القلم للمحاماة

القلم للمحاماة القلم للمحاماة والاستشارات القانونية
للتوكل في كافة الدعاوى
( شرعية - جزائية - مدنية - تسجيل شركات )

المادة 25  من قانون الاحوال الشخصية 1 – لا نفقة للزوجة في الاحوال الاتية :-ا – اذا تركت بيت زوجها بلا اذن، وبغير وجه شرع...
19/06/2022

المادة 25 من قانون الاحوال الشخصية

1 – لا نفقة للزوجة في الاحوال الاتية :-
ا – اذا تركت بيت زوجها بلا اذن، وبغير وجه شرعي .
ب – اذا حبست عن جريمة او دين .
جـ - اذا امتنعت عن السفر مع زوجها بدون عذر شرعي .
2 – لا تلزم الزوجة بمطاوعة زوجها، ولا تعتبر ناشزا، اذا كان الزوج متعسفا في طلب المطاوعة قاصدا الاضرار بها او التضييق عليها، ويعتبر من قبيل التعسف والاضرار بوجه خاص ما ياتي :-
ا – عدم تهيئة الزوج لزوجته بيتا شرعيا يتناسب مع حالة الزوجين الاجتماعية والاقتصادية .
ب – اذا كان البيت الشرعي المهيا بعيدا عن محل عمل الزوجة، بحيث يتعذر معه التوفيق بين التزاماتها البيتية والوظيفية .
جـ - اذا كانت الاثاث المجهزة للبيت الشرعي لا تعود للزوج .
د – اذا كانت الزوجة مريضة بمرض يمنعها من مطاوعة الزوج .
3 – على المحكمة ان تتريث في اصدار الحكم بنشوز الزوجة، حتى تقف على اسباب رفضها مطاوعة زوجها .
4 – على المحكمة ان تقضي بنشوز الزوجة، بعد ان تستنفد جميع مساعيها في ازالة الاسباب التي تحول دون المطاوعة .
5 – يعتبر النشوز سببا من اسباب التفريق، وذلك على الوجه الاتي :-
ا – للزوجة طلب التفريق، بعد مرور (سنتين) من تاريخ اكتساب حكم النشوز درجة البتات، وعلى المحكمة ان تقضي بالتفريق . وفي هذه الحالة يسقط المهر المؤجل، فاذا كانت الزوجة قد قبضت جميع المهر، الزمت برد نصف ما قبضته .
ب – للزوج طلب التفريق، بعد اكتساب حكم النشوز درجة البتات، وعلى المحكمة ان تقضي بالتفريق، وتلزم الزوجة برد ما قبضته من مهرها المعجل، ويسقط مهرها المؤجل، اذا كان التفريق قبل الدخول، اما اذا كان التفريق بعد الدخول، فيسقط المهر المؤجل، وتلزم الزوجة برد نصف ما قبضته، اذا كانت قد قبضت جميع المهر .
6 – يعتبر التفريق، وفق الفقرة 5 من هذه المادة، طلاقا بائنا بينونة صغرى

30/05/2022
الفرق بين حقوق  #المطلقة وحقوق  #المختلعة وحقوق  #الحاضنة اولا : حقوق المطلقة 1- مؤخر الصداق (وهو المبلغ الثابت في وثيقة...
26/05/2022

الفرق بين حقوق #المطلقة وحقوق #المختلعة وحقوق #الحاضنة

اولا : حقوق المطلقة
1- مؤخر الصداق (وهو المبلغ الثابت في وثيقة الزواج بأنه يستحق عند الموت او الطلاق ) إن وجد.
2- نفقة الطلاق التعسفي (وهي تقدر بنفقة سنتين من النفقة الشهرية ) على الأقل.
3- نفقة العدة ( وهي تقدر بنفقة 3 شهور من النفقة الشهرية ) تقريبا.
4- قائمة المنقولات ( وهي عقد امانة يخضع للقضاء الجنائي ولا يتأثر بالطلاق او الخلع )
5- الحضانة وحقوقها إذا وجد صغار.

ثانيا : حقوق المختلعة
1- ليس لها الحق في الحصول على مؤخر الصداق كما تلتزم برد مقدم الصداق.
2- ليس لها الحق في نفقة المتعة.
3- ليس لها الحق في نفقة العدة.
4- التطليق خلعا هو طلاق بائن.
5- يحق لها حضانة أولادها ويبطل كل إتفاق يخالف ذلك.

ثالثا : حقوق ( الحاضنة ) وهي مشتركة للمطلقة والمختلعة في حالة وجود أطفال
1- تمكين المطلقة من مسكن الزوجية بصفتها حاضنة
أو الحصول على أجر مسكن للحضانة.
2- أجر حضانة الحاضنة.
3- أجر رضاعة.
4- نفقة للصغار.
5- مصاريف علاج للصغار.
6- مصاريف مدارس للصغار.
7- مصاريف كسوة الصيف والشتاء للصغار.

(الطلاق وحقوق الزوجة في القانون العراقي)في البداية لا بد من تعريف ماهو الطلاق وشروطه في المذهبين الحنفي والجعفري.نص قانو...
25/05/2022

(الطلاق وحقوق الزوجة في القانون العراقي)

في البداية لا بد من تعريف ماهو الطلاق وشروطه في المذهبين الحنفي والجعفري.

نص قانون الاحوال الشخصية في المادة الرابعة والثلاثون / اولا
الطلاق: هو رفع قيد الزواج بايقاع من الزوج او من الزوجة وان وكلت به او فوضت به او من القاضي ولا يقع الطلاق الا بالصيغة المخصوصة له شرعا.

شروط الطلاق في المذهب الجعفري
1- حضور شاهدين
2- ان تكون الزوجة في حالة طهر غير مواقع فيها.

اما فيما يتعلق بالمذهب الحنفي
فلم يشترط وجود شاهدين مجلس الطلاق وانما يكفي اقرار الزوج بالطلاق.

اما عن حقوق الزوجة المطلقة في القانون العراقي

1- المهر المعجل (الذهب والاثاث الزوجية) وفي حالة قيام الزوج بأتلاف او بيع الاثاث الزوجية فذلك لا يمنع الزوجة من المطالبة بأقيامها في حالة تعذر وجودها عينا.

2- المهر المؤجل .. ولا بد من الاشارة الى ان الزوجة تستوفي مهرها المؤجل في حالة الطلاق مقوما بالذهب بتاريخ عقد الزواج.

3- نفقة العدة.

4- التعويض عن الطلاق التعسفي.

5- حق السكنى للزوجة المطلقة اذا كانت تسكن مع زوجها في دار او شقة مستقلة لمدة ثلاث سنوات وبلا بدل.

(الحضانة) في قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذكثيرًا ما يلجأ احد الزوجين او كليهما عند حدوث خلاف فيما بينهم قبل حدوث ...
16/05/2022

(الحضانة)

في قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ
كثيرًا ما يلجأ احد الزوجين او كليهما عند حدوث خلاف فيما بينهم قبل حدوث الطلاق او بعده الى محكمة الأحوال الشخصية للحصول على حكم بحضانة الصغير او استرداده من الطرف الأخر.. فبالنسبة لقانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ رقم 188/ لسنة / 1959 فقد منح حق الحضانة الى إلام استناداً الى نص
المادة (57) فقرة 1

والتي نصت على ان"الأم أحق بحضانة الولد وتربيته، حال قيام الزوجية.وبعد الفرقة..."يتضح من ذلك انها حق للام في احتضان أطفالها الصغار رغما عن أبيهم ان كان على قيد الحياة او ذويه ان كان متوفي او مفقود...عند توافر شروط معينه اشترطها القانون حتى تكون الحضانة للام و تستحق الحاضنة أجرة عن حضانة الصغير وفي حال اختلافهم على مبلغ الأجرة تقدرها المحكمة.مع ملاحظة ان الحاضنة لا يمكنها المطالبة باجرة إذا كانت الرابطة الزوجية قائمة او كانت الزوجة في فترة العدة من طلاق رجعي قبل نهاية عدتها..واما فيما يخص شروط الحضانة في قانون الأحوال الشخصية فهي شروط محدده يجب ان تتوفر في الحاضنة: كأن تكون بالغة عاقلة أمينة قادرة على تربية المحضون وصيانته،ذات سمعه حسنه غير مصابة بمرض عقلي او عيب يمنعها بشكل من الأشكال من حضانة الصغير.وان فقر الام او عدم مقدرتها المالية لا يؤثر على الحضانة كون الأب ملزم بالإنفاق على الصغير ومن الجدير بالذكر ان لا توثر بيئة الحاضنة وفقرها تأثيرا مضر بالصغير وتستمر حضانة إلام حتى يتم العاشرة من عمر الصغير وللأب النظر في شؤون المحضون وتربيته وتعليمه، حتى يتم العاشرة من العمر.
م(57)ف4.بعدها تقرر المحكمة اما ان تستمر إلام بحضانة الصغير او العكس فإذا رأت المحكمة عدم تضرره وان بقاءه عند أمه فيه مصلحه تقرر تمديد الحضانة للام بشرط ان لا يبيت المحضون الا عند حاضنته.وإذا أتم المحضون الخامسة عشرة من العمر، يكون له حق اختيار الإقامة مع من يشاء من أبويه، أو أحد أقاربه لحين إكماله الثامنة عشرة من العمر، إذا أتضح للمحكمة منه الرشد في هذا الاختيار وفي حالة فقدان أم الصغير أحد شروط الحضانة أو وفاتها، تنتقل الحضانة إلى الأب، إلا إذا إقتضت مصلحة الصغير خلاف ذلك عندها تنتقل الحضانة إلى من تختاره المحكمة، مراعية بذلك مصلحة الصغير واما إذا لم يوجد من هو أهل للحضانة من الأبوين، تودع المحكمة المحضون بيد حاضنة أو حاضن أمين وإذا فقد أب الصغير أحد شروط الحضانة فيبقى الصغير لدى أمه ما دامت محتفظة بشروط الحضانة، دون أن يكون لأقاربه من النساء أو الرجال حق منازعتها لحين بلوغه سن الرشد.اما إذا مات أب الصغير فيبقى الصغير لدى أمه... هذا من جهة من جهة اخرى فان زواج الام الحاضنة أثناء فترة حضانة الصغير لا يؤثر ذلك عليها او يسقط حضانتها بشرط: أن تكون الأم محتفظة ببقية شروط الحضانة وأن تقتنع المحكمة بعدم تضرر الصغير من بقائه مع الأم وأن يتعهد زوج الأم عند عقد الزواج برعاية الصغير وعدم الإضرار به.وإذا أخل زوج الأم بالتعهد المنصوص عليه فيكون ذلك سبباً كافيا لطلب التفريق من قبل الزوجة. في جميع الأحوال ان المحكمة تقرر الحضانة للصغير بما تراه يصب في مصلحة الصغير ان حالات سقوط الحضانة للام محددة فالاصل ان الحضانة للام حتى وإن رفضت الام الحضانة تقرر المحكمة ماتراه مناسبا لمصلحة الصغير ولا يجوز الاتفاق بين الابوين على التنازل او تسقيط الحضانة والتمسك بذلك كونها من النظام العام فلا تسقط الحضانة للام الا اذا كانت ذات سمعة سيئة او ان المحضون قد تضرر بسبب حضانتها وايضا عند زواجها و عدم تعهد الزوج الجديد بتربية..

مفهوم الجريمة :ان الجريمه هي كل سلوك خارجي إيجابيا كان ام سلبيا جرمه القانون وقرر له عقابا اذا صدر عن إنسان مسؤول.ولارتك...
14/05/2022

مفهوم الجريمة :

ان الجريمه هي كل سلوك خارجي إيجابيا كان ام سلبيا جرمه القانون وقرر له عقابا اذا صدر عن إنسان مسؤول.

ولارتكاب الجريمه صور ثلاث:

١- الجريمة التامة: هي التي توافرت جميع أركانها وتحققت وكان توافرها يرجع الى فعل شخص واحد.

مثال:كمن يطلق الرصاص على اخر بقصد القتل فيرد به قتيلا.

٢- الشروع في الجريمة :
وقبل ان ابين معنى الشروع لابد ان ابين ان للجريمة ادوار أو مراحل ثلاث تمرقبل وقوعها وهي :

١-مرحله التفكير والتصميم،
٢-ومرحله التحضير ،
(لايتدخل قانون العقوبات في كل من مرحله التفكير ومرحله التصميم ، وبالتالي للعقاب على الأفعال المكونه لكل منهما )الا اذا كانت هي بأصلها جريمه يعاقب عليها قانون العقوبات.
٣-ومرحله التنفيذ.
فإذا تم تنفيذ الجريمه .. فهذه هي مرحله( الجريمه التامه)
وقد لا يتم تنفيذ الجريمه لسبب من الأسباب كأن يعدل الجاني عن الاستمرار في تنفيذها باختياره او ان تحول بين الجاني وبين اتمامه للجريمه ظروف طارئة خارجه عن ارادته تقف حجر عثره في سبيل إتمام الجريمه . كما لو صوب الجاني السلاح نحو المجني عليه وأطلق الرصاص غير انه اخطأ الهدف او أصابه في غير مقتل فلم يمت وهذه هي الجريمه( الخائبه) او ان يضرب شخص ثالث الجاني على يده فيسقط منها السلاح قبل انطلاقه ، او ان يأخذه منه ، وهذه هي الجريمه( الموقوفة )
، او ان يكون اخفاق الجاني في إتمام الجريمه أمرا محتوما لاستحالة تنفيذها ، وهذه هي الجريمه (المستحيلة . )
كما لو كان المسدس المستعمل من قبل الجاني خال من الرصاص دون علم منه او كان المجني عليه قد فارق الحياه قبل إطلاق الرصاص عليه.
اما الشروع فقد عرفته الماده ٣٠ من قانون العقوبات بانه البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جنايه او جنحه اذا وقف او خاب اثره لأسباب لادخل لإراده الفاعل فيها.

٣- المساهمة في الجريمة
يقصد بالمساهمة في الجريمة هو ( ان يتعاون اكثر من شخص في ارتكاب جريمه واحده.
وبالتالي لتحقق هذه الصوره من صور ارتكاب الجريمه لا بد ان يتحقق امران هما :
١-تعدد الجناه مرتكبي الجريمه .
٢- وحده الجريمه.

⚖️

Address

شارع النواب, بغداد
Baghdad
10011

Opening Hours

Monday 09:00 - 15:00
Tuesday 09:00 - 17:00
Wednesday 09:00 - 17:00
Thursday 09:00 - 17:00
Saturday 09:00 - 17:00
Sunday 09:00 - 17:00

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when القلم للمحاماة posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share