المحامي رشاد قبيسي - باريس

المحامي رشاد قبيسي - باريس للاطلاع على خدمات المكتب:

https://consultation.avocat.fr/avocat-paris/rachad-kobeissi-1179.html

📚 المقتبس… 3000 قرار قضائي فرنسي بين أيديكم بثقة كاملةنعلن بكل فخر أن موقع المقتبس يضم اليوم أكثر من 3000 قرار صادر عن م...
22/01/2026

📚 المقتبس… 3000 قرار قضائي فرنسي بين أيديكم بثقة كاملة
نعلن بكل فخر أن موقع المقتبس يضم اليوم أكثر من 3000 قرار صادر عن محكمة التمييز الفرنسية، منشورة ومترجمة ومحللة باللغة العربية.
لم تكن هذه القرارات مجرد نقل أو ترجمة آلية، بل:
✅ قُرئت كاملة قراءة دقيقة
✅ دُققت معلوماتها القانونية تدقيقًا صارمًا
✅ أُعدّت على يد فريق قانوني متخصص
✅ وقدّمت بصياغة عربية قانونية واضحة وموثوقة
هدفنا في المقتبس هو تمكين القارئ القانوني العربي — قاضيًا كان، أو محاميًا، أو باحثًا، أو طالب قانون — من الوصول إلى الاجتهاد القضائي الفرنسي بثقة، ووضوح، وعمق علمي.
🔍 المقتبس ليس أرشيفًا رقميًا فحسب،
بل موسوعة قانونية مدققة يمكن الاعتماد عليها في البحث، والتحليل، والاستشهاد.
📌 مستمرون… والجودة تسبق العدد.

واجب القاضي باحترام موضوع النزاع المحدد نقديا بالطلبات واللوائح.
02/01/2026

واجب القاضي باحترام موضوع النزاع المحدد نقديا بالطلبات واللوائح.

وجوب تفسير الغموض في عقود التأمين الجماعي لمصلحة المستهلك
01/01/2026

وجوب تفسير الغموض في عقود التأمين الجماعي لمصلحة المستهلك

31/12/2025
30/12/2025

الإثبات عبر اعتماد فاتورة غير موقعة كدليل وحيد على وجود عقد

محكمة التمييز الفرنسية، الغرفة المدنية الثالثة، 21 تموز 1999، رقم الطعن 96-22.630

أقام السيد X دعوى أمام القضاء طالبًا الحكم على السيد Y بدفع بدل أشغال نفذها لصالحه، مدعيًا أنه أنجز له أشغالًا معينة ويستحق عنها مبلغًا ماليًا. وقد أرفق دعواه بفاتورة مفصلة بعنوان "خدمة مقدمة للسيد Y"، تتضمن تفصيلًا دقيقًا للأعمال المنجزة وتكلفتها وعدد الساعات المستغرقة.

محكمة الاستئناف في مونبلييه قررت بتاريخ 1 تشرين الأول 1996 الحكم لصالح السيد X، مستندة إلى أمرين: أولًا أن السيد Y لم ينفِ حصول الأشغال، وثانيًا إلى أن الفاتورة المقدمة تحتوي على تفاصيل كافية وتُعدّ بذاتها دليلًا كافيًا للإثبات.

محكمة التمييز رأت أن المحكمة خالفت المادة 1341 من القانون المدني (بصيغتها التي كانت سارية قبل تعديل قواعد الإثبات)، والتي تفرض، في الالتزامات المدنية التي تتجاوز مبلغًا معينًا، ضرورة وجود إثبات خطي صادر عن الطرف المُلزَم، أو على الأقل بداية إثبات بالكتابة.

وبما أن الحكم الاستئنافي لم يبيّن وجود أي محرر صادر عن السيد Y يفيد قبوله أو علمه بالخدمة أو الاتفاق على الأجر، فإن استناد المحكمة إلى مجرد فاتورة صادرة عن المدعي (السيد X)، دون أن تكون موقعة أو معترف بها من قبل المدعى عليه، لا يرقى إلى مستوى الإثبات المطلوب قانونًا.
#الاثبات،

29/12/2025

هل لرئيس الجمعية أهلية حكميّة للتقاضي باسم الجمعية؟

محكمة التمييز الفرنسية، الغرفة المدنية الأولى، 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، رقم الطعن 00-18.946

قامت جمعية بائعي النظارات في منطقة شير (Association des opticiens du Cher) باستئناف حكم صادر بتاريخ 3 كانون الأول/ديسمبر 1998، كانت فيه محكمة البداية قد رفضت طلباتها المقدمة ضد كل من صندوق التأمين الصحي Mutualité du Cher وشركة التأمين Mutuelle du Cher.

إلا أن محكمة الاستئناف في بورج (Bourges)، وبتاريخ 6 حزيران/يونيو 2000، قضت بعدم قبول هذا الاستئناف، مستندة إلى تفسير دقيق لأنظمة الجمعية. فقد تبين لها أن رئيس الجمعية، الذي بادر إلى تقديم الاستئناف، لا يتمتع بصلاحية التمثيل القضائي، إذ إن النظام الأساسي للجمعية لم يمنحه سوى سلطة تنظيمية تتمثل في الدعوة إلى اجتماعات الهيئة العامة ومجلس الإدارة، دون أن تخوّله تمثيل الجمعية أمام المحاكم.
كما لم يتبين للمحكمة أن الرئيس قد حصل على تفويض خاص أو تفويض قضائي صريح من الهيئات المعنية داخل الجمعية للقيام بهذا الإجراء، أي لتقديم استئناف باسمها.

طعنت الجمعية بهذا القرار أمام محكمة النقض، مدلية بأن محكمة الاستئناف خالفت في حكمها أحكام المواد 1 و6 من قانون 1 تموز/يوليو 1901 المتعلق بالجمعيات، وكذلك المادة 1134 من القانون المدني.

محكمة التمييز رأت أن محكمة الاستئناف لم تخالف أياً من النصوص المذكورة، وأن تفسيرها للنظام الأساسي للجمعية كان سليماً، وأكدت أن عدم وجود تفويض خاص يمنع الرئيس من القيام بالإجراءات القضائية نيابة عن الجمعية.

وبناءً عليه، قررت محكمة التمييز رد الطعن وتحميل الجمعية نفقات الدعوى.

28/12/2025

رفض طلب استعادة الاسم الأصلي لغياب مبرر المصلحة المشروعة.

محكمة التمييز الفرنسية، الغرفة المدنية الأولى، 6 تشرين الأول / أكتوبر 2010، رقم الطعن 09-10.240

ولدت السيدة X بتاريخ 25 أيار / مايو 1963 في الجزائر، وكان اسمها عند الولادة "مليكة". وعند حصولها على الجنسية الفرنسية بموجب مرسوم صادر بتاريخ 18 كانون الثاني / يناير 2006، وافقت صراحة على فرنسة اسمها الأول ليُصبح "لويز"، كما هو منصوص عليه في مرسوم التجنيس.
لاحقاً، تقدمت السيدة X بطلب إلى قاضي شؤون الأسرة تطلب فيه العودة إلى اسمها الأصلي "مليكة"، بدلاً من "لويز"، مستندة إلى أسباب دينية ونفسية وعائلية، ومقدمة شهادة طبية تؤكد أن تغيير الاسم سبب لها اضطراباً نفسياً.
غير أن محكمة الاستئناف في بيزانسون، وبقرارها الصادر بتاريخ 28 آذار / مارس 2007، رفضت هذا الطلب، معتبرة أن السيدة X لم تُثبت وجود مصلحة مشروعة تبرر استعادة اسمها السابق.
وأشارت المحكمة إلى أن السيدة X كانت قد وافقت صراحة على تغيير اسمها في سياق طلب التجنيس. أن الشهادة الطبية المرفقة لا تفيد بتشخيص طبي موضوعي، بل تكتفي بتكرار أقوال السيدة X نفسها. أن الادعاء بانقطاع الروابط العائلية بسبب الاسم الفرنسي لم يثبت بأي دليل وأن الأسباب الدينية التي قدمتها ذات طابع عام وتجريدي، ولا تؤسس مصلحة خاصة ومشروعة وفقًا للمعايير القضائية.

السيدة X طعنت بالقرار أمام محكمة التمييز، معتبرة أن المحكمة لم تُقدّر بشكل كافٍ المعاناة الناتجة عن هذا الاسم المفروض عليها.

محكمة التمييز أيّدت قرار محكمة الاستئناف، مشيرة إلى أن هذه الأخيرة قد استندت إلى عناصر واقعية وقانونية كافيةلاستنتاج أن الطلب لا يقوم على مصلحة مشروعة، وهو الشرط الذي تنص عليه القوانين الفرنسية لقبول تغيير الاسم الشخصي بعد التجنيس.
وبالتالي، قررت المحكمة رد الطعن وتحميل السيدة X نفقات الدعوى.

27/12/2025

هل يحتج بحكم الطلاق الصادر في المغرب أمام القضاء الفرنسي؟
محكمة التمييز الفرنسية، الغرفة المدنية الأولى، 14 آذار/مارس 2006، رقم الطعن 04-13.792
تزوج الزوجان X سنة 1996، ورُزقا بطفلة نتيجة هذا الزواج. لاحقًا، تقدّمت السيدة Y بدعوى أمام قاضي شؤون الأسرة في كريتاي (Créteil) للمطالبة بمساهمة زوجها في أعباء الزواج. وردًا على ذلك، تمسّك السيد Z بحكم صادر عن المحكمة الابتدائية في مدينة الحسيمة بالمغرب، بتاريخ 27 آب/أغسطس 2001، يتضمّن حكمًا بتطليق الزوجة (بموجب ما يعرف بالطلاق الاسلامي أو "الطلاق بالإرادة المنفردة").
إلا أن محكمة الاستئناف في باريس، وفي قرار صادر بتاريخ 22 كانون الثاني/يناير 2004، رأت أن الحكم المغربي غير قابل للاحتجاج به في مواجهة السيدة Y. وقد استندت المحكمة، باعتمادها جزئيًا على حيثيات المحكمة الابتدائية، إلى أن الزوجين يقيمان معًا في فرنسا بصحبة ابنتهما، وأن الزوج يحمل الجنسية الفرنسية، ما يعني أن المحكمة المغربية ليست محكمة جنسية مشتركة بين الزوجين.
وقد عاب الطاعن (السيد Z) على محكمة الاستئناف اعتبارها أن المحكمة المغربية غير مختصة دوليًا، مستندًا في ذلك إلى أن الحكم صدر عن محكمة مغربية ذات اختصاص في المسائل الشخصية بحكم جنسية الزوج.
محكمة التمييز الفرنسية رأت أن محكمة الاستئناف قد استخلصت بشكل سليم أن المحكمة المغربية لم تكن مختصة دوليًا بالنظر في الطلاق، استنادًا إلى أحكام المادة 16 (فقرة أ) من الاتفاقية الفرنسية المغربية بتاريخ 5 تشرين الأول/أكتوبر 1957، والمادة 11 من الاتفاقية الفرنسية المغربية بتاريخ 10 آب/أغسطس 1981, ذلك أن المحكمة المغربية ليست محكمة الجنسية المشتركة للزوجين، خصوصًا وأن الزوج أصبح فرنسي الجنسية ويقيم في فرنسا، فقد اعتبرت المحكمة أن شرط الاختصاص الدولي غير متوفر، مما يجعل القرار المطعون فيه سليمًا قانونيًا.
لذلك قرّرت محكمة التمييز رد الطعن وتحميل السيد Z المصاريف القضائية.

القانون الواجب التطبيق على مسائل الحماية القانونية للاشخاص الراشدين الاجانب.محكمة التمييز الفرنسية، الغرفة المدنية الأول...
26/12/2025

القانون الواجب التطبيق على مسائل الحماية القانونية للاشخاص الراشدين الاجانب.
محكمة التمييز الفرنسية، الغرفة المدنية الأولى، 3 آذار/مارس 2010، رقم الطعن 09-13.949

في إطار إجراءات حماية قضائية، صدر عن المحكمة المدنية في مدينة نانتير، بتاريخ 17 حزيران/يونيو 2008، قرار بوضع السيدة X تحت نظام "الحجر القانوني" وفقًا للقانون البرتغالي، وبالإبقاء على "الاتحاد الإقليمي للجمعيات العائلية" (UDAF) في مقاطعة إيفلين الفرنسية كوصيّ رسمي عليها.

السيدة X طعنت بالحكم معتبرة أن المحكمة لم يكن لها أن تطبّق نظام الحماية البرتغالي، خاصة وأن اتفاقية لاهاي بشأن حماية البالغين لم تكن قد دخلت حيّز التنفيذ بعد (بدأ تطبيقها في 1 كانون الثاني/يناير 2009). كما اعترضت على تعيين وصيّ غير عائلي، مدعية أن من واجب المحكمة إعطاء الأولوية لأحد أفراد الأسرة.

محكمة التمييز رفضت هذا السبب التمييزي، وبيّنت أن المحكمة الابتدائية لم تعتمد على اتفاقية لاهاي أساسًا لقرارها، بل طبّقت قواعد القانون الدولي الخاص الفرنسي في مجال تنازع القوانين، والتي أحالت على القانون الوطني للأجنبي المعني (أي القانون البرتغالي للسيدة X). وقد أجاز هذا القانون، وفقًا لتفسير المحكمة، تعيين وصيّ محترف عندما يتعذر وجود وصيّ من أفراد الأسرة.

وبذلك، تكون المحكمة قد احترمت قواعد الإسناد القانونية المعمول بها في فرنسا، ولم ترتكب أي خطأ في تطبيق القانون الواجب التنفيذ أو في تعيين الوصي المناسب بحسب ذلك القانون.

وبناءً عليه، قررت محكمة التمييز رد الطعن.

22/12/2025

قواعد مرور الزمن على الضرر الذي يصيب المرفق العام المستثمر بموجب عقد امتياز.

محكمة التمييز الفرنسية، الغرفة المدنية الثالثة، 10 نيسان 2025، رقم الطعن 23-18.193

بتاريخ 7 أيار 2010، تسبب زورق كانت تستخدمه شركة CFT Gaz في حادث اصطدام بأحد جدران الممر المائي (écluse) التابع لمنشأة الطاقة الكهرومائية في موقع "Logis-Neuf"، والمُقامة والمُستغَلة من قبل شركة Compagnie nationale du Rhône (CNR) بناءً على امتياز ممنوح من الدولة وفقًا لاتفاقية تعود إلى 20 كانون الأول 1933، والمعدّلة بمرسوم صادر في 16 حزيران 2003.

وبعد مرور أكثر من ست سنوات على الحادث، وتحديدًا في 25 تشرين الأول 2016، أقامت شركة CNR دعوى أمام القضاء المدني ضد شركة CFT Gaz وشركة التأمين التابعة لها Allianz Global Corporate und Specialty SE، مطالبةً بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بالمنشأة. وقد دفعت الشركتان المدعى عليهما بعدم قبول الدعوى بسبب التقادم.

غير أن شركة CNR تمسكت بحجّة، مفادها أن الأضرار لحقت بعقار عام (écluse) يُعتبر جزءًا من الملك العام للدولة، وأن هذه الدعوى تتعلق بحماية هذا الملك، وبالتالي تخضع لمبدأ عدم القابلية للتقادم، المنصوص عليه في المادة L. 3111-1 من قانون الملكية العامة للأشخاص العامة، وهو مبدأ يقضي بأن أملاك الدولة العامة غير قابلة للتقادم أو التنازل
محكمة الاستئناف رفضت هذا الدفع، واعتبرت الدعوى مشمولة بالتقادم، فطعنت شركة CNR أمام محكمة التمييز.

محكمة التمييز بيّنت أن الاستناد إلى عدم تقادم الدعوى العقارية العامة غير جائز في هذه الحالة، لسبب أساسي هو أن شركة CNR ليست مالكة للممر المائي، وإنما هي مجرد جهة مستثمرة له بموجب عقد امتياز. وأكدت المحكمة، استنادًا إلى بنود دفتر الشروط العام الملحق بعقد الامتياز والمصادق عليه بموجب المرسوم المذكور، أن الممر موضوع الضرر يُعد ملكًا عائدًا للدولة (bien de retour)، ما يعني أن الدولة تحتفظ بملكيته، حتى خلال فترة الامتياز.

كما أشارت المحكمة إلى أن شركة CNR لم تكن مخوّلة بمباشرة دعاوى حماية الملك العام باسم الدولة، ولم يكن لديها تفويض للقيام بذلك. وبالمقابل، فإن الدعوى التي رفعتها لا تهدف إلى حماية الملك العام، بل تسعى إلى تعويضها عن نفقات تحملتها هي لصيانة وإصلاح الممر، وهو التزام يقع على عاتقها بموجب عقد الامتياز.
وبالتالي، رأت المحكمة أن هذه الدعوى ذات طابع شخصي، وليست دعوى "دومانية" (domaniale)، وتخضع بالتالي للتقادم الخماسي المنصوص عليه في المادة 2224 من القانون المدني. وإذ تبيّن أن آخر علم مؤكد بوقوع الضرر كان بتاريخ 30 حزيران 2015 (حسب محضر حجز فيديو الحادث)، فإن الدعوى المقامة في تشرين الأول 2016 تكون متأخرة، وقد سقطت بالتقادم.

16/10/2025

محكمة الاستئناف المدنية في باريس تقرر الاعتراف بنسب الطفل، المولود من التلقيح الاصطناعي، لأبيه ، علما ان التلقيح قد تم بعد وفاة الاب ولكن بقبوله الصادر بصورة مسبقة للوفاة.
ورأت محكمة الاستئناف ان حكم محكمة البداية الذي اعتبر، بصورة محقة، ان التلقيح الاصطناعي اللاحق لوفاة الرجل هو عمل ممنوع قانونيا في فرنسا، إلا ان هذا الحكم الذي رفض الاعتراف بالآثار القانونية للتلقيح الاصطناعي الحاصل في إسبانيا حيث هو مسموح بعد مساسا مفرطاً بالحياة الخاصة للطفل المولود بهذه الطريقة.
واضافت محكمة الاستئناف ان "مصلحة الولد العليا" وضرورة إيقاف "الضرر المعنوي" يبرران الاعتراف بالآثار القانونية لهذا التلقيح اللاحق لوفاة الأب.
اما فيما خص حق الطفل في الحصص الإرثيّة من ورثة أبيه المتوفي فقد رفضت محكمة الاستئناف الاعتراف للطفل بالحقوق الإرثيّة لان والده توفي قبل ولادته ولكنها أشارت إلى حق الطفل بالإرث من أجداده لأبيه إذا كانوا ما يزالون على قيد الحياة.

تحديد المحكمة المختصة دوليا بحل شركة نشأت فعلياً دون تأسيس قانوني رسمي
24/09/2025

تحديد المحكمة المختصة دوليا بحل شركة نشأت فعلياً دون تأسيس قانوني رسمي

في شهر كانون الأول/ديسمبر من عام 2018، بدأ كل من السيدين و في التحضير لإنشاء شركة تحت اسم "Pos Bakerz"، وشرعا فعلياً في إطلاق النشاط التجاري لتلك

Adresse

6 Avenue Du Coq
Paris
75009

Notifications

Soyez le premier à savoir et laissez-nous vous envoyer un courriel lorsque المحامي رشاد قبيسي - باريس publie des nouvelles et des promotions. Votre adresse e-mail ne sera pas utilisée à d'autres fins, et vous pouvez vous désabonner à tout moment.

Contacter L'entreprise

Envoyer un message à المحامي رشاد قبيسي - باريس:

Partager