دار الحقوق للمحاماة

دار الحقوق للمحاماة التوكل بكافة الدعاوى المدنية والشرعية والجزائية

معلومة عامة ؛ يجوز لمحكمة الجنح نظر الدعوى الخاصة بالحدث اذا كانت العقوبة اقل من ثلاث سنوات اما اذا اكثر من ثلاث سنوات ف...
15/06/2022

معلومة عامة ؛ يجوز لمحكمة الجنح نظر الدعوى الخاصة بالحدث اذا كانت العقوبة اقل من ثلاث سنوات اما اذا اكثر من ثلاث سنوات فتحال الى محكمة الاحداث.

06/06/2022

- حضانة الاطفال من يوم واحد حتى تمام السنتين للأم ( حضانة قانونية ) السند القانوني المادة ٣٨١ من قانون العقوبات ١١١ لعام ١٩٦٩ / نوع الدعوى التي تُقام في هذا العمر ( شكوى جزائية ) لاسترداد الطفل لِحضانة الام ...

- حضانة الاطفال من بعد تمام السنتين الى تمام العاشرة من عمر الطفل ( للأم او الأب ) حسب مصلحة المحضون ( حضانة قضائية ) السند القانوني المادة ٥٧ فقرة ١ من قانون الأحوال الشخصية ١٨٨ لعام ١٩٥٩ نوع الدعوى التي تُقام في هذا العمر ( دعوى الحكم بالحضانة و تسليم الاطفال او الحكم بالحضانة فقط ) .

- بعد تمام سن العاشرة تنتهي الحضانة الأصلية ، السند القانوني المادة ٥٧ فقرة ٤ الشطر الأول من قانون الأحوال الشخصية ..

- تمديد حضانة الصغار من بعد تمام العاشرة الى إكمال سن الخامسة عشرة من عمر الصغير ( للأم او الأب ) حسب مصلحة المحضون ( حضانة قضائية ) السند القانوني المادة ٥٧ فقرة ٤ الشطر الثاني / نوع الدعوى التي تُقام في هذا العمر ( دعوى الحكم بـــ تمديد الحضانة و تسليم الاطفال او الحكم بــ تمديد الحضانة فقط ) .
- يكون للمحضون بعد اتمام سن الخامسة عشر ' حق الإختيار في الإقامة مع من يشاء من أبويه أو أحد أقاربه '

05/06/2022

انقاص نفقة الأولاد بين قضاء محكمة التمييز وتفسير المحكمة الاتحادية العليا

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها العدد 33/اتحادية/2022 في 19/4/2022 وقضت فيه بدستورية قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1000 لسنة 1983 الذي أجاز زيادة نفقة الأولاد وعلى وفق النص الاتي (تجوز زيادة نفقة الأولاد، كما تجوز زيادة نفقة العدة ما دامت المطلقة في عدتها، وذلك تبعا لتغير الأحوال، وتعتبر زيادة موارد المكلف بالنفقة سببا من أسباب زيادتها ) وكان المدعي طالب الحكم بعدم دستورية القرار أعلاه قد استند إلى ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز الاتحادية بان القرار أجاز طلب زيادة نفقة الأولاد ولا يسمح بطلب انقاصها، وقد ساق المدعي في أسباب طلب الحكم بعدم الدستورية عدة أسباب إضافية أخرى يرى بانها تعزز طلبه بعدم الدستورية، وحيث ان قرار المحكمة الاتحادية العليا قد رد الدعوى لان القرار (1000) لسنة 1983 لا يخالف نصوص الدستور، وبما ان محكمة التمييز الاتحادية مستقرة على عدم جواز طلب انقاص النفقة بعد زيادتها أو عند فرضها، حتى لو حصل نقص في موارد الأب المحكوم بالنفقة، او حصول تدني في أسعار الأشياء الداخلة في مكونات المعيشة والمسكن، لذلك لابد من قراءة ما ورد في القرار للوقوف على الأحكام التي قضى بها وعلى وفق الاتي:
1. ان محكمة التمييز الاتحادية استقرت على عدم جواز انقاص نفقة الأطفال وهذا ما ورد في عدة قرارات ومنها قرارها العدد 6211/هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية/2016 في 28/9/2016، وفي هذا القرار الاتي (بان أحكام القرار1000 لسنة1983 أجاز زيادة النفقة للأولاد دون انقاصها) وأكدت هذا الاتجاه في قرار اخر بالعدد 7478/هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية/2021 في2/6/2021.
2. فسرت المحكمة الاتحادية نص القرار (1000) لسنة 1983 بالاتي (اذ تجد هذه المحكمة ان النص المطعون فيه لا يمنع من انقاص نفقة الأولاد عند إقامة الدعوى) وهذا التفسير على نقيض ما فسرته محكمة التمييز الاتحادية عند تطبيقها لأحكام القرار (1000)، وهذا ما يوجب ان يزال التناقض بينهما، لان من يقيم الدعوى يخضع لأحكام قرارات محكمة التمييز الاتحادية، وليس لتفسير المحكمة الاتحادية العليا حتى وان تمسك به المدعي في أي دعوى تقام لاحقاً.
3. جاء في قرار المحكمة الاتحادية العليا قول اخر حيث اعتبرت تفسيرها لنص القرار (1000) ملزم ولا يجوز لأي سلطة او جهة إعطاء معنى مغاير للنص يتجاوز أو يخالف الاطار الذي أوضحته هذه المحكمة في تفسيرها، وعلى وفق ما ورد في ذيل الصفحة (7) ومقدمة الصفحة (8) من قرارها انف الذكر.
4. في ضوء الاتجاه الوارد بان تفسير المحكمة الاتحادية العليا ملزم، فان ذلك يعني ان محكمة التمييز الاتحادية ملزمة بالأخذ به واتباعه، ولا يجوز لها ان تحيد عنه او تخالفه، وعلى وفق ما تقدم ذكره، لكن ماذا لو ان محكمة التمييز الاتحادية، لم تاخذ به ولم تلتفت اليه ولم تعمل على العدول عن استقرارها القضائي السابق، حينئذ من هي الجهة المكلفة بالزام محكمة التمييز الاتحادية؟ لأنها محكمة مستقلة وتمثل اعلى هيئة قضائية في القضاء الاعتيادي وعلى وفق ما ورد في المادة (12) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل.
5. اذا اتبعت محكمة التمييز الاتحادية تفسير المحكمة الاتحادية العليا المتعلق بالقرار (1000) لسنة 1983، فهل هذا يعني إنها تخضع لولايتها وانها بدرجة ادنى منها في سلم التدرج القضائي، مع الالتفات إلى ان المحكمة الاتحادية العليا لم تنظر الدعوى بموجب القرار محل التعليق باعتبارها جهة طعن بقرار صادر عن محكمة التمييز الاتحادية، وإنما نظرت في طعن بعدم دستورية تشريع نافذ، وحتى نقول اننا أمام تبعية لولايتها مثلما عليه الحال قرارات (الهيئة القضائية للانتخابات) المشكلة في محكمة التمييز بموجب المادة (2) من قانون الأحزاب رقم 36 لسنة 2015 ، حيث أجاز القانون الطعن بتلك القرارات أمام المحكمة الاتحادية العليا وعلى وفق ما ورد في المادة (14/رابعاً) من قانون الأحزاب، وفي هذه الحالة تكون المحكمة الاتحادية رقيب على قرارات الهيئة التمييزية المختصة بالانتخابات، وانها ملزمة باتباع ما تقرره المحكمة الاتحادية العليا.
6. ان محكمة التمييز الاتحادية العليا عند ممارسة مهامها في الرقابة على الأحكام التي تصدرها المحاكم الأدنى درجة منها، هي رقابة قانونية ومهمتها تتعلق بتفسير النص القانوني عند التطبيق وعلى وفق ما ورد في المادة (203/1) من قانون المرافعات، وهذا يعني إنها مستقلة عن أي جهة أخرى في قراءتها للنص القانوني وتفسيره، فكيف سيكون لجهة أخرى فرض تفسير عليها، مع ان الدستور يؤكد على ان القاضي مستقل في عمله القضائي ولا يخضع لأي سلطة أخرى، وان تفسيره يعبر عن اجتهاده القضائي في تفسير النص القانوني، فكيف ستلتزم بتفسير صادر عن جهة أخرى، لان المحكمة الاتحادية تتعامل مع تفسير النص الدستوري بصفته العمومية، بينما محكمة التمييز الاتحادية تتعامل بتفسير النصوص القانونية في ضوء وقائع تفصيلية تخص أشخاص بعينهم وهم اطراف الدعوى.
وفي الختام لابد من الانتظار حتى نرى كيف ستتعامل محكمة التمييز الاتحادية مع تفسير المحكمة الاتحادية العليا التي قضت بوجوب الالتزام بتفسيرها، فاذا أخذت به محكمة التمييز الاتحادية ما هو موقفها من استقرارها القضائي السابق، وهل نكون أمام تحول في فهم اعلويتها وانها أصبحت في درجة ادني من المحكمة الاتحادية العليا على خلاف ما ورد في المادة (12) من قانون التنظيم القضائي، أما اذا استمرت محكمة التمييز الاتحادية على وفق استقرارها القضائي باعتبار ان تأويل وتفسير النصوص القانوني من مهامها في الرقابة القانونية على قرارات المحاكم، فهل يشكل ذلك خرق للإلزام الوارد في قرار المحكمة الاتحادية العليا ونص المادة (94) من الدستور، لذلك وحتى صدور قرار تمييزي تجاه ما تم عرضه سنبقى نرقب الأحكام لنرى ما سيكون العمل عند إقامة الدعوى وحتى يعلم المحامي والمواطن كيفية التعامل مع النص القانوني الوارد في قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1000) لسنة 1983

02/06/2022

 #جريمة الحريق المتعمد
28/05/2022

#جريمة الحريق المتعمد

27/05/2022

الفرق بين الجناية والجنحة والمخالفة في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969
المادة 25
#الجناية هي الجريمة المعاقب عليها باحدى العقوبات التالية:
1 – الاعدام
2 – السجن المؤبد.
3 – السجن اكثر من خمس سنوات الى اقل من عشرين سنة.

المادة 26
#الجنحة هي الجريمة المعاقب عليها باحدى العقوبتين التاليتين:
1 – الحبس الشديد او البسيط اكثر من ثلاثة اشهر الى خمس سنوات.
2 – الغرامة.

المادة 27
#المخالفة هي الجريمة المعاقب عليها باحدى العقوبتين التاليتين:
1 – الحبس البسيط لمدة اربع وعشرين ساعة الى ثلاثة اشهر.
2 – الغرامة .

24/05/2022
24/05/2022

✨خدماتنا✨

✅ تأسيس الشركات العراقية

✅ تسجيل فروع الشركات الاجنبية داخل العراق

✅ خدمات الدعاوي (( المدنية - الشرعية - الجزائية - القضاء الإداري وقضاء الموظفين ))

✅ صياغة واعداد ودراسة كافة العقود الخاصة بها

✅ المعاملات العقارية (( بيع - شراء - رهن ))

✅ متابعة كافة الحسابات الخاصة

✅ الخدمات المصرفية ((خطابات الضمان - تسهيلات مصرفية - قسم الاعتمادات المستندية ))

✅ الضرائب ((براءة ذمة - تحاسب ضريبي))

✅ تصنيف شركات المقاولات في وزارة التخطيط / قسم تسجيل المقاولين وتجديد الشركات المصنفة .

✅تصنيف الشركات حسب نشاطها لدى الجهات القطاعية .

✅ العلامات التجارية ((مراقبة العلامات التجارية - ايداع الطلبات التجارية - التجديد - البحث عن العلامات تجارية ))

✅ خدمات الضمان ((تحاسب - سلامة موقف ))
تأسيس وتصفية الشركات ))

✅ التنمية الصناعية (( تسجيل المعامل والمصانع - تجديد الاجازات الخاصة بها ))

لمزيد من الاستفسار نرحب بتواصلكم على صفحتنا‬
او الاتصال على ☎️ 07817600007‏

قانون العقوبات العراقيالمادة 43حق الدفاع الشرعي عن النفس لا يبيح القتل عمدا الا اذا اريد به دفع احد الامور التالية:1 – ف...
22/05/2022

قانون العقوبات العراقي
المادة 43

حق الدفاع الشرعي عن النفس لا يبيح القتل عمدا الا اذا اريد به دفع احد الامور التالية:

1 – فعل يتخوف ان يحدث منه الموت او جراح بالغة اذا كان لهذا التخوف اسباب معقولة.
2 – مواقعة امراة او اللواطة بها او بذكر كرها.
3 – خطف انسان.

قانون العقوبات العراقيالمادة 79  لا يحكم بالاعدام على من يكون وقت ارتكاب الجريمة قد اتم الثامنة عشرة من العمر ولم يتم ال...
22/05/2022

قانون العقوبات العراقي

المادة 79

لا يحكم بالاعدام على من يكون وقت ارتكاب الجريمة قد اتم الثامنة عشرة من العمر ولم يتم العشرين سنة من عمره، ويحل السجن المؤبد محل عقوبة الاعدام في هذه الحالة.

المحامي احمد الجميلي

07722211121
07817600007

22/05/2022

انواع بعض الدعاوى والمحكمة المختصة بنظرها

🔴محكمة الاحوال الشخصية :
النفقات
الاثاث
الحضانة
المشاهدة
الزواج
الطلاق
الحجج الشرعية
تصديق الزواج والطلاق الخارجي

🔴محكمة البداءة :
الدين
ازالة الشيوع
آجر المثل
القسام النظامي
منع المعارضة
التعويضات
التمليك
التخلية

🔴محكمة التحقيق :
(جمع الادلة واحالتها للجنح او الجنايات)
التهديد
القتل
السرقة
القذف
الصكوك
الاحتيال
الخطف
خيانة الامانة
المشاجرة.

-----------------------------
⚖️💬

20/05/2022

الخيانة الزوجية
الخيانة الزوجية هي علاقة غير شرعيه وتعني ممارسة الجنس مع شخص آخر غير الشريك(الزوج اوالزوجة) حسب الطرف الخائن ،
وفي المجتمع أصبحت ظاهرة الخيانة الزوجية منتشرة إلى حد أصبح الكلام عنها أو القيام بها امر لا يثير الدهشة
وقد وصف الزنا في القران بانه من اكبر المحرمات وكبيرة من الكبائر . واما من الناحية القانونية فقد تناول قانون العقوبات العراقي جريمة الخيانة الزوجية في المادة(377) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969نصت على :
(تعاقب بالحبس الزوجة الزانية ومن زنى بها 2_ويعاقب بالعقوبة ذاتها الزوج أذا زنا في منزل الزوجية )
والخيانة الزوجية كجريمة ينبغي ان تنطبق عليها شروط لكي تكتمل اركانها وهذه الشروط هي العناصر المادية التي ينبغي توافرها في أي جريمة كالعمل أي النية المسبقة للخيانة ، اداة الجريمة ،ان الاثبات المادي للجريمة كوضع التلبس او احاديث الهاتف المسجلة اوما الى ذلك فأذا اكتملت الاركان المادية بالبينة والاقرار اكتملت اركان الجريمة. وبالمقابل
فليس امام الزوجة سوى ان تطلب التفريق للضرر الحاصل لها من جراء هذه الخيانة الزوجية اذا كام الزوج هو الخائن والعكس صحيح .

يجب ان تقام من قبل الزوج او الزوجة حصرا ولا يجوز ان يقدم اخبار الى الشرطه او المحكمة اي شخص غيرهما حتى وان كان الاب او الام استنادا الى المادة ٣ من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
لايمكن اقامتها بعد مرور مدة ثلاثة اشهر من تاريخ علم الزوج او الزوجة بالفعل وكذلك اذا استانف الحياة الزوجية بهد فعل الخيانه.

يمكن اقامتها امام المحكمة لو كان الزوج قد طلقها وقع الفعل قبل الطلاق على ان لا تزيد المدة عن اربعة اشهر

تسقط عن الشريك تلقائيا عند التنازل من قبل المشتكي عن احدهما او وفاة اي منهما.
#تحرم الزوجة عن العشيق حرمة دائميه فلا يمكنه الزواج منها بعد الطلاق.

Address

المنصور مقابل جامع حي ادراغ
Baghdad

Telephone

+9647817600007

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when دار الحقوق للمحاماة posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to دار الحقوق للمحاماة:

Share