haider_alkhafaje

haider_alkhafaje كافة القوانين العراقية

في حال تم توقيف الموظف او حبسه حبسا بسيطاً ما هي الاجراءات المتخذة ؟نظّم قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14...
04/01/2026

في حال تم توقيف الموظف او حبسه حبسا بسيطاً ما هي الاجراءات المتخذة ؟
نظّم قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 الإجراءات الواجب اتباعها في حال تعرّض الموظف للتوقيف وحدد مسار التعامل معه وفق ثلاث حالات وهي :
أولًا: حالة توقيف الموظف
عند توقيف الموظف من جهة مختصة رسميًا تُباشر دائرته فورًا بإجراء سحب اليد من الوظيفة طيلة مدة التوقيف.
خلال هذه المدة يُصرف للموظف نصف راتبه فقط.والسند القانوني المادتان (16) و(18).
ثانيًا: في حالة البراءة أو الإفراج
إذا انتهت التحقيقات أو المحاكمة إلى براءة الموظف أو الإفراج عنه تُعاد له أنصاف الرواتب الموقوفة التي لم تُصرف خلال فترة سحب اليد. والسند القانوني المادة (19/ثالثًا).
ثالثًا: في حالة الحكم على الموظف
إذا صدر حكم بالحبس أو السجن عن جريمة غير مخلة بالشرف يُعاقب الموظف بالفصل من الوظيفة طيلة مدة بقائه في السجن.
تُحتسب مدة التوقيف ضمن مدة الفصل ولا تُسترد أنصاف الرواتب التي صُرفت له أثناء سحب اليد.والسند القانوني المادة (8/سابعًا/ب).
هذه هي الإجراءات الواضحة والمحددة قانونيًاً ..

شرح كيفية التظلّم من العقوبة الانضباطية بطريقة صحيحة قانونيًا، حتى لا يضيع حق الموظف بسبب خطأ إجرائي بسيط او عدم اتخاذ ا...
04/01/2026

شرح كيفية التظلّم من العقوبة الانضباطية بطريقة صحيحة قانونيًا،
حتى لا يضيع حق الموظف بسبب خطأ إجرائي بسيط او عدم اتخاذ الاجراءات الادارية الصحيحة ..
أولًا: مدة التظلّم
يجب على الموظف تقديم التظلّم من العقوبة الانضباطية خلال (30) يومًا من تاريخ تبليغه بالعقوبة وليس من تاريخ صدور القرار.
ملاحظة : إذا لم يُقدَّم التظلّم خلال هذه المدة يصبح قرار العقوبة باتًا وغير قابل للطعن.
مثالاً على ذلك موظف صدرت بحقه عقوبة بتاريخ ٤/١ لكنه تبلّغ بها فعليًا بتاريخ ٤/١٠.
➡️ تُحتسب مدة الـ30 يومًا من تاريخ ٤/١٠ (يوم التبليغ)، وليس من تاريخ إصدارالعقوبة.
ثانيًا: جهة تقديم التظلّم؟
يُقدَّم التظلّم إلى الجهة نفسها التي أصدرت العقوبة الانضباطية.
ثالثًا: هل هناك نموذج محدد للتظلّم؟
القانون لم يفرض نموذجًا شكليًا محددًا، لكن يُفضَّل أن يتضمّن التظلّم المعلومات بالموظف المتظلم مع شرح كامل لحالة التظلم وارفاق المستندات اللازمة ان وجدت
ويجب تقديم التظلّم بصورة رسمية موثّقة وبطريقة تُثبت تاريخ التقديم قانونيًا.
رابعًا: ماذا بعد التظلّم؟
بعد تقديم التظلّم:
تنتظر 30 يومًا إذا لم يصدر رد خلال هذه المدة، أو جاء الرد سلبيًا
تنتقل إلى المرحلة التالية، وهي الطعن بالعقوبة أمام المحكمة المختصة وللطعن اجراءات اخرى .

هل يجوز اعادة تعيين الموظف المستقيل والذي اعتبر مستقيلا في الوظيفة العامة؟تقسم الاستقالة على نوعين (استقالة صريحة واستقا...
19/07/2024

هل يجوز اعادة تعيين الموظف المستقيل والذي اعتبر مستقيلا في الوظيفة العامة؟
تقسم الاستقالة على نوعين (استقالة صريحة واستقالة حكمية)
فألاولى نصت عليها المادة الخامسة والثلاثون من قانون الخدمة المدنية لسنة 1960 المعدل والتي انتظمت بصيغة
( ا- للموظف ان يستقيل من وظيفته بطلب تحريري يقدمه الى مرجعه المختص)
٢- على المرجع المختص ان يبت في الاستقالة خلال مدة لاتتجاوز ثلاثين يوما ويعتبر الموظف منفكا بانتهائها الا اذا صدر امر القبول قبل ذلك) والذي يستبان من النص المذكور ان الادارة اما ان توافق على طلب استقالة الموظف صراحة او تسكت ويحسب سكوتها هذا بعد انتهاء مدة الثلاثين يوما قبولا للاستقالة
اما الاستقالة الحكمية فأنها تنشأ من انقطاع الموظف عن الدوام مدة تزيد على عشرة ايام متتالية دون مسوغ مقبول وهذه الاستقالة تتم بحكم القانون بمجرد تحقق الواقعة التي حددها.
هذا وان الاستقالة بنوعيها تنهي الرابطة الوظيفية الا ان هذا ليس نهائيا اذ تجوز عودة الموظف المستقيل والذي اعتبر مستقيلا الى الوظيفة ثانية اذا توافرت فيه الشروط القانونية ..
لقد نص قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (220) لسنة 2002 على جواز اعادة تعيين الموظف المستقيل او الذي اعتبر مستقيلا او المحال الى التقاعد دون اكماله السن القانونية بالعنوان الوظيفي المناسب دون التقيد بعنوانه الوظيفي السابق كما انه احتفظ للموظف المعاد تعيينه على وفق احكامه بخدمته الوظيفية السابقة على ترك الوظيفة اذ تحسب لأغراض تحديد الراتب والعلاوة والترفيع والتقاعد علما ان الجملة الاخيرة تعوزها الدقة لأن احتساب الخدمة لاغراض الراتب يجب غرضي العلاوة والترفيع وليس بمنفصل عنهما وبناءا على ما تقدم فأن اعادة الموظف المستقيل استقالة صريحة او حكمية جائزة وتخضع للاختصاص التقديري للادارة.
لقد حصل واقعا في التعيينات الجديدة التي اجراها مجلس الخدمة العامة الاتحادي ان البعض ممن تم تعيينهم كانت لديهم خدمات سابقة في دوائر الدولة بعقد او بناء على تعيين اصولي وحتى لايقعوا في دائرة المخالفة القانونية فقد قدموا استقالاتهم وانفكوا فصدرت قرارات تعيينهم من مجلس الخدمة العامة الاتحادي بعنوان (تعيين ) وليس بعنوان (اعادة تعيين) وهذا غير صحيح قانونا لأن التعيين يتم مرة واحدة في حياة الموظف فأن تكرر للمرة الثانية او الثالثة سمي بأعادة التعيين .
لقد نشرت بعض مواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده ان مجلس الخدمة العامة الاتحادي قرر الغاء التعيينات التي جرت للمستقيلين من وظائفهم السابقة وعسى ان يكون هذا القرار كذابا لأنه اذا صح واقعا فأنه سينزل كارثة على ذوي العلاقة لأنهم خسروا وظائفهم السابقة بأمل الحصول على وظيفة اعلى تتناسب ومؤهلاتهم العلمية واذا بهم يحرموا من الاخيرة ايضا فأنى لهم تحمل هذه الصدمة؟
اضف الى ذلك ان القرار المزعوم صدوره يعترض احكام قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المشار اليه في اعلاه والذي اجاز اعادة التعيين في حين ان قرار مجلس الخدمة العامة منعها وهذه لعمري تشكل اعتداء على اختصاصات المشرع يهبط بالقرار الى الدركة السفلى من عدم المشروعية فيصبح معدوما لا حياة فيه .
هذا ما تم نشره من قبل الاستاذ الدكتور غازي فيصل المحترم .. حول الاستقالة من الوظيفة واعادة المستقيل للوظيفة العامة ..

(نصائح قانونية) ١-الشكوى تقدم اولا" امام قاضي التحقيق ولا تقدم الى مركز الشرطة ..٢- القاضي لا يقبل الشكوى بعد مرور (ثلا...
01/06/2023

(نصائح قانونية)
١-الشكوى تقدم اولا" امام قاضي التحقيق ولا تقدم الى مركز الشرطة ..
٢- القاضي لا يقبل الشكوى بعد مرور (ثلاث اشهر) في جرائم زنا الزوجية وتعدد الزوجات والسب والتهديد واتلاف الاموال وانتهاك حرمة الملك ورمي الاحجار .
٣- القاضي لا يقبل الشكوى بعد مرور (ثلاث اشهر) اذا كان المشتكي زوجا" للجاني او احد اولاده او ابوه او امه .
٤- في حالة التنازل عن الشكوى يجب ان يذكر المتنازل عبارة (اتنازل عن الحق الجزائي والمدني) لمنع المحكمة المدنية من النظر بالموضوع .
٥- اذا رفعت شكوى امام القاضي فلا تتركها بعد تقديمها لمدة (ثلاثة اشهر) دون مراجعة يعتبر متنازلا" عن الشكوى .
٦- لا تسمح لأي شخص من دخول دارك او محلك لإجراء التفتيش او امر القبض والتحري إلا بعد ان تطلع على تلك الاوامر وصدورها من القاضي وبحضور المختار
٧- لا تكفل شخص امام القضاء مالم تتأكد من حسن اخلاقه وسمعته الطيبة بشرط ان تكون الجريمة غير خطيرة او مبلغ الدين بسيط .
٨- اذا تورطت بكفالة شخص سيء يحق لك الغاء تلك الكفالة بشرط ان تحظر المكفول امام القاضي او تسلمه الى مركز الشرطة .
٩- اذا كفلت متهم او مديون وهرب منك ستحال الى قاضي الجنح لتحصيل مبلغ الكفالة منك كاملا" او بعضه او تعفى منه او يقسط عليك .
١٠- اذا وصلت اليك رساله تهديد او اهانه بواسطه الموبايل لا ترد بمثلها فذلك يؤدي الى ضياع حقك بل احتفظ بها وقدمها للقاضي تكون نتيجة الشكوى مضمونه لصالحك ..

(قاعدة عامة في الاحالة واستحقاق الراتب التقاعدي)1- الاحالة الاختيارية للمستمر بالوظيفة العمر (50) سنةالخدمة (25) سنة*الم...
21/01/2023

(قاعدة عامة في الاحالة واستحقاق الراتب التقاعدي)
1- الاحالة الاختيارية للمستمر بالوظيفة
العمر (50) سنة
الخدمة (25) سنة
*المادة (12) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المعدل بقانون (26) لسنة 2019
2- الاحالة الاجبارية للمستمر بالوظيفة
العمر (60) سنة بغض النظر عن مدة خدمتة
يستحق الراتب التقاعدي بخدمة (15) سنة
*المادة (10) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المعدل بقانون (26) لسنة 2019
3- الاحالة او الاستحقاق التقاعدي مابعد ترك الخدمة.
أ- قبل نفاذ قانون (26) لسنة 2019 المعدل لقانون التقاعد رقم(9) لسنة 2014
العمر (50)
الخدمة (20)
ب- بعد نفاذ نفاذ قانون(26) لسنة 2019 المعدل لقانون التقاعد رقم(9) لسنة 2014
العمر(45)
الخدمة (15)
*المادة (13) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المعدل بقانون (26) لسنة 2019
ملاحظات:
يستثنى مما ورد اعلاه حالات الاستثنائات الواردة في القانون اعلاه المتعلقة باصابة العمل والاسباب الصحية والوفاة والتمديدات لشرائح معينة و قوانين العدالة الانتقالية وتراعى التعديلات مابعد نفاذ قانون (26) لسنة 2019 .

مقال للقاضي كاظم الزيدي المحترم نشر تحت عنوان (الاموال العامة ودور الممثل القانوني) ..للأموال العامة حرمة نص عليها الدست...
20/01/2023

مقال للقاضي كاظم الزيدي المحترم نشر تحت عنوان (الاموال العامة ودور الممثل القانوني) ..
للأموال العامة حرمة نص عليها الدستور العراقي النافذ لعام 2005 حيث نصت المادة (27) من الدستور على : ( للأموال العامة حرمة و حمايتها واجب على كل مواطن ) وتأخذ أهمية الحفاظ على المال العام أهمية كبيرة إذ تمنع الاعتداء على المال العام وتمنه الهدر في أموال الدولة ويساهم القضاء مع جهاز الادعاء العام في حماية المال العام ولكن لا يخفى الدور المهم والرئيسي للدوائر القانونية في الوزارت والجهات غير المرتبطة بوزاره حيث يتولى الممثل القانوني الحضور في جميع المحاكم على مختلف أنواعها سواء كانت الجزائية منها كمحكمة التحقيق حيث يحضر الممثل القانوني وتكون أقواله بصفة مشتكي في الدعاوى التي تخص الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة والتي يعمل فيها حيث يجب إن يكون الممثل القانوني مطلعا على طبيعة الشكوى و تفاصيلها و المتهمين فيها ومراجعة التحقيق الإداري الذي يخص موضوع الشكوى و بيان المقصرية من عدمها ومحكمة الجنح و الجنايات و ذلك بطلب الشكوى بحق من تسبب بدهر المال العام وتقديم لائحته بما يضمن حقوق الجهة التي يعمل فيها وكذلك يجب ان يقوم الممثل القانوني بمراجعه مراكز الشرطة لمتابعه التحقيق وفي المحاكم المدنية كمحاكم البداءة و الاستئناف وبيان الدفوع وتقديم الطلبات والاطلاع على مستندات الدعوى بما يضمن إثبات الدعوى وفقا لقانون الإثبات او دفع الدعوى بما يؤمن رد تلك الدعاوى المقامة على الوزير إضافة لوظيفته والطعن بتقرير الخبير القضائي خاصة اذا كان التقرير مغالى فيه بما يحفظ أموال الدولة وعدم تعرضها إلى الإرهاق المالي وإقامة الدعاوى والحضور بصفة مدعي أو مدعى عليه أو كشخص ثالث في تلك الدعاوى و معرفة موعد المرافعة وتاريخ تأجيل المرافعة ليتسنى له الحضور في المحكمة و هنا يبرز دور الممثل القانوني في الدفاع عن أموال الدولة و ضرورة استحصالها و المطالبة بها وكذلك في المرافعات و ممارسة طرق الطعن بالاحكام وفقا لقانون المرافعات المدنية وقانون أصول المحاكمات الجزائية الأمر كالاستئناف و التمييز و غيرها من طرق الطعن الأخرى وفقا للقانون الامر الذي يتطلب ان يكون الممثل القانوني من ذوي الخبرة قادرا على مجاراة الخصوم حيث وجد إن الكثير من خريجي كليات القانون و بعد تعينهم يتم تنسيبهم إلى الدوائر القانونية ويكونون حديثي العهد بالوظيفة مما تضيع معه حقوق الدولة و يجب إن يكون على اطلاع واسع بالقوانين ولعل في مقدمتها قانون الاثبات والمرافعات المدنية و قانون التضمين والعقوبات و اصول المحاكمات الجزائية و قانون التنفيذ و قانون انضباط موظفي الدولة و قانون بيع و ايجار أموال الدولة و القوانين الإدارية الأخرى و قانون تحصيل الديون الحكومية و قوانين الوزارة التي ينتسب اليها و يجب التأكيد على ان يتم ادخال الممثلين القانونين في دورات تطويرية لا سيما في مجال اختصاصهم و من قبل اتحاد الحقوقيين العراقيين لان هذه الدورات تساهم في تعزيز قدرة الممثل القانوني في الاطلاع على القوانين التي تحكم عملة كممثل قانوني للدائرة التي يعمل فيها والاطلاع على احدث أساليب العمل القانوني في ظل التطور الكبير الذي يشهده العالم في الوقت الحاضر وان تكون تلك الدورات الزاميه و يتم إجراء الاختبارات والامتحانات بشكل جدي بحيث لا تكون تلك الدورات إسقاط فرض لاسيما عندما تنظم تلك الدورات ويشرف عليها أساتذة ممارسين يغلب على عملهم الجانب العملي بحيث تعرف الممثل القانوني بنماذج من اللوائح التي تقدم من قبل الممثل القانوني وكيفية تطوير عمله بما يسهم في كسب الدعوى المقامة من قبله ورد الدعوى المقامة من قبل غيره اذا كان خصما في تلك الدعوى أي بصفة مدعى عليه إضافة لوظيفته و إن لا يتم ترقية الموظف الحقوقي الا بعد ان يدخل في تلك الدورات مع ضرورة ان يكون الممثل القانوني حريصا على حماية المال العام فالكثير من الدعاوى تقام بحق الوزارات او الدوائر الحكومية يتم المطالبه فيها بالتعويض و اجر المثل او المطالبه بحق من الحقوق يترتب عليه ان تقوم الدولة بدفع مبالغ باهظة تثقل الموازنه العامة للدولة و من الضروري ان يكون الممثل القانوني قادرا على الحضور في المرافعات و المحاكمات لا ان يكون ممثلا واحدا يتطلب منه الحضور في اكثر من محكمة و لجنه في وقت واحد الامر الذي يصعب عليه الحضور او الدفاع عن حقوق الدولة لان الممثل القانوني يجب ان يتم محاسبته في حالة اهماله في متابعة الدعاوى التي تخص أموال الدولة و التي يترتب عليها ان يصدر حكم او قرار بحكم الوزارة بسبب اهمال الممثل القانوني في الحضور و المتابعه و عدم ممارسة الحق القانوني في الطعن و ضياع الحق بعد فوات المدة القانونية للطعن و يجب ان يكون هناك ادراك حقيقي في الدفاع عن الحق العام والمال العام وعدم التنازل عن حقوق الدولة من قبل الممثل القانوني الا بعد التأكد من استيفاء حقوق الدولة وقد وجهت هيئة النزاهة بخصوص عدم طلب الشكوى من الممثلين القانونين في الوزارات بحق من ثبت تقصيرهم حسب التحقيقات الإدارية التي تجريها مكاتب المفتشين العموميين في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والتحقيقات الإدارية التي تقوم بها هيئة النزاهة ولغرض تفويت الفرصة على الفاسدين في التخلص من المحاسبة و العقاب ولاتخاذ الإجراءات إزاء الحالات التي تسبب بدهر المال العام مما يقتضي توجيه محاكم التحقيق المختصة بالنزاهة بعدم اعتماد التنازل أو عدم طلب الشكوى من الممثل القانوني لأية وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة مالم يكن معززا بكتاب رسمي صادر بتوقيع من الوزير المختص أو من يخوله بذلك يشير بشكل واضح و صريح إلى التنازل و عدم الشكوى التي و متابعه التجاوزات التي تحصل على المال العام حيث إن الدوائر القانونية في الوزارات لا يقتصر دورها في أجراء التحقيق الإداري ومعاقبة الموظفين و إنما المهمة الأساسية هي حماية المال العام وتطبيق قوانينها لاستحصال حقوق الدولة فالممثل القانوني لوزارة الصحة ودوائر الصحة في المحافظات مطالب بتطبيق قانون الصحة العامة والقوانين العقابية الأخرى بحق المتجاوزين و كذلك الممثل القانوني للبلدية في رصد المتجاوزين على أراضي البلدة و الممثل القانوني لدائرة عقارات الدولة في الشكوى و اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يتجاوز على العقارات العائدة للدولة والمطالبة برفع التجاوز واجر المثل و التعويض وكذلك الحال بالنسبة لدوائر المرور والطرق و الجسور و الدفاع المدني لان اغلب القوانين تنظم حالات معينة توجب على من يخالفها اتخاذ إجراءات قانونية فأصحاب العمارات السكنية يوجب عليهم القانون اتخاذ إجراءات السلامة و الوقاية و الأمان في العمارات السكنية و يجب إن تحرك الشكاوى من قبل الممثلين القانونين للمطالبة بحقوق الدولة و كذلك يتولى الممثل القانوني تحريك الشكوى الجزائية و الإسهام مع الادعاء العم في الحفاظ على المال العام من خلال بيان حالات الخرق للقانون وانتهاك القانون ليتسنى لرئيس الادعاء العام الطعن بها وفقا لاحكام (7) من قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 فالممثل القانوني هو صمام الأمان في المطالبه بالمال العام وفي الدفاع عن المال العام وحقوق الدولة هي امانه بيد الممثل القانوني يجب الحفاظ عليها قانونا ..

توضيحات مهمة في قانون التقاعداولا :نصت المادة ٢٢ /اولا/ب من قانون التقاعد الموحد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤ على ما يأتي:(تحتسب كسور...
20/01/2023

توضيحات مهمة في قانون التقاعد
اولا :
نصت المادة ٢٢ /اولا/ب من قانون التقاعد الموحد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤ على ما يأتي:
(تحتسب كسور السنة التي لاتقل عن (٦) ستة اشهر، سنة كاملة لأغراض احتساب المكافأة التقاعدية)
مثلاً موظف احيل الى التقاعد وكان مجموع خدمته ٢٤ سنة و ٦ اشهر ، فتحتسب سنة وبذلك يكون مجموع خدمته ٢٥ سنة ويستحق مكافأة نهاية الخدمة.
ثانيا:
نصت المادة ٢٢ انفة الذكر من ذات القانون على ما يأتي:
( يستحق الموظف الذي تقل خدماته التقاعدية عن (15) خمس عشرة سنة المكافاة التقاعدية وتحتسب وفقا لما ياتي : الراتب الوظيفي الأخير في الخدمة التقاعدية × ٢ × عدد ستوات الخدمة)
مثلاً موظف لديه خدمة ١٣ سنة وكان مقدار راتبه الوظيفي الاخير ٤٠٠ الف دينار فتحتسب مكافأته كالتالي:
٤٠٠٠٠٠×٢= ٨٠٠٠٠٠
٨٠٠٠٠٠×١٣= ١٠٤٠٠٠٠٠ عشرة ملايين و اربعمائة الف دينار
ثالثا
نصت المادة ٢٢ /ثانيا على ما يأتي:
( لا يحق للمتقاعد بعد تسلمه المكافاة التقاعدية اضافة اي خدمة تقاعدية ويسقط حقه فيها إلا اذا اعيد تعيينه في وظيفة تقاعدية) المادة واضحة لا تحتاج الى شرح ..
رابعا:
بالنسبة لعدد سنوات الخدمة فان استحقاق المكافأة التقاعدية يكون بناء على مجموع الخدمة الفعلية والمضافة.
خامسا:
بالنسبة لورثة المتوفى فان نسب الاستحقاق تكون كالتالي:
اذا كان للمتوفى وريث واحد فيستحق ٨٠% من الراتب التقاعدي
اذا كان للمتوفى وريثين فيكون الاستحقاق ٩٠% من الراتب التقاعدي
اذا كان للمتوفى ٣ ورثة فما فوق فيكون الاستحقاق ١٠٠% من الراتب التقاعدي
سادسا
في حال فقدان دفتر الخدمة العسكرية وتوفر بديله كدفتر بدل ضائع او كتاب من دائرة المحاربين تثبت الخدمة فلا يحق لدائرة التقاعد ان ترفض اضافتها ،وبامكان المتضرر التظلم عن ذلك بطرق الطعن المعروف به ..

(خلف المتقاعد) !!السؤال هل يجوز الحجز على راتب الخلف ؟ - المادة-26-اولا- خلف المتوفى الذين يستحقون الراتب التقاعدي هم : ...
14/01/2023

(خلف المتقاعد) !!
السؤال هل يجوز الحجز على راتب الخلف ؟
- المادة-26-
اولا- خلف المتوفى الذين يستحقون الراتب التقاعدي هم :
الزوج او الزوجات.
الابن.
البنت.
الام.
الاب.
الأخ او الأخت اذا كان المتوفى اعزب وتوفي والداه.
ثانيا- يشترط لأستحقاق الخلف الحصة التقاعدية ان لا يتقاضى راتبا وظيفيا او راتبا تقاعديا وليس له مورد خاص او مهنة او عمل في القطاع الخاص وفقا لما يأتي:
الابن او الأخ لغاية إكمال سن (١٨) الثامنة عشرة من العمر او لغاية اكمال سن (٢٢) الثانية والعشرين من العمر أن كان مستمرا على الدراسة الإعدادية او لغاية اكمال سن (٢٦) السادسة والعشرين من العمر أن كان مستمرا على الدراسة الجامعية او المعاهد العالية .
البنت او الأخت اذا لم تكن بعصمة زوج وليس لها معيل شرعي.
الزوجة اذا لم تكن بعصمة زوج.
الزوج او الأب اذا كان عاجزا عجزا كليا ودائميا عن تحصيل رزقه ويعد في حكم العاجز لهذا الغرض من اكمل (٦٣) الثالثة والستين من العمر.
ثالثا- يستثنى الزوج او الأب من حكم البند (ثانيا /د) من هذه المادة اذا كان من يطلب عنه الحقوق التقاعدية قد استشهد نتيجة عمل إرهابي او مشمول باحكام قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (٢٠) لسنة 2009 او اي قانون يحل محله.
رابعا- يستمر صرف الحصة التقاعدية للابن بعد حلول الأجل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من البند (ثانيا) من هذه المادة اذا كان عاجزا عجزا كليا ودائميا عن تحصيل رزقه بتقرير من اللجنة الطبية على ان يعاد فحصه كل (5) خمس سنوات، وتقطع عنه الحصة التقاعدية في حالة حصوله على مورد خاص، ولا يعتد بعجز الحاصل بعد اكماله (50) الخمسين من العمر.
خامسا- مع مراعاة توفر شروط الاستحقاق المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة يستمر صرف الحصة التقاعدية للابن او البنت المستحق عن والدتهما المتوفاة حتى لو كان والدهما على قيد الحياة.
سادسا- اذا توفى المتقاعد وله حقوق تقاعدية مستحقة لم تصرف له قبل وفاته ولا يوجد مستحق للراتب التقاعدي عنه فتصرف كتركة حسب القسام الشرعي.
سابعاً- تتولى الهيأة التحقق من مدى توفر شروط الاستحقاق في الاشخاص الذين يطالبون بالتفاعل العائلي او المكافاة التقاعدية كل (5) خمس سنوات وفقا لتعليمات تصدر لهذا الغرض.

أن عزل الموظف أو فصله أو تركه للخدمه أو استقالته لا يمنع من استحقاقه الحقوق التقاعدي بحسب الماده 13 من قانون  التقاعد ال...
14/01/2023

أن عزل الموظف أو فصله أو تركه للخدمه أو استقالته لا يمنع من استحقاقه الحقوق التقاعدي بحسب الماده 13 من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنه 2014 وأن رفض الدوائر بعدم ترويج المعامله التقاعدية لا سند له من القانون وواجب التصدي له امام المحكمة المختصة

(الخدمة الوظيفية الميتة)وهو مصطلح جديد في مجال الخدمة الوظيفية فهو غير موجود في قوانين الخدمة المدنية ولا تعليمات تنفيذه...
14/01/2023

(الخدمة الوظيفية الميتة)
وهو مصطلح جديد في مجال الخدمة الوظيفية فهو غير موجود في قوانين الخدمة المدنية ولا تعليمات تنفيذها التي تصدرها وزارة المالية ونعني به (الخدمة الوظيفية الفعلية التي يؤديها الموظف وتستقطع منه توقيفاتها التقاعدية ولايستفيد منها لاغراض العلاوة والترفيع) وهذا المصطلح يصف خدمة الموظف الفعلية في حالات خاصة لاتنطبق عليها مواد قانونية او تعليمات تتعلق بموضوع العلاوة والترفيع ولذلك لاتحتسب لهذه الاغراض ويقتصر احتسابها لاغراض التقاعد فقط ومنها الخدمة الوظيفية الناتجة عن تنفيذ قانون رقم (103) لسنة 2012 وكذلك الخدمة الوظيفية الناتجة عن تنفيذ المادة (36 / ثانيا) من قانون الموازنة لسنة 2018 اللذين لو دققنا النظر فيهما لوجدناهما يشتركان بنفس الضرر الذي يوقعانه على الموظف الذي يطلب تعديل عنوانه الوظيفي .
فقد كان تنفيذ قانون رقم (103) يقضي بتنزيل درجة الموظف حسب شهادته الحاصل عليها ومثال على ذلك موظف بالدرجة الرابعة حصل على شهادة (بكلوريوس) في عام 2011 وتم تعديل عنوانه الوظيفي في عام 2015 ، في هذه الحالة يتم تنزيله من الدرجة الرابعة الى الدرجة السابعة / المرحلة الاولى ويكون تسريع عنوانه الوظيفي ابتداء من الدرجة السابعة وصولا الى الدرجة الرابعة . والخدمة التي يقضيها الموظف مدة التسريع بين الدرجتين مهما طالت أو قصرت لايستفيد منها لأغراض العلاوة والترفيع وتحتسب له لاغراض التقاعد فقط وبالنتيجة فهي (خدمة ميتة) لان سنوات الخدمة التي يقضيها الموظف فعليا يفترض ان يحصل على مايقابلها من استحاق مالي واداري يتمثل بمنحه العلاوة والترفيع (على تفصيل) وهذا هدف حقيقي لكل موظف وبخلافه فهي (خدمة وظيفية ميتة) .
اما المادة (36 / ثانيا) من قانون الموازنة لسنة 2018 فقد بينا في الفقرة (سادسا) أعلاه انها تشمل الموظفين الذين تضرروا من تطبيق قانون رقم (103) بتنزيل درجاتهم ورواتبهم حيث ان شمولهم بهذه المادة يعني ارجاعهم الى درجاتهم التي كانوا عليها قبل تنزيلهم . والسنوات المقضية من قبلهم من تاريخ تنزيلهم الى تاريخ اعادتهم الى درجاتم السابقة هي (خدمة وظيفية ميتة) كما بيناها آنفا.
وهكذ يتضح لنا الاهمية والخطورة الكبيرتين لهذا المصطلح لكونه يتعلق بضياع حقوق مالية وادارية للموظفين المشمولين بهذا الوصف.
ونرى ، لكي تُضمن حقوق الموظفين ول

الفئات المذكورة في قانون الحماية الاجتماعية رقم (١١) لسنة ٢٠١٤ .. الفئات المشمولة بالتسجيل على إعانة الحماية الاجتماعية ...
05/01/2023

الفئات المذكورة في قانون الحماية الاجتماعية رقم (١١) لسنة ٢٠١٤ ..
الفئات المشمولة بالتسجيل على إعانة الحماية الاجتماعية ممن هم دون (خط الفقر) تم ذكرهم في المادة أولاً وكالآتي :-
المادة -١-أولاً من قانون الحماية الاجتماعية رقم ١١ لسنة ٢٠١٤ هي :-
---------------------------------------------------
١- ذو الاعاقة والاحتياج الخاص .
٢- الأرملة ، المطلقة ، زوجة المفقود ، المهجورة ، الفتاة البالغة الغير متزوجة ، العزباء .
٣- العاجز .
٤- اليتيم .
٥- أسرة النزيل أو المودع إذا زادت مدة محكوميته عن سنة واحدة وأكتسب القرار الدرجة القطعية .
٦- المستفيدون في دور الدولة الإيوائية .
٧- الأحداث المحكومين ممن تزيد مدة محكوميتهم عن سنة واحدة وأكتسب قرار الحكم الدرجة القطعية .
٨- الطالب المتزوج ولغاية الدراسة الاعدادية .
٩- الأسرة معدومة الدخل أو التي يكون دخلها دون مستوى خط الفقر .
ثانياً - لمجلس الوزراء بناءاً على اقتراح الوزير شمول فئات أخرى من غير الفئات المذكورة في القانون .
أخوكم الحقوقي حيدر الخفاجي ..

Address

الديوانية
Ad Diwaniyah

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when haider_alkhafaje posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to haider_alkhafaje:

Share

Category