المحامي عبدالعزيز عبدالرزاق

المحامي عبدالعزيز عبدالرزاق محاماة

13/08/2022

نسمع عن الهبه هوايه بس منعرف معناها شنو هو

الهبه هي تمليك مال لاخر دون عوض يعني دون مقابل
اذا كان عقاري يجب تسجيله في الدائره المختصه
و لا تتم الهبه في المنقول الا بالقبض

و يمكن الرجوع عن الهبه اذا توفرت الاسباب المحدده
و يكون الرجوع برضا الموهب له ف أذا لم يرضى جاز للموهب الرجوع بعد توفر سبب مقبول للرجوع


معفاة من الضريبه رسم التسجيل بنسبة 2%

الهبه تصح ل اولادك ل زوجتك ل اي شخص و بأي عمر

المحامي عبدالعزيز علي

30/07/2021

الاراضي الزراعية هي ملك للدولة.
و ان الاقرار القضائي في المحكمة (في حالة البيع) هو فقط (لتثبيت واقعة تسليم مبلغ البيع) ، وحيث ان البيع الوارد لهذه الاراضي خارج التسجيل العقاري فهو لا يعتبر بيعا.
استنادا للمادة (508) من القانون المدني العراقي :
(بيع العقار لا ينعقد إلا اذا سجل في الدائرة المختصة و استوفى الشكل الذي نص عليه القانون)

👈 توضيح للاشخاص الي يعتقدون ان الاراضي الزراعية التي يمتلكون فيها سند هي ملك طابو صرف وفي الحقيقة هي ملك طابو زراعي مملوك للدولة

● الاقرار القضائي في بيع الأراضي الزراعية بعقود خارجية لاينقل الملكية لمشتريها
اذا ماهو الاقرار وماحجيته؟
● الجواب / لقد رسم القانون شكلية معينة لبيع العقار، فلا يحصل بيع الأراضي قانونيا إلا عن طريق دائرة التسجيل العقاري المختصة وباستيفائه الشكل الذي نص عليه القانون طبقا لنص المادة {٥٠٨} من القانون المدني العراقي النافذ، بخلاف اغلب هذه البيوعات التي تعقد على شكل مكاتبات وعقود خارجية استنادا لاتفاق الطرفين {البائع والمشتري} هي باطلة ، حيث ينضد العقد عرفيا ويثبت من قبل جهة خارجية غير حكومية ليكون أشبه بعقود بيع السيارات وغيرها. فاي عقد يتم خارج دائرة التسجيل العقاري هو باطل ولايترتب عليه اثر لهذا السبب اخذ المواطن في الآونة الأخيرة وبعد تأكده من ان هذه العقود لا يعتد بها التوجه الى المحاكم ليقدم طلبات تسمى طلبات الإقرار بالبيع ليقوم مالك السند او العقد برفع دعوى على البائع ليقر ببيعه جزءا من الارض الزراعية او أسهما محددة منها".
ان "الأثر القانوني لهذه الإقرارات والمحررات على فرض صحتها يتحدد بضمان الالتزام المالي بين الطرفين، ويتيح للمشتري الرجوع والنكول عن الشراء لعدم نقل ملكية الأرض المباعة اليه وإعادة الحال على ما هو عليه قبل الشراء فقط،
انتبهوا لطفا…… كون الاقرار بمثابة اعتراف من البائع باستلام مبلغ معين عن بيعه لأسهم محددة من أرضه الزراعية".
أن "المكاتبات الخارجية وإن صدقت بالإقرار فهي من المحررات التي لا يمكن تنفيذها كونها ليست من المحررات والأحكام القابلة للتنفيذ استنادا الى احكام المادة {14} من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة "بالتالي فان الإقرار الذي يستحصل عليه مشتري العقار بموجب التعهد بالبيع {عقد البيع العرفي} الذي يبرزه للمحكمة ليقر به البائع، إنما هو اجراء تحفظي يبغي من ورائه طالب الإقرار تلافي إنكار الموقع على هذا السند مستقبلا فيما لو ثار نزاع قضائي بينهما عن اي سبب كان، كي يستحصل لاحقا على حكم ضد الخصم بمضمون هذا المحرر من المحكمة بعد إقامة دعوى امام محكمة البداءة بأصل هذا الحق، وهو ما يحصل حاليا من قبل مشتري الاراضي حيث يقيمون الدعاوى او طلب الإقرار ضد البائع ليضمنوا وضع الارض مستقبلا في حال حدوث اي تغييرات عليها من حيث القيمة المادية او صنف الارض المبيع فيما لو تم تحويلها الى الجنس السكني".
● علما ان "تحويل جنس الارض من زراعي الى سكني ليس من اختصاص القضاء حيث حددت المواد {279و280و281} من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971، الجهة الموكل اليها تحويل صنف الارض وأناطته بدوائر التسجيل العقاري المرتبطة
جدير بالذكر انتشرت في الاونة الاخيرة ظاهرة بيع وتقسيم الأراضي الزراعية، إذ يقوم اصحاب هذه الأراضي ذات المساحات الكبيرة بتفتيت هذه المساحة من الأرض الزراعية الى قطع صغيرة جدا لبيعها بعقود بيع خارجية الى المواطنين لانشاء دور سكنية تصل مساحتها الى حد {50 متراً}، لاسيما وان هذه المساحات من الأراضي الزراعية متداخلة ومتاخمة للأحياء السكنية والأراضي ذات التصنيف السكني مما أتاح لمشتري هذه المساحات الصغيرة من الاراضي الزراعية الى اقامة الوحدات السكنية عليها خلافا للضوابط للعلم ان "القانون منع اقامة اي بناء قبل استحصال إجازة بناء صادرة من دائرة البلدية المختصة ومن غير المتصور ان تمنح دائرة البلدية هذه الاجازة في الأراضي ذات التصنيف الزراعي الا وفق ضوابط معينة كان تكون دارا واحدة لصاحب الارض ذات المساحة الكبيرة".
أن "تشييد هذه الأبنية بهذه الكيفية يعد مخالفة لقانون إدارة البلديات النافذ، وقد أتاح هذا القانون لدائرة البلدية ان تنذر صاحب البناء برفع هذه المخالفة خلال مده معينة وفق الأسلوب الذي رسمه لها قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة ١٩٦٤".
وبشكل عام يجب الحذر من شراء اراضي بهذه الكيفية لان حكم عقودها هو البطلان الذي يعيد الطرفان للحالة التي كان عليها قبل العقد الخارجي فيكون المشتري هو المتضرر والخاسر من هذه العملية ولايغني الاقرار ولايسمن …
المحامي عبدالعزيز عبدالرزاق

05/02/2021

الى المحامين الجدد :
كيف نميز بين دعوى اسقاط الحضانة واستردادها ودعوى تسليم الصغير ( منع معارضة ) ودعوى تأييد الحضانة ؟

١- دعوى اسقاط الحضانة : تقوم على اساس انتفاء شرط من شروط الحضانة لدى المدعى عليه او تضرر الصغير من بقاءه في حضانته ليتم ضم الصغير الى حضانة المدعي ويشترط فيها ان يكون المدعي عليه هو الحاضن ( القانوني والفعلي ) للصغير وقت اقامة الدعوى .. وعلى المدعي في هذه الدعوى اثبات توفر جميع شروط الحضانة فيه ومجرد اثبات انتفاء شرط من شروط الحضانة في المدعى عليه .
٢- دعوى استرداد الحضانة : ينبغي ان يكون المدعي في هذه الدعوى هو الخصم الذي اسقطت عنه الحضانة سابقاً بمقتضى حكم قضائي صادر بحقه وعادة تكون الام هي المدعية في هذه الدعوى ويكون المدعى عليه هو الشخص الذي صدر حكماً سابقاً لصالحه بضم الصغير اليه ويقع على عاتق المدعية اثبات وجود الحكم القضائي السابق وتوفر شروط الحضانة فيها او زوال المانع الذي ادى الى اسقاطها وحضانتها السابقة للمحضون .
٣- دعوى منع المعارضة ( تسليم الصغير ) : يبتغي المدعي في هذه الدعوى اعادة المحضون اليه ... حيث تقوم على اساس حصول اعتداء وتجاوز من قبل المدعي عليه كونه الحاضن الفعلي وليس القانوني للصغير وبهذا يعتبر المدعى عليه غاصباً لحضانة المدعي القانونية .
٤- دعوى تأييد الحضانة : لم ينص المشرع على هذه الدعوى وقد ظهرت للحاجة الماسة اليها وقد تم تأسيسها نتيجة قرارات واحكام القضاء .. ان الغاية من هذه الدعوى اثبات ان المدعي هو الحاضن الحقيقي والفعلي للصغير وان المحضون موجود في حضانته بغية ادارة شؤونه ومراجعة الحاضن للدوائر والجهات الرسمية ذات العلاقة بمصلحة المحضون .

30/01/2021

معلومات للفائدة
الدعاوى التي يقيمها الزوج على زوجتهه هي :-

١-حق الزوج دعوى المطاوعة
٢-حق الزوج مشاهدة الاطفال
٣-حق الزوج دعوى نزع الحضانة
٤-حق الزوج عدم احقية الزوجة بالسكن
٥-حق الزوج ضم الطفل
٦-حق الزوج في قطع النفقة
او طلاق او تفريق ......
——

الدعاوى التي تقيمها الزوجة على زوجها وهي :-

١-حق الزوجة في نفقة العده
٢-حق الزوجة في التعويض عن الطلاق التعسفي
٣-حق الزوجة في المعاشرة والمبيت
٤- حق الزوجة في العلاج والعمليات القيصرية
٥-حق الزوجة في طلب التفريق
٦-حق الزوجة في حضانة اطفالها
٧-حق الزوجة بالنفقة الماضية والمستمرة لها وللأولادها القاصرين
٨-حق الزوجة في المهر المعجل
٩-حق الزوجة في المهر المؤجل ينفذ في دائرة تنفيذ مباشرة
١٠-حق الزوجة في الاثاث
—————-

16/01/2021

المادة 25
1 – لا نفقة للزوجة في الاحوال الاتية : -
ا – اذا تركت بيت زوجها بلا اذن، وبغير وجه شرعي .
ب – اذا حبست عن جريمة او دين .
جـ - اذا امتنعت عن السفر مع زوجها بدون عذر شرعي .
2 – لا تلزم الزوجة بمطاوعة زوجها، ولا تعتبر ناشزا، اذا كان الزوج متعسفا في طلب المطاوعة قاصدا الاضرار بها او التضييق عليها، ويعتبر من قبيل التعسف والاضرار بوجه خاص ما ياتي : -
ا – عدم تهيئة الزوج لزوجته بيتا شرعيا يتناسب مع حالة الزوجين الاجتماعية والاقتصادية .
ب – اذا كان البيت الشرعي المهيا بعيدا عن محل عمل الزوجة، بحيث يتعذر معه التوفيق بين التزاماتها البيتية والوظيفية .
جـ - اذا كانت الاثاث المجهزة للبيت الشرعي لا تعود للزوج .
د – اذا كانت الزوجة مريضة بمرض يمنعها من مطاوعة الزوج .
3 – على المحكمة ان تتريث في اصدار الحكم بنشوز الزوجة، حتى تقف على اسباب رفضها مطاوعة زوجها .
4 – على المحكمة ان تقضي بنشوز الزوجة، بعد ان تستنفد جميع مساعيها في ازالة الاسباب التي تحول دون المطاوعة .
5 – يعتبر النشوز سببا من اسباب التفريق، وذلك على الوجه الاتي : -
ا – للزوجة طلب التفريق، بعد مرور (سنتين) من تاريخ اكتساب حكم النشوز درجة البتات، وعلى المحكمة ان تقضي بالتفريق . وفي هذه الحالة يسقط المهر المؤجل، فاذا كانت الزوجة قد قبضت جميع المهر، الزمت برد نصف ما قبضته .
ب – للزوج طلب التفريق، بعد اكتساب حكم النشوز درجة البتات، وعلى المحكمة ان تقضي بالتفريق، وتلزم الزوجة برد ما قبضته من مهرها المعجل، ويسقط مهرها المؤجل، اذا كان التفريق قبل الدخول، اما اذا كان التفريق بعد الدخول، فيسقط المهر المؤجل، وتلزم الزوجة برد نصف ما قبضته، اذا كانت قد قبضت جميع المهر .
6 – يعتبر التفريق، وفق الفقرة (5) من هذه المادة، طلاقا بائنا بينونة صغرى

03/01/2021

#معلومات قانونية ...
الفرق بين المحاكمة والمرافعه
المحاكمة هي الدعوى الجزائية التي ينظمها قانون أصول المحاكمات الجزائية وتنظم الحق العام حيث من حيث الإجراءات يطبق قانون أصول المحاكمات ومن حيث العقوبة يطبق قانون العقوبات العراقي
المرافعة هي الدعوى المدنية التي ينظمها قانون المرافعات المدنية هي تنظم حق خاص في المجتمع
من حيث المحاكم في المحاكمة
المحاكم
محكمة الجنح في دعوى المخالفات والجنح
اي من يوم إلى ثلاثة أشهر من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات
محكمة الجنايات من خمس سنوات إلى الاعدام
وتكون الدعوى الموجزة في المحاكمة التي لا تزيد عن ثلاثة سنوات أما الدعوى الغير موجزة التي تزيد عن ثلاثة سنوات
محكمة التحقيق
محكمة الأحداث
محكمة الجنايات العراقية العليا
محكمة الجنايات المركزيه
محكمة التمييز
أما في المرافعة
من حيث المحاكم
تكون محاكم من الدرجة الاولى
محكمة الأحوال الشخصية
محكمة البداءة
محكمة العمل
محكمة المواد الشخصية
أما محاكم الدرجة الثانية
محكمة الإستئناف
محكمة التمييز
في المحاكمة تكون الدعوى الجزائية بعد إكمال التحقيق الابتدائي والإحالة إلى المحكمة المختصة يكون تبليغ المتهم والشهود وغيرها ويحدد موعد المحاكمة في المخالفة قبل يوم واحد في الجنح قبل ثلاثة أيام في الجنايات قبل 8أيام
أما في المرافعة يكون تبليغ بعد تقديم طلب إلى محكمة ويتم تبليغ المدعي عليه اذا كان في داخل العراق ثلاثة أيام أما إذا كان خارج العراق مدة لا تقل عن 15يوما ولا تزيد على 45يومآ
أدلة التي تحكم المحكمة عليها في المحاكمه
هي أدلة الواردة في نص المادة 213من قانون أصول المحاكمات الجزائية
الاعتراف
الشهادة
القرينه
الكشوفات الرسمية التحقيق الابتدائي
الخبراء
الأدلة المقرر قانونا كشف الدلالة
أما الادلة التي تكون في المرافعات
الأدلة الواردة في قانون الإثبات
الاقرار
الشهادة
القرينه القانونية
القرينه القضائيه
السندات الكتابية
اليمين
حجية الحكم
الاستجواب
الخبره
المعاينه
علاقة في المحاكمة بين الجاني والمجني علية او الجاني والمجتمع
علاقة في المرافعة بين المدعي والمدعي عليه
يجوز تأجيل المحاكمة أو وقف المحاكمة بقرار من المحكمة في التأجيل أو بناء على طلب الخصوم أو وقف المحاكمة لحين الفصل في الدعوى المدنية
في المرافعة يجوز تأجيل الدعوى بناء على طلب الخصوم
او من تلقاء نفسه المحكمة
ويكون التأجيل لمدة 20يوما
المرافعة تكون أمام قاضي واحد
أما المحاكمة في محكمة الجنح في دعوى المخالفات والمنح تكون أما قاضي واحد
أما في الجنايات تكون أمام ثلاثة قضاة او هيئة قضائية...

16/12/2020

نصائح محامي

١- القاضي لا يقبل الشكوى بعد مرور ثلاث اشهر في جرائم زنا الزوجية وتعدد الزوجات والسب والتهديد واتلاف الاموال وانتهاك حرمة الملك ورمي الاحجار .

٢ - القاضي لا يقبل الشكوى بعد مرور ثلاث اشهر اذا كان المشتكي زوجا" للجاني او احد اولاده او ابوه او امه .

٣_ في حالة التنازل عن الشكوى يجب ان يذكر المتنازل عبارة (اتنازل عن الحق الجزائي والمدني) لمنع المحكمة المدنية من النظر بالموضوع .

٤- اذا رفعت شكوى امام القاضي فلا تتركها بعد تقديمها لمدة ثلاثة اشهر دون مراجعة يعتبر متنازلا" عن الشكوى .

٥- لا تسمح لأي شخص من دخول دارك او محلك لإجراء التفتيش او امر القبض والتحري إلا بعد ان تطلع على تلك الاوامر وصدورها من القاضي وبحضور المختار .

٦ - لا تكفل شخص امام القضاء مالم تتأكد من حسن اخلاقه وسمعته الطيبة بشرط ان تكون الجريمة غير خطيرة او مبلغ الدين بسيط .

٧- اذا تورطت بكفالة شخص سيء يحق لك الغاء تلك الكفالة بشرط ان تحصر المكفول امام القاضي او تسلمه الى مركز الشرطة .

٨- اذا كفلت متهم او مديون وهرب منك ستحال الى قاضي الجنح لتحصيل مبلغ الكفالة منك كاملا" او بعضه او تعفى منه او يقسط عليك لمدة لا تتجاوز سنة واحدة .

٩ - لا تسلم سيارتك الى شخص شارب للخمر ربما يعمل بها حادث او يضبط بها وهو سكران فتحجز السيارة لمدة سنة كاملة ولا تسلم لك الا بعد انقضاء المدة .

١٠ - لا تسمح لاحد باستخدام هاتفك الجوال سواء بإجراء مكالمه او ارسال رساله او استخدام وسائل التواصل الاجتماعي .

١١- اذا وصلت اليك رساله تهديد او اهانه بواسطه الموبايل لا ترد بمثلها فذلك يؤدي الى ضياع حقك بل احتفظ بها وقدمها للقاضي تكون نتيجة الشكوى مضمونه لصالحك .

١٢ - اذا تعرضت لحادث اعتداء او اهانه في مكان عام فحاول قدر الامكان ان لا تفقد اعصابك ولا تواجه الخطأ بخطأ اخر واحرص على تثبيت شهاده الشهود واقامه شكوى امام القاضي وتأكد سيأتيك المعتدي متوسلا" ذليلا" طالبا" رضاك .

١٣ - لا تقترب من الفتيات القاصرات ابدا" لأن عقوبتها شديدة ولا تقبل الكفالة .

١٤ - احذر العلاقات النسائية المشبوهة فقد تقام ضدك دعوى خطف وهي جريمة خطرة من الصعوبة الافلات منها والادعاءات الكاذبة كثيرة في الآونة الاخيرة .

١٥ - تجنب العلاقات النسائية التي قد تعرضك الى اتهام بدعوى اغ**اب وابتزاز من المرأة المشتكية حيث تواجه عقوبة شديدة وفي حال البراءة ستبقى في التوقيف لمدة اكثر من خمسة اشهر لحين وصول التقرير الطبي من دائرة الطب العدلي في بغداد .
١٦- لاتطعن بزميل محامي امام مراجع بل تميز بأفكارك وبعلميتك وحقق النجاح بعملك دون تسقيط الآخرين او الاسائة اليهم ...

✒ قوانين عراقية ⚖

12/12/2020

اسئلة في القانون

س /هل يجوز تحليف المتهم اليمين ؟
الجواب ؛- يمكن تحليفه اليمين عندما يكون في مقام الشاهد على غيره من المتهمين وتفرد دعوى عن القضية التي هو متهم فيها وتدون شهادته ضد المتهم الاخر فيها .
س / هل يغني حضور وكيل المتهم عن حضور الاخير للمحاكم؟
ج / يجب حضور المتهم في المحاكمة الوجاهية ولايغني عن ذلك حضور وكيله المادة ١٤٥ أصولية.

س / اذا شاهد بلغته المحكمة بموعد الحضور وما حضر شنو الاجراء هنا ؟
ج / ١- اعادة تبليغة المادة ١٧٤ اصولية
٢- اصدار امر قبض
٣-تحكم عليه بالعقوبة المادة ٢٤٢ و٢٤١ ق .ع

س / اذا شاهد يدعي بانه ما يتذكر وقائع الحادثة التي شهد فيها او جاءت شهادته بصورة متباينه بما شهد به سابقاً في محكمة التحقيق او اي محكمة اخرى ؟؟ فهنا شنو اجراء المحكمة ؟؟؟
ج / أ. تامر المحكمة بتلاوة الشهادة التي سبق وان ادلى بها الشاهد ولها ان تناقشه في ذلك ....الخ يرجى مراجعة المواد ١٧٠ و١٧٢ و١٧٣ اصولية

04/12/2020

أسئلة عامه في القانون

السؤال الأول : ماهي المبررات التي يمكن للقاضي اعتمادها عند اعطائه الاذن بالزواج من زوجة ثانية ؟

ج/ هنالك عدة مبررات على قاضي محكمة الأحوال الشخصية اتخاذها

١- قد تصاب الزوجة بما يمنعها من القيام بالواجبات الزوجية على سبيل المثال المرض او الشيخوخة وبالمقابل الزوج سليم مما ذكر وبالتالي لايتحمل الحرمان من المعاشرة الزوجية وكذلك بقية الواجبات الاخرى .

٢- قد تصاب الزوجة بالعقم لذلك بدلا" من التفريق ممكن ان يكون الزواج الثاني حل بديل لكن ان يثبت ان الزوج غير مصاب بعقم هوا الاخر .

٣- كذلك النظر لمكانة الزوج الأجتماعية ومركزه بالمجتمع مثلا المجتمع العشائري وكذلك ترافق هذه الفقره أمكانيتة المادية .

٤- قد تكون مصلحة مشروعة للزوج في حال كان للزوج شبق جنسي لايكتفي بزوجة واحدة ولدفع الضرر من الوقوع بالزنى والحرام وماشابه ذلك .

٥- بألاضافة لما ذكر مقدرة الزوج المالية ولايشكل زواجه ضررا" على زوجته الأولى هذا مبرر كافي للأذن بالزواج . وكل ماذكر في النقاط اعلاه يندرج ضمن المصلحة المشروعة لطلب الزواج بزوجة ثانية .

السؤال الثاني : متى يحق الزواج بأكثر من واحدة دون اذن القاضي ؟

ج/ المادة ٣ الفقرة ٧ احوال شخصية .

يجوز الزواج بأكثر من واحدة اذا كان المراد الزواج منها أرملة .

كذلك لاتعتبر أعادة المطلقة الى عصمة زوجها بمثابة زواج بأكثر من واحده .

السؤال الثالث : هل يحق للمريض عقليا" ان يبرم عقد زواج ؟

ج/

١- تقرير طبي يثبت ان زواج هذا المريض عقليا" لايضر به ولايضر بالزوج ولايضر بالمجتمع مثلا" قد تكون هناك امراض وراثية تنتقل الى نسل المريض .

٢- اثبات عن طريق التقرير الطبي ان الزواج يحقق مصلحة للمريض مثلا" يفيد بتحسين سلوكه او يفيده نفسيا" وما شابه ذلك من الأمور.

٣- يجب موافقة الزوج الأخر موافقة صريحة وعلى علم كامل بحالة المريض و وضعه الصحي ولايمكن الأعتماد على السكوت.

ويجب الاطلاع على المادة ٧ فقرة ٢ أحوال شخصية

01/11/2020

أسئلة عامة عن القانون .

س1 : هل تصح الكفالة اذا كان الكفيل شخص معنوي وفق لقانون أصول المحاكمات الجزائية .

ج / نعم تصح كفالة الشخص المعنوي نظر لإطلاق لفظة شخص مطلقاً ولفظة كفيل دون تحديدها بالشخص الطبيعي وفق المواد ( 110 و 111 و 114 ) من الأصول الجزائية .

س 2 : كيف تثبت المديونية في دعوى الدين وفق لقانون الإثبات .

ج / تثبت المديونية في دعوى الحق الشخصي أو دعوى الدين اذا وجد سند رسمي أو سند عادي وبخلافهما يصار الى اليمين الحاسمة .

س 3 : أي تقام دعوى أتعاب المحاماة وفق لقانون المرافعات المدنية وقانون المحاماة .

ج/ إقامة دعوى المحاماة يكون في محكمة التي حسمت الدعوى المتضمن أتعاب المحاماة فإذا كانت المحكمة التي قضت في أساسها هي محكمة جزائية أو محكمة الإستئناف أو محكمة التمييز ، فيتم إقامة الدعوى لدى محكمة البداءة الذي يقع مكتب المحاماة في نطاقها الإداري .

س 4 : متى تترتب للزوج ديون في ذمة زوجته المالية وفق لقانون الأحوال الشخصية .

ج / يكون للزوج ديون في ذمة المالية لزوجته إذا كانت هذه الديون ناشئة عن النفقة المؤقتة و التي سددها ثم ظهرت الزوجة بأنها غير محقة في دعواها الأصلية ، وكذلك في حالة الطلاق ببذل لم تسدده الزوجة ، وكذلك التفريق القضائي قبل الدخول مقابل إرجاع كافة المصاريف التي تكبدها الزوج في سبيل إتمام الزواج .

س5 / هل لقاضي الموضوع سلطة تقديرية في تحديد الجرائم أو إيقاع العقوبة من عدمه وفق لقانون العقوبات.

ج/ ليس لقاضي الموضوع سلطة تقديرية في تحديد الفعل جريمة من عدمه أو إيقاع العقوبة من عدمها أو إعتبار تلك الواقعة جريمة حسب ما يملك من سلطة تقديرية ، كون تحديد الجرائم و العقوبات من أختصاص المشرع الجنائي حصراً ، ولكن تظهر سلطته التقديرية في الصعود والنزول في العقوبة ، وحسب ظروف الدعوى ووقائعها وشخصية المجرم وحالة المجنى عليه والأدوات المستخدمة في الجريمة .

Address

Baghdad

Telephone

+9647800010144

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when المحامي عبدالعزيز عبدالرزاق posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share