٥ /ص ٤٦ الخاص بالمتوفي (ز.ب.ع ال) .
بتاريخ ٢-١١-٢٠١٣ حصل حادث اصطدام بين السيارتين المرقمتين ٥٧٣٣٥/ديالى ٦١٧٩٢ ديالى وادى بالحادث الى وفاة (ز.ب. ع ال) وعمره ٣٣ سنة قررت لجنة شركة التأمين الوطنية بتاريخ ٢٤-١٢-٢٠١٥ وبعدد ديالى ٢٠١٥/ص ٤٦ الزام شركة التأمين الوطنية بتأديتها للمستحقين مبلغ قدره ٠٠٠ر٩٠٠٠ دينار تسعة ملايين دينار لاغير تعويض مادي وادبي يوزع بينهم على الاب والام والزوجة والاولاد القاصرين والاشقاء الكبار ولعدم قناعة وكيل الغير بالقرار المذكور طلب تدقيقه تمييزا" ونقضه بلائحته المؤرخة في ٢٤-١-٢٠١٦
القـــرار/
*-*-*-*/لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون حيث ان لجنة تقدير التعويض في شركة التأمين الوطنية وبقرارها المميز منحت المدعين بالحق الشخصي مبلغ التعويض رغم تنازلهم عنه في مرحلة التحقيق وحيث ان من يتنازل صراحة امام قاضي التحقيق عن التعويض لايعد مشمولا" بعد ذلك بالتعويض لانه اسقط حقه عن المطالبة والساقط لايعود عملا باحكام المادة ٤/٢/من القانون المدني لذا كان عليها ان تستبعد كل من تنازل عن حقه صراحة من محكمة التحقيق وفي مرحلة التحقيق وحيث فات عليها ذلك قرر نقض القرار المميز واعادة الدعوى الى اللجنة المذكورة لاتباع ماتقدم مع الاحتفاظ بالرسم التمييزي المدفوع وصدر القرار بالإتفاق في ٢٩/جمادي الاول/١٤٣٧ هـ الموافق ١٠-٣-٢٠١٦ م ٠

Send a message to learn more

25/06/2025

بتاريخ ١٦ /٦/٢٠١٦ حضرت الدائنة (غ.خ. م) أمام مديرية تنفيذ ابي غريب وطلبت في الاضبارة التنفيذية المرقمة ٢٩٠/٢٠١٢اعادة السير بالاجراءات التنفيذية في الاضابير المرقمة ٣-٤-٢٠١٢ نفقة عدة و٣٢٣ /٢٠١٢ التعويض عن الطلاق التعسفي و٣٧٥/٢٠١٢ المهر المؤجل و٦٥٥ /٢٠١٢ اثاث زوجية والموحدة هذه الاضابير في هذه الاضبارة كونها لم تتنازل عن ديونها وحسب ماورد بقرار محكمة استئناف بغداد / الكرخ الهيأة التمييزية بالعدد ٤٢٠/تنفيذ /٢٠١٤ في ٢٢-١٠-٢٠١٤ وانما طلبت فقط رفع الحجز التنفيذي عن راتب المدين ( ع.خ. ص ) لوقوع الصلح بينهما ولم تطلب التنازل عنها في المحضر المقدم في ١١-٢-٢٠١٣ بتاريخ ١٦-٦-٢٠١٦ قرر المنفذ العدل في ابي غريب وفي الاضبارة التنفيذية المرقمة انفاً ( رفض طلب الدائنة باعادة السير بالاجراءات التنفيذية في الاضابير اعلاه والمطالبة بديونها وذلك لكون قرار محكمة استئناف بغداد الكرخ الهيأة التمييزية المشار اليه اعلاه قد اعتبر مطالبة الدائنة بوقف الاجراءات التنفيذية للصلح تنازلاً عن ديون الاضابير اعلاه واسقطت حقها فيها والساقط لا يعود ) . ولعدم قناعة المميزة بالقرار المذكور طعنت به تمييزها بلائحتها المؤرخة ١٩-٦-٢٠١٦ .

Send a message to learn more

25/04/2025

hان المدعين طلبوا بصفتهم الشخصية منع المعارضة من تسجيل العقار موضوع الدعوى باسم مورثهم للأسباب المشار إليها في عريضة الدعوى مما يقتضي إقامة الدعوى إضافة للتركة كون العقار لم تكتمل إجراءات نقله وتسجيله باسم مورث المدعين لاعتبار الحق المطالب به من أموال التركة.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان مورث المدعين / المميزين المتوفى / (م ص أ) كان قد استحصل على حكم بات من محكمة بداءةالموصل بعدد 2547/ب/2008 في 8/7/2008 قضى بتمليكه العقار المرقم 18/101 مقاطعة 42 قوينجق الرحمانية في مدينة الموصل ارضاً وبناءً بالبدل المقبوض البالغ عشرة ملايين دينار وتم تجديد القوة التنفيذية للحكم المذكور بالحكم البدائي المرقم 3319/ب/2023 الصادر من ذات المحكمة المشار اليها أعلاه بتاريخ 21/5/2023 ولوجود حجز على قيد العقار من مديرية التسجيل العقاري العامة حسب ما يشير الى ذلك كتاب مديرية التسجيل العقاري في نينوى / الزهور بالعدد 8973 في 14/4/2024 امتنعت عن تسجيل العقار بأسم مورث المدعين للسبب المشار اليه أعلاه وان المدعين طلبوا بصفتهم الشخصية منع المعارضة من تسجيل العقار موضوع الادعاء بأسمائهم ورفع الحجوزات عن قيده وحيث ان الحق العيني العقاري لم تكتمل إجراءات نقله وتسجيله باسم مورث المدعين في دائرة التسجيل العقاري المختصة فالأمر يقتضي إقامة الدعوى أضافة للتركة وليس بصفة شخصية ومنع المعارضة من التسجيل باسم المورث ابتداءً لأن الحق المطالب به يعتبر من أموال التركة ولا حضور لأحكام المادة (189) من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 المعدل مالم تتم إجراءات التسجيل باسم المورث وبذلك تكون خصومة المدعين غير متوجهة وحيث انه اذا كانت الخصومة غير متوجهة تحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد الدعوى دون الدخول في أساسها عملاً بأحكام المادة (80/1) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل وحيث ان الحكم المميز التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة، لذا قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميزين رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 29/12/2024 م

10/04/2025

بدأ الحكم
زواج (الشبه) لزوجة على ذمة زوج مفقود فأن ظهر المفقود يحكم ببطلان زواج (الشبه) وثبوت نسب الولد لزوج (الشبه) ولا يجوز الحكم بالتفريق لأن عقد (الشبه) عقد باطل ولا يلحقه التفريق .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان الحكم المميز غير صحيح ومخالف لاحكام الشرع والقانون لان محكمة الموضوع وان اتبعت قرار النقض الصادر عن هذه المحكمة بعدد 70/طعن لمصلحة القانون/2010 المؤرخ في 4/10/2010 الا انها توصلت الى نتيجة غير صحيحة اذ ان الفقرة الحكمية الاولى والثالثة وان جاءت صحيحة ومنسجمة والحكم الشرعي لموضوع الدعوى الا ان الفقرة الحكمية الثانية غير صحيحة لان العقد الباطل لا يلحقه التفريق وكان الواجب الاكتفاء بتنبيه الطرفين بالمتاركة وتنبيه المميز عليها / المدعية بعدم الزواج من رجل اخر قبل مضي فترة استبراء الرحم وفقا للحكم الشرعي على ان لا تقل عن خمسة واربعين يوما وان تقرير المحكمة بعدم زواج المذكورة انفا من المميز عليه / المدعى عليه مؤبدا خارج موضوع الدعوى وكان المقتضى الاكتفاء بالتنبيه الى اتباع الحكم الشرعي في هذه الحالة لوجود اختلاف وجهة نظر الفقهاء فيها لذا قرر نقضه واعادة الاضبارة الى محكمتها للسير فيها وفق ما تقدم واصدار حكم جديد في الدعوى وارساله تلقائيا الى هذه المحكمة لإجراء التدقيقات التمييزية والاشعار الى رئاسة الادعاء العام بذلك وصدر القرار بالاتفاق في 20/ربيع الاول/1432 هـ الموافق 23/2/2010م .

10/04/2025

مبدأ الحكم
إباحة السكن في عقار والد الزوج للزوجين حال الحياة الزوجية لا يصلح أن يكون سبباً لحق السكن في العقار إستناداً لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1983 المعدل.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام الشرع والقانون لان الملاحظ أن العقار موضوع حق السكنى تعود ملكيته لوالد المدعي (المميز) وحسب سند العقار المبرز بالدعوى مما كان يقتضي بالمحكمة التحقق أن كان الجزء الذي كان المتداعيان يسكناه حال حياتهما الزوجية بموجب عقد ايجار او بأباحة من والد المدعي لأهمية ذلك لان الاباحة لا يصلح أن تكون سببا لحق السكنى استنادا لأحكام القانون رقم77 لسنة 1983 المعدل، وحيث أن المحكمة اصدرت حكمها المميز دون مراعاة ما تقدم مما اخل بصحته. لذا قرر نقضه واعادة الدعوى إلى محكمتها لاتباع ما تقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في2/محرم/1443هــ الموافق10/8/2021م.

10/04/2025

مبدأ الحكم
إن الإباحة بالسكن لا تخل بصلاحية الدار المُعّدة للمطاوعة في حال توفر الشروط الشرعية والقانونية للمطاوعة، وان إشتراط عائدية ملكية الدار للزوج او إستئجاره من قبله يكون في قانون حق الزوجة المطلقة بالسكنى رقم 77 لسنة 1983 المعدل فقط.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيأة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية ولاشتماله على أسبابه قرر قبوله شكلاً ، ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام الشرع والقانون لان الدار المهيأة للمطاوعة كانت باباحة من والدة المدعي (المميز) التي ادخلتها المحكمة شخصا" ثالثا" للاستيضاح وبينت بأقوالها انها اباحت لولدها المدعي سكن الدار وان الاباحة لا تخل بصلاحية الدار للمطاوعة وان ذهاب المحكمة في حكمها المميز الى اشتراط عائدية ملكية الدار للزوج او ان يكون مستأجراً لها للمطالبة بالمطاوعة ليس له سند من القانون اذ ان المشرع اشترط ذلك في قانون حق الزوجة المطلقة بالسكنى رقم 77 لسنة 1983 المعدل فقط وكان يقتضي بالمحكمة التحقق من توفر باقي الشروط الشرعية والقانونية للمطاوعة وإصدار حكمها في ضوء ذلك ، وحيث ان المحكمة أصدرت حكمها المميز دون مراعاة ما تقدم مما اخل بصحته لذا قرر نقضه وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ماتقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعا" للنتيجة ، وصدر القرار بالاتفاق استنادا" لأحكام المادة (210/3) من قانون المرافعات المدنية في 28/11/2023

Address

بغداد
Baghdad
00964

Telephone

+9647715818498

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when العراب القانوني posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share