المحامي مصطفى جميل الدلفي

المحامي مصطفى جميل الدلفي (محامي لدى محكمة استئناف واسط)
للتواصل والاستفسار 07812153392_07732147303

 #الوجبة الاولى للمشمولين بالعفو الخاص لجميع المحافظات المرسوم الجمهوري رقم ٥٨ لسنة ٢٠٢١اسماء  #الاحداث المحكومين المكتس...
19/10/2021

#الوجبة الاولى للمشمولين بالعفو الخاص لجميع المحافظات
المرسوم الجمهوري رقم ٥٨ لسنة ٢٠٢١
اسماء #الاحداث المحكومين المكتسبة قرارات الحكم الصادرة بحقهم الدرجه القطعية والمشمولين بالعفو الخاص لغاية 2021/10/30 وفق شروط و ضوابط الامانة العامة لمجلس الوزراء

20/08/2021

قرار تمييزي

المبدأ

اذا تعذر إتمام نقل ملكية أو تسجيل المركبة الى الحائز او المشتري في دوائر التسجيل المختصة خلال 30 يوما من تاريخ توقيع العقد المروري الخارجي المبرم لاسباب خارجة عن ارادة المشتري فللحائز او المشتري اقامة الدعوى لنقل ملكيتها او تسجيلها باسمه امام المحكمة المختصة عملا باحكام المادة 10/ رابعا من قانون المرور رقم 8 لسنة 2019.

رقم الحكم : 1113 / الهيئة المدنية / 2021
تاريخ أصدار الحكم : 2021/2/15
جهة الأصدار : محكمة التمييز الأتحادية

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون لعدم استكمال المحكمة تحقيقاتها اللازمة في موضوع الدعوى حيث ان المدعين/ المميزين طلبوا تسجيل السيارة المرقمة 5483 بغداد /ح نوع مارسيدس موديل 1996 بيضاء اللون باسمائهم واشعار دائرة المرور المختصة بذلك لامتناع المدعى عليهم / المميز عليهم من التسجيل وابرز المشترون عقداً مؤرخاً في 11/11/2020 لاثبات الدعوى وان المحكمة قضت برد الدعوى باعتبار ان عملية بيع وشراء المركبات وتسجيلها اصولياً ينعقد في دائرة المرور المختصة وهذا التوجه من المحكمة في غير محله لانه اذا تعذر اتمام نقل ملكية او تسجيل المركبة الى الحائز او المشتري في دوائر التسجيل المختصة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ توقيع العقد المروري الخارجي المبرم لاسباب خارجة عن ارادة المشتري فللحائز او المشتري اقامة الدعوى لنقل ملكيتها او تسجيلها باسمه امام المحكمة المختصة عملا باحكام المادة 10/رابعاً من قانون ادارة المرور رقم 8 لسنة 2019 فكان يتعين على المحكمة ادخال مديرية المرور المختصة شخصاً ثالثاً للاستيضاح عن كل ما يتطلبه موضوع الدعوى واتخاذ أي اجراء تراه المحكمة لازما لكشف الحقيقة عملا باحكام المادة 17/ اولا من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل وعلى ضوء نتائج التحقيقات التي تجريها اصدار ما يتراءى لها لذا قرر نقض الحكم المميز واعادة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 15/2/2021م.

02/04/2021
25/02/2021

م/ السيطرات في زمن ( الكورونا ) ..
ملاحظات هامة
- ان طلب الاطلاع على مستمسكات المواطنين وهوياتهم والتحقق من شخصياتهم ليس عملاً مزاجياً بل يجب ان يقترن بداعي كــ الاشتباه بإشتراكه في جريمة ما أو تواجده في محل الجريمة او مكان مشبوه، ومع ذلك فأن عدم حمل المتسمكات الرسمية لا يعتبر جريمة اطلاقاً لان القانون لم ينص على وجوب حملِها، وان الاصل في افعال الانسان البراءة فلا ينبغي التعامل مع المواطنين على انهم متهمين ابتداءً ..

- طلب المستمسكات الرسمية لإثبات ملكية او علاقة السائق بالمركبة التي يقودها من موجبات تدقيق عائدية السيارة لكن يجب ان نلتفت ان قانون المرور العراقي رقم ٨ لسنة ٢٠١٩ اجاز للمالك او الحائز - ضمناً - السماح للآخرين بقيادة عجلاتهم ان كانوا مجازين، وبالتالي لا يشترط بالسائق ان يكون مالكاً او حائزاً او حتى وكيلاً لقيادة اي سيارة المادة / ٣٣ قانون المرور، انما يُشترط ان يكون مُجازاً ..

- لا يمكن لاحد محاسبة المواطنين على استخدام الجهاز الهاتف النقال او الاتصال بالآخرين عند مرورهم او وقوفهم في احدى نقاط التفتيش، فالممنوع استخدام النقال من قبل السائق حصراً اثناء القيادة / المادة ٢٥ - ثانياً - ب / قانون المرور، ولا ينبغي تفسير الامر على انه اهانة من نوعٍ ما ..

- ليس لأي منتسب إهانة اي مواطن او التجاوز عليه لأي داعي، والا فان مثل هذا الامر جريمة يرتكبها رجال الامن، انما وظيفة رجال الامن تطبيق القانون، والتعامل بكل اريحية مع الناس، والسلطة ليست امتيازا يُعطى لقمع الناس، انما لحماية المجتمع عبر تطبيق القانون ..
منقول

25/02/2021



- من الخطأ جداً ان نقول بأن حضانة الأولاد للأم فــ القانون لم يعطِ هذا الحق لها بالاطلاق، انما رجحَ حق الأم في الحضانة على الأب ( الام احق بحضانة الولد وتربيته ... ما لم يتضرر المحضون من ذلك ) المادة ٥٧ أحوال شخصية فــ ١ ..

- تنتهي الحضانة تماماً في كل الأحوال بــ إتمام سن الخامسة عشرة، وليس عند بلوغ هذا السن، والفرق واضح بين الإتمام والإكمال ومجرد بلوغ سن معين ..

- يمكننا القول او الإستنباط ضمناً وعلى خلاف ما تقدم بأن حضانة الاطفال من يوم واحد حتى تمام السنتين للأم وبدون الحاجة الى حكم قضائي بذلك، وان السند القانوني لهذا الإستنباط هو احكام المادة ٣٨١ من قانون العقوبات ١١١ لعام ١٩٦٩ ( .. يعاقب بالحبس من ابعد طفلا حديث العهد بالولادة عمن لهم سلطة شرعية عليه ... ) مع ملاحظة ان الأب ايضاً يملك سلطة شرعية على اطفاله...

- حضانة الاطفال من بعد تمام السنتين الى تمام العاشرة من عمر الطفل ( للأم او الأب ) حسب مصلحة المحضون ( حضانة قضائية ) السند القانوني المادة ٥٧ فقرة ٢ من قانون الأحوال الشخصية ١٨٨ لعام ١٩٥٩ / نوع الدعوى التي تُقام في هذا العمر ( دعوى الحكم بالحضانة أو تسليم أو ضم الاطفال ) .

- بعد تمام سن العاشرة تنتهي الحضانة الأصلية، والسند القانوني المادة ٥٧ فقرة ٤ الشطر الأول من قانون الأحوال الشخصية .

- تمديد حضانة الصغار من بعد تمام العاشرة الى إكمال سن الخامسة عشرة من عمر الصغير ( للأم او الأب ) حسب مصلحة المحضون ( حضانة قضائية ) السند القانوني المادة ٥٧ فقرة ٤ الشطر الثاني / نوع الدعوى التي تُقام في هذا العمر ( دعوى الحكم بـــ تمديد الحضانة ) .

- يكون للمحضون بعد اتمام سن الخامسة عشر حق الإختيار في الإقامة مع من يشاء من أبويه أو أحد أقاربه ..

ال محامي مصطفى جميل الدلفي

جريمة اغواء انثى بالوعد بالزواجفي زماننا هذا تتزايد جريمة الوعد بزواج البنات يوماً بعد يوم. و تأتينا اسئلة كثيرة حول هذه...
18/02/2021

جريمة اغواء انثى بالوعد بالزواج

في زماننا هذا تتزايد جريمة الوعد بزواج البنات يوماً بعد يوم. و تأتينا اسئلة كثيرة حول هذه الجريمة ، و سوف نوضح لكم باختصار :-

و سنبدأ بسؤال ، لو كان هناك ولد (رجل) وعد بزواج من بنت (امرأة) و رفض بعد ذلك تنفيذ وعده بالزواج من البنت ، هل هذا التصرف من قبل الولد يشكل جريمة؟؟؟

المادة 395 من قانون العقوبات العراقي عالجت هذا الامر.

اركان الجريمة:-
١- يجب ان يعطي الولد الى البنت وعد تام بالزواج.
٢- مواقعة البنت ، اي ان يمارس الجنس معها باغوائها وتحت تاثير الوعد بالزواج.
٣- ان يرفض الولد تنفيذ وعده ، اي يرفض التزوج بها.
٤- يجب ان يكون البنت بالغة اي انهت ١٨ سنة من عمرها.

العقوبة:-
اذا توافرت هذه الشروط في الجريمة يعاقب الجاني بالحبس (مدة ٢٤ ساعة الى ٥ سنوات) حسب ظروف و ملابسات و جسامة الجريمة ، و سلطة تقدير و وزن كل جوانب الجريمة تعود الى القاضي.

ملاحظة هامة:
اذا لم يمارس الجنس مع البنت (امرأة) ، مجرد الوعد بالزواج لا يشكل جريمة.

من اغوى انثى اتمت الثامنة عشرة من العمر بوعد الزواج فواقعها ثم رفض بعد ذلك الزواج بها يعاقب بالحبس

12/02/2021

الفرق بين الجناية والجنحة والمخالفة في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969
المادة 25
الجناية هي الجريمة المعاقب عليها باحدى العقوبات التالية:
1 – الاعدام
2 – السجن المؤبد.
3 – السجن اكثر من خمس سنوات الى خمس عشرة سنة
المادة 26
الجنحة هي الجريمة المعاقب عليها باحدى العقوبتين التاليتين:
1 – الحبس الشديد او البسيط اكثر من ثلاثة اشهر الى خمس سنوات.
2 – الغرامة.
المادة 27
المخالفة هي الجريمة المعاقب عليها باحدى العقوبتين التاليتين:
1 – الحبس البسيط لمدة اربع وعشرين ساعة الى ثلاثة اشهر.
2 – الغرامة التي لا يزيد مقدارها على ثلاثين دينارا.

الهبه وفق احكام القانون🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺1️⃣➖تعريف الهبه2️⃣➖شروط الواهب3️⃣➖شروط الموهوب4️⃣➖التزامات الواهب5️⃣➖التزامات الموه...
05/02/2021

الهبه وفق احكام القانون
🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺
1️⃣➖تعريف الهبه
2️⃣➖شروط الواهب
3️⃣➖شروط الموهوب
4️⃣➖التزامات الواهب
5️⃣➖التزامات الموهوب له
6️⃣➖الرجوع في الهبه:-
- اسباب الرجوع
- موانع الرجوع
➖➖➖➖➖➖⚖️⚖️➖➖➖➖➖➖
1️⃣➖تعريف الهبه:-
- الهبة هي تمليك مال لآخر بلا عوض.فاذا كان الموهوب عقاراً وجب لانعقاد الهبة ان تسجل في الدائرة المختصة ولا تتم الهبة في المنقول الا بالقبض ويلزم في القبض اذن الواهب صراحة او دلالة. فاذا اذن الواهب صراحة صح القبض في مجلس الهبة او بعده واما اذنه بالقبض دلالة فمقيد بمجلس الهبة وعقد الهبة اذن بالقبض دلالة.
- عناصر الهبه ثلاث :-
- 🔺الواهب
- 🔺الموهوب له
- 🔺الموهوب
- اختلاف الهبه عن الصدقه هو ان الصدقه لاجل الثواب .
➖➖➖➖➖➖⚖️⚖️➖➖➖➖➖➖
2️⃣➖شروط الواهب:-
- يشترط ان يكون الواهب عاقلاً بالغاً اهلاً للتبرع، فان كان كذلك، جاز له ان يهب في حال صحته ماله كله او بعضه لمن يشاء سواء كان اصلاً له او فرعاً او قريباً او اجنبياً منه ولو مخالفاً لدينه.
➖➖➖➖➖➖⚖️⚖️➖➖➖➖➖➖
3️⃣➖شروط الموهوب :-
- يشترط وجود الموهوب وقت الهبه
- يشترط ان يكون معينا تعييناً نافيا للجهاله
- ان يكون مملوكا للواهب
➖➖➖➖➖➖⚖️⚖️➖➖➖➖➖➖
4️⃣➖التزامات الواهب:-
- تنتقل بالهبه ملكية الموهوب الى الموهوب له
- لا يضمن الواهب استحقاق الموهوب ، الا اذا تعمد اخفاء سبب الاستحقاق او اذا كانت الهبه بعوض .
- اذا استحق الموهوب حل الموهوب له محل الواهب فيما له من حقوق
- اذا اتلفت العين الموهوبه واستحقها مستحق وضمن المستحق الموهوب فلا يرجع على الواهب بما ضمن الا بالقدر الذي يضمن به الواهب الاستحقاق .
- لا يكون الواهب مسؤولاً الا عن فعله العمد او خطأه الجسيم
➖➖➖➖➖➖⚖️⚖️➖➖➖➖➖➖
5️⃣➖التزامات الموهوب له :-
- يجب ان يتحمل الموهوب له نفقات الهبه ويدخل في ذلم مصروفات العقد والرسوم وما يصرف في تسليم الموهوب وتسلمه ونقله الا اذا تم الاتفاق على غير ذلك .
- يجب ان يؤدي الموهوب له ما اشترط عليه من عوض سواء كان هذا العوض مشترطا لمصلحة الواهب او لمصلحة اجنبي او المصلحة العامة
➖➖➖➖➖⚖️⚖️➖➖➖➖➖➖
6️⃣➖الرجوع في الهبه :-
للواهب ان يرجع في الهبه برضاء الموهوب له فان لم يرض كان للواهب حق الرجوع عند تحقق سبب مقبول للرجوع ما لم يكن هنالك مانع من ذلك .
⭕️➖اسباب الرجوع عن الهبه :-
- ان يخل الموهوب له اخلالاً خطيراً بما يجب عليه نحو الواهب، بحيث يكون هذا الاخلال من جانبه جحوداً غليظاً.
- ان يصبح الواهب عاجزاً عن ان يوفر لنفسه اسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية او ان يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير.
- ان يرزق الواهب بعد الهبة ولداً يبقى حياً الى وقت الرجوع، او ان يكون للوهاب ولداً يظنه ميتاً وقت الهبة فإذا هو حي.
- ان يقصر الموهوب له في القيام بما اشترط عليه في العقد من التزامات بدون عذر مقبول.
- اذا قتل الموهوب له الواهب عمداً بلا وجه حق، كان لورثته حق ابطال الهبة.
⭕️➖موانع الرجوع عن الهبه :-
- ان يحصل للموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته، فإذا زال المانع عاد حق الرجوع.
- ان يموت احد المتعاقدين.
- ان يتصرف الموهوب له تصرفاً مزيلاً للملكية نهائياً فإذا اقتصر التصرف في بعض الموهوب، جاز للواهب ان يرجع في الباقي.
- ان تكون الهبة من احد الزوجين للآخر، ولو وقعت الفرقة بينهما بعد الهبة.
- ان تكون الهبة لذي رحم محرم.
- ان يهلك الموهوب في يد الموهوب له، سواء كان الهلاك بفعله او بسبب اجنبي او بسبب الاستعمال، فإذا هلك بعضه جاز الرجوع في الباقي، وكذلك اذا غير الموهوب له الموهوب على وجه يتبدل به اسمه كالحنطة اذا طحنت دقيقاً.
- ان يعطي للهبة عوض يقبضه الواهب بشرط ان يكون العوض بعض الموهوب، فإذا كان العوض بعض الموهوب فللواهب ان يرجع في الباقي واذا استحق العوض عاد حق الرجوع.
- ان يهب الدائن الدين للمدين.
- ان تكون الهبة صدقة.

المحامي مصطفى جميل الدلفي

20/06/2020

نوع الحكم :: مرافعاترقم الحكم ::111//2015جهة الاصدار::محكمة استئناف البصرة الاتحادية بصفتها التمييزية

مبدء الحكم

وضع أشارة عدم التصرف على قيد العقار من قبل وزارة المالية العراقية لغرض استيفاء اجر المثل المترتب على العقار لا يعتبر مانعا من إزالة شيوع العقار

نص الحكم

لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك أن أشارة عدم التصرف المؤشرة على قيد العقار موضوع الدعوى قد وضعت من قبل وزارة المالية العراقية لغرض استيفاء اجر المثل المترتب على العقار لا تعتبر مانعا من إزالة شيوع العقار لاسيما وان مديرية مالية الزبير قد أوضحت بأن لا مانع لديها من إزالة شيوع العقار على ان يستوفى اجر المثل من بدل بيع العقار عن طريق المحكمة وقبل توزيعه على الشركاء . هذا من جهة ومن جهة أخرى كان على المحكمة التأكد من عنوان سكن المدعى عليهم المقيمين خارج العراق وتبليغهم وفق القانون بعد تطبيق نص المادة 23 من قانون المرافعات المدنية وإذا تعذر التعرف على عنوانهم خارج العراق عندئذ يصار إلى تبليغهم بواسطة الصحف المحلية . وحيث أن المحكمة لم تراع ذلك عند إصدار قرارها المميز مما اخل بصحته . عليه قرر نقضه وإعادة أضبارة الدعوى إلى محكمتها لأتباع ما تقدم على أن يبقى رسم التمييز تابع للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 1/ جمادي الأخر /1436هـ الموافق 22/3/2015 .

20/06/2020

نوع الحكم :: تجاري

رقم الحكم ::34/سحب صك بدون رصيد/2006

جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف نينوى الهيئة التمييزية

مبدء الحكم

إذا كان المسحوب له يعلم أن الساحب لا رصيد له في المصرف وقت تحرير الشيك فيكون الشيك أداة ائتمان و ليس أداة وفاء

نص الحكم

لدى التدقيق و المداولة وجد أن الطعنين التمييزين واقعين حول نفس الحكم المميز و لذا السبب لذا تقرر توحيدهما و لوقوعهما ضمن المدة القانونية فتقرر قبولهما شكلاً و لدى عطف النظر إلى الحكم المميز وجد انه جاء صحيحا و موافقا لاحكام المادة (182ج) من الأصول الجزائية لان المشتكي و بأقواله أمام قاضي محكمة الجنح بتاريخ 18/7/2006 أفاد بأنه كان يعلم أن المتهم ليس لديه رصيد في البنك بتاريخ تحرير الصك لذا يكون عنصر سوء النية غير متوفر عند تحرير الصك و يكون الصك للضمان و ليس للوفاء و بالتالي تكون الأدلة غير كافية للإدانة وفق المادة 459 ق.ع لذا تقرر تصديق الحكم و رد الطعنين التمييزين و تحميل المميز/المشتكي رسم التمييز. و صدر القرار بالاتفاق في 5/شعبان/1427هـ الموافق 29/8/2006م

20/06/2020

نوع الحكم :: جنائي

رقم الحكم ::91/الشهادة المنفردة/2006

جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم

الشهادة المنفردة لا تنهض دليلاً كافياً للإدانة مالم تقترن بقرائن تؤيدها وتكون ظهيراً لها.

نص الحكم

لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز وجد ان المحكمة الجنائية المركزية قضت بتاريخ 22/11/2005 بالاضبارة 1426/ج3/2005 إدانة المتهم (ع ح) وفق أحكام المادة 194/الشق الثاني ق.ع وحكمت عليه بموجبها بالسجن لمدة خمسة عشر سنة , كما قررت إلغاء التهمة الموجهة للمتهمين (عم ا) و (عل ا) والإفراج عنهما , ويتلخص الحادث وكما أظهرته ظروفه ووقائعه انه في فجر يوم الحادث الموافق 22/5/2005 قامت قوة أمريكية بمداهمة دار المتهمين (عم) و(عل) أولاد (ا خ) وأثناء التفتيش تم إطلاق النار على احد الجنود الأمريكيين فأصابته الاطلاقه مقتلاً من نافذة شباك غرفة في الطابق العلوي للدار وعند تفتيش الدور المجاورة قبض على المتهم (ع ح) في احد البيوت وهو يحمل مسدس , أما الأدلة المتوفرة في القضية فهي أقوال الشهود فقد بين الشاهد (ج م) انه خلال مداهمة المتهمين (عم ا) و(عل ا) و(ا خ) تم اعتقالهم وقد أطلق المتهم (ع ح) النار على الجندي من خلال نافذة شباك غرفة في الطابق العلوي بعدها هرب المتهم الى الدور المجاورة بعد ذلك تم القبض عليه وبحيازته مجموعة من الأسلحة و الاعتدة , أما الشاهد (ش ف) فقد بين انه لم يشاهد المتهم (ع ح) يطلق النار على المجني عليه كونه كان خارج الغرفة وأضاف انه شاهد المتهم يقف في شرفة الغرفة وتم العثور على الأسلحة فوق سطح الدار وكانت البندقية ساخنة من ذلك يتضح انه لا يوجد في القضية من دليل سوى أقوال الشاهد (ج م) التي خلت منفردة ولم تعزز بدليل آخر إضافة إلى أن المتهم نفى علاقته بحادث مقتل الجندي الأمريكي في جميع ادوار التحقيق والمحاكمة , وحيث ان الشهادة الواحدة لا تصلح أن تكون سبباً للحكم ما لم تعزز بدليل أو قرينه أخرى استنادا لأحكام المادة 213 من الأصول الجزائية لذا تكون الأدلة المتوفرة في القضية ضد المتهم (ع ح) غير كافية وليست مقنعة خاصة في مثل هذه الجرائم الخطرة وحيث ان المحكمة ذهبت خلاف ذلك وإدانة المتهم وحكمت عليه فيكون قرارها جانب الصواب وحيث لم يثبت أنتماء المتهم إلى عصابة مسلحة , عليه واستناداً لأحكام المادة 259 /أ-6 من الأصول الجزائية قرر نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى أعلاه بحق المتهم (ع ح) وإلغاء التهمه الموجهة له والإفراج عنه لعدم كفاية الأدلة ضده وإخلاء سبيله من السجن حالاً ان لم يكن هناك مانع قانوني وأشعار إدارة السجن بذلك وقاضي التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفق قانون الأسلحة وصدر القرار بحقه بالأكثرية, كما تقرر تصديق قرار المحكمة بإلغاء التهمة والإفراج عن المتهمين (عم ا) و (عل ا) لموافقته للقانون وصدر القرار بحقهما بالاتفاق في 8/شوال/1427 هـ الموافق 30/10/2006 م.

20/06/2020

نوع الحكم :: مدنيرقم الحكم ::2/الهيئة العامة/2019جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم

لا يحق للشخص المعنوي المطالبة بالتعويض عن الضرر الادبي وتقتصر مطالبته بالتعويض المادي عما فاته من كسب وما لحقه من ضرر، ولا يمكن شموله بحكم المادة (205/1) من القانون المدني لان الضرر الادبي ضرر شخصي بحت لصيق بالشخص الطبيعي فقط .

نص الحكم

لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية لوحظ بأن الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية قرر قبوله شكلاً.ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد بانه صحيح وموافق لأحكام القانون لان المدعي الرئيس التنفيذي لشركة اثير لاتصالات العراق المحدودة إضافة لوظيفته قد اوضح في عريضة دعواه البدائية بانه المدعى عليه قام بالإساءة الى سمعة الشركة بطريقة غير اخلاقية وغير مهنيه ومنكلاً بها وذلك عن طريق قيامه بنشر ادعاءات كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي متهما الشركة بانها تعمل على اساس المحسوبية والعلاقات الشخصية دون الاهتمام بالجانب العلمي وان نشر مثل هكذا ادعاءات كاذبة تسئ لسمعة الشركة سواء من العاملين فيها او المتعاملين معها وتوثر بشكل سلبي على النشاط التجاري لها وقد تتخذ الشركات المنافسة هذه الادعاءات وسيلة تستخدم ضد الشركة لغرض التشهير بها ومن ثم الإضرار اقتصادياً بها.لذا طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بعدم نشر أي منشور يسيء للشركة والزامه بالتعويض المعنوي والمادي الذي اصاب الشركة والذي يقدره بمبلغ خمسمائة مليون دينار عراقي. وبعد سلسلة من المرافعات الحضورية العلنية أصدرت محكمة بداءة الكرخ حكمها بالعدد 2753/ب/2018 في 14/11/2018 والذي قضى بإلزام المدعى عليه بتأديته للمدعي إضافة لوظيفته مبلغ قدره مليونا دينار تعويضاً له (عن جبر الخواطر) وفقاً لما جاء بتقرير الخبراء القضائين الثلاثة ورد دعوى المدعي إضافة لوظيفته بالزيادة والذي ارتضى بهذا الحكم ولم يطعن به بخصوص رد دعواه بالمطالبة بالحكم له بالتعويض المادي وعدم النشر لمنشورات تسيء له. وأما المدعى عليه فانه قد طعن بالحكم البدائي الذي قضى بإلزامه بتسديد للمدعي إضافة لوظيفته مبلغ التعويض الادبي وبهذا تكون الدعوى قد انحصرت وتركزت التحقيقات فيها بمدى استحقاق المدعي إضافة لوظيفته باعتباره شخصاً معنوياً للتعويض عن الضرر الأدبي من عدمه.وبهذا الصدد أكملت محكمة الاستئناف تحقيقاتها واستفهمت من الخبراء الثلاثة عن التعويض الذي قدروه للمدعي إضافة لوظيفته أمام محكمة البداءة بموجب تقريرهم المؤرخ 24/10/2018 والبالغ مليونا دينار(وذلك جبراً للخواطر) هل المقصود بهذا التعويض مادي أم التعويض الأدبي وقد اوضح الخبراء القضائيين الثلاثة بموجب ملحق تقريرهم المؤرخ 15/12/2018 بان المقصود بالتعويض الذي يستحقه المدعي إضافة لوظيفته هو التعويض الادبي وليس التعويض المادي وقد قررت محكمة الاستئناف بعد بذلك فسخ الحكم البدائي ورد دعوى المدعي إضافة لوظيفته بالمطالبة بالتعويض الادبي لان المطالبة بهذا التعويض يقتصر على الاشخاص الطبيعية دون الاشخاص المعنوية ولان الثابت قانوناً وفقهاً وقضاءًٍ والذي لا اختلاف فيه بان التعويض عن الضرر المادي في مجال المسؤولية العقدية ام المسؤولية التقصيرية يشمل ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب. وهذا الامر لا وجود له في التعويض عن الضرر الادبي.لان فلسفة هذا التعويض تكمن في ان الضرر يصيب المضرور في عاطفته وشعوره ويُدخل الى قلبه الغم والحزن والاسى والحسرة عن طريق الطعن بسمعته وقد يرتب ذلك جرحاً عميقاً في الفؤاد لا يندمل مطلقاً رغم توالي السنين ولا يجبره أي تعويض.اذاً فالضرر الادبي او المعنوي هو الضرر الذي يصيب المضرور في شعوره او عاطفته او كرامته او أي معنى من المعاني السامية التي يحرص عامة الناس عليها ايما حرص من الخدش او الانتهاك ولا يصيب هذا الضرر المضرور في حق من حقوقه المالية.فالضرر الادبي اذاً هو ضرر شخصي بحت لصيق بالانسان الطبيعي ولا يمتد تحت أي ظرف او مبرر وبأي شكل من الاشكال الى الشخص المعنوي وهذه نتيجة طبيعية.وذلك للاختلاف الجذري ما بين الشخصية الطبيعية عن الشخصية المعنوية .وهذه الاخيرة هي مجموعة من الافراد او الاموال يعترف لها القانون بالشخصية القانونية وتتميز عن الأفراد او الأموال المكونة لها.وبمعنى ادق لها ذمة مالية مستقلة عن ذمة الافراد الذين تتكون منهم او من مجموعة الاموال ذاتها.المعترف لها بالشخصية القانونية وتقسم الشخصية المعنوية الى شخصية معنوية عامة كالدولة والمحافظات وشخصية معنوية خاصة كالشركات والجمعيات وقد عالج المشرع العراقي احكام الشخص المعنوي في المادة(48)بفقراتها الست من القانون المدني وبموجب الفقرات(1و3و4و5و6)من المادة اعلاه فأن لكل شخص معنوي ممثلاً عن ارادته وله ذمة مالية مستقلة وله اهلية الاداء وحق التقاضي وله موطن خاص به.وما نركز عليه هو الفقرة(2)من المادة (48) مدني التي نصت (ويتمتع الشخص المعنوي بجميع الحقوق الا ما كان منها ملازماً لصفة الشخص الطبيعي وذلك في الحدود التي يقررها القانون) ومن خلال صراحة هذا النص فلا تثبت للشخص المعنوي الحقوق الملاصقة لطبيعة الانسان.لان الشخص المعنوي ليس له جسد مادي ولا ارادة او ادراك وليس له نفس واعية ولا يمكن له ممارسة نشاطه مباشرة او ان يلتزم قانوناً الا عن طريق الشخص الطبيعي (الانسان) الذي يمثله والذي يضع في خدمته (أي للشخص المعنوي) ادراكه وارادته ويمارس نشاطاً يحسب للشخص المعنوي عن طريق حكم القانون ويترتب على ذلك بان الشخص المعنوي ليس له أي حقوق كحق الشخص الطبيعي في الاسره وليس له أي حق شخصي يهدف الى حماية الكيان المادي كما هو عليه الحال في الشخص الطبيعي الذي له الحق في سلامة الجسد ولان الحقوق المعنوية والادبية ملاصقة للشخص الطبيعي فقط لذا لا يمكن الشخص المعنوي للمطالبة بالتعويض عن الضرر الادبي وفقاً لقواعد المسؤولية التقصيرية ويقتصر مطالبته بذلك على التعويض المادي فقط وذلك بما فاته من كسب وما لحقه من ضرر.وعن طريق هذا التعويض يتم جبر الضرر المادي الذي لحق به اذ لا يمكن شمول الشخص المعنوي باحكام المادة(205/1)من القانون المدني والتي نصت (يتناول حق التعويض الضرر الادبي كذلك فكل تعدٍ على الغير في حريته او في عرضه او في شرفه او في سمعته او في مركزه الاجتماعي او في اعتباره المالي يجعل المتعدي مسؤولاً عن التعويض)وبموجب هذا النص فان جميع الحقوق التي تكون عرضةً للتعدي عليها ثابتة للشخص الطبيعي فقط دون الشخص المعنوي لان المقصود بمفردة الغير التي وردت في النص تنصرف الى الشخص الطبيعي سواء وقع فعل التعدي بأحد صوره عليه بصورة مباشرة او غير مباشرة فالتعدي على الحرية او العرض او الشرف او السمعة او في المركز الاجتماعي او الاعتبار المالي تؤثر في مشاعر وأحاسيس الشخص الطبيعي المتعدى عليه وهذه المشاعر و الأحاسيس لا وجود لها في تكوين طبيعة الشخص المعنوي والذي لا يدركه الحس بل يدركه الفكر وما لا يدركه الحس يكون عديم الشعور والعاطفة ولا يتأثر معنوياً او ادبياً عند وقوع الضرر وذلك لا يمكن التوسع في تفسير المادة(205/1)من القانون المدني ابعد مما تحتمله من حكم بالتعويض الادبي للشخص الطبيعي فقط دون الشخص المعنوي وهذا لا يعني التفريط وضياع حقوق الشخص المعنوي. لان حقوقه محفوظة ويستحقها بالتعويض المادي عند ثبوت قيام الغير بالتعدي عليه وتحقق اركان المسؤولية المدنية فالمحكمة تحكم له بالتعويض المادي وذلك بما فاته من كسب وما لحقه من ضرر حاله حال الشخص الطبيعي. زد على ذلك فأن التعدي الذي يقع على الشخص المعنوي العام كالدولة او احد مؤسستها الرسمية لا يمكن حمايته عن طريق اقامة الدعوى المدنية.لان شرف الدولة واعتبارها المقدس هو المصلحة العامة التي يحميها الحق العام عن طريق اقامة الدعوى العمومية كما للشخص المعنوي الخاص اضافة الى المطالبة بالتعويض المادي من الذي تسبب بإلحاق الضرر به نتيجة التعدي. له الحق باقامة وتحريك الشكوى الجزائية ضده اذا كان الطعن الذي انصب عليه من قبل المتعدي يدخل في دائرة الجريمة وما يترتب على ذلك من فرض عقوبة تتناسب والفعل الجرمي المرتكب.وصفوة القول مما سلف ذكره وبيانه فان دعوى المدعي اضافة لوظيفته باعتباره شخصاً معنوياً بالمطالبة بالتعويض الادبي عن الضرر الذي لحق به نتيجة قيام المدعى عليه بالتشهير به في مواقع التواصل الاجتماعي واجبة الرد وهذا ما قضى به الحكم المميز والذي جاء متفقاً و احكام القانون. وتأسيساً على ما تقدم قررت المحكمة تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي مع تحميل المميز – إضافة لوظيفته رسم التمييز وصدر القرار بالاكثرية في 19 / رجب /1440 هـ المـوافق 26 / 3/2019 م

Address

Al K*t

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when المحامي مصطفى جميل الدلفي posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share