Attorney-Zardasht Khalid Mohammed/ پارێزەر-زەردەشت خالد محمد

Attorney-Zardasht Khalid Mohammed/  پارێزەر-زەردەشت خالد محمد ئامانج لەم پەیجە گەیاندنی زانیاری یاسایی بەزمانێكی سادە.

القرارات التي اتخذها مجلس النقابة في حكومة الاتحادية 1. مقاطعة الانتداب أمام محاكم قوى الأمن الداخلي والمحاكم العسكرية ا...
04/08/2025

القرارات التي اتخذها مجلس النقابة في حكومة الاتحادية

1. مقاطعة الانتداب أمام محاكم قوى الأمن الداخلي والمحاكم العسكرية اعتباراً من تاريخ البيان، وعدم حضور أي جلسة تتضمن تكليفاً للانتداب في هذه المحاكم.
2. إغلاق غرف الانتداب في جميع تلك المحاكم.
3. إحالة أي محامٍ يخالف هذا التوجيه إلى لجنة السلوك المهني وفقاً للمادة 81/ثالثاً/هـ من قواعد السلوك المهني.
4. استمرار المقاطعة حتى إشعار آخر، واعتبار أي تعامل مخالف لذلك تجاوزاً على كرامة المحامي وحقوقه الدستورية.

اليوم قدّم القاضي   استقالته من منصبه كرئيس للمحكمة الاتحادية العليا.ورغم مغادرته المنصب، إلا أن بصمته ستبقى حاضرة في قل...
23/06/2025

اليوم قدّم القاضي استقالته من منصبه كرئيس للمحكمة الاتحادية العليا.

ورغم مغادرته المنصب، إلا أن بصمته ستبقى حاضرة في قلب قرارات المحكمة، لا سيما في الملفات المفصلية التي كان له فيه دور ريادي، وعلى رأسها موظفي إقليم كردستان، الذي شكّل خطوة حاسمة نحو ترسيخ العدالة المالية وتعزيز مبدأ المساواة أمام القانون.

كل التقدير لقامة قضائية ستظل في ذاكرة القضاء الدستوري العراقي.

وەزارەتی دەرەوەی ویلایەتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكا ئاستی پلە چواری بۆ عێراق ڕاگەیاند: هاوشێوەی كۆریای باكور و سودان و لیبی...
12/06/2025

وەزارەتی دەرەوەی ویلایەتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكا ئاستی پلە چواری بۆ عێراق ڕاگەیاند: هاوشێوەی كۆریای باكور و سودان و لیبیا

پارێزەری راوێژكار
زەردەشت خالد محمد/ ماستەر لە یاسایی دەستووری/ئەمەریكا

ڕاگەیاندنی ئاستی پلەی چوار بۆ عێراق لە لایەن وەزارەتی دەرەوەی ئەمەریكا بڕیارێكی سەرپێ‌ ی نیە! بەڵكو پشت بەستە بەشیكردنەوەی ئاسایشی و هەواڵگری و كۆكردنەوەی زانیاری و راپۆرتی تەواوەتی سەرجەم كۆنسڵگەریەكان لە دوای هەڵسەنگاندن ئەو بڕیارە دەدرێت.

پۆلێن كردنی عێراق بۆ پلەی چوار- "گەشت مەكە", بەواتا ڕوودانی بارودۆخێك دێت كە حكومەتی ئەمەریكا توانای لۆجیستی و دبلۆماسی و كاربەرێكردنی بەمەبەستی بەهاناوە چوونی هاوڵاتیان خۆی نابێت. لە لایەكی ترەوە لێكەوتەی ئەم بڕیارە درێژە دەكێشێت بۆ ئاستی ئابووری و بەرهەمهێنان و كشاندنەوە هەندێك یان بەشێك لە كۆمپانیاكان لە ناوخاكی عێراق دا بەوپێ‌ بیمەی جۆراو جۆرەكان بەشێك لە ڕێنمایی گرێبەستەكانیان تیچوو و زیانی( ئاستی چوار)(قوة القاهرة و حادث الفجائي) لە هەرەشە لە ئەستۆ ناگرن لەكاتی ڕوودانی زیان بۆ هاوڵاتیانی ئەمەریكای یان كۆمپانیاكانیان- قەرەبووی بیمە (دڵنیایی) كەڤەرچی ناكەت.

زیاتر لەوەش, پلەچوار بۆ ئاستی ڕوودان تێكچوونی حكومەت و نەمانی ئاسایش تاك و رفاندن و تیرۆر و یان بێ‌ سەروشوێن كردن دەگرێتەوە ئەمەش جا ئەشێت ترس بێت لە تۆڵەسەندنەوە لەكەس یان لە شوێن یان بریتیی بێت بۆ ڕوودانی دۆخێكی گشت گیر تر! ئەوەی تا ئێرە ڕوونە ئەمەیە. بەڵام پرسی سەربازی یان تێکچوونی ئاسایش و شێوازی هەرەشەكان جێ دەهیلێن بۆ داهاتوو چی ڕوودەدات لە پراكتیك دا.

13/01/2025

نوع الحكم :: احوال شخصية
رقم الحكم ::11980/هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية/2024
تاريخ اصدار الحكم ::18/8/2024
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدأ الحكم
عندما يكون الزوج (المدعى عليه) موظفاً حكومياً وبالإمكان التنفيذ على راتبهِ وفق النسب القانونية لاستيفاء النفقة المحكوم بها، فلا تتحقق شروط التفريق وفق أحكام المادة الثالثة والأربعين/ أولا/ 9 من قانون الأحوال الشخصية.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للشرع والقانون للأسباب التي استند اليها لان المدعى عليه/ المميز عليه موظف حكومي وبالإمكان التنفيذ على راتبه وفق النسب القانونية لاستيفاء النفقة المحكوم بها وبذلك تكون شروط التفريق وفق احكام المادة (الثالثة والأربعين/اولاً/9) من قانون الأحوال الشخصية غير متحققة بدعوى المدعية مما يقتضي ردها وذلك ما قضى به الحكم المميز. لذا قرر تصديقه ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في13/ صفر /1446هــ الموافق 18/8/2024م.

11/01/2025

نوع الحكم :: مدني

رقم الحكم ::3880/الهيئة الإستئنافية منقول/2024

تاريخ اصدار الحكم ::7/10/2024

جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدأ الحكم

ـ تكون الدعوى غير متوجهة الخصومة وواجبة الرد المقامة على الرئيس الأعلى في حال تمتع الشركات التي تتبعه إدارياً بالشخصية المعنوية وبالإستقلال المالي والإداري والتي يترتب حق عليها وتكون هي من توجه لها الخصومة.

نص الحكم

لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية ولاشتماله على أسبابه قرر قبوله شكلاً. وعند عطف النظر على الحكم المميز تبين أنه صحيح وموافق لأحكام القانون. ذلك أن المبلغ المدعى به يمثل قيمة مادة زيت الغاز المجهزة من قبل المميز لمحطة كهرباء بسماية ومحطة كهرباء ديزلات النخيب مع أجور نقلها وللمدة المدعى بها وإذ أن محطة كهرباء بسماية تابعة للشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية للمنطقة الوسطى وأن محطة ديزلات النخيب تابعـة للشــركة العامــة لتــوزيع كــهرباء الوســط على النحو الثابت من مستندات الدعوى ولما كانت الشركتان أعلاه تتمتعان بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري فأن الرجوع بالمبلغ المدعى به يكون على هاتين الشركتين للسبب المتقدم وليس على المميز عليه وإن كان هو الرئيس الأعلى لوزارة الكهرباء والتي تتبع لها الشركتان إدارياً وبالتالي تكون خصومته في الدعوى غير متوجهة وواجبة الرد من هذه الجهة (المادة 80/1 مرافعات) وهذاما أنتهى اليه الحكم المميز. لذا قرر تصديقه ورد اللائحة التمييزية وأسبابها وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق إستناداً لأحكام المادتين 210/2و218 من قانون المرافعات المدنية في 7/10/2024م.

11/01/2025

نوع الحكم :: تنفيذ

رقم الحكم ::351/ازالة شيوع/2008

تاريخ اصدار الحكم ::22/9/2008

جهة الاصدار::محكمة استئناف الرصافة

مبدأ الحكم

محكمة البداءة عند قيامها باجراءات ازالة شيوع العقار بيعاً تطبق احكام قانون التنفيذ المواد من (91-106) وعليه تكون قراراتها بهذا الشأن قابله للتظلم.

نص الحكم

لدى التدقيق والمداولة وجد بأن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً, ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد بأنه غير صحيح ومخالف للقانون, ذلك ان محكمة البداءة اصدرت قرارها المميز برد التظلم لعدم اختصاص المحكمة بنظرها مستندة الى ان عريضة التظلم لم تقدم الى قاضي محكمة البداءة بصفته منفذ عدل وان وجهة النظر هذه غير سليمة ولا سند لها من القانون , اذ ان محكمة البداءة عند قيامها بأجراءات ازالة شيوع العقار بيعاً انما تطبق احكام قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 المواد من 91-106 منه, وقد رسم القانون المذكور طرق الطعن في القرارات التي تصدرها المحكمة عند تطبيقها القانون وعليه فأن عريضة التظلم المقدمة الى قاضي محكمة بداءة الاعظمية من القرار الصادر بتاريخ 12/8/2008 وفقاً لاحكام القانون وكان على المحكمة النظر في اسباب التظلم واصدار القرار المناسب على ضوء ما يتراءى لها, ولما كانت المحكمة قد خالفت ذلك مما اخل بصحة قرارها المميز لذا قرر نقضه واعادة الاضبارة الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 22/رمضان/1429هـ الموافق 22/9/2008م.

10/01/2025

نوع الحكم :: مدني

رقم الحكم ::3848/الهيئة الإستئنافية منقول/2024

تاريخ اصدار الحكم ::2/10/2024

جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدأ الحكم

ـ يتعين على المحكمة تصديق قرار التحكيم إن ثبت لها صحة إجراءات التحكيم وما ورد فيه من إستنتاجات.

نص الحكم

لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية ومشتمل على أسبابه قرر قبوله شكلاً ولدى إمعان النظر في الحكم المميز تبين أنه غير صحيح لمخالفته أحكام القانون ذلك لأن محكمة البداءة ومن بعدها محكمة الاستئناف قضت بإلزام المميز بالمبلغ الوارد في قرار التحكيم المؤرخ 26/4/2023 الذي طلب المميز عليه تصديقه في الوقت الذي يتعين عليها الحكم بتصديقه عملاً بالمادة 272/1 مرافعات مدنية وبإمكانها بعد ما تقدم أن تذكر المبلغ الوارد فيه إن ثبت لها صحة إجراءات التحكيم وما ورد فيه من استنتاجات لاسيما وأن المميز ذكر اعتراضاته في عريضة الطعن الاستئنافي عليه قرر نقضه وإعادة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 2/10/2024.

09/01/2025

نوع الحكم :: مدني

رقم الحكم ::3921/الهيئة الاستئنافية منقول/2024

تاريخ اصدار الحكم ::8/10/2024

جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدأ الحكم

ـ في حال إنقضاء الإلتزام بإبراء الدائن للمدين فيتعين براءة الكفيل وإعادة ما قبض الدائن منهُ.

نص الحكم

لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية ومشتمل على أسبابه قـــــرر قبوله شكلاً ولدى امعان النظر في الحكم المميز تبين انــــه صحيح لموافقتـــــه احكام القانون لأن الثابت من وقائع الدعوى ومستنداتها ومنها الكتاب المرقم 15340 في 5/7/2023 الذي اعفى الطالب المبتعث من التزاماته المالية والكتاب المرقم 9588 في 15/4/2024 الصادرين عن دائرة المميز / الشؤون الإدارية والمالية الذي أيد المبلغ المستقطع وهو ذاته المدعى به ولانقضاء الالتزام بإبراء الدائن للمدين فبالتالي يتعين براءة الكفيل م 1041 مدني ويتعين إعادة ما قبضه المميز من المميز عليه وهذا ما قضى به الحكم المميز لذا قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 8/10/2024.

08/01/2025

نوع الحكم :: مدني

رقم الحكم ::3872/الهيئة الإستئنافية منقول/2024

تاريخ اصدار الحكم ::6/10/2024

جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدأ الحكم

ـ بإمكان من قضى دين غيره ولم تكن له نية التبرع الرجوع بما دفع على من قضى الدين عنه.

نص الحكم

لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية ومشتمل على أسبابه قرر قبوله شكلاً ولدى امعان النظر في الحكم المميز تبين انه صحيح لموافقته أحكام القانون. حيث تأيد الى المحكمة قيام المميز عليه (شقيق المميزان) بتسديد الدين موضوع الإضبارة التنفيذية (161/2020) تنفيذ كربلاء وقدره (اثنان وعشرون مليون وثلاثمائة وخمسة وثمانون ألف دينار) لغرض تحرير العقار الذي آل اليهم ارثاً والذي تم وضع الحجز التنفيذي عليه وبيعه وقد تم فسخ المزايدة بصدد بيعه ورفع الحجز التنفيذي عن العقــــار المذكـــــور مما أدى لزيـــادة قيمـــته لاحقـــاً وبالتـــالي فإنـــه لــم يقصــــد التــــبرع بمــــا قام به وحيث أنه ((إذا قضى أحد دين غيره بلا أمره سقط الدين عن المدين سواء قبل أو لم يقبل ويعتبر الدافع متبرعاً لا رجوع له على المدين بشيء مما دفعه بلا أمره إلا إذا تبين من الظروف أن للدافع مصلحة في دفع الدين أو أنه لم يكن عنده نية التبرع)) (م239) مدني وكلتا الحالتين متحققة في الادعاء وله الرجوع بما دفع على المميزين وهذا ما قضى به الحكم المميز لذا قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميزين رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 6/10/2024م.

07/01/2025

نوع الحكم :: احوال شخصية

رقم الحكم ::11447/ 11448/هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية/2024

تاريخ اصدار الحكم ::11/8/2024

جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدأ الحكم

وجود عيب خلقي ولادي في الزوجة لا ينطبق عليه مفهوم الضرر كون لا يد لها فيه فتكون دعوى التفريق واجبة الرد من هذه الناحية كون المادة (الأربعين/ 1) من قانون الاحوال الشخصية تشترط حصول تصرفات إرادية من احد الزوجية تلحق الضرر بالزوج الآخر.

نص الحكم

لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعنين التمييزيين مقدمان ضمن المدة القانونية قرر قبولهما شكلا ولتعلقهما بذات الحكم والخصوم قرر توحيدهما ونظرهما معاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام الشرع والقانون لان تطبيق احكام المادة (الأربعين/1) من قانون الأحوال الشخصية يشترط حصول تصرفات ارادية من احد الزوجين تلحق الضرر بالزوج الاخر وذلك لا ينطبق على السبب الذي يستند اليه المدعي في دعواه لان وجود عيب خلقي ولادي بالزوجة لا ينطبق عليه مفهوم الضرر وفق الوصف المذكور لأنه لا يد للزوجة فيه فتكون دعوى المدعي واجبة الرد وحيث ان المحكمة أصدرت حكمها المميز دون مراعاة ما تقدم مما اخل بصحته. لذا قرر نقضه وإعادة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في6/ صفر /1446هــ الموافق11/8/2024م.

Address

As Sulaymaniyah
46001

Opening Hours

Monday 09:00 - 17:00
Tuesday 09:00 - 17:00
Wednesday 09:00 - 17:00
Thursday 09:00 - 17:00
Sunday 09:00 - 17:00

Telephone

+9647701516131

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Attorney-Zardasht Khalid Mohammed/ پارێزەر-زەردەشت خالد محمد posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to Attorney-Zardasht Khalid Mohammed/ پارێزەر-زەردەشت خالد محمد:

Share