المحامي صباح قيس الجنابي

المحامي صباح قيس الجنابي نعمل لخدمتكم

07/08/2025
مجلس القضاء الاعلىلايجوز إيقاف قرار العفو والطعن فيه الا بعد نشره بالجريدة الرسمية عقد مجلس القضاء الأعلى جلسته الرابعة ...
05/02/2025

مجلس القضاء الاعلى
لايجوز إيقاف قرار العفو والطعن فيه الا بعد نشره بالجريدة الرسمية
عقد مجلس القضاء الأعلى جلسته الرابعة حضوريا والكترونيا صباح اليوم الاربعاء الموافق 5 /2 /2025، برئاسة السيد رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي الدكتور فائق زيدان، وتم خلال الجلسة مناقشة موضوع الأمر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية ذي العدد (3) وموحداته 4 و18 و 19 و 21 / اتحادية / أمر ولائي / 2025) في 4 / 2 / 2025 بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة التي تم إقرارها في جلسة مجلس النواب العراقي في 21 / 1 / 2025 توصل الى إن موضوع نفاذ القوانين والطعن بعدم دستوريتها تمت معالجته بأحكام المادتين (93/أولاً) و (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 إذ يقتضي ابتداءً عند الطعن بعدم دستورية أي قانون يصدر من مجلس النواب أن يتم نشره في الجريدة الرسمية حتى يصبح القانون محلاً للطعن بعدم دستوريته وهذا ما استقر عليه قضاء المحكمة الاتحادية العليا في العديد من قراراتها ومنها القرار ذي العدد (88/اتحادية/2016) في 20 /12 /2016 والقرار المرقم (31/اتحادية/2018) في 11 /3 /2018 فمن باب أولى لا يجوز إيقاف تنفيذ القانون الذي يتم تشريعه من قبل مجلس النواب العراقي قبل نشره في الجريدة الرسمية، ولان الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا أنف الذكر قد نصَ صراحةً على إيقاف تنفيذ إجراءات صدور ونفاذ قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل وقانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل على الرغم من أن هذين القانونين لم ينشرا في الجريدة الرسمية لحد الآن، وبهذا يعتبر الأمر الولائي غير ذي موضوع لأنه قد انصب على قانونين غير نافذين لعدم نشرهما في الجريدة الرسمية وان مجرد التصويت عليها فقط في مجلس النواب العراقي يقتضي التريث في إصدار أي قرار سلباً أو إيجاباً يتعلق بتنفيذ القانون.
كذلك يلاحظ بأنه ورد في قرار المحكمة الاتحادية العليا (الخاص بإصدار الأمر الولائي في 4 /2 /2025) بأن إصدار أمر ولائي مستعجل بناءً على طلب مستقل أو ضمني في الدعاوى الدستورية المقامة أمامها لم يتم التطرق إليه كما لم تتم معالجته في قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل، ولا النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022، وبذلك فهو يخضع للأحكام المشار إليها في المادتين (151 و 152) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل استناداً للمادة (39) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا، وخلصت المحكمة الاتحادية في قرارها إلى إن إصدار أمر ولائي مستعجل محكوم فقط بالضوابط والشروط الواجب توافرها لإصداره الواردة في قانون المرافعات المدنية المذكور، وبالرجوع الى تلك الضوابط والشروط نجد إنها أجازت لمن له الحق في الاستحصال على أمر من المحكمة للقيام بتصرف معين بموجب القانون أن يطلب من المحكمة إصدار هذا الأمر في حالة الاستعجال على وفق الإجراءات المبينة في المادتين (151 و152) من قانون المرافعات المدنية، وإذ أن المادة (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 منعت إيقاف تنفيذ القوانين أوتأجيل تنفيذها أو التريث بها ((قرار المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد (75/اتحادية/أعلام/2015) المؤرخ 12 /8 /2015))، مما يكون طلب إيقاف تنفيذ القوانين ومن ضمنها قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 غير وارد قانوناً لتعارضه مع النص الدستوري واستقرار المحكمة الاتحادية العليا وعدم مراعاة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية، فضلاً عن أن المادة (153/مرافعات) أجازت للمتضرر من الأمر الولائي الطعن فيه بالتظلم أمام المحكمة الذي أصدرته ومن ثم الطعن فيه تمييزاً في حين أن المحكمة الاتحادية وصفت أمرها الولائي بالبات والملزم للسلطات كافة خلافاً لنصوص قانون المرافعات المدنية الذي استندت عليه والمادة (39) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا، إضافة إلى ذلك أن الأوامـــــر الولائيـــة هي قرارات وقتية ولا تتمتع بالحجية الباتة والملزمة التي هي صفة تلازم الأحكام النهائية الفاصلة في موضوع النزاع وإذ أن المحاكم ملزمة بتطبيق قانون العفو العام المصوت عليه من قبل مجلس النواب العراقي بتاريخ (21 /1 /2025) وأن المادة (129) من الدستور منعت تعطيل تنفيذ القوانين ما دام لم يصدر قرار بات بعدم دستوريتها أو إلغاءها من الجهة التي أصدرتها، وبالتالي يكون لزاماً على المحاكم المضي بتنفيذ قانون تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص.

⚖️   ⚖️هو إتفاق بين الوراثة على إخراج قسم من الوراثة مقابل عوض معلوم من المال مقبل بيع حصة من التركة🔴شروط التخارج1•يجب أ...
10/04/2022

⚖️ ⚖️

هو إتفاق بين الوراثة على إخراج قسم من الوراثة مقابل عوض معلوم من المال مقبل بيع حصة من التركة

🔴شروط التخارج
1•يجب أن لا يكون في التركة دين على الناس
2•يجب لا تكون التركة مستغرقة في الديون

🟢حالات التخارج

1- ان يتخارج وارث مع وارث اخر على ان يترك نصيبه في التركة.
2- ان يتخارج احد الورثة مع باقيهم على ان يتنازل عن نصيبه من التركة لقاء شيء معين كدار تسلم اليه ويحذف نصيبه من التركة ويقسم الباقي على الورثة.
3- ان يتخارج احد الورثة مع باقيهم على شيء يدفعونه له من غير التركة فيكون المتخارج قد باع حصته بشيء يدفعه له سائر الورثة من امالهم الخاصة فتكون التركة كلها لهم.
التخارج إشارة إليها قانون التسجيل العقاري المادة 246

إشارة قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971

المادة 246
يقصد بالتخارج اتفاق جميع او قسم من الورثة او اصحاب حق الانتقال على اخراج بعضهم من الميراث او الانتقال بعوض معلوم من التركة او غيرها ويسجل بالاستناد الى حجة صادرة من المحكمة المختصة.

لا يجوز الرجوع عن التخارج وطلب ابطال الحجة الصادرة به بسبب عدم تسديد بدل التخارج للمتخارجين , ولهم الحق بمراجعة المحكمة المختصة محكمة البداءة من أجل المطالبة في بدل التخارج

-----------

منقول للفائدة.

بعض المعلومات القانونية المستوحاة من قرارات رئاسة محكمة التمييز الإتحادية الموقرة :1 -  يجوز لقاضي محكمة الأحوال الشخصية...
10/04/2022

بعض المعلومات القانونية المستوحاة من قرارات رئاسة محكمة التمييز الإتحادية الموقرة :

1 - يجوز لقاضي محكمة الأحوال الشخصية إحضار الشهود والعاقد الديني جبراً بواسطة الشرطة عملاً بحكم المادة (17) من قانون الإثبات .

2 - يجوز لقاضي محكمة الأحوال الشخصية أبطال دعوى أثبات الزوجية في مراحلها الأولى حتى لو كانت متعلقة بالحل والحرمة .

3 - أن فسخ عقد الزوج من جانب الزوجة يستند لقانون الأحوال الشخصية أما الفسخ من جانب الزوج يستند للقواعد العامة من خلال الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية .

4 - يجوز نفي نسب ولد من الوالدين المتوفين المزمع نسبه إليهما حتى لو كان مقرين به حال حياتهما إذا أثبت التطور العلمي في مجال الطب ذلك .

5 - أجرة الحضانة غير قابلة للزيادة بسبب قلة حاجة المحضون لرعاية الحاضنة بمضي الزمن وعدم وجود سند قانوني لها .

6 - أذا تركت الزوجية الدار الزوجية الشرعي فلا تستحق نفقة ماضية إلا أنه لا يمنع مطالبتها بالنفقة المستمرة لكونه أفصاح من جانب الزوجة بأنها مستعدة المطاوعة .

7 - أن الزوج لا يلتزم بالنفقات اللازمة التطبيب في العيادات والمستشفيات الأهلية إلا إذا تعذر إجراء اللازم في المستشفى الحكومي .

8 - لا يصح تحميل المدعي في دعوى تصديق الإطلاق أتعاب المحاماة لعدم وجود طرف رابح أو خاسر في الدعوى .

9 - لا يحكم بالتعويض التعسفي إلا بعد إنتهاء عدة المطلقة وأصبح الطلاق بائن بينونة صغرى أو كان إبتداء بائن بينونة صغرى .

10 - أن دعوى المطالبة بالمهر المؤجل مقوم بالذهب ينحصر بحالات الطلاق ولا يشمل حالات التفريق أو الوفاة .

المحامي /صباح قيس الجنابي⚖️

 :  #استناداً_للبند_اولاً_من_المادة_٧٣_من_الدستور_ويشمل_ :١_النساء ٢_الاحداث٣_الاحكام الخفيفة ٤_كل محكوم قضى ثلثي محكومي...
27/10/2021

:

#استناداً_للبند_اولاً_من_المادة_٧٣_من_الدستور_ويشمل_ :

١_النساء
٢_الاحداث
٣_الاحكام الخفيفة
٤_كل محكوم قضى ثلثي محكوميته و لديه تنازل يتم شموله بالافراج الشرطي استنادا الى احكام القانون
ملاحظة : جرائم الارهاب و بعض الجرائم الاخرى و كما مرفقة بالمنشور أدناه غير مشمولة بهذا العفو .
المواد المشمولة والمواد غير المشمولة بقانون العفو الخاص رقم ٧٣ لسنة _٢٠٢١
#اولا: المواد المشمولة :
١- المادة ٣٢ مخدرات الخاصة بالتعاطي
٢-القرار ٣٩ لسنة ١٩٩٤ الخاص بالادوية
٣-المواد ٣٥ و٣٦ من قانون المرور الخاصة بحالات الوفاة نتيجة حادث سير شرط التنازل .
٤-المواد من ٤٤٠ - ٤٤٦ الخاصة بالسرقات والتسليب بأستثناء اموال الدولة الخاصة بالمادة ٤٤٤ من قانون العقوبات .
٥- المواد ٢٩٢ و ٢٩٥ و ٢٩٨ من قانون العقوبات الخاصة بتزوير مستند وتزوير المحررات واستعمال المزور .
٦- المادة ٤٥٦ عقوبات الخاصة بالاحتيال .
٧- المادة ٤٥٩ عقوبات الخاصة بالصكوك .
٨- المادة ٤٠٧ عقوبات الخاصة بقتل طفل حديث العهد بالولادة .
٩- المواد ٤٣٠ و ٤٣١ و٤٣٢ عقوبات الخاصة بالتهديد .
١٠- المادة ٣٧٧ عقوبات الخاصة بالزنا بالمحصنات .
١١-المادة ٤١٠ عقوبات الخاصة بالضرب المفضي الى الموت .
١٢- المادة ٤١١ عقوبات الخاصة بالقتل الخطأ .
١٣- المادة ٤١٢ عقوبات الخاصة بالضرب المبرح .
١٤-القرار ١٥٤ لسنة ٢٠٠١ الخاص بازالة التجاوزات العائدة الى الدولة
١٥- المادة ٤٥٧ عقوبات الخاصة بالتصرف بالاموال والعقارات .
١٦- المادة ٢٨ عقوبات الخاصة بالمشروبات الروحية .
١٧- المادة ٤٦٠ عقوبات الخاصة بأخفاء اشياء متحصلة عن جريمة .
١٨- المادة ٢٩٠ عقوبات الخاصة بالموظف .
١٩ - المواد ٤٠٥ و ٤٠٦ عقوبات الخاصة بالقتل الآني والعمد .
٢٠ - القرار ٢٣٤ عقوبات الخاصة بالسمسرة .

#ثانيا- المواد غير المشمولة :

١- الارهاب .
٢-حيازة الاسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة من غير ترخيص .
٣- تجارة المخدرات المادة ٢٨ .
٤- المادة ٢٥ قانون البنك المركزي تزييف عملة .
٥- المادة ٣١٥ عقوبات الاختلاس .
٦- المادة ٤٤ من تجارة الاثار .
٧- المواد ٣٩٣ و٣٩٤ و٣٩٥ و ٣٩٦ عقوبات الخاصات باللواط .
٨- المادة ١٩٤ الخاصة بالكمارك (تهريب) .
٩- القرار ١٦٠ انتحال صفة .
١٠- المادة ٤٢١ عقوبات جرائم الخطف .
١١- (٣ ) تهريب نفط
١٢-الاحتكار .
١٤- التجارة بالاعضاء بالبشرية والمواد. ٥ و٦ من قانون الاتجار بالبشر .
١٥ - غسيل الاموال .

قيس عباس ⚖
للاستفسار الاتصال على الرقم
📞/07513880703

⚜قانون الاحوال شخصية العراقي⚜⚖ #الهجر يحكم بالتفريق بين الزوجين أذا هجر الزوج زوجته مدة سنتين فاكثر في فراش الزوجية بلا...
18/05/2021

⚜قانون الاحوال شخصية العراقي⚜

⚖ #الهجر
يحكم بالتفريق بين الزوجين أذا هجر الزوج زوجته مدة سنتين فاكثر في فراش الزوجية بلا عذر مشروع وأن ذهاب الزوجة من تلقاء نفسها الى دار ذويها وأمتناعها عن العودة الى دار الزوجية رغم طلب الزوج يعتبر الهجر من قبلها وليس من قبل الزوج.

⚖ #التفريق
يحق للزوج أو زوجه طلب تفريق إذا كان هنالك تقصير أو خلاف او ضرر من قبل أحد الأطراف..

⚖ #النفقة
تستحق الزوجة النفقة سواء أكانت ثرية أم فقيرة دون تمييز بينهما وللاطفال ، .وتستحق الزوجة نفقتها ولو كانت في بيت أهلها . لأن الزوج هو الملزم بالإنفاق عليها ، فلو كانت مريضة مرضا يمنعها من مطاوعة الزوج فنفقتها لازمة ، أما إذا مرضت الزوجة قبل الزفاف ، وكان مرضها عائقا دون انتقالها إلى بيت الزوج تسقط النفقة ، وكذلك أن امتنعت المرأة عن الانتقال إلى بيت الزوج.

⚖ #طلاق
إذا وقع طلاق بدون علم زوجه أو إذا كانت زوجه متمسكه بل حياة الزوجية ووقع طلاق من قبل زوج فتستحق زوجة كافة حقوقها من مهر المعجل والمهر المؤجل ونفقة العدة.
وتستحق تعويض تعسفي لان يعتبر طلاق تعسفي من قبل زوج.

⚖ #المهر
تستحق زوجه مهرها معجل والمؤجل حته إذا كانت متزوجة حسب مذهب جعفري،
وتستحق مهرها معجل فقط إذا كانت على ذمة زوجها حسب مذهب حنفي.


حق من حقوق الزوجه من حقها طلب سكن إذا كان طلاق بدون موافقتها وكانت تعيش في دار زوجية مستقل لمدة ٣ سنوات

المادة ٢٦من قانون الاحوال الشخصية                                                                                   ١- ل...
18/05/2021

المادة ٢٦من قانون الاحوال الشخصية

١- ليس للزوج ان يسكن مع زوجته بغير رضاها ضرتها في دار واحد .
2 - للزوج ان يسكن مع زوجته في دار الزوجة ولده من غيرها حتى سن البلوغ .
3 - على الزوج اسكان ابويه او احدهما مع زوجته في دار الزوجية ، وليس للزوجة الاعتراض على ذلك.
4 – للزوج ان يسكن مع زوجته في دار واحدة من يكون مسؤولا عن اعالتهم شرعا ، بشرط ان لا يلحقها ضرر من ذلك .⚖️✍️

Address

Baghdad

Telephone

+9647513880703

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when المحامي صباح قيس الجنابي posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to المحامي صباح قيس الجنابي:

Share

Category