مكتب المستشار القانوني

مكتب المستشار القانوني مكتب المستشار القانوني


11/09/2022
( الأبتزاز الألكتروني ) قرار تمييزي  الحكم خمس سنوات على شاب قام باختراق صفحة شخصية لبنت وابتزازها .
21/04/2022

( الأبتزاز الألكتروني )

قرار تمييزي
الحكم خمس سنوات على شاب قام باختراق صفحة شخصية لبنت وابتزازها .

20/04/2022

استقر قضاء محكمة التمييز الاتحادية على عدم جواز مطالبة الشريك لشريكه الآخر برفع المشيدات والبناء وإنما له الحق بالمطالبة بأجر المثل عن سهامه في دعوى مستقلة إن توافرت شروطها.

لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك إن الثابت من التحقيقات التي أجرتها المحكمة وصورة قيد العقار موضوع الدعوى بأن الطرفين هم شركاء في العقار المرقم (697/21) تكية وبالتالي فأن مطالبة المدعي (المميز) بإلزام المدعى عليه (المميز عليه) برفع التجاوز عن سهامه لاسند لها من القانون ذلك إن ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة بقرارها المرقم (404/هيئة عامة/2011) في 28/2/2012 على عدم جواز مطالبة الشريك لشريكه الأخر برفع المشيدات والبناء وإنما له بالحق المطالبة بأجر المثل عن سهامه في دعوى مستقلة إن توافرت شروطها وبالتالي فأن دعوى المدعي فاقدة لسندها القانوني وواجبة الرد وهذا ماقضى به الحكم المميز لذا قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق استناداً الى احكام المادة (210/2) مرافعات مدنية في 28/7/2021م.
🇮🇶⚖️

20/04/2022

العقد المبرم بين الطرفين خارج دائرة المرور باطل ولا ينعقد ولا يفيد الحكم اصلا، فاذا بطل العقد يعاد المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فإذا كان هذا مستحيلاً جاز الحكم بتعويض عادل عملاً بأحكام المادة 138 من القانون المدني.

لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه لا يزال غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان محكمة الموضوع اصرت على حكمها السابق المنقوض بالقرار التمييزي الصادر عن هذه المحكمة بعدد 1382/الهيئة المدنية/2021 في 18/2/2021 عندما قضت برد دعوى المدعي /المميز الذي طلب الحكم بأعادة الحال الى ما كان عليه قبل العقد وتسليمه السيارة المرقمة 33159/أ ذي قار خصوصي نوع تويوتا ابسوم موديل 2013 الذي باعها للمدعى عليه /المميز عليه بتاريخ 23/12/2016 خارج دائرة تسجيل المرور المختصة وان سبب رد الدعوى الذي استندت الية محكمة الموضوع ان ملكية السيارة لا تعود للمدعي وانما تعود ملكيتها للمدعو (م. ج. ع) الذي ادخلته شخصاً ثالثاً للاستيضاح والذي بين بأقواله المدونة في محضر جلسة 6/5/2021 بانه سبق وان باع السيارة موضوع الدعوى الى المدعي بموجب عقد خارج دائرة المرور واستلم كامل البدل ولا مانع لديه من اعادة الحال بين المدعي والمدعى عليه وتسليم السيارة للمدعي وان هذا التوجه غير وارد قانوناً وفي غير محله حيث لا ينعقد بيع المركبة الا اذا سجل في دائرة تسجيل المرور المختصة وفقاً للقانون عملاً باحكام المادة 10/اولاً من قانون المرور رقم 8 لسنة 2019 وبناء على ذلك يكون العقد المبرم بين الطرفين باطلاً لا ينعقد ولا يفيد الحكم اصلاً فأذا بطل العقد يعاد المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فإذا كان هذا مستحيلاً جاز الحكم بتعويض عادل عملاً بأحكام المادة 138 من القانون المدني كما انه اذا كان العقد باطلاً جاز لكل ذي مصلحة ان يتمسك بالبطلان وللمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالإجازة (م 141) من القانون المذكور اعلاه وبناء على ما تقدم يكون لدعوى المدعي (حائز السيارة ) سند من القانون و من حقه طلب استرداد السيارة التي باعها الى المشتري كأثر من آثار العقد الباطل بين الطرفين حيث يحق للبائع استرداد المبيع ويحق للمشتري استرداد البدل وحيث ان الحكم المميز ذهب الى خلاف ذلك مما اخل بصحته لذا قرر نقضه واعادة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 6/صفر/1443هـ الموافق 13/9/2021م.
🇮🇶⚖️

طلب اعادة المحاكمة المقدم من قبل المدعي – اضافة لوظيفته وارد قانونا استناداً الى المدة 196/1 من قانون المرافعات المدنية ...
20/04/2022

طلب اعادة المحاكمة المقدم من قبل المدعي – اضافة لوظيفته وارد قانونا استناداً الى المدة 196/1 من قانون المرافعات المدنية لان الحكم المطعون به قد تأسس على كتاب رسمي ثبت تزويره بحكم قضائي بات ويكون تسجيل القطعة موضوع الدعوى المستند على الكتاب الرسمي الذي ثبت تزويره باطل مما يقتضي ابطال القيد العقاري الذي سجلت القطعة بموجبه بأسمه وكذلك القيود اللاحقة التي سجلت بأسماء المطلوب اعادة المحاكمة ضدهم لان مابني على باطل يعتبر باطل .

لدى التدقيق والمداولة لوحظ بان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد بان طالب إعادة المحاكمة /المميز عليه سبق وان اقام الدعوى المرقمة 1438/ب/2018 امام محكمة بداءة كربلاء ضد المدعى عليهم وزير العدل إضافة لوظيفته و(ا ح ح) والأشخاص الثالثة الى جانبهم كل من (ن ص ع) و(ح ر ط) وطلب فيها ابطال قيد التسجيل العقاري للقطعة المرقمة 3/32335 م 61 جزيرة التي سجلت باسم المدعى عليه ا ح بموجب الكتاب المرقم 6275 في 15/6/1994 والذي لايتعلق بالقطعة أعلاه والقيود اللاحقة المسجلة باسم الأشخاص الثالثة وبعد سلسلة من المرافعات اصدرت محكمة البداءة *حكمها المؤرخ 21/5/2018 والذي قضى برد دعوى المدعي إضافة لوظيفته والذي تم تأييده استئنافاً بموجب قرار محكمة الاستئناف في كربلاء بصفتها الاستئنافية بالعدد /307/س/2018 في 15/8/2018 والمكتسب الدرجة القطعية بتصديقه تمييزاً وذلك لعدم ثبوت صحة ما تمسك به المدعي إضافة لوظيفته بعدم صحة الكتاب الصادر من مديرية بلدية كربلاء بالعدد /6275 في 15/6/1994 والذي على أساس صدوره تم تسجيل القطعة أعلاه بأسم المدعى علية الثاني ولأنه بعد ذلك قدمت مديرية بلدية كربلاء شكوى جزائية امام قاضي تحقيق كربلاء ضد المدعى عليه الثاني ا ح ح بتهمة تزوير الكتاب أعلاه وبعد الانتهاء من التحقيق والمحاكمة أصدرت محكمة جنح كربلاء حكمها بالعدد 54/ج/نزاهة /2018 في 5/2/2019 والذي قضى بالحكم على المجرم ا ح ح بالحبس الشديد لمدة سنتين استناداً لاحكام المادة (292) من قانون العقوبات وذلك لقيامه بتزوير كتاب التمليك المرقم 6275 في 15/6/1994 ومن ثم تسجيل القطعة 3/32335 م 61 جزيرة بأسمه وقد اكتسب هذا الحكم الدرجة القطعية بتصديقه تمييزاً بموجب قرار محكمة استئناف كربلاء بصفتها التمييزية بالعدد /407/ت جزائية/2019 في 15/7/2019 ووفقاً لهذه المعطيات التي ظهرت بعد اكتساب قرار محكمة البداءة برد دعوى المدعي إضافة لوظيفته يطلب ابطال قيد التسجيل العقاري الدرجة القطعية فان طلب أعادة المحاكمة المقدم من قبل المدعي إضافة لوظيفته وارد قانوناً لان المادة 196/1 من قانون المرافعات المدنية اجازت الطعن بطريق إعادة المحاكمة في الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف اذا حصل بعد الحكم إقرار كتابي بتزوير الأوراق التي أسس عليها او قضى بتزويرها ولايغير من الامر شيئاً وقوع فعل التزوير على ورقة رسمية ام عادية وسواء كان التزوير بعلم او بعدم علم المطلوب إعادة المحاكمة ضده ولان الحكم المطعون به قد تأسس على كتاب رسمي ثبت تزويره بحكم قضائي بات لان ثبوت عدم صحة هذا الكتاب وتزويره معناه بأن تسجيل القطعة موضوعة الدعوى بأسم من قام بالتزوير قد جاء خلافاً لاحكام القانون وبالتالي فان هذا الكتاب الرسمي هو الدليل الوحيد الذي تم عليه بناء الحكم المطعون به ويكون تسجيل القطعة موضوعة الدعوى بأسم المدعى عليه الثاني المطلوب إعادة المحاكمة ضده / ا ح ح باطلاً مما يقتضي ابطال القيد العقاري الذي سجلت القطعة بموجبه بأسمه وكذلك القيود اللاحقة التي سجلت بأسماء المطلوب إعادة المحاكمة ضدهم الثالث والرابع لان مابني على الباطل يعتبر باطلاً وإعادة تسجيل القطعة باسم مديرية بلدية كربلاء طالب إعادة المحاكمة / وهذا ماقضى به الحكم المميز الذي لما استند اليه من أسباب قد جاء صحيحاً وموافق للقانون وتاسيساً على ماتقدم قررت المحكمة تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق وفق المادة 210/2 مرافعات مدنية في 15/12/2021 م .
🇮🇶⚖️

  ⚖((عقوبة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية المنصوص عليها قانونًا))نص على ذلك قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50...
19/04/2022



((عقوبة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية المنصوص عليها قانونًا))

نص على ذلك قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017.

📌 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 1 سنة واحدة ولا تزيد على 3 ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 5000000 خمسة ملايين دينار ولا تزيد على 10000000عشرة ملايين دينار كل من استورد أو انتج أو صنع أو حاز أو احرز أو اشترى مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيميائية أو زرع نباتا من النباتات التي ينتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو اشتراها بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي.

📌 يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن 6 ستة اشهر ولاتزيد على 2 سنتين وبغرامة لاتقل عن 3000000 ثلاثة ملايين دينار ولا تزيد على 5000000 خمسة ملايين دينار كل من :-

♦️ سمح للغير بتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية في أي مكان عائد له ولو كان بدون مقابل.

♦️ ضبط في أي مكان أعد أو هيا لتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية وكان يجري تعاطيها مع علمه بذلك ولا يسري حكم هذه الفقرة على الزوج أو الزوجة أو اصول أو فروع من أعد أو هيا المكان المذكور أو من يسكنه.

📌 يعاقب بغرامة لاتقل عن 2000000 مليوني دينار ولا تزيد على 500000 خمسة ملايين دينار كل من حاز أو احرز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بكميات تزيد على الكميات الناتجة من تعدد عمليات الوزن أو تقل عنها بشرط أن لاتزيد الفروق على ما ياتي :-

🔹 10% عشرة من المئة من الكميات التي لاتزيد على غرام واحد.

🔹 5% خمسة من المئة من الكميات التي لاتزيد على غرام واحد وحتى 25غرام بشرط عدم زيادة مقدار السماح على 25 غرام.

🔹 2% اثنان من المئة من الكميات التي تزيد على 25 غرام.

🔹 5% خمسة من المئة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية السائلة ايا كان مقدارها.

📌 تكون العقوبة في حالة العود الحبس وغرامة لا تقل عن5000000 خمسة ملايين دينار ولا تزيد عن 10000000 ملايين دينار أو باحدى هاتين العقوبتين.
المحامي #احمد الخزعلي

تختص محكمة العنف الاسري بالدعاوى التي يكون أطرافها مكون من الزوج والزوجة وأولادهم أو الأفراد الذين تجمع بينهم صلة القراب...
15/04/2022

تختص محكمة العنف الاسري بالدعاوى التي يكون أطرافها مكون من الزوج والزوجة وأولادهم أو الأفراد الذين تجمع بينهم صلة القرابة والرحم ضمن مكان واحد.
⚖️🇮🇶

15/04/2022

تنظر محكمة البداءة بحكم ولايتها العامة في الدعاوى التجارية عندما لا يكون هناك محكمة مختصة بالنظر في الدعاوى التجارية في تلك المحافظة.

لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية لوحظ حصول تنازع سلبي في ‏الاختصاص النوعي بين محكمة بداءة الناصرية ومحكمة البداءة المختصة بنظر دعاوى عقود المقاولات الحكومية في ‏الناصرية في نظر الدعوى المقامة من المدير المفوض لشركة (‏CKG‏) الاندنوسية على المدعى عليه مدير عام الشركة ‏العامة لانتاج الطاقة الكهربائية في المنطقة الجنوبية اضافة لوظيفته للمطالبة بمنع معارضته في إطلاق خطاب الضمان. إذ ترى كل واحدة منهما انها غير مختصة بنظرها، ولأن اختصاص النظر في هذه الدعوى يكون ‏منعقداً لمحكمة البداءة المختصة بالدعاوى التجارية وان محافظة ذي قار لا توجد فيها محكمة تجارية لذلك يكون ‏اختصاص النظر فيها منعقداً لمحكمة البداءة بحكم ولايتها العامة لذا قرر إيداع إضبارة الدعوى لدى محكمة بداءة ‏الناصرية للنظر فيها وفق القانون وإشعار محكمة البداءة المختصة بدعاوى عقود المقاولات الحكومية في الناصرية بذلك ‏وصدر القرار استناداً للمادة (13/أولاً/ب/ثانياً/2) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل وبالاتفاق ‏في 1/رجب/1441هـ الموافق 25/2/2020م.‏
⚖️🇮🇶

في حال تعرض المتهم الى التعذيب اثناء التحقيق يجب تقديم طلب احاله الى اللجان الطبيه
08/04/2022

في حال تعرض المتهم الى التعذيب اثناء التحقيق يجب تقديم طلب احاله الى اللجان الطبيه

Address

Baghdad

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مكتب المستشار القانوني posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share