مكتب المحامي مدحت ديبة

مكتب المحامي مدحت ديبة مكتب محاماة واستشارات قانونية خبرة 25سنة

26/05/2026
بحمد الله افتتحنا مكتبنا الثاني في شعفاط شارع الفردوس 3 بجانب كلية عتيد بيران اهلا وسهلا بكم
03/04/2024

بحمد الله افتتحنا مكتبنا الثاني في شعفاط شارع الفردوس 3 بجانب كلية عتيد بيران
اهلا وسهلا بكم

24/11/2021

سياسة هدم المنازل والمصادرة في ظل القانون الدولي:

نظرا لندرة الحديث عن سياسة الاحتلال القديمة الجديدة في هدم المنازل ومصادرة ممتلكات الفلسطينيين تحت الاحتلال وجدت من الأهمية بمكان الحديث عن هذا الموضوع راجيا من اصحاب الاختصاص اثراء هذا الموضوع لما له من أهمية بالغة في تعرية الاحتلال وحث المؤسسات صاحبة القرار بضرورة الالتحاق بركب الدول الأطراف في المنظمات والمواثيق الدولية الامر الذي يشكل الرادع الرئيس للاحتلال للكف عن سياسة العقاب الجماعي التي يعتورها خروقات للمواثيق الدولية وملحقاتها وقوانين الحرب وحقوق الانسان كما يلي:

يعتمد الاحتلال في تنفيذ سياسته على الصلاحيات المخولة للجيش بموجب المادة ١١٩ لقانون الدفاع - الطوارىء لعام ١٩٤٥ الذي يمنح القائد العسكري صلاحية إصدار قرارات مصادرة وهدم أملاك المواطنين الذين يشاركون في اعمال عدائية حتى وان لم تكن تلك الأملاك ملكا "للجاني"، بمعنى آخر يكفي لأعمال الصلاحية وإصدار قرار الهدم او المصادرة ان يثبت استعمال العقار من قبل الجاني كان يكون مستأجرا غير مالكا او حتى ضيفا في هذا المنزل .

هذا القانون ليس فقط يتعارض مع القوانين الاساسية الإسرائيلية مثل قانون أساس الحرية (حرية التنقل /حرية السكن/ حرية الملكية) بل يعد هذا القانون مخالفا مخالفة صارخة للقوانين الدولية:

اولا: تعارض هذا القانون مع القانون الإنساني الدولي وقوانين الحرب والسلم؛ لان الاحتلال هو الوصي على المناطق المحتلة بما فيها القدس وليس صاحب السيادة لذا فان ما يتمتع به الاحتلال من صلاحيات في المناطق المحتلة يجب ان تكون مستمدة من القانون الدولي الذي يُشكل الأساس الطبيعي والوحيد لأعمال صلاحياته.

ثانيا: قانون الطوارىء المذكور وتحديدا المادة ١١٩ تعارض بشكل فاضح مادتين رئيسيتين لوثيقة جينيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين ايام الحرب اللتان تشكلان الأساس لقوانين الاحتلال في القانون الدولي: المادة الاولى هي المادة ٣٣ للوثيقة، التي تمنع فرض عقوبات جماعية واقتصاص ممن يخضعون للحماية بالنفس او المال كونهم تحت الاحتلال. والمادة الثانية هي المادة ٥٣ للوثيقة المذكورة التي تمنع دولة الاحتلال هدم البيوت والممتلكات.

ثالثا: كذلك تعارض المادة ١١٩ لقانون الطوارىء المذكور روح المادة ٤٣ لملحق وثيقة جينيف المذكورة المتعلق بالقوانين والأعراف المتعلقة بالحرب البرية - لاهاي لعام ١٩٠٧ التي تنص على تجريم هدم البيوت والممتلكات بالاضافة لمعارضته لمنطق المادة ٥٠ للملحق المذكور المتعلق بمنع إيقاع عقوبات جماعية.

رابعا: الاحتلال ملزم في أعماله بقانون حقوق الانسان الدولي وعلى رأسهم مواثيق الامم المتحدة المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية للمواطنين تحت الاحتلال كما أكد عليه قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي في قرارها المفصل حول جدار الفصل العنصري.

خامسا: المادة المذكورة تتعارض ونص المادة ١٧ ( حق المحتل ان لا يكون عرضة للتعسف في بيته ) والمادة ١٢ ( حق المحتل اختيار مكان إقامته بشكل حر) والمادة ٢٦ (الحق في المساواة امام القانون) والمادة ٧ ( الحق في عدم التعرض للعقوبات الوحشية غير الانسانية والمهينة) كما قررت لجنة الحريات في الامم المتحدة عام ٢٠٠٣ حول سياسة الاحتلال الاسرائيلي في هذا الخصوص والمادة ١١ ( الحق في السكن بشروط مقبولة ومشرفه) والمادة ١٠ ( المتعلقة في حق الدفاع الخاص عن الاسرة وبيت الاسرة).

وأخيرا: معارضة هذه المادة العنصرية غير القانونية للمادة ٨ (٢) لقانون روما الخاص بإقامة محكمة الجنايات الدولية والتي ترقى جريمة هدم المنازل لجرائم الحرب.

الباحث المحامي مدحت ديبة

14/09/2021

مداخلات حول سياسة احتجاز الجثامين والقتل الميداني

Address

طريق شعفاط شارع الفردوس 3 بجانب كلية عتيد بيران, مخيم شعفاط شارع عناتا/عمارة ديبة
Jerusalem

Telephone

+972522388995

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مكتب المحامي مدحت ديبة posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to مكتب المحامي مدحت ديبة:

Share