05/03/2025
{{ الجرائم الغير مشمولة بأحكام قانون التعديل الثاني للعفو العام رقم 27 لسنة 2016 المعدل
1_ الجرائم المنصوص عليها في قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة (2005). وتشمل جرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب.
2- الجريمة الارهابية التي نشا عنها قتل او عاهة مستديمة وجريمة تخريب مؤسسات الدولة وجريمة محاربة القوات المسلحة العراقية وكل جريمة ارهابية ساهم بارتكابها بالمساعدة او التحريض او الاتفاق وكل من قام بتجنيد العناصر للتنظيمات الإرهابية ومن انتمى إليها بإرادته.
3- الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي والداخلي والمنصوص عليها في المواد من(156) الى (198) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة (1969) المعدل.
4- جريمة الاتجار او جريمة حيازة واستعمال الاسلحة الكاتمة للصوت والمفرقعات والاسلحة ذات التصنيف الخاص.
5- جرائم الاتجار بالبشر وكل ما يندرج تحت عنوان (السبي) .
6- جرائم الخطف التي نشأ عنها موت المخطوف او مجهولية مصيره او أحداث عاهة مستديمة.
7- جريمة تهريب المسجونين او المحبوسين او المقبوض عليهم وجريمة ايواء المحكومين او المتهمين عن الجرائم المستثناة في هذا القانون ما لم يكن المحكوم او المتهم زوجا او قريبا من الدرجة الاولى.
8- جريمة الاتجار بالمخدرات اكثر من ٥٠ غرام
9- : جرائم الاغتصاب واللواط والزنى بالمحارم.
10- : جرائم الاختلاس وسرقة اموال الدولة واهدار المال العام وجرائم الفساد المالي والإداري ما لم يسدد بذمته من أموال بإجراء تسوية مع الجهة المتضررة تضمن استرداد الأموال العامة على أن يسدد المبلغ كاملا.
11 : جرائم تهريب الاثار.
12- جريمة غسيل الاموال.
13 - جريمة تزييف العملة او اوراق النقد او السندات المالية وجريمة تزوير المحررات الرسمية التي ادت الى حصول المزور على درجة وظيفية في ملاك الدولة مدير عام فما فوق