24/05/2026
الرأي الشرعي لأهل السنة المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء الدعوى ولافتاء في الرؤية الشرعية أحكام الحضانة الطفل والتي نصت على:
أولاً: أن الأم أحق بحضانة طفلها بعد الطلاق ما لم تتزوج وما دامت تراعي مصلحته حتى يبلغ سن التمييز ((يتم سبع سنين)) والطفل أحوج إلى حنان الأم ورعايته.
ثانياً: إذا تزوجت الأم يسقط حقها في الحضانة، وهذا قول الجمهور، وإنما يسقط حقها وإن المنازع هو والد المحضون، فإن كان غيره من أولياء المحضون فهي أحق ولكن برضا زوجها.
إذا بلغ الابن أو البنت سن التمييز ((سبع سنوات)) خُير بين أبويهما، فكان عند من اختار منهما، وللقاضي تمديد الحضانة إلى سن العاشرة إذا رأى فيه مصلحة للمحضون و((يخير)) بعدها.
سؤال/ لمن الحضانة بعد الأم؟
جواب/ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الحضانة بعد الأم تنتقل إلى أم الأم ثم ((الأب)) ثم الخالة بمنزلة الأم.
((مشاهدة المحضون واصطحابه ومبيته)) الأصل فيها أن يتفق الأبوان على طريقة مقبولة منهما للعموم، فلا يجوز إيذاء الأب بحرمانه من رؤية ابنه وكذلك الأم، ومصلحة الطفل بينهما أن يتفقا، فإذا تنازعا فللقضاء أن يفرض لغير الحاضن رؤية الرضيع كل أسبوع مرة في مكان مناسب كدور العبادة، وله مبيت الطفل الفطيم معه ((يوماً ٢٤ ساعة)) في الأسبوع أو بمصلحة الطفل
#محاميه