المحامية زهرة سامي

المحامية زهرة سامي التوكيل بكافة الدعاوي و الاستشارات القانونية
ماجستير

31/10/2023
جرائم_المخدرات ⚖((عقوبة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية المنصوص عليها قانونًا))نص على ذلك قانون المخدرات والمؤثرات ا...
03/04/2023

جرائم_المخدرات ⚖

((عقوبة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية المنصوص عليها قانونًا))

نص على ذلك قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017.

📌 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 1 سنة واحدة ولا تزيد على 3 ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 5000000 خمسة ملايين دينار ولا تزيد على 10000000عشرة ملايين دينار كل من استورد أو انتج أو صنع أو حاز أو احرز أو اشترى مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيميائية أو زرع نباتا من النباتات التي ينتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو اشتراها بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي.

📌 يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن 6 ستة اشهر ولاتزيد على 2 سنتين وبغرامة لاتقل عن 3000000 ثلاثة ملايين دينار ولا تزيد على 5000000 خمسة ملايين دينار كل من :-

♦️ سمح للغير بتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية في أي مكان عائد له ولو كان بدون مقابل.

♦️ ضبط في أي مكان أعد أو هيا لتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية وكان يجري تعاطيها مع علمه بذلك ولا يسري حكم هذه الفقرة على الزوج أو الزوجة أو اصول أو فروع من أعد أو هيا المكان المذكور أو من يسكنه.

📌 يعاقب بغرامة لاتقل عن 2000000 مليوني دينار ولا تزيد على 500000 خمسة ملايين دينار كل من حاز أو احرز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بكميات تزيد على الكميات الناتجة من تعدد عمليات الوزن أو تقل عنها بشرط أن لاتزيد الفروق على ما ياتي :-

🔹 10% عشرة من المئة من الكميات التي لاتزيد على غرام واحد.

🔹 5% خمسة من المئة من الكميات التي لاتزيد على غرام واحد وحتى 25غرام بشرط عدم زيادة مقدار السماح على 25 غرام.

🔹 2% اثنان من المئة من الكميات التي تزيد على 25 غرام.

🔹 5% خمسة من المئة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية السائلة ايا كان مقدارها.

📌 تكون العقوبة في حالة العود الحبس وغرامة لا تقل عن5000000 خمسة ملايين دينار ولا تزيد عن 10000000 ملايين دينار أو باحدى هاتين العقوبتين.
المحامية زهرة ⚖️

الجهات التي تقدم اليها الشكوى والمدة المحددة لتقديم الشكوى :- تقدم الشكوى الى (قاضي التحقيق، المحقق، المسؤول في مركز الش...
16/12/2022

الجهات التي تقدم اليها الشكوى والمدة المحددة لتقديم الشكوى :

- تقدم الشكوى الى (قاضي التحقيق، المحقق، المسؤول في مركز الشرطة، أي عضو من أعضاء الضبط القضائي، الادعاء العام، الى من يكون حاضرا من ضباط الشرطة او مفوضيها في حالة الجرم المشهود).

- اوجب المشرع تقديم الشكوى خلال (3) أشهر تبدأ من يوم علم المجني عليه بالجريمة، او من زوال العذر القهري الذي حال دون تقديم الشكوى.

* والحكمة من تقييد تحريك الشكوى خلال هذه المدة هو تحقيق الاستقرار القانوني، إذ تعد هذه المدة كافية لكي يفصح المجني عليه عن رغبته بتقديم الشكوى.

شكل الشكوى وانقضاء الحق بتقديم الشكوى :

- لم يشترط المشرع شكلا معيناً للشكوى، وبالتالي يجوز ان تقدم بشكل شفوي او تحريري.

* ينقضي الحق بتقديم الشكوى في حالتين:
١ : انتهاء المدة المحددة لتقديم الشكوى.
٢ : وفاة المجني عليه: وهنا يجب ان نفرق بين حالتين:

الحالة الأولى : اذا توفي المجني عليه قبل تقديم الشكوى، فأن الحق بتقديم الشكوى يسقط ولا ينتقل لورثته.

الحالة الثانية : اذا توفي المجني عليه بعد تقديم الشكوى، هنا تستمر الدعوى، ولا يكون للوفاة أي اثر في سير الدعوى، باستثناء جريمة زنا الزوجية (حيث تنقضي الدعوى بوفاة الزوج الشاكي حتى التنازل عن الشكوى ) :

- من حيث الأصل يمكن للمشتكي أن يتنازل عن شكواه المقدمة الى الجهات المختصة، بشكل تحريري او بشكل شفوي.

- التنازل يمكن أن يشتمل على الحق الجزائي والحق المدني معاً، أو أن يشتمل على الحق الجزائي دون الحق المدني او العكس.

- اذا تنازل المشتكي عن حقه الجزائي والمدني، فلا يحق له المطالبة بتجديد دعواه أمام المحاكم الجزائية أو المدنية.

- في حالة تعدد المشتكين: فأن تنازل المشتكي عن حقه الجزائي والمدني او احدهما لا يؤثر على حقوق المشتكين الاخرين.

- في حال تعدد المتهمين: فأن تنازل المشتكي عن بعض المتهمين لا يمنعه من الاستمرار بالمطالبة بحقه تجاه المتهمين الآخرين.
@المحامية زهرة

من اخطر ماعرض على القضاء العراقي لسنة ٢٠٢٢ حتى الان اب يشك في صحة نسب اولاده (الاربعة ) اليه فيطلب اجراء فحص البصمة الور...
08/08/2022

من اخطر ماعرض على القضاء العراقي لسنة ٢٠٢٢ حتى الان
اب يشك في صحة نسب اولاده (الاربعة ) اليه فيطلب اجراء فحص البصمة الوراثية لهم جميعاً وهنا كانت الصدمة !!
طفل واحد فقط من اصل اربعة يعود اليه والثلاثة البقية ليسوا من صلبه !!

حالات التوقيف الوجوبي والجوازي1-  إذا كانت الجريمة معاقب عليها بالحبس مدة 3 سنوات أو أقل أو بالغرامة فعلى قاضي التحقيق أ...
22/03/2022

حالات التوقيف الوجوبي والجوازي

1- إذا كانت الجريمة معاقب عليها بالحبس مدة 3 سنوات أو أقل أو بالغرامة فعلى قاضي التحقيق أن يطلق سراحه يتعهد مقرون بكفالة أو بدونها ما لم يرى أن إطلاق سراحه يضر بسير التحقيق أو يؤدي إلى هروبه (م 110/أ)

2- إذا كانت الجريمة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على 3 سنوات أو بالسجن المؤقت أو المؤبد فللقاضي أن يأمر بتوقيفه مدة لا تزيد على 15 يوم في كل مرة أو يقرر إطلاق سراحه بتعهد مقرون بكفالة شخص ضامن أو بدونها بأن يحضر متى طلب منه ذلك إذا وجد القاضي أن إطلاق سراح المتهم لا يؤدي إلى هروبه ولا يضر بسير التحقيق (م 109/أ)

3- إذا كانت الجريمة معاقب عليها بالإعدام فيجب توقيف المتهم وتمديد توقيفه كلما اقتضت ضرورة التحقيق حتى يصدر قرار فاصل بشأنه من قاضي التحقيق أو المحكمة الجزائية (م 109/ب)

4- إذا كانت الجريمة من نوع المخالفة فلا يجوز توقيفه إلا إذا لم يكن له محل إقامة معين (م 110/ب )

5- اذا كان المقبوض عليه متهماً بمخالفة فلا يجوز توقيفه الا اذا لم يكن له محل اقامة معين. فالأصل انه لا يجوز توقيفه الا في حالة عدم وجود محل اقامة معين له
و لا يجوز أن يزيد مجموع مدد التوقيف على ربع الحد الأقصى للعقوبة ولا يزيد بأي حال على ستة أشهر . وعليه فإذا كانت العقوبة حدها الأقصى ثلاث سنوات (36 شهراً) فربعها تسعة أشهر فـــفي هذه الحالة يجب أن لا تتجاوز مدة التوقيف هذه على تسعة أشهر وإذا كان الحد الأقصى للعقوـــــــــبة سنتين (24 شهر) فربعها ستة أشهر ففي هذه الحالة لا تتجاوز مدة التوقيف عن ستة أشهر
وإذا اقتضى الحال تمديد التوقيف أكثر من ستة أشهر فعلى القاضي عرض الأمر على محكمة الجنايات اذا كان المتهم بالغ وعلى محكمة الاحداث اذا كان المتهم حدثا لتأذن له بذلك على أن لا تتجاوز ربع الحد الأقصى للعقوبة أو تقرر إطلاق سراحه بكفالة أو بدونها مع مراعاة الفقرة الخاصة بالجرائم المعاقب عليها بالإعدام م 109/ج 0 ويلاحظ ان القانون يوجب تمديد فترة التوقيف لفترة لا تتجاوز 15 يوم كحد اقصى في كل مرة عند انتهائها في حالة الضرورة
وبالنسبة للأحداث فإن المادة 52/ 2 من قانون رعاية الأحداث العراقي لم تجز توقيف الحدث إلا إذا كانت الجريمة التي ارتكبها عقوبتها الإعدام وكان عمره قد تجاوز 14 سنة 0
ويلاحظ إن قرار مجلس قياده الثورة المنحل رقم 101 لسنة 1999 لم يجز توقيف الأنثى بالغة كانت أم حدث في الجرائم غير العمدية خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة حتى صدور قرار أو حكم فاصل في الدعوى كما هو الحال بالنسبة لجرائم الإيذاء والقتل الخطأ . ولا تعد حالة رقود المجنى عليه في المستشفى أو وفاته بسبب جريمة غير عمديه مانعاً يحول دون إطلاق سراح المتهم بهذا الجريمة بكفالة في مرحلتي التحقيق والمحاكمة حتى صدور قرار أو حكم فاصل في الدعوى .
المحامية زهرة ٠٧٧٢١١٢٧٧٩٢

هل تجبر الزوجه على مطاوعة زوجها الجواب  للفائده القانونيه …. لايمكن   اجراء   التنفيذ  الجبري على  الزوجه  لأرغامها   عل...
20/03/2022

هل تجبر الزوجه على مطاوعة زوجها

الجواب للفائده القانونيه ….

لايمكن اجراء التنفيذ الجبري على الزوجه لأرغامها على مطاوعة زوجها هذا ما أستقر عليه قانون ألاحوال الشخصيه العراقي اذ لم ترد في فقرات ونصوص القانون المذكور مايشير على أرغام الزوجه لمطاوعة زوجها
ويعتبر سكوت قانون الاحوال الشخصيه لمعالجة هذه الحاله التي تتكرر بصوره مستمره هو خطاء لعدم أيجاد الحلول لهذه الحاله وكتفى القانون بالحكم على الزوجه بالنشوز في حال عدم التزامها بمطاوعة زوجها بعد اقامة دعوى نشوز
⚖️

15/02/2022

قانون رعايه القاصرين

الوصاية

مادة 34
الوصي هو من يختاره الاب لرعاية شؤون ولده الصغير او الجنين ثم من تنصبه المحكمة، على ان تقدم الام على غيرها وفق مصلحة الصغير فان لم يوجد احد منهما فتكون الوصاية لدائرة رعاية القاصرين حتى تنصب المحكمة وصياً .

مادة 35
يشترط في الوصي ان يكون عاقلاً بالغاً ذا أهلية كاملة قادراً على ممارسة شؤون الوصاية ولا يجوز بوجه خاص ان يعين وصياً : –
اولاً – المحكوم عليه في جريمة من الجرائم المخلة بالآداب والشرف او الماسة بالنزاهة .
ثانياً – من كان مشهوراً بسوء السيرة او من لم يكن له وسيلة مشروعة للتعيش .
ثالثاً – من كان بينه او احد اصوله او فروعه او زوجته وبين القاصر نزاع قضائي او من كان بينه وبين القاصر او بين عائلته خصومة اذا كان يخشى على مصلحة القاصر منها .

مادة 36
تثبت الوصاية المختارة بمحرر كتابي تقرها المحكمة بعد وفاة الاب، ويعتبر الوصي على الجنين وصياً على المولود .

مادة 37
يجوز للمحكمة ان تعين وصياً للخصومة اذا تعارضت مصلحة القاصر مع مصلحة وليه او وصيه او القيم عليه ولها ان تقيم وصياً مؤقتاً اذا حكم بوقف الولاية او الوصاية .

مادة 38
يعزل الوصي في الحالات التالية : –
اولاً – اذا لم يعد اهلاً لممارسة شؤون الوصاية وفقاً لأحكام هذا القانون .
ثانياً – اذا اوصت لجنة المحاسبة في مديرية رعاية القاصرين بعزله وفقاً للفقرة (رابعاً) من المادة 68 من هذا القانون .

مادة 39
تنتهي مهمة الوصي في الحالات الآتية : –
اولاً – بلوغ الصغير سن الرشد ما لم تقرر المحكمة قبيل بلوغه هذا السن استمرار الوصاية عليه .
ثانياً – استرداد الاب ولايته .
ثالثاً – عزله او قبول استقالته .
رابعاً – فقدان اهليته او ثبوت غيبته .
خامساً – موته او موت الصغير
المحامية زهرة ⚖️

نوع الحكم :: مدنيرقم الحكم ::1/الهيئة الموسعة المدنية/2020جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحاديةمبدء الحكمعدم تسديد المدعى...
13/02/2022

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::1/الهيئة الموسعة المدنية/2020
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
عدم تسديد المدعى عليه بدل الايجار في المدة المحددة رغم انذاره فيكون ملزماً بدفع الغرامات التأخيرية عن مدة التاخير وتكون دعوى المدعي لها سندها القانوني لان العقد شريعة المتعاقدين ويقتضي تنفيذه بحسن نيه لانه اذا نفذ العقد كان لازماً ولايجوز لاحد العاقدين الرجوع عنه ولاتعديله الا بمقتضى نص في القانون او بالتراضي .

نص الحكم
بعد التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية لوحظ ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً، ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون وجاء إتباعاً لقرار النقض الصادر عن هذه المحكمة بالعدد 192/الهيئة الموسعة المدنية/2019 في 22/7/2019 إذ ان المدعي/ المميز عليه اضافة لوظيفته طالب في دعواه بالزام المدعى عليه/ المميز اضافة لوظيفته بالغرامات التأخيرية المنصوص عليها في البند الرابع/1 من عقد الايجار المبرم بين الطرفين ولثبوت عدم تسديد المدعى عليه بدل الايجار في المدة المحددة على الرغم من انذاره بتاريخ 1/6/2016 وان المدعى عليه سدد البدل السنوي بتاريخ 27/7/2016 اي بعد 27 يوماً من التاريخ المحدد للتسديد فيكون ملزماً بدفع الغرامات التأخيرية عن المدة المذكورة وتكون دعوى المدعي لها سندها القانوني لأن العقد شريعة المتعاقدين ويقتضي تنفيذه بحسن نية لأنه اذا نفذ العقد كان لازماً ولا يجوز لاحد العاقدين الرجوع عنه ولا تعديله الا بمقتضى نص في القانون او بالتراضي (المادة 146/1 من القانون المدني) لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز اضافة لوظيفته رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق استناداً للمادة (210/2) من قانون المرافعات المدنية في 26/جمادي الأولى/1441هـ الموافــق 21/1/2020م.

محكمة الجنايات البصره الهيأة الاولى بصفتها التمييزية مبدء القرار التمييزياحتفاظ الاب بالمستمسكات الرسمية العائدة لاولاده...
11/02/2022

محكمة الجنايات البصره الهيأة الاولى بصفتها التمييزية

مبدء القرار التمييزي

احتفاظ الاب بالمستمسكات الرسمية العائدة لاولاده إنما هو واجبه الشرعي والقانوني في المحافظه عليها وأن هذا الاحتفاظ لا يمكن أن يسبغ عليه والوصف الاستعمال أو الانتفاع بغير حق بمحرر صادر للغير وفق أحكام الماده ٢٩٩ عقوبات

11/01/2022



الا بموافقة مديرية رعاية القاصرين وتوافر احد الاسباب الاتية: -

ا – عدم وجود مال اخر لنفقة القاصر .
ب – وجود احكام واجبة التنفيذ صادرة بمبلغ معين على القاصر او على التركة ولا يوجد مال اخر لايفائه .
جـ - وجود حصص مشاعة للقاصر لا تدر له ايرادا مناسبا يمكن الانتفاع به .

ثانيا – لمدير عام دائرة رعاية القاصرين في غير الحالات المذكورة في الفقرة (اولا) من هذه المادة ان يوافق على بيع عقار القاصر اذا تحقق وجود مصلحة ظاهرة ونفع كبير له
المحامية زهرة ⚖️

(( معلومات قانونيه مهمه))   🔸.دعوى تاييد الحضانه تقام من قبل الزوجه فقط ولايجوز اقامة دعوى تاييد حضانه من قبل الزوج اذا ...
09/01/2022

(( معلومات قانونيه مهمه))
🔸.
دعوى تاييد الحضانه تقام من قبل الزوجه فقط ولايجوز اقامة دعوى تاييد حضانه من قبل الزوج اذا كانوا الاطفال في حضانة الاب لان الاب له ولاية جبرية على الطفل ولايحتاج الى تأييد الحضانه 🔸

فقط الام تحتاج تاييد الحضانه لغرض مراجعة الدوائر الرسميه بخصوص تسيير المعاملات الخاصه بالطفل كدائرة الجنسيه وغيرها ماعدا الجوازات الا بموافقة في دعوى قضائية ممكن حصول على حق السفر ... وتقام دعوى تاييد الحضانه سواء اكانت الام مطلقه...
المحامية زهرة سامي ⚖️

Address

Baghdad

Telephone

+9647721127792

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when المحامية زهرة سامي posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share