مكتب المحامي محمد غريب عبدالله

  • Home
  • Iraq
  • Baghdad
  • مكتب المحامي محمد غريب عبدالله

مكتب المحامي محمد غريب عبدالله للاستشارات القانونية والتوكل في الدعاوى المدنية و الش?

09/07/2022
21/04/2020
بفضل الله وقوته صدر القرار المرقم ٨٣٧/٢٠١٨ في ٢٠١٨/٥/٢ من محكمة القضاء الاداري لصالحنا احقاقا للحق.
08/05/2018

بفضل الله وقوته صدر القرار المرقم ٨٣٧/٢٠١٨ في ٢٠١٨/٥/٢ من محكمة القضاء الاداري لصالحنا احقاقا للحق.

30/01/2018

الفرق بين الاعفاء من المنصب والعزل من الوظيفة

اعفاء من المنصب : بمعنى ان الموظف تم تنحيته عن منصبه قسراً لتقصيره غير الجسيم, وقد تكون بقرار من المحافظ ( كرئيس اعلى للسلطة التنفيذية ضمن المحافظة) او الرئيس المباشر للموظف المسؤول الذي تتبع له دائرة الموظف المقصر ولا يشترط فيها اجراء تحقيق اداري ويترتب على ذلك الاتي :
- يبقى في الوظيفة ولكن يبقى كموظف عادي ويستحق رواتبه.
- تحجب مخصصات المنصب منه من تاريخ الاعفاء.
- تسحب منه امتيازات المنصب ( سيارة حكومية - كارتات موبايل - غرفة الادارة ....الخ)
- لا يستتبع الاعفاء من المنصب اي اجراء جزائي بحق الموظف في الغالب كون الاعفاء يكون لأسباب غير جسيمة
- الطعن بقرار الاعفاء من المنصب امام محكمة قضاء الموظفين خلال 30 يوم من تبليغ الموظف المعاقب بقرار رفض التظلم .
--------------------------------

عزل من الوظيفة : في هذه الحالة ان العزل يكون عن طريق لجنة تحقيقية بناء على تقصير جسيم قد يصل الى مستوى جريمة , ولا سلطة للمحافظ في التحقيق والعزل بل سلطة الدائرة التابع لها الموظف المقصر ويشترط لتوقيع هذه العقوبة مصادقة الوزير ومن بدرجته على العقوبة.
ويترتب على العزل :
1- قطع علاقة الموظف بالدائرة , ويتحول الى مواطن عادي وليس له اية حقوق وظيفية ما دام خدمته تقل عن 15 سنة
2- تنفيذ العقوبة الجزائية الاخرى ان وجدت ( سجن -حبس -غرامة ) بعد احالته الى المحاكم المختصة.
3- لا يقبل تعيينه مجددا في اي دائرة اخرى مستقبلا ويعمم اسمه الى كل وزارات الدولة بعدم قبول ترويج تعيينه.
4- الطعن بقرار العزل من الوظيفة يكون امام محكمة قضاء الموظفين خلال 30 يوم من تبليغ الموظف المعاقب بقرار رفض التظلم .

امثلة على افعال تعتبر مستحقة لعقوبة العزل
- تزوير وثيقة مدرسية او جامعية اعتبرت اساسا للتعيين
- نهب المال العام العمدي.
- استغلال الموظف نفوذه للقيام بسرقة مال عام ( كأمين المخزن )
- التلاعب والتزوير في محررات رسمية حكومية ذات قيمة قانونية (كالعقود والتعهدات والكفالات والاختام والرسوم والضرائب والصكوك الخ)
- اي فعل خطير يجعل بقاء الموظف بالوظيفة مضر بالمصلحة العامة .

30/01/2018

الجرائم التي لاتقبل الكفالة

من خلال استعراض النصوص في قانون العقوبات العراقي والقوانين ذات العلاقة وقرارت مجلس قيادة الثورة المنحل ومجلس الحكم المؤقت واوامر سلطة الأئتلاف المؤقتة نجدها قد منعت اخلاء سبيل المتهمين في مرحلة التحقيق في بعض الجرائم وهي :-

1 - جريمة القتل العمد ( 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111لسنة ١٩٦٩ ) .

2 - ( المادة 4 إرهاب ) من قانون مكافحة الارهاب رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٥ .

3 - الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي و الخارجي ومجموعتها الماسة بامن الدولة الداخلي والخارجي ١٥٦,١٥٧,١٥٨,١٥٩,١٦٠,١٦١/٢,١٦٢,١٦٤,١٦٥,١٧٥/٢,،١٩١,١٩٤,١٩٧,٢٠٠,٢٠١,،٢٢٣م ن قانون العقوبات العراقي .

4 - ( المادة 4 ) من قانون البغاء رقم 8 لسنة 1988 المعدلة بالقرار 234 لسنه 2001 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل .
5 - السرقات في المواد 440 من قانون العقوبات بدلالة القرار 1631 لسنة 1980 وعقوبتها الإعدام .

5- المادة 441/442 المعدلة بالقرار ١١٣٣'لسنة ١٩٨٢ .

6 - ( المادة 443/اولا وثانيا وثالثا) بدلالة القرار ١١٣٣ لسنة ١٩٨٢وعقوبتهاالاعدام .

7- السرقات في المواد 444 و 445 المعدلة بالقرار ١١٣٣'لسنة ١٩٨٢ وعقوبتها الاعدام .

8 - قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ( 39 لسنه 1994 ) الخاص بحيازة الادوية بدون اجازه وتعاطي المواد التي لاتصرف الا بوصفه طبيب .

9 - جرائم الخطف في المواد421 و422و4230من قانون العقوبات والتي عدلت بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم ٣١ لسنة ٢٠٠٣ واصبحت عقوبتها السجن مدى الحياة اي لا تنتهي الا بموت المحكوم .

10 - قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008 .

11 - ( المادة 5 اولا وثانيا ) من قانون رقم (28) لسنة 2012 قانون مكافحة الاتجار بالبشر .

12 - تجاوز على دور الدولة يكون وفق القرار 36 لسنة 1994 .

13 - تجاوز الحدود بدون جواز، تطبق احكام المادة ١٠ من قانون الجوازات وهي دخ*ل الاراضي العراقية بدون جواز يخ*له الدخ*ل بصورة شرعية الى العراق .

14 - ( المادة 14) من قانون المخدرات رقم (68) لسنة 1965 .

30/01/2018

حكم السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي

قرار قضائي يشدد عقوبة نشر عبارات السب والقذف عبر موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك)
جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
رئاسة محكمة استئناف بغداد ـ الرصافة الاتحادية
الهيأة التمييزية
العدد : 989/جزاء/2014
التاريخ : 29/12/2014

تشكلت الهيئة التمييزية في رئاسة استئناف بغداد / الرصافة الاتحادية بتاريخ 29/12/2014 برئاسة الرئيس السيد جعفر محسن علي وعضوية نائبي الرئيس السيدين عبدالرزاق محسن صالح وسالم روضان الموسوي المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :ـ
المميز / ج . س
المميز عليه / ذ ، ج . وقرار محكمة جنح قضايا النشر والاعلام بعدد .... /نشر/جنح/2014
بتاريخ 29/10/2014 وبالدعوى المرقمة ... /نشر/ج/جنح/2014 أصدرت محكمة جنح قضايا النشر والإعلام حكما حضوريا قابلا للتمييز يقضي بالاتي :
1. الحكم على المدان ( ذ ، ج ) بغرامة مالية مبلغ خمسمائة ألف دينار استنادا لأحكام المادة ( 433) ق.ع وعند عدم الدفع حبسه حبساً بسيطا لمدة ثلاثة اشهر
2. إعطاء الحق للمشتكية بمراجعة المحاكم للمطالبة بالتعويض ان شاءت ذلك استنادا لأحكام المادة 19 الأصولية
صدر الحكم استنادا لأحكام المادة 182/ا الاصولية ولعدم قناعة المميزة بالقرارالمذكور اعلاه طعن به تمييزا وكيلاها بلائحتهما التميزية المؤرخة 17/11/2014 طالبين نقضه للأسباب الواردة فيها عرضت القضية أعلاه على السيد المدعي العام حيدر هاشم عبد الرزاق وطلب بمطالعته المؤرخة 24/11/2014 تصديق القرار من حيث النتيجة إلا أن العقوبة جاءت غير مناسبة بحق المدان وطلب تشديدها استنادا لأحكام المادة (259/ا/2) الاصولية
القرار
لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التميزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون لان الأدلة المتحصلة في وقائع الدعوى تكفي للإدانة على وفق حكم المادة ( 433) عقوبات والمتمثلة بثبوت قيام المدان بنشر عبارات تشكل قذفا بحق المميزة المشتكية وذلك بإسناده وقائع معينة لها لو صحت من شانها ان توجب العقاب والتحقير في وسطها المهني والاجتماعي لذلك قرر تصديق حكم الإدانة إلا أن العقوبة المفروضة وجد إنها لا تتناسب والفعل المرتكب لان نشر عبارات القذف عبر وسائل الإعلام يعد ظرفاً مشددا على وفق حكم المادة ( 433/ا) عقوبات والنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ( الفيسبوك) يعد من وسائل الإعلام لأنه متاح للجميع ويصل إلى الجميع ويوفر عنصر العلانية في الفعل وعلى وفق حكم المادة ( 19/3) عقوبات وبذلك فان العقوبة غير مناسبة للفعل وكان المقتضى تشديدها وفرضها بالحد الذي يحقق عنصر الإصلاح والردع العام لذلك قرر نقض قرار الحكم بالعقوبة وإعادة الاضبارة إلى محكمتها لتشديد العقوبة وربطها بقرار حكم العقوبة جديد على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة لأحكام المادة (259/ا/7) أصول جزائية وقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 104 لسنة 1988 القرار بالاتفاق في 7/ ربيع الاول / 1436 الموافق 29/12/2014

30/01/2018

معلومة قانونية
قانون الاجازات للموظفين

لإجازات: يستحق الموظف المعين في ملاك الخدمة العامة الإجازة بمختلف أنواعها وقد وردت هذه الإجازات أغلبها في قانون الخدمة المدنية المعدل وعلى هذا الأساس يمكن ان تصنف الى صنفين وكل صنف يقسم الى أنواع[34]: فاما تصنف الإجازة وفق الراتب وأنواعها:
1-إجازة براتب
2-إجازة بنصف راتب
3-إجازة بدون راتب: حيث بموجب قرار (418) لسنة 1987[35] الذي خ*ل الوزير أو رئيس الجهة غير مرتبطة بوزارة منح الموظف إجازة اعتيادية لمدة لا تتجاوز (2) سنتين من دون راتب إذا اقتضت الضرورة منحه هذه الإجازة ولا تحتسب خدمة فعلية إذا تمتع بها لأغراض (الخدمة والتقاعد)، وكذلك تمنح إذا مست الموظف ضرورة وليس له استحقاق فيجوز منحه (60) يوم من دون راتب، المادة (43/4) من قانون الخدمة المدنية. أو تصنف حسب أنواعها:
1- الإجازة الاعتيادية: يستحق الموظف إجازة اعتيادية براتب تام بمعدل يوم واحد عن كل عشرة أيام من مدة خدمته، المادة (43/1/ خدمة مدنية) وتمنح بطلب تحريري يقدم من قبل الموظف وتمتلك الإدارة سلطة تقديرية في تأخير منح الإجازة أكثر من (6) أشهر من تاريخ تقديم الطلب الأول. اما أعلى رصيد لهذا النوع هو (180) يوماً ولا يمنح الموظف أكثر من (120) يوماً براتب تام لكل مرة، المادة (43/3/خدمة مدنية) ويعامل الموظف تحت التجربة معاملة الموظف المثبت*، علماً ان الإجازة الاعتيادية خارج العراق تمنح بموافقة الوزير المختص حصراً.
2- إجازة حمل وولادة: حيث تستحق الموظفة الحامل إجازة حمل وولادة قبل الوضع وبعده أمدها (72) يوماً براتب تام على ان تتمتع بما لا يقل عن (21) يوماً قبل الوضع[36]، ويجوز تكرار هذه الإجازة كلما تكرر الحمل والولادة.
3- إجازة الأمومة: حيث تمنح الأم الموظفة إجازة أمومة لرعاية طفلها الذي لم يتجاوز عمره السنة الواحدة لمدة سنة تنقسم الى قسمين (6) أشهر براتب تام وبنصف راتب للمدة الباقية، أما (أم التوأم) تمنح إجازة براتب تام لمدة سنة[37].
4- إجازة العدة: تستحق الموظفة المتوفى عنها زوجها إجازة لمدة (130) يوماً براتب تام، المادة (43/7) قانون الخدمة[38].
5- إجازة المصاحبة: للوزير منح الموظفات المتزوجات اللواتي يرغبن بالالتحاق بأزواجهن خارج العراق استحقاقهن من الإجازات الاعتيادية براتب تام وما يتجاوز عن ذلك من دون راتب استناداً لأحكام الفقرة (4) من المادة (44) من قانون الخدمة[39].
6- الإجازة المرضية: استناداً لأحكام المادة (46) من قانون الخدمة يستحق الموظف إجازة بمعدل (30) يوماً عن كل سنة كاملة في الخدمة براتب تام و(45) يوماً بنصف راتب على ان لا تتجاوز مدة الإجازة في كل مرضة (120) يوماً براتب تام ويليها (90) يوماً بنصف راتب ويجوز منح الموظف الذي منح كل الإجازات الاعتيادية والمرضية إجازة أخرى بلا راتب لمدة (180) يوماً، وإذا لم يستطيع عند انقضاء تلك المدة المباشرة بعمله فيحال الى التقاعد. أما الموظف الذي يكون تحت التجربة فأنه يستحق (30) يوماً براتب تام و(45) يوماً بنصف راتب تخصم من استحقاقه عند التثبيت، المادة (46/2) من قانون الخدمة المدنية.كما ان هناك نظام الإجازات المرضية رقم (76) لسنة 1959[40] وقانون العجز الصحي للموظفين رقم (11) لسنة 1999، حيث نظم الأول كيفية منح الإجازات المرضية ومددها وصلاحيات اللجان الطبية والموافقة على الإجازة المرضية الصادرة بتقرير طبي من خارج العراق، على ان تكون مصدقة من الممثليات العراقية. أما الثاني الذي عرف المرض بالاعتلال الصحي الذي يمنع الموظف من مزاولة عمله وإصابة العمل الناجمة عن ممارسة عمله أو إصابة عطل عضوي نتيجة حادث وقع أثناء العمل، والغاية منه تأمين حياة كريمة للموظفين (مدنيين وعسكرين) من الذين يعانون حالات مرضية لا تغطيها القوانين السائدة وإكمالاً للقوانين والإجراءات الأخرى للموظف الذي يصاب بمرض يستوجب علاجه مدة طويلة، أو كان مرضه من الأمراض المستعصية أو الخبيثة يضمن حقوقه في الإجازة الطويلة مدة لا تتجاوز (3) سنوات مع حقوقه عند إصابته أثناء العمل أو من جرائه سواء بإحالته على التقاعد أو منحه المكافأة[41].
7- الإجازات الخاصة: حيث يستحق الموظف المصاب بمرض السل أو السرطان أو الجذام أو أي مرض آخر لا يرجى شفاءه أو يستغرق علاجه مدة طويلة بتأييد من الجهات الصحية المختصة وتعد إجازته المرضية براتب تام لمدة (3) سنوات كحد أقصى[42].
8- الإجازات الدراسية: للوزير منح الموظف الذي يحمل شهادة جامعية أولية أو عليا وأكمل سنتين خدمة وظيفية فعلية إجازة دراسية خارج القطر أو داخل القطر براتب تام، أو يتم منح الموظف الراغب بالحصول على شهادة الدبلوم بعد الإعدادية أو الحصول على شهادة جامعية أولية بعد الإعدادية إجازة لمدة (4) سنوات، المادة (50) قانون الخدمة المدنية[43]، كما ان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أصدرت تعليماتها المتضمنة منح موظفي الدراسات المسائية إجازة دراسية داخل العراق براتب تام[44].
هـ- الحماية القانونية: حيث كفل القانون حماية الموظف من كل اعتداء أثناء تأدية أعمال وظيفته وبسببها وان عدم وجود هذه الحماية سوف ينعكس سلباً على أداء الموظفين للمهام الرسمية المكلفين بها بموجب أحكام قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969، وفي هذا الشأن أصدرت محكمة استئناف واسط قرارها رقم (8/ت/جنح/2007) في 12/2007 الآتي: (ان الفقرة الخاصة بتنفيذ العقوبة غير صحيح ومخالف للقانون لأن الفعل المرتكب هو الاعتداء على الموظف أثناء تأديته أعمال وظيفته وبسببها وان وقف تنفيذ العقوبة لا مسوغ له لأنه سوف ينعكس سلباً على أداء الموظفين للمهام الرسمية المكلفين بها وسيفتح الباب على مصراعيه لخرق القانون والاعتداء على المسؤولين عند تطبيقه).

Address

Baghdad
Baghdad
009647707668828

Telephone

7707668828

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مكتب المحامي محمد غريب عبدالله posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share