المحامي سيف الدين عمارة

المحامي سيف الدين عمارة محام عام
07722775573

عيدكم مبارك وكل عام وانتم والاهل بألف سلامة وعافية وصحة وخير يارب العالمينأن شاء الله تحقيق الاماني .
07/06/2025

عيدكم مبارك وكل عام وانتم والاهل بألف سلامة وعافية وصحة وخير يارب العالمين
أن شاء الله تحقيق الاماني .

 🔴🔴 بعد مصادقة رئيس الجمهورية.. قانون العفو العام يدخل حيز التنفيذ .مجلس القضاء الأعلى يوجّه باعمام قانون العفو للجهات ذ...
30/01/2025

🔴🔴

بعد مصادقة رئيس الجمهورية..
قانون العفو العام يدخل حيز التنفيذ .
مجلس القضاء الأعلى يوجّه باعمام قانون العفو للجهات ذات العلاقة

الى رئاسات محاكم الاستئناف كافة                         م/اعمام اشعار كافة محاكم الاحوال الشخصية التابعة لرئاستكم بعدم ا...
15/12/2024

الى رئاسات محاكم الاستئناف كافة
م/اعمام
اشعار كافة محاكم الاحوال الشخصية التابعة لرئاستكم بعدم احالة (((مقدمي طلبات حجة الولادة))) الى محاكم التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق احكام المادة ٢٤٧ من قانون العقوبات (((لعدم وجود نص قانوني))) في قانون تسجيل الولادات والوفيات يتضمن اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم

تم اقرار قانون العفو العام  الجرائم المشمولة بتعديل قانون العفو العامذكر في تعديل قانون العفو المصوت عليه اليوم في جلسته...
03/12/2024

تم اقرار قانون العفو العام

الجرائم المشمولة بتعديل قانون العفو العام

ذكر في تعديل قانون العفو المصوت عليه اليوم في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 / 12 / 2024 الاستثناءات من المشمولين به واحببت ان اطلعكم على الجرائم المشمولة بالعفو بهذا الملخص البسيط .
الجرائم المشمولة بقانون العفو الذي صوت عليه مجلس مع شرطي تنازل المشتكي او ذوي المجتي عليه امام قاضي التحقيق او المحكمة المختصة وتسديد مابذمته للمدعين في الحق الشخصي اذا ترتب عليه التزامات مالية ويعد الفصل العشائري المثبت بموجب وثيقة موقعة من شيوخ عشائر وبتأييد من مديرية العشائر في وزارة الداخلية بمثابة وثيقة تنازل من المشتكي .

الجرائم المشمولة بتعديل قانون العفو :-

١-الجرائم الارهابية التي لم ينشأ عنها قتل او عاهة مستديمة .
٢-الجرائم الارهابية الواقعة على القوات الاجنبية .
٣- الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة
٤- الجرائم الواقعة على السلطة العامة
٥- الجرائم المخلة بسير العدالة
٦- الجرائم المخلة بالثقة العامة
٧- الجرائم الاجتماعية
٨- الامتناع عن الاغاثة
٩- انتهاك حرمة الموتى والقبور والتشويش على الجنائز والماتم .
١٠- الجرائم التي تمس الدين
١١- الجرائم التي تمس الاسرة
١٢- جرائم السكر
١٣- لعب القمار
١٤- التسول
١٥- الاحداث المتسولون والمتشردون
١٦- الجرائم المخلة بالاخلاق والاداب العامة
١٧- الاغواء وهتك العرض والدعارة
١٩- التحريض على الفسق والفجور
٢٠- الفعل الفاضح المخل بالحياء
٢١ - القتل العمدي ( تنازل المشتكي والتعويض )
٢٢- القتل غير العمدي
٢٣- الايذاء العمدي
٢٤- الايذاء غير العمدي
٢٥- الاجهاض
٢٦- اخفاء جثة قتيل
٢٧- الحريق
٢٨- الغرق
٢٩- الاعتداء على سلامة النقل ووسائل المواصلات العامة
٣٠- الجرائم الماسة بسير العمل
٣١- الجرائم المضرة بالصحة العامة
٣٢- الجرائم الماسة بحرية الانسان
٣٣- القبض على الاشخاص وخطفهم وحجزهم بشرط عدم القتل او الايذاء .
٣٤- انتهاك حرمة المساكن وملك الغير
٣٥- التهديد
٣٦- القذف والسب والتحقير
٣٧- افشاء السر
٣٨ - جرائم المسكرات
٣٩- السرقة والرشوة
٤٠- اغ**اب السندات والاموال
٤١- الاحتيال
٤٢- اخفاء اشياء متحصلة من جريمة
٤٣- التدخل في حرية المزايدات والمناقصات
٤٤- المراباة
٤٥- الغش في المعاملات التجارية
٤٦- الافلاس
٤٧- التعدي على حقوق الملكية الفكرية
٤٨- التخريب والاتلاف
٤٩- قتل الحيوانات والاضرار بها
٥٠- اساءة الائتمان .
٥١- صك دون رصيد
٥٢- انواع الغش المرتكبة اضرارا بالدائن
٥٣- الغش في نوع البضاعة
٥٤- جرائم الاتصالات والخدمات البريدية
٥٥- الجرائم المتعلقة بنظام المياه
٥٦- المخالفات المتعلقة بالطرق العامة والاماآن العامة
٥٧- المخالفات المتعلقة بالراحة العمومية
٥٨- المخالفات المتعلقة بالصحة العامة
٥٩- المخالفات المتعلقة بالاملاك والاموال
٦٠- المخالفات المتعلقة بالاداب العامة
٦١- المخالفات الملحقة بالشؤون التنظيمية
٦٢- مخالفات احكام المرور
٦٣- الجرائم الاقتصادية
٦٤-جرائم النقل
٦٥-جرائم المطبوعات والاعلام
٦٦- الجرائم السياسية
٦٧-الجرائم العسكرية
٦٨- جرائم التملص من الواجبات العسكرية وعقوباتها
٦٩-الجرائم المخلة بالشرف والواجب وعقوباتها
٧٠- الجرائم المخلة بالانضباط العسكري وعقوباتها
٧١- جريمة تزوير السجلات العقارية وسندات الملكية والشهادات الدراسية ماعدا من تعين بها لاغراض التعيين كمدير عام فما فوق .
٧٢- جرائم الاختلاس وسرقة اموال الدولة بشرط تسوية الاموال الى الدولة .
٧٣- تعاطي المخدرات وحيازتها على ان لاتزيد على 50 غم فاقل.
٧٤- جرائم المشاجرة والاعتداء والتهديد .

المحامي
سيف الدين عمارة
07722775573
07815853545

المبدأ/ إن الدعوى المنظورة دعوى النفقات الشرعية للزوجة المدعية وأولادها اصبحت مهيأة للحسم وهي تتعلق بالاحتياجات اليومية ...
01/11/2024

المبدأ/ إن الدعوى المنظورة دعوى النفقات الشرعية للزوجة المدعية وأولادها اصبحت مهيأة للحسم وهي تتعلق بالاحتياجات اليومية لمستحقيها من مأكل وملبس ومسكن وأجرة تطبيب وان المدعى عليه المميز اقام دعواه بطلب المطاوعة بعد اقامة دعوى النفقة ووصولها مراحلها النهائية لذا يكون طلبه بتوحيد الدعويين استدراك متأخراً في غير محله......وهذا ما ذهبت اليه الهيئة التمييزية الموقرة في محكمة استئناف كربلاء بموجب القرار المرقم 56/ت/احوال شخصية/رفض توحيد دعويين/2024 في 29-8-2024

الزميل المحامي أحمد الاسدي في ذمة الخلود ،بعد تعرضه لحادث اغتــ٫يال غامض داخل مكتبه . #الفاتحة الله يرحمه ويسكنه فسيح ال...
27/08/2024

الزميل المحامي أحمد الاسدي في ذمة الخلود ،
بعد تعرضه لحادث اغتــ٫يال غامض داخل مكتبه .
#الفاتحة
الله يرحمه ويسكنه فسيح الجنات يارب بحق محمد وال محمد
#نكتفي بالشجب والأستنكار ويومين وينّسي ، وينــ-قتل غيره وغيره .

وَلَئِن جَاء نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ                    صدق الله العظيم
07/08/2024

وَلَئِن جَاء نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ
صدق الله العظيم

محافظة ديالى الجميلة عبارة عن عراق مُصغر فيه جميع أطياف الشعب العراقي .من مدينة شهربان _ المقدادية
30/07/2024

محافظة ديالى الجميلة عبارة عن عراق مُصغر فيه جميع أطياف الشعب العراقي .
من مدينة شهربان _ المقدادية

محكمة استئناف نينوى بصفتها الاصلية تفسخ حكم محكمة بداءة الموصل وتقضي رد دعوى المدعي المطرب (علي محمود العيساوي) ضد المطر...
17/07/2024

محكمة استئناف نينوى بصفتها الاصلية تفسخ حكم محكمة بداءة الموصل وتقضي رد دعوى المدعي المطرب (علي محمود العيساوي) ضد المطرب الاماراتي (حسين الجسمي) والخاصة بمطالبة الاول من الاخير تعويض مالي بسبب سرقة موال اغنيته (مخطوبة) يذكر ان محكمة البداءة حكمت للعيساوي تعويض ستة ملايين ونصف دولار امريكي والاستئناف ردت طلب التعويض لعدم اختصاص المحاكم العراقية في نظر الدعوى .

20/06/2024

بعض القرارات الصادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل ، التي لا تزال نافذة حتى الآن بحسب قاعدة التشريعات العراقية ..

1 - قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم 49 لسنة 2001 عدم اعتبار جريمة قيام الشخص بقتل من أغتصب أو واقع بالإكراه أحد محارمه .

أولاً / 1 – لا جريمة إذا قام شخص بقتل أو شرع بقتل من أغتصب أو واقع بالإكراه إحدى محارم القاتل .
2 – يُعد ظرفاً مشدداً قتل القاتل المنصوص عليه في الفقرة ( 1 ) من هذا البند أخذاً بالثأر .

ثانياً / يُنفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

------------------------------------------------------------------

2 - قرار مجلس قيادة الثورة رقم 6 لسنة 2001 اعتبار قتل الزوجة واحد المحارم بداع شريف من الاعذار المخففة - مادة 130 عقوبات .

أولاً / يُعتبر عذراً قانونياً مخففاً لأغراض تطبيق حكم المادة 130 من قانون العقوبات المرقم بـ 111 لسنة 1969 قيام من قتل زوجته أو احدى محارمه بباعث شريف أو قيام أحد اقارب القتيلة بقتل من يُعيّر أياً منهما بسلوكها الشائن الذي قتلت بسببه .

ثانياً / يُعاقب بالاعدام من قتل عمداً بدافع الأخذ بالثأر القاتل المنصوص عليه في البند أولاً من هذا القرار و لا تسري عليه الاعذار القانونية أو الظروف القضائية المخففة ، و لا يشمل بأي عفو عام أو خاص .

ثالثاً / يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 7 سبع سنوات أو بالحبس مدة لا تقل عن 3 ثلاث سنوات من فصل أو حاول الفصل عشائرياً في الجريمة المنصوص عليها في البندين أولاً و ثانياً من هذا القرار .

رابعاً / يُنفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

--------------------------------------------------------------

3 - قرار مجلس قيادة الثورة (101) عدم جواز توقيف المرأة المتهمة بجريمة غير عمدية خلال مرحلتي التحقيق و المحاكمة .

أولاً / لا يجوز توقيف المرأة المتهمة بجريمة غير عمدية خلال مرحلتي التحقيق و المحاكمة حتى صدور قرار أو حكم فاصل في الدعوى .

ثانياً / لا تُعد حالة رقود المجنى عليه في المستشفى أو وفاته بسبب جريمة غير عمدية مانعاً يحول دون إطلاق سراح المتهم في تلك الجريمة بكفالة في مرحلتي التحقيق و المحاكمة حتى صدور قرار أو حكم فاصل في الدعوى .

ثالثاً / يُنفذ هذا القرار من تاريخ صدوره .

-------------------------------------------------------------

4 - قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (146) لسنة 1998 ( اعتبار بيع لحوم الكلاب و الحمير جريمة من الجرائم المتعلقة بالصحة )

أولاً / يُعد بيع لحوم الكلاب أو الحمير أو غيرها من اللحوم غير المعدّة أو غير الصالحة للاستهلاك البشري ، على إنها لحوم خراف أو أبقار أو غيرها من اللحوم المعدة و الصالحة للاستهلاك البشري جريمة من الجرائم المتعلقة بالصحة و مبادئ الدستور العامة .

ثانياً / يُعاقب مرتكب الجريمة المنصوص عليها في البند أولاً من هذا القرار بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات و لا تزيد على عشر سنوات .

ثالثاً / يُعتبر ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في هذا القرار في ظروف الحرب ، ظرفاً مشدداً .

رابعاً / يُنفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

-----------------------------------------------------------------

5 – قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 36 لسنة 1994 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات أو الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات كل من سكن من غير إذن أو عقد مسبق داراً أو شقة تعود للغير .

1 - يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات أو الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات كل من سكن من غير إذن او عقد مسبق داراً أو شقة تعود للغير و تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا كانت الدار أو الشقة تعود الى الدولة .

2 - يُلزم مرتكب الجريمة المذكورة في الفقرة (1) من هذا القرار اضافة الى العقوبة المقررة بضعف أجر المثل و بضعف قيمة الاضرار الناجمة عن سكن الدار أو الشقة .

3 - لا يُعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القرار .

4 - يتولى الوزراء المختصون و الجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار .

----------------------------------------------------------------

6 – قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1170 لسنة 1977 عند وفاة أحد الزوجين بدون وارث تسجيل الدار بأسم الزوج الاخر .

المادة 1 / عند وفاة أحد الزوجين بدون وارث ، و لم يترك من العقارات سوى دار واحدة ، فتنتقل ملكية هذه الدار جميعها الى الزوج الاخر ، بشرط أن لا يملك داراً لسكناه على وجه الاستقلال .

المادة 2 / تتولى محاكم الاحوال الشخصية ( الشرعية و المواد الشخصية ) المختصة التحقق من توافر الشروط الواردة في الفقرة ( أولاً ) من هذا القرار ، بحضور ممثل عن كل من وزارة المالية و الادارة المحلية ، و تصدر حجة بذلك .

المادة 3 / تطبق أحكام الفقرتين (1) و(2) من المادة (309) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 على الحجج التي تصدر وفق الفقرة (ثانياً) من هذا القرار .

المادة 4 / يُنفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

----------------------------------------------------------------

7 – القرار رقم 1000 لسنة 1983 جواز زيادة نفقة الاولاد و نفقة العدة .

أولاً / تجوز زيادة نفقة الاولاد ، كما تجوز زيادة نفقة العدة ما دامت المطلقة في عدتها ، و ذلك تبعاً لتغير الاحوال ، و تعتبر زيادة موارد المكلف بالنفقة سبباً من اسباب زيادتها .

ثانياً / ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

-----------------------------------------------------------------

8 - قرار مجلس قيادة الثورة رقم (24) لسنة 1997معاقبة كل من أدّعى بمطالبة عشائرية ضد من قام بفعل تنفيذ لقانون أو لأمر جهة رسمية .

أولاً / يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات كل من أدعى بمطالبة عشائرية ضد من قام بفعل تنفيذاً لقانون أو لأمر صادر إليه من جهة أعلى .

ثانياً / ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

لا يجوز قانونا" الحكم بالغرامة المالية في الجرائم المخلة بالشرف استنادا" الى احكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 107...
18/05/2024

لا يجوز قانونا" الحكم بالغرامة المالية في الجرائم المخلة بالشرف استنادا" الى احكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 107 لسنة 2001

Address

العراق/واسط/الكوت
Al K*t
52000

Telephone

+9647722775573

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when المحامي سيف الدين عمارة posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to المحامي سيف الدين عمارة:

Share