18/02/2023
المختصة بالطعن
حَيْثُ إنَّ الْحُكْمَ الْمَطَالِب بِالْكَشْفِ عَنْ انْعِدَامُه لَمْ يَطْعَنْ فِيهِ إمَامُ مُحْكَمَةٌ أَعْلَى فَتَبْقَى الْمَحْكَمَة الَّتِي أصدرته هِيَ الْمُخْتَصَّةُ بِإِبْطَالِه أَو تَعْدِيلُه .
#نَصّ_الْحُكْم
لَدَى التَّدْقِيق والمداولة مِنْ قِبَلِ الْهَيْئَة الْمُوَسَّعَة الْمَدَنِيَّة فِي مُحْكَمَةٌ التَّمْيِيز الاتحادية وَجَد أَنَّ الْمُدَّعِيَ (ا . غ . ا) رَئِيس جَامِعَةٌ الْكِتَاب إضَافَة لوظيفته طَالِب لَدَى مُحْكَمَةٌ بُدَاءَة كَرْكُوك بِأَنَّه سَبَق لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ (ا . خ . ح) أَن اِسْتَحْصَلَ عَلَى الْحُكْمِ بِالْعَدَد 23/عمل/2018 فِي 26/1/2020 مِن مُحْكَمَةٌ عَمِل كَرْكُوك وَالْمُتَضَمَّن إلْزَام الْمُدَّعِي بتأديته لِلْمُدَّعِي فِي الدَّعْوَى الْمَذْكُورَةِ (ا . خ . ح مبلغاً قَدَّرَه 29 , 133 , 300) دِينَار وَلَمَّا كَانَ الْحُكْمُ الْمَذْكُورِ قَدْ صَدَّرَ مِنْ مُحْكَمَةٌ غَيْرُ مُخْتَصَّةٍ وظيفياً بِنَظَر الدَّعْوَى وَطَلَبُه دَعْوَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ للمرافعة وَالْحُكْم بِالْكَشْفِ عَنْ انْعِدَام الْحُكْمِ الْمَذْكُورِ أَعْلَاهُ وتحميله الرُّسُوم وَالْمَصَارِيف وَقُرِرْت مُحْكَمَةٌ بُدَاءَة كَرْكُوك بِتَارِيخ 23/8/2022 وبالعدد 1548/ب/2022 إحَالَةٌ الدَّعْوَى إلَى مَحْكَمَةِ عَمِل كَرْكُوك حَسَب الِاخْتِصَاص النَّوْعِيّ استناداً لِأَحْكَام الْمَادَّة 78 مِن قَانُونِ المرافعات الْمَدَنِيَّة رُقِم 83 لِسَنَة 1969 الْمُعَدَّل وَقُرِرْت مُحْكَمَةٌ عَمِل كَرْكُوك وبعدد 102/عمل/2022 فِي 21/9/2022 رَفَض الْإِحَالَة وَأَعَادَه الإِضبارَة إِلَى مَحْكَمَةِ بُدَاءَة كَرْكُوك استناداً لِأَحْكَام الْمَادَّة 79 مرافعات مَدَنِيَّةٌ وَقُرِرْت مُحْكَمَةٌ بُدَاءَة كَرْكُوك بِتَارِيخ 5/10/2022 إرْسَال إِضْبارَة الدَّعْوَى إلَى مَحْكَمَةِ التَّمْيِيز الاتحادية/ الْهَيْئَة الْمُوَسَّعَة الْمَدَنِيَّة لِتَحْدِيد الْمَحْكَمَةُ الْمُخْتَصَّةُ نوعياً بِنَظَر الدَّعْوَى وَلَدَى التَّأَمُّل والتمحيص فِي هَذَا التَّنَازُع السلبي بَيْن مُحْكَمَةٌ بُدَاءَة كَرْكُوك ومحكمة عَمِل كَرْكُوك وَجَد أَنَّ الْحُكْمَ الْمَطَالِب بِالْكَشْفِ عَنْ انْعِدَامُه صَادِرٌ مِنْ مُحْكَمَةٌ عَمِل كَرْكُوك كَمَا أَنَّ الْمَادَّةَ 160/3 مِن قَانُونِ المرافعات الْمَدَنِيَّة نَصَّتْ عَلَى أَنَّ الْحُكْمَ الَّذِي يَصْدُرُ مِنْ الْمَحْكَمَةِ يَبْقَى مرعياً ومعتبراً مَا لَمْ يَبْطُلْ أَوْ يَعْدِلُ مِنْ ذَاتِ الْمَحْكَمَة الَّتِي اصدرته أَوْ يَفْسَخَ أَوْ يُنْقَضَ مِنْ مُحْكَمَةٌ أَعْلَى مِنْهَا وَفْق الطُّرُق القَانُونِيَّة وَحَيْثُ إنَّ الْحُكْمَ الْمَطَالِب بِالْكَشْفِ عَنْ انْعِدَامُه لَمْ يَطْعَنْ فِيهِ إمَامُ مُحْكَمَةٌ أَعْلَى فَتَبْقَى الْمَحْكَمَة الَّتِي اصدرته هِيَ الْمُخْتَصَّةُ بِإِبْطَالِه أَو تَعْدِيلُه وبالتالي فَإِنْ نُظِرَ الدَّعْوَى يَكُونُ مِنْ اخْتِصَاصِ مُحْكَمَةٌ عَمِل كَرْكُوك لِذَا قَرَّر تَعْيِينُهَا كمحكمة مُخْتَصَّة بِنَظَر الدَّعْوَى وَإِرْسَال إِضْبارَة الدَّعْوَى إلَيْهَا لِنَظَرِهَا وَفْق القَانُون وَإِشْعَار مُحْكَمَةٌ بُدَاءَة كَرْكُوك بِذَلِك للتأشير وَصَدَّر الْقَرَار عملاً بِأَحْكَام الْمَادَّة (13/أولاً/ب/ثانياً/2) مِن قَانُونِ التَّنْظِيم القضائي رُقِم 160 لِسَنَة 1979 الْمُعَدَّل وَبِالِاتِّفَاقِ فِي 15/ربيع الثَّانِي /1444هـ الْمُوَافِق 9/11/2022م .
نَوْعِ الْحُكْمِ :- مَدَنِيٌّ
رُقِم الْحُكْم :- 335 / الهيئة الْمُوَسَّعَة المدنية/2022
تَارِيخ إِصْدارِ الحُكْمِ :- 9/11/2022
جِهَة الْإِصْدَار :- مُحْكَمَةٌ التَّمْيِيز الاتحادية