27/03/2024
مجلس النواب يصوت على تعديلات مهمة على قانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ وقد دخلت حيز النفاذ من تاريخ اليوم، وهي الاتي:
المادة (١): يلغى نص المادة (٣٨٤) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة ١٩٦٩ ويحل محلها الآتي:
المادة ٣٨٤:
أولا: من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بأداء نفقة لزوجه او احد من اصوله او فروعه او لاي شخص اخر او بأدائه اجرة حضانة أو رضاعة او سكن وفق ما يقرره القانون، وامتنع عن الاداء مع قدرته على ذلك خلال الشهر التالي لإخباره بالتنفيذ، يعاقب بالحبس مدة سنة، وتكون العقوبة في حالة العود الحبس مدة سنتين. ولا يجوز تحريك الدعوى الا بناء على شكوى صاحب الشأن او الادعاء العام . وتنقضي الدعوى بتنازل من حرك الشكوى أو بإداء المشكو منه ما تجمد بذمته، فإذا كان التنازل او الاداء قد حصل بعد صدور حكم في الدعوى، أوقف تنفيذ العقوبة.
ثانياً: مع عدم الإخلال باي عقوبة اشد يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بعقوق والديه، بالإهانة او الصياح أو التبرؤ أو الترك وغير ذلك. وتنقضي الدعوى بتنازل المجنى عليه عن شكواه قبل صدور حكم نهائي فيها، ويوقف تنفيذ الحكم فيها اذا حصل التنازل بعد صدور الحكم.
المادة (٢): يلغى نص المادة (۱۱) من القانون ويحل محلها الآتي :
المادة ١١:
اولاً: لا يسري هذا القانون على الجرائم التي تقع في العراق من الأشخاص المتمتعين بحصانة مقررة بمقتضى الاتفاقيات الدولية أو القانون الدولي أو القانون الداخلي.
ثانيا:
۱ . يتمتع عضو مجلس النواب العراقي بالحصانة عما يدلي به من اراء في اثناء دورة الانعقاد، ولا يتعرض للمحاكمة امام المحاكم بشأن ذلك.
٢ . لا يجوز القاء القبض على النائب خلال مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهما بجناية، وبموافقة المجلس بالأغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه، او اذا ضبط متلبسا بالجرم المشهود في جناية.
٣. لا يجوز القاء القبض على النائب خارج مدة الفصل التشريعي إلا اذا كان متهما بجناية، وبموافقة الرئيس على رفع الحصانة عنه، أو اذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية
٤. في غير ما ذكر أعلاه من حالات ولجميع الجرائم فانه لا يجوز توقيف عضو مجلس النواب او اتخاذ الإجراءات الجزائية ضده، الا بعد استحصال موافقة رئيس مجلس النواب ونائبيه.
ثالثا : لا يجوز توقيف القاضي او اتخاذ الإجراءات الجزائية ضده، في غير حالة ارتكابه جناية مشهودة، الا بعد استحصال موافقة رئيس مجلس القضاء الأعلى
المادة (۳) : يلغى نص المادة (۲۲٦) من القانون ويحل محله الآتي :
المادة ٢٢٦:
اولا : يعاقب بالحبس او الغرامة من أهان بإحدى طرق العلانية السلطات العامة التشريعية أو القضائية او التنفيذية او السلطات الإقليمية أو المحلية أو دوائر الدولة الرسمية أو شبه الرسمية.
ثانيا: لا يعتبر إهانة وفقا لما ورد في البند (اولا) أعلاه كل قول أو فعل يمارس في اطار حرية التعبير عن الرأي بحدودها الدستورية والقانونية او حق نقد السلطات العامة بقصد تقويم الأداء أو إبداء المظلومية.
المادة (٤): ينفذ هذا القانون من تاريخ التصويت عليه في مجلس النوابخ