الدكتور ياسر طه ياسين

الدكتور ياسر طه ياسين محامي، دكتوراه في القانون الدستوري.

من خصائص قانون الموازنة هي "السنوية"والسنوية يراد بها ان قانون الموازنة هو قانون سنوي دوري تكون مواده وبنوده تافذه لسنة ...
09/06/2023

من خصائص قانون الموازنة هي "السنوية"
والسنوية يراد بها ان قانون الموازنة هو قانون سنوي دوري تكون مواده وبنوده تافذه لسنة ميلادية واحدة، ولدوافع اقتصادية يمكن ان تكون لثلاث سنوات أو خمس، ولكن العبرة انها مجموعة قواعد قانونية مؤقتة ومحددة النفاذ..
لذا من الجهل والاستهتار والرعونة التشريعية ان يُضمن المشرع قانون الموازنة مواد هي خارج تخصص الموازنة ووظيفتها.
هذه صورة من صور الفوضى التشريعية التي يقوم بها مجلس النواب وخلفهم جيوش المستشارين القانونين..

يجب حصر "فقهاء القانون" بيد الدولة.هناك شخص عربي الجنسية محترم،يحمل شهادة دكتور في القانون العام،وهو عميد متقاعد، ووفقه ...
24/02/2023

يجب حصر "فقهاء القانون" بيد الدولة.
هناك شخص عربي الجنسية محترم،
يحمل شهادة دكتور في القانون العام،
وهو عميد متقاعد، ووفقه الله وأكمل دراسة القانون الأولية والعليا اثناء خدمته العسكرية في أحدى الدول الشقيقة القريبة من العراق.
ويبدو لنّا أنّه أصبحت مهنة الدكتور الفاضل هي كتابة المقالات تعقيباً على كل ظهور لرئيس سلطة أو مؤسسة في العراق.. لا إعلم إن كان الرجل قد استقر في العراق، ويهتم بالشأن العراقي لهذه الدرجة؛ أم أن عشقه للأخضر (أرضي العراق) قدّ جذب اهتمامه الشديد بكل شاردة وواردة تصدر من روساء السلطات أو النقابات.
حتى أن الرجل -مع كل الاحترام لشخصه- بات يكتب رأيه بتفسّير نصوصّ الدستور العراقي عند كلّ دعوى تقام أمام المحكمة الاتحادية العليا، ولا اعرف إذا كان هو ومن يسوق له على علم بأن مقالاته قدّ تُعدّ توجيها للرأي العام، وربما تضليلاً، ومحركاً للاعتبارات الاجتماعية للمحكمة، مع أن الدكتور الفاضل لا يكتب بشأن دولته إلا القليل، ولا يؤخذ بما يكتبه كمصدر في دولته على المستوى الفقهي ولا يستأنسون به على المستوى القضائي.
قد يخطر -في بدء الأمر- ذهنيا دور الفقيه المصري السنهوري ودوره في كتابة أهم القوانين العراقية والعربية عموماً، ويستدرك أحدنا متسائلًا ما الضرر من كتابات زميلانا الدكتور! ولكن سرعان ما نتوقف عندما ندرك أن السنهوري (رحمه الله) كان فقيهاً ومن الرواد ويمثل الرعيل الأول كما منذر الشاوي وحسن الچلبي وآخرون.. ولكن الدكتورنا كاتب المقالات القصيرة لا يُعد فقيهاً قانونياً لا في بلده ولا خارجها، وليس له الأثر الكبير في كتابته لكي يمكن أن نعتمد على أرائه أو أفكاره أو فلسفته القانونية -إن وجدت- وكلّ هذا في ظل وجود رجال قانون في العراق، اساتذتنا طالت اعمارهم، ودون حصر، فخري الحديثي ورعد الجدة وحميد حنون وغازي فيصل وعصام البرزنجي وادم النداوي وعباس العبودي وغيرهم من فقهائنا من هم أعلم واكفئ وأصوب رئيً.
ولا نستهدف شخصاً ولا نسعى لهدف، والله ما وراء القصد، إنما نكتب ما نراه، وحتى لا يشكك البعض ويضنّ سوءًا بمن يكتب عنهم الدكتور المحترم.

15/01/2023

تعرفوا على زميلتكم الجديدة:
أول جلسة لمحامية robot كانت هذا الأسبوع ⚖️

كيف لرئيس الوزراء المكلف أن يتعهد بإصدار قانوني مجلس الاتحاد والمحكمة الاتحادية (وهو أمر حسن) ولكن عمل التشريع وآليات ال...
27/10/2022

كيف لرئيس الوزراء المكلف أن يتعهد بإصدار قانوني مجلس الاتحاد والمحكمة الاتحادية (وهو أمر حسن) ولكن عمل التشريع وآليات التشريع بيد البرلمان وليس الحكومة..!
والبيان الحكومي ملزم للحكومة فكيف تتعهد بما يخرج عن اختصاصك.
حتى تشريع قانون انتخابات واجراء انتخابات مبكرة هي من اختصاص البرلمان لا رئيس الوزراء وحكومته.

وفاة المحامي المصري فريد الديبعن عمر يناهز 79 عاما من اشهر محامي جمهورية مصر
25/10/2022

وفاة المحامي المصري فريد الديب
عن عمر يناهز 79 عاما
من اشهر محامي جمهورية مصر

12/10/2022
"إمكانية زواج قاصر بعمر اثنا عشر عام"!!!(( محكمة التمييز تجيز تصديق حالات زواج القاصر، حتى من لم تكمل سن الخامسة عشر؛ خل...
07/09/2022

"إمكانية زواج قاصر بعمر اثنا عشر عام"!!!
(( محكمة التمييز تجيز تصديق حالات زواج القاصر، حتى من لم تكمل سن الخامسة عشر؛ خلاف نص قانون الأحوال الشخصية الذي حدد سن عقد الزواج بإكمال الخامسة عشر))

وذلك في قرار محكمة التمييز رقم ٦٠/الهيئة الموسعة المدنية/٢٠٢٢.

مبدأ القرار:
لايجوز للمحكمة رد دعوى تصديق الزواج الواقع خارج المحكمة لعدم بلوغ السن الادنى للزوج او الزوجة او كلاهما وهو بلوغ الخامسة عشر سنة وفقاً للمادة (8/الفقرة 2) من قانون الاحوال الشخصية. لان مناط تطبيق هذه المادة مقيد عند حضور الرجل والمرأة امام القاضي المختص لأبرام عقد الزواج اما موضوع اقامة دعوى تصديق عقد الزواج الخارجي فأن الزواج امر واقع بينهما مسبقاً فلا مجال لتطبيق احكام المادة (اعلاه) وذلك لتعلق موضوع ابرام عقد الزواج الخارجي بموضوع الحل والحرمة.

نص القرار:
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية لمحكمة التمييز الاتحادية لوحظ بأن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد بأنه مخالف للشرع والقانون لان المدعي قد اقام دعواه على المدعى عليها الاولى والمدعى عليه الثاني حسب ولايته الجبرية عن المدعى عليها الاولى وطلب المدعي تصديق عقد زواجه من المدعى عليها الاولى الواقع خارج المحكمة بتاريخ 14/11/2021 ولان الثابت من وقائع الدعوى وادلتها الثبوتية بأن المدعي قد تزوج من المدعى عليها (ب ع غ) (تولد 20/10/2009 ) بموجب عقد الزواج الواقع خارج المحكمة بتاريخ 14/11/2021 وعلى مهر معجله خمسة ملايين دينار مقبوض ومؤجله مليونا دينار باقي بذمة الزوج/المدعي يستحق عند حلول اقرب الاجلين وقد اقرت المدعى عليها بالزواج والدخول وعدم الانجاب وعدم وجود أي مانع لديها من الحكم بتصديق الزواج كما ان الولي الجبري للمدعى عليها قد افصح بزواج ابنته المدعى عليها من المدعي بموجب عقد زواج خارجي وليس لديه أي مانع من اجابة دعوى المدعي. وقد تعزز هذا الاقرار الصريح بشهادة الشاهدين كل من ((ص ف ح) و(ح خ ا)) واللذان اكدا زواج المدعي من المدعى عليها الاولى على المهرين المذكورين اعلاه. كما ان كتاب مستشفى الشرقاط العام بالعدد 9370 في (2/12/2021) قد اكد بعد اجراء الفحص الطبي للمدعى عليها الاولى (بعدم وجود أي مانع طبي او نفسي من زواجها ) ورغم ان المدعي قد اثبت دعواه بوسائل الاثبات القانونية وعدم وجود أي منازعة من جانب المدعى عليهما في صحة ثبوت عقد الزواج الخارجي الا ان محكمة الاحوال الشخصية قد قضت برد دعوى المدعي معللة ذلك بأن المدعى عليها تولد (20/10/2009) أي ان عمرها اثنى عشر سنة وان قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم (188 لسنة 1959المعدل ) قد حدد الشروط الشرعية والقانونية الواجب توافرها في الزواج وحسبما هو منصوص عليه في المادة السابعة والثامنة من القانون وقدر تعلق الامر بالسن فأنه قد حدد السن الادنى للزواج هو بلوغ الخامسة عشر من العمر وهذا ما نصت عليه المادة الثامنة الفقرة (2) من القانون والتي جاء فيها (للقاضي ان يأذن بزواج من بلغ الخامسة عشر من العمر اذا وجد ضرورة قصوى تدعو الى ذلك ويشترط لاعطاء الاذن تحقق البلوغ الشرعي والقابلية البدنية) ووجهة النظر المتقدمة جدل في غير محله واجتهاد يترتب عليه تعقيد لمسألة شرعية واقعة بين طرفين اشترط القانون ضرورة توثيقها وبسلاسة وشفافية ولان مناط تطبيق احكام المادتين (7و8 الفقرة 2) من قانون الاحوال الشخصية يتم فقط في حالة مراجعة الرجل والمرأة قبل ابرام عقد الزواج الى محكمة الاحوال الشخصية لغرض ابرام عقد زواج بينهما فهنا يجب على القاضي المختص التحقق من توافر الشروط التي نصت عليها المادتين اعلاه ومنها ان يكون الحد الادنى لسن المتقدمين لابرام عقد الزواج هو بلوغ الخامسة عشر سنة. اما موضوع اقامة دعوى امام المحكمة لتصديق عقد زواج واقع خارج المحكمة فأن هذا الامر مختلف جذرياً فهنا وقدر تعلق الامر بعدم تحقق الحد الادنى من العمر الذي نص عليه القانون فلا يمكن للمحكمة ان تقضي برد الدعوى لهذا السبب لان دعوى تصديق الزواج الواقع خارج المحكمة من الدعاوى التي تتعلق بالحل والحرمة. ولان الثابت بأن زواج المدعي من المدعى عليها الاولى قد تحققت فيه كافة الشروط الشرعية ويعتبر عقداً صحيحاً وقائماً ولا يغير من هذا الامر شيئاً اصدار المحكمة حكمها برد دعوى تصديق الزواج الخارجي والقول بخلاف ذلك وفقاً لما جاء بوجهة نظر محكمة الاحوال الشخصية فأنها قد جعلت العلاقة بين الزوجين المشروعة وفقاً للشرع لصحة عقد الزواج فأنها بذات الوقت غير صحيحة وفقاً للقانون. وهذا التضاد غير المبرر الذي خلقته المحكمة يتقاطع مع ما يفترض عليه ان يكون للقضاء من دور ايجابي في حماية العلاقة الزوجية ولم شمل الاسرة وعدم تشتتها. زد على ذلك فأن الاتجاه بالحكم برد دعوى تصديق عقد الزواج لعدم بلوغ السن القانوني للزوجة لا يؤثر مطلقاً في الحالة الزوجية لهما وبقائها مستمرة بأعتبارهما زوجين لان مثل هكذا حكم لا يمكن له ان يعيد عجلة الزمان الى الوراء وينهي الحالة الزوجية بينهما. وصفوة القول مما سلف ذكره وبيانه فأن دعوى المدعي واردة قانوناً وذلك لاقرار المدعى عليها الاولى بالزواج والدخول وكذلك تحقق كافة شروطه الشرعية والقانونية ومنها تحقق البلوغ الشرعي للزوجة وقابليتها البدنية مما كان على المحكمة اجابة دعوى المدعي ولما كان الحكم المميز قد صدر خلاف ذلك مما اخل بصحته وتأسيساً على ما تقدم قررت المحكمة نقض الحكم المميز واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها للسير فيها وفقاً للمنوال المتقدم شرحه على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 20/رجب/1443هـ الموافق 21/2/2022م.

أرى ان المدعي يفتقد للصفة والمصلحة، والتي تتشدد بهما المحكمة، والقضاء عموماً،كما أن النقطة الأولى من الطعن فيها اجتهاد و...
04/09/2022

أرى ان المدعي يفتقد للصفة والمصلحة، والتي تتشدد بهما المحكمة، والقضاء عموماً،
كما أن النقطة الأولى من الطعن فيها اجتهاد وتفسير وقياس الجلسة الأولى على جلسة او جلسات الاستبدال، وهذا التفسير من الصعب اعتماده فقهاً وقضاءاً.

أن المصلحة والصفة في الدعوى الدستورية شرطان مهمان في الدعوى الدستورية؛ بل ان القاضي الدستوري يتشدد بهما أكثر من القاضي العادي..

وبخصوص المصلحة، سبق وان كتبنا عنها:

أن من القيود التي ترد على سلطة القضاء الدستور، شرط المصلحة الشخصية، وتُعد قاعدة أنه "لا دعوى بلا مصلحة" وأن "المصلحة هي مناط الدعوى" مبدأ قانونياً عاماً ينطبق على كافة صور الدعاوى سواء أكان ذلك في نطاق القانون الخاص أو القانون العام دون الحاجة لنص صريح يقررها. لكن الأمر مختلف في القضاء الدستوري إذ يؤسس البعض على الصفة العينية للدعوى الدستورية، اختلاف مفهوم المدعي في القضاء الدستوري عن ما في القضاء العادي، واختلاف مفهوم المصلحة في الدعوى الدستورية عن ما مفهومها في الدعوى الشخصية، مما يجعل القاضي الدستوري هو صاحب مصلحة في التصدي للنصوص غير الدستورية والحكم بعدم دستوريتها. وعلى الرغم خصوصية القضاء الدستوري واجراءات التقاضي فيه وتعلقه بالنظام العام والصفة العينية للدعوى الدستورية، إلا أن القاضي قييد ذاته بشرط المصلحة، وحتى أن القاضي الدستوري قد تشدد في تطبيق شرط المصلحة.
فمن القيود الذاتية الجوهرية التي يفرضها القاضي الدستوري في الولايات المتحدة الأمريكية على ذاته ذلك باشتراط توفر المصلحة، وأن تكون المصلحة واضحة وواقعية، وتحقق ضرر يمكن نسبهُ إلى التشريع المطعون فيه. وتشددت في شرط المصلحة تشدداً خاصاً قصدت به إلى تضييق مجال الرقابة.
وكذلك القضاء الدستوري المصري ذهب إلى أن مخالفة النص التشريعي للدستور، لا يكفي لقبول الدعوى الدستورية، ولا يجوز للمحكمة أن تباشر رقابتها على دستورية القوانين واللوائح، ألا بتوافر شرط المصلحة الشخصية المباشرة، والأخير يتحقق بتوافر عنصرين: الأول: أن يثبت المدعي أن ضرراً واقعياً مباشراً قد لحق به، وثانياً: أن يكون محرك هذا الضرر راجعاً إلى النص المطعون فيه.
والقاضي الدستوري قد يذهب إلى رفض النظر بالطعن الدستوري تأسيساً على أن المحكمة لن تنظر أي نزاع إلا إذا كان هناك ضرر حال أو تهديد هام بضرر وشيك الحدوث، ولا أعتبار للضرر المحتمل، وبالتالي لا يمكن للطاعن التقدم بطلب إبطال نص لم يطبق عيه بعد. وهذا ما ذهب إليه أجتهاد المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية. والمحكمة العليا الأمريكية تشترط أن تكون الحقوق المهددة حقوقاً شخصية أو متصلة بحق الملكية، ولا يكفي أن تكون مجرد حقوق سياسية.
وأن المحكمة الاتحادية العليا في العراق تشترط واقعية ومستمرة، إذ أقرت ضرورة توافر المصلحة واضحة وصريحة، وأن يكون المدعي متضرر من النص المطعون فيه، وهذا ما ذهبت إليه المحكمة في (33/اتحادية/2007).
وذهبت المحكمة الاتحادية العليا (1/اتحادية/2007) إلى أن القاضي الدستوري يسقط المصلحة عن المدعي الذي قد سبق وأن أستفاد من النص المطعون بعدم دستوريته، إذ ذهبت المحكمة الاتحادية العليا إلى التأكيد على أن المدعي إذا كان قد استفاد بجانب من النص المطلوب إلغاؤه ليس له حق طلب إلغائه.
حول ذلك ينظر:
Jerome Barron & C. Thomas Dienes
يسري العصار/ شرط المصلحة في الدعوى الدستورية
أحمد أبو المجد/ الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة
عيد أحمد الغفول/ النظام العام الدستوري
اطروحتنا/ التقييد الذاتي لسلطة القاضي الدستوري

Address

Baghdad

Telephone

+9647740074000

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when الدكتور ياسر طه ياسين posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to الدكتور ياسر طه ياسين:

Share