10/12/2025
مقترح قانون المخصصات الزوجية والأطفال للموظفين
الأسباب الموجبة
نظرًا لارتفاع متطلبات الحياة ودور المرأة الأساسي في استقرار الأسرة وتربية الأطفال، ونظرًا لازدياد الضغط على الوظائف الحكومية وقلة فرص العمل للرجال، ولغرض تمكين الزوجة غير العاملة من المساهمة في بناء أسرة مستقرة وتخفيف العبء الاقتصادي عنها وعن الزوج الموظف، ولتشجيع النساء على التفرغ لرعاية الأسرة وتقليل نسب الطلاق والمشكلات الاجتماعية، شُرِّع هذا القانون.
---
مقترح قانون المخصصات الزوجية
المادة (1): التعاريف
لأغراض هذا القانون، يُقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزاء كل منها:
1. الزوج الموظف: كل رجل يشغل وظيفة مدنية أو عسكرية أو يتقاضى راتباً من الدولة العراقية.
2. الزوجة: الزوجة المقترنة بعقد زواج شرعي وقانوني مع الزوج الموظف.
3. الشهادة الدراسية: أعلى شهادة تمتلكها الزوجة والمصدّقة أصولياً.
المادة (2): المخصصات الزوجية
تُصرف مخصصات شهرية للزوج الموظف عن زوجته وفق الآتي:
1. الزوجة الخريجة (دبلوم، بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه) غير الموظفه: تستحق 300,000 دينار شهرياً.
2. الزوجة الحاصلة على الإعدادية أو المتوسطة وغير الموظفه: تستحق 250,000 دينار شهرياً.
3. الزوجة الحاصلة على الابتدائية أو بدون شهادة وغير الموظفه: تستحق 200,000 دينار شهرياً.
4. يصرف مبلغ 50الف لكل طفل من ام واب مشمولين بهذا القانون .ام اذا كانت الزوجين موظفين التصرف اي مخصصات لأولاد
المادة (3): شروط الاستحقاق
1. يشترط لاستحقاق المخصصات أن تكون الزوجة غير موظفه حكومياً أو أهلياً.
2. تُمنح المخصصات حصراً لزوجات الموظفين من الرجال.
3. لا تُصرف المخصصات للزوجة الموظفة إذا كان زوجها غير موظف.
4. تُلغى المخصصات في الحالات التالية:
الطلاق أو الانفصال.
تعيين الزوجة في وظيفة حكومية أو أهلية.
ثبوت التزوير أو تقديم بيانات غير صحيحة.
المادة (4): الأهداف
1. دعم الأسرة العراقية اقتصاديًا.
2. تشجيع الزوجات على التفرغ لرعاية الأطفال والأسرة.
3. فتح فرص وظيفية أكبر للرجال وتقليل الضغط على الوظائف الحكومية.
4. الحد من المشاكل الاجتماعية وتقليل نسب الطلاق.
المادة (5): التمويل
تُموّل المخصصات من الموازنة العامة الاتحادية ضمن تخصيصات وزارة المالية.
المادة (6): التعليمات التنفيذية
يُخوّل مجلس الوزراء بإصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ نشره
المادة (7): النفاذ
يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
إعداد الحقوقي صلاح الدين العيساوي...واناشد كل شريف ينشر المقترح لكي يصل إلى الجهات المختصة ليتم مناقشتة وإقراره.