yasserelameramer

yasserelameramer Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from yasserelameramer, Alexandria.

21/06/2024

أنا لله وأنا إليه راجعون🙏
تتقدم مجموعة الأمير للمحاماة والاستشارات القانونية بتعازيها لمعالي الدكتور ياسر الأمير لوفاة خالته المرحومة بإذن الله تعالى عفاف محمد عمارة.

15/06/2024

؛
تهنئكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك...تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال...🤲

حجز المتهم عقب استدعائه في ضوء قضاء النقض من كتاب القبض للدكتور ✍@ياسر الأمير                                         (١...
03/06/2024

حجز المتهم عقب استدعائه
في ضوء قضاء النقض
من كتاب القبض
للدكتور ✍@ياسر الأمير

(١)طرح المشكلة

من المعلوم أن قانون الإجراءات الجنائية خ*ل لمأمور الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات العديد من السلطات وهذه السلطات بوجه عام لا تتضمن أي مساس بحرية المتهم ومن هذه السلطات تلقى التبليغات والشكاوى والتحري عن الجرائم ومرتكبيها وسماع أقوال المتهم فيما أثير حوله من شبهات ونظم القانون هذه السلطات في المواد ٢١و٢٤و٢٩ إجراءات جنائية غير أن العمل جرى منذ زمن على تقييد حرية المتهم من قبل الشرطة إبان جمع الاستدلالات لمجرد شبهه ارتكاب جريمة أو لمجرد تقديم شكوى أو بلاغ ضده إذ يتم حجز المتهم لعرضه رفق محضر الاستدلالات المتضمن الشكوى أو البلاغ على النيابة العامة بل في بعض الحالات ينتقل رجل الضبط القضائي إلى محل إقامة المتهم لسؤاله بشأن ما حام حوله من شبهات ثم اقتياده إلى قسم الشرطة وتحرير محضر ضده ثم إرسال المتهم رفق المحضر للنيابة العامة. ولا شك في بطلان هذا الحجز والاقتياد مادام أنه لم تتوافر حالة تلبس أو إذن قضائي بالقبض وهو ما أكده الفقه الفرنسيDegois traite elementaira de droit crimiel Paris 1922 p 550 قبل التعديلات التي ادخلت على قانون الإجراءات الجنائية باجازة الحجز التحفظى للتحقق من شخصيه المقيمين على الأراضي الفرنسية.

(٢) اتجاه محكمة النقض

جرى قضاء النقض منذ زمن علي نفى وصف القبض عن اجراء الحجز المار ذكره وأطلقت عليه تارة اسم استدعاء وتارة أخرى اسم طلب حضور وعللت لذلك بأن الغرض منه هو مجرد سماع أقوال المتهم وهو من صميم اختصاصات رجل الضبط القضائي طبقا للمادة ٢٩ إجراءات جنائية ولا تثريب على رجل الضبط القضائي أن تحفظ على المتهم لعرضه على النيابة العامة خشيه هربه وكي تنفى النقض وصف القبض عن هذا الإجراء اشترطت لصحته أن يتم هذا العرض خلال المدة القانونية وألا يكون مصحوب بإكراه أو قوة أو بالأحرى ألا يتضمن تعرضا ماديا للمتهم بما يختلط عندئذ بالقبض وفقا لمنطق النقض! !

إذ جرى قضاء النقض على أن المادة٢٤إجراءات تفرض على مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرؤوسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التي يعلمون بها بأي كيفية كانت وأن يستحصلوا على جميع الإيضاحات والاستدلالات المؤدية لثبوت أو نفى الوقائع المبلغ بها إليهم أو التي يشاهدونها بأنفسهم كما أن المادة ٢٩قانون الإجراءات الجنائية تخ*ل مأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك ولما كان استدعاء مأمور الضبط القضائي للطاعن بسبب اتهامه في جريمة قتل لا يعدو أن يكون توجيه الطلب إليه لسؤاله عن الاتهام الذي حام حوله في نطاق يتطلبه جمع الاستدلال والتحفظ عليه منعاً من هروبه حتى يتم عرضه على النيابة العامة في خلال الوقت المحدد قانوناً. فإن الدفع المبدي من الطاعن ببطلان القبض عليه لا يكون له محل مادام أن محكمة الموضوع رأت في حدود سلطتها التقديرية أن استدعاء الطاعن لم يكن مقروناً بإكراه ينتقص من حريته (الطعن رقم ٦٨٤٠ لسنة٦٠ قضائية الصادر بجلسة ١٩٩١/١٠/٣؛ الطعن رقم ٣٠٥١٣لسنة ٦٧قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٥/٤؛ الطعن رقم ٤٢١٠٣ لسنة ٧٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٤/٠٤ الطعن رقم ٢٧٤٨٩ لسنة ٦٨ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٦/٠٢ الطعن رقم ٢٢٨٧٨ لسنة ٧٣ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠١/٠٦ الطعن رقم ١١٢٦٦ لسنة ٦٤ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٤/١٤ الطعن رقم ٢٩٣٣٩ لسنة ٧٠ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠١/١٧وقضت بمثل ذلك في واقعة انتقل فيها رجل الضبط القضائي إلى مكان تواجد المتهمين بارتكاب جريمتي الانضمام لجماعة إجرامية منظمة لتهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية مقابل الحصول على منفعة مادية واقتيادهم إلى قسم الشرطة ثم النيابة العامة وقالت إن ذلك لا يعدوا طلب حضور إذ إنه من واجبات رجال الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم عند إبلاغهم عن الجرائم ولم يكن مقرونًا بإكراه الطعن رقم ١٩٦٤٧ لسنة ٨٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٦/١١ وقضت بمثل ذلك أيضا في جناية أحداث عاهة مستديمة الطعن رقم ٤٩٥٢ لسنة ٨١ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٥ وأيضا في قضية سرقة مبالغ نقدية ١٩٨٤/١٠/١٤ مجموعة أحكام النقض س ٣٥رقم ١٤٣ص٦٥٨ وكذلك في واقعة ضرب أفضي إلى موت(نقض ١٩٩٦/١/٨مجموعة أحكام النقض س ٤٧رقم ٢ص٢١)وأيضا في واقعة خطف فتاه مقترن باغتصاب(نقض ٢٠٠٢/١/١٧ مجموعة أحكام النقض س ٥٣رقم٢٣ص١٢٥).

والغريب أن محكمة النقض لا تفتأ أن تردد أن ذلك الاستدعاء وما يعقبه من حجز وتحفظ واقتياد لا يعد تعرضا ماديا للمتهم ولا ينطوي على إكراه ينتقص من حريته فلا يختلط بالقبض المحظور في غير حالات التلبس والاذن القضائي الطعن رقم ٢٨٤٩٤ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٥ الطعن رقم ٦٦٦٦ لسنة ٨٢ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٣ الطعن رقم 27466لسنة86قضائيةالصا بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٧ الطعن رقم ٢٤٩٧٤ لسنة ٨٦ قضائيةالصادربجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٥ الطعن رقم ٨٢٣٧ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٠ الطعن رقم ٣٦١٣٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٠ الطعن رقم ١٠٢٦٦لسنة٨٠قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٠)

(٣)موقف الفقه

جمهور الفقه يردد أحكام القضاء في أن الاستدعاء ليس قبضا دون أن يفطن إلى ما تضمنته هذه الأحكام من تحفظ وحجز واقتياد قد يعقب الاستدعاء(الدكتور حسن المرصفاوي أصول الاجراءات الجنائية ٢٠٠٠ ص٣٠٩،الدكتور محمود نجيب حسني شرح قانون الاجراءات الجنائية ١٩٩٨ص٣٩٨،الدكتور عبدالفتاح الصيفي تأصيل الاجراءات ٢٠٠٢ص٢٤٥؛الدكتور جلال ثروت نظم الاجراءات الجنائية٢٠٠٤المرجع السابق ص٣٥٦ الدكتور عمر السعيد رمضان مبادئ قانون الاجراءات ١٩٩٣ص٢٨٢ الدكتوره فوزيه عبد الستار شرح قانون الاجراءات الجنائية ١٩٨٦ ص٢٠٦؛الدكتور نبيل مدحت سالم شرح قانون الاجراءات الجنائية ١٩٩٣ص٢٥٢؛الدكتور عبد الرؤوف مهدي شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية ٢٠١٧ص ٢٨٨؛ الدكتوره امال عثمان شرح قانون الاجراءات الجنائية ١٩٨٨ ص٥٤٠؛الدكتور رؤوف عبيد مبادئ الإجراءات الجنائية١٩٨٩ ص٣٠٦ الدكتور أسامة عبدالله قايد شرح قانون الاجراءات ٢٠٠٣ص١١١).

(٤)تقدير موقف قضاء النقض

قضاء النقض محل نظر إذ إقامته محكمة النقض علي حجه لا تحمله ذلك أن مقتض المادتين ٢٤و٢٩إجراءات هما فحسب جمع الاستدلالات وسؤال المتهم دون التعرض لحريته الشخصية بأي صوره كانت ومن ثم فنحن نسأل كيف سوغت محكمة النقض لرجل الضبط عقب استدعاء المتهم وسماع أقواله التحفظ عليه لإرساله إلى النيابة العامة؟ وكيف نفت وصف القبض عن هذا التحفظ؟ إن كل تقييد لحرية المتهم في الحركة والتجول هو قبض وأن تسمي بأسماء أخرى كالتحفظ أو الاقتياد أو الحجز لأن العبرة بالمقاصد والمباني وليس بالألفاظ والمعاني. ومن الثوابت القانونية أنه فيما عدا حاله التلبس لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم إلا بأمر قضائي مسبب فكيف تسوغ محكمة النقض لرجل الضبط القضائي سلطه القبض أو كما أسمته التحفظ كاثر للاستدعاء دون توافر حاله التلبس؟ ثم إن القانون لا يعرف مده تعقب الاستدعاء يتعين عرض المتهم خلالها على النيابة العامة وإنما يعرف مده للقبض.

أما خشيه هرب المتهم فلا تصلح مبررا للقبض عليه خارج الإطار الذي رسمه القانون ولا يملك القضاء تقريره بمحض تقديره والا خرج عن دوره في تطبيق القانون إلى الاستدراك على المشرع بسن القانون. ويبدو أن مثار اللبس لدى النقض هو أنها ولت وجهها شطر الاستدعاء وصرفت النظر عما يعقبه من حجز وتحفظ واقتياد وفات النقض بذلك أنها تكون أجرت قياس الاستدعاء على القبض وهو ممتنع إذ لا قياس علي النصوص المقيدة للحرية لأنها استثناء معدول به عن أصل الحرية والاستثناء لا يقاس عليه.

ولهذا فنحن نرى أنه إذا قام أحد رجال الضبط القضائي باستدعاء متهم وأتى إليه طوعا واختيارا أو انتقل إليه فإنه لايملك سوي سؤاله وتسجيل أقواله في المحضر وعليه إن يخلي سبيله في الحال فلا يصح له حجزه أو التحفظ عليه بذريعة عرضه على النيابة العامة رفق محضر الاستدلال إذ ليس عليه سلطان لأن البلاغ ومجرد الشبهات أو حتى الدلائل الكافية على الاتهام لا تبرر القبض إذ يلزم دوما لصحة القبض أو تقييد الحرية بأي قيد توافر حاله تلبس أو إذن قضائي مسبب وهو ما أكده الدستور(المادة ٥٤) وقانون الإجراءات الجنائية(المادة ٣٤)ولقد سبق أن أبدينا هذا الرأي في كتاب القبض في ضوء الفقه والقضاء.

وبديهى أن سلطه الإستدعاء لسماع أقوال المتهم تختلف عن سلطه رجل الضبط القضائي فى إتخاذ الإجراءات التحفظيه ضد المتهم التى توافرت قبله دلائل كافية علي ارتكاب جناية أو جنح محدده حصريا طبقا لنص المادة ٣٥اجراءات وهو ما سوف نفرد له مقال مستقل بإذن الله تعالى

 #إعلان تعلن مجموعة الأمير للمحاماة للاستشارات القانونية أنه لأ صحه للخبر المتداول علي وسائل التواصل الإجتماعي من مشاركة...
23/05/2024

#إعلان
تعلن مجموعة الأمير للمحاماة للاستشارات القانونية أنه لأ صحه للخبر المتداول علي وسائل التواصل الإجتماعي من مشاركة المجموعة لاخرين بمدينه كفر الدوار.

لذا لزم التنوية؛

                                                                 Self-deception        الدكتور✍ @ياسر الأمير بداخل كل إن...
15/05/2024


Self-deception
الدكتور✍ @ياسر الأمير

بداخل كل إنسان ضمير يؤنبه عند الخطأ...
ووخذ الضمير جد خطير لأ يتحمله إلا إنسان سوي...
يعترف بخطأه ويعمد لإصلاح آثاره..

ولكن بعض الناس تلجأ للكذب للتنصل من تأنيب الضمير
من خلال حيلة دفاعية Defensive ploy تبرر سلوكها الخاطئ بالقاء اللوم علي الآخر أو الظروف فترتاح من القلق والتوتر المتبع لهذه السلوكيات....

ولكن مع تكرار الكذب في كل سلوك ش*ذ يصدر منهم يضحي الكذب عادة لديهم فيصدر منهم الكذب تلقائيا وبطريقة غير شعورية فتري الشخص يكذب ويخدع نفسه...

ولجوء الإنسان لتكرار الكذب يرجع إلي رفضه مواجهة الجانب المظلم The dark side من شخصيته أو بالأحرى وجه القبيح فينكر ويبرر ويخلق الأعذار...

ولما كان الانسان ادري بنفسه لذا فإنه علي حد قول العالم الأمريكي Michael Novak لا تكون هناك حدود معروفة لقدرة الإنسان على خداع نفسه...

واخطر ما في خداع النفس أن الإنسان يختفي وراء أوهام يعتقد مع مرور الوقت أنها الحقائق نظرا لأنها تخفف عليه عواقب الفشل النفسية ونظرة الآخرين له بما يمنعه من الاتصال مع ذاته الحقيقية...

وهنا ودون وعي يقدم الانسان لنفسه صورة زائفةThe picture is not real ويعمل على تسويقها للناس حتى تتحول هذه العادة إلى مرض في النهاية....

ولقد نهي الله عز وجل عن خداع النفس وذمة قال تعالى في سورة البقرة" يُخَادِعُونَ اللّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنفُسَهُم وَمَا يَشْعُرُونَ"

                                                     #٢٠٢٠من كتاب الجرائم الإلكترونية ✍️للدكتور@ياسر الأمير (١)أدت الثور...
09/05/2024


#٢٠٢٠
من كتاب الجرائم الإلكترونية
✍️للدكتور@ياسر الأمير

(١)أدت الثورة في مجال تكنولوجيا الاتصالات وازدياد الاعتماد عليها من قبل الجميع الحكومات والأفراد إلى ازدياد المخاطر المصاحبة لاستخدامها سيما خطر انتهاك الحق في الخصوصية من خلال الاعتداء علي بياناتهم الشخصية المثبته او المنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي إذ من حق أي مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي إلا يحصل أحد علي بياناته الشخصية كاسمه وصورته وعمله ومحل اقامته وحالته الاجتماعية والا يحتفظ احد ببيانات أو يتداولها إلا بإذنه أو رضا صريح منه.ولقد كشف العمل افراط بعض الناس في جمع معلومات عن غيرهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بل واستخدامها ضدهم متي لزم الأمر بل ان بعض الناس يفضي بمكنون نفسه لمن يأنس اليه فيصرح له عبر رسالة او محادثة اليكترونية ببيانات شخصية تخصه عن حالته النفسية او الاقتصادية او الاجتماعية أو العاطفية أو الاسرية وليس من الاخلاق ان يحتفظ المرسل إليه بها ويتداولها دون اذن أو موافقة صريحة منه بما استلزم تجريم هذا الجمع و التداول ولو كان بغير غرض الإستخدام الضار وتشديد العقاب أن كان بقصد الاضرار لقطع الخلاف الذي احتدم حول أحقية المرسل اليه في تداول الرسائل الاليكترونية الواردة اليه دون موافقة أو إذن صريح من المرسل
Paten aude (p) la protection des conversations en droit privee tade comparative days droits americain Anglais farancise Quebecain l G D J paris 1976p .22

ولاشك في ان وجود أطار تشريعي مناسب لحماية بيانات الناس عبر مواقع التواصل الاجتماعي ورصد عقوبات جنائية تترواح ما بين الحبس والغرامة يعزز من الثقة في التعامل عبر الإنترنت مما يعد عاملاً رئيسًا لازدهار التجارة والثقافة الإلكترونية وتعميق التواصل بين البشر إذ من المعلوم أن القانون ضرورة حيوية لاقامة التعايش السلمي بين الناس فى المجتمع إذ بمقتضاه يتم تقييدهم بالتزامات معينه يرتبط الواحد منهم بها تجاه الآخر لأنه بدون هذه الالتزامات ينطلق العنان لحرية كل منهم إلى حد يجعل من سلوكه تجاوزا وطغيانا.وكلما كان هذا السلوك المتجاوز يؤثر على ركائز المجتمع الأساسية كلما استحق جزاء أكثر شدة كالجزاء الجنائي.

(٢)ولهذا أصدر المشرع المصري اسوه بالعديد من التشريعات المقارنة قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 ولقد جاء هذا القانون محاكيًا للقوانين العالمية وعلى رأسها اللائحة المنصوص عليها من قبل الاتحاد الأوروبي General Data Protection Regulation وبعد أخذ المعايير الدولية لإنشاء قانون حماية البيانات الرقمية وكذلك المبادئ التي أشارت إليها مؤسسة Access Now في الاعتبار مع مراعات طبيعة المجتمع المصري والمخاطر الذي قد يتعرض لها.

وقد جاء القانون المصري في 49 مادة بخلاف مواد الإصدار، مقسّمًا إلى أربعة عشر فصلاً تناولت جميع أحكامه وتصنيفات المخاطبين بها وحقوقهم وواجباتهم.

وقد عرف القانون البيانات الشخصية والبيانات الشخصية الحساسة والشخص المعني بالبيانات و الحائز والمتحكم في البيانات وغيرها .فذكر القانون ان البيانات الشخصية كل بيانات متعلقة بشخص طبيعي محدد أو يمكن تحديده بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بين هذه البيانات وأي بيانات أخرى كالاسم أو الصوت أو الصورة أما البيانات الشخصية الحساسة فهي البيانات التي تفصح عن الصحة النفسية أو العقلية أو البدنية أو البيانات المالية أوالمعتقدات الدينية أو الآراء السياسية وتعد بيانات الأطفال من البيانات الشخصية الحساسة.

أما المعالجة فعرفها القانون بأنها أي عملية إلكترونية أو تقنية لكتابة البيانات الشخصية، أو تجميعها أو تسجيلها… أو استرجاعها أو تحليلها باستخدام أي وسيط من الوسائط أو الأجهزة الإلكترونية أو التقنية سواء تم ذلك جزئيًّا أو كليًّا”.

كما أوضح المشرع نطاق تطبيق القانون وذلك في المادة الثانية منه ليسري علي كل من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها متى كان الجاني من المصريين داخل الجمهورية أو خارجها، أو كان من غير المصريين المقيمين داخل الجمهورية،أو كان من غير المصريين خارج الجمهورية إذا كان الفعل معاقبًا عليه في الدولة التي وقع فيها تحت أي وصف قانوني وكانت البيانات محل الجريمة لمصريين أو أجانب مقيمين داخل الجمهورية.

(٣)ووضع المشرع العديد من الجرائم والعقوبات التي تكفل حماية البيانات الشخصية ويلاحظ أن الجرائم الواردة بقانون حماية البيانات الشخصية لأ تنفك عن الجرائم الواردة في قوانيين أخرى كقانون جرائم تقنية المعلومات أو الملكية الفكرية أو قانون العقوبات العام بل أن العقوبات المتعلقة بجرائم حماية البيانات الشخصية لأ تطبق متي ورد نص عقابي آخر يضع لذات الفعل الهاتك للبيانات الشخصية عقوبة أشد وهو ما حرص قانون حماية البيانات الشخصية علي تقريرة صراحة.

إذ نص في المادة(٣٥) علي أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ومع عدم الإخلال بحق المضرور في التعويض يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.

ونص في المادة ( ٣٦ ) علي أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل حائز أو متحكم أو معالج جمع أو عالج أو أفشي أو أتاح أو تداول بيانات شخصية معالجة إلكترونيًا بأي وسيلة من الوسائل في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بدون موافقة الشخص المعني بالبيانات.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة شهور وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكب ذلك مقابل الحصول على منفعة مادية أو أدبية، أو بقصد تعريض الشخص المعني بالبيانات للخطر أو الضرر.

ونص في المادة ( ٣٧ ) علي ان يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل حائز أو متحكم أو معالج امتنع دون مقتض من القانون عن تمكين الشخص المعني بالبيانات من ممارسة حقــوقه المنصوص عليها في المـادة (٢) من هذا القــانون ويعــاقب بغرامة لا تقــل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه كل من جمع بيانات شخصية بدون توافر الشروط المنصوص عليها في المـادة (٣) من هذا القانون.

ونص في المادة ( ٣٨ ) علي أن يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه، كل متحكم أو معالج لم يلتزم بواجباته المنصوص عليها في المواد (٤، ٥، ٧) من هذا القانون.

ونص في المادة ( ٣٩ ) علي ان يعـــاقب بالغرامة التي لا تقـــل عن مائتي ألف جنيه ولا تجـــاوز مليـــوني جنيـــه، كل ممثل قانوني للشخص الاعتباري لم يلتزم بأحد واجباته المنصوص عليها في المـادة (٨) مـن هـذا القـانون.

ونص في المادة ( ٤٠ ) علي ان يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، كل مسئول حمـــاية بيـــانات شخصية لم يلتزم بمقتضيات وظيفته المنـصــوص عليها في المـادة (٩) مـن هـذا القـانون. ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه إذا وقعت الجريمة نتيجة لإهمال مسئول حماية البيانات الشخصية.

ونص في المادة ( ٤١ ) علي ان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل حائز أو متحكم أو معالج جمع أو أتاح أو تداول أو عالج أو أفشي أو خزن أو نقل أو حفظ بيانات شخصية حساسة بدون موافقة الشخص المعني بالبيانات أو في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

ونص في المادة ( ٤٢ ) علي ان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام حركة البيانات الشخصية عبر الحدود المنصوص عليها في المواد (١٤، ١٥، ١٦) من هذا القانون.

ونص في المادة ( ٤٣ ) علي أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من خالف أحكام التسويق الإلكتروني المنصوص عليها في المـادتين (١٧، ١٨) من هذا القانون.

ونص في المادة ( ٤٤ ) علي ان يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه، كل عضو مجلس إدارة أو أي من العاملين بالمركز خالف الالتزامات المنصوص عليها في المـادة (٢٤) مـن هـذا القـانون.

ونص في المادة ( ٤٥ ) علي ان يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أحكام التراخيص أو التصاريح أو الاعتمادات المنصوص عليها في هذا القانون.

ونص في المادة ( ٤٦ ) علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقـــل عن ســتة أشهر وبغرامة لا تقــل عن مــائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من منع أحد العاملين بالمركــز ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء عمله.

ونص في المادة ( ٤٧ ) علي أن يعاقب المسئول عن الإدارة الفعليه للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.

ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من تعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه وباسم الشخص الاعتباري ولصالحه.

ونص في المادة ( ٤٨ ) علي انه وفي جميع الأحوال، وفضــلاً عن العقــوبات المنصوص عليها في هذا القـــانون، تقضي المحكمة بنشر حكم الإدانة في جريدتين واسعتي الانتشار، وعلى شبكات المعلومات الإلكترونية المفتوحة على نفقة المحكوم عليه. وفي حالة العود، تضاعف العقوبات الواردة في هذا الفصل بحديها الأقصى والأدنى.

ويعاقب على الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بنصف العقـوبة المقـررة لهـا.

(٤)ثم نظم المشرع الصلح والتصالح في بعض الجرائم كسبت لانقضاء الدعوي الجنائية إذ نص في المادة( ٤٩)علي أنه يجوز للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوي الجنائية وقبل صيرورة الحكم بـاتـًا إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام، وبموافقة المركز أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال وذلك في الجنح المنصوص عليها في المواد (٣٦، ٣٧، ٣٨، ٣٩، ٤٠، ٤١، ٤٣) من هذا القانون.

ويكون التصالح مع المركز في الجنح المنصوص عليها بالمواد (٤٢، ٤٤، ٤٥) من هذا القانون في أي حالة كانت عليها الدعوي.

وفي جميع الأحوال يجب على المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوي الجنائية مبلغًا يعادل نصف الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة.

ويسدد المتهم راغب التصالح بعد رفع الدعوي وقبل صيرورة الحكم بـاتـًا نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، أو قيمة الغرامة المقضي بها أيهما أكبر.

ويكــون الســـداد في خـــزانة المحكمـــة المختصــة أو النيـــابة العــامة أو المركـــز بحســب الأحــوال.

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوي الجنائية دون أن يكون له أثر على حقوق المضـرور مـن الجـريمـة.

   من كتاب علم النفس الجنائي للدكتور @ياسر الأميرونفس الإنسان قد تتحدث مع الشياطين أو الملائكة..فان كانت النفس شهوانية غ...
08/05/2024




من كتاب علم النفس الجنائي
للدكتور @ياسر الأمير

ونفس الإنسان قد تتحدث مع الشياطين أو الملائكة..
فان كانت النفس شهوانية غليظة منحطة...
فانها تتجانس مع الشياطين...
فتنصت اليهم وتكلمهم...
لان ذبذبتها علي ذات ذبذبتهم...
ولا تسمع الملائكة...
لان الملائكة ذبذتها مرتفعة...

بعكس النفس الشفافة....
فهي لطيفة مطهرة...
وبالتالي تتجانس مع الملائكة...
فتنصت إليها وتكلمها...
لأنها علي ذات ذبذتها...
ولأ تستمع للشياطين ولا تكلمها...
لأنها ليست علي ذات ذبذبتها...

26/04/2024






للدكتور✍@ياسر الأمير
عرض @محمد عماره

(١)وضع المشكلة

دأب بعض الأشخاص التي غابت عنهم شمس جنسهم علي الإستمرار في مسرح الجنس كمتفرجين بعد أن تعذر عليهم العمل فيه كممثلين(د.رمسيس بهنام القسم الخاص في قانون العقوبات ٢٠٠٠ ص٥٦٤)وذلك بمشاهدة الصور والفيديوهات الجنسية واستقبلها.

وقد لا يكتفي الشخص بذلك بل يتمادي فيرسل تلك الصور والفيديوهات للغير من خلال وسائل التواصل الإجتماعي كالوات ساب أو الماسنجر أو خلافة.

ولقد بات هذا السلوك منتشر رغم أنه ينتهك الحشمة والحياء الجنسي لأفراد المجتمع ولقد ساعد علي ذلك إتاحة الأفلام الجنسية والصور الخليعة بصورة مجانية علي مواقع التواصل الإجتماعي وسهولة انشاء المواقع والصفحات والحسابات علي شبكة الإنترنت.

وصار خلاف حول مدى العقاب علي هذا السلوك الغير أخلاقي في اطار مبدأ الشرعية الجنائية إذ لأ جريمة ولا عقوبة إلا بناء علي قانون يحدد السلوك ويضع العقاب .

(٢)موقف محكمة النقض

كان هذا السلوك الش*ذ رغم خطورته لأ عقاب عليه قبل عام ٢٠١٨ إذ لأ تتوافر في حق الجاني في هذه الحالة جريمة حيازة ونسخ ونشر صور منافية للأداب العامة طبقا للمادة ١٧٨ من قانون العقوبات اللهم إلا اذا جري النشر بشكل علني لعدد غير محدود من الناس عملا بمفهوم العلانية الموضح بالمادة ١٧١عقوبات وبشرط ان تتوافر لدي المتهم نيه إيقاظ شهوات الجمهور وإثارة غرائزه وليس فرد بعينه ذلك.

كما أن حكمة التجريم وهي حمايه الحياء العام قد تتخلف إذ جري الإرسال لحساب خاص كالماسنجر أو الوات ساب اذيتميز بالخصوصية ومن حق الطرف المتلقي الصور أو الرسالة المخلة بالاداب أن يفتحها ويتفحصها ومن سلطته كذلك أن يغض الطرف عنها فلا يراها وذلك بعكس ما إذا كانت الصور موجهه للجمهور علي العام وكان القصد ايقاظ شهوتهم إذ عندئذ تتحقق الجريمة وكذلك الشأن متي ارسل الجاني الصور الي عدد غير محدود من الناس علي الخاص.

ولقد قضت محكمة النقض في هذا المعني بان جريمة حيازة أفلام منافية للآداب العامة وتأجيرها ونسخها ونشرها وبيعها للغير كما هي معرفة به في القانون أنها من الجرائم العمدية التي يقتضي القصد الجنائي فيها تعمد اقتراف الفعل وهو تمكين الغير من الإطلاع عليها - ويقتضي فوق ذلك - تعمد النتيجة وهي إيقاظ شهوات الجمهور وإثارة غرائزه، فهذا هو باعث العقاب وهو الحد المشروع لتطبيق النص الذي لا يصح تجاوزه مساسا بالمبادئ الأساسية المقررة لحرمة المنازل وللحرية الشخصية. الطعن رقم 17759 لسنة 64 جلسة 2000/03/20 س 51 ص 320 ق 57)

(٣)الوضع في ظل تعديل قانون العقوبات

بموجب القانون رقم ١٤١ لسنه ٢٠٢١ تم تعديل المادة ٣٠٦ مكرر أ من قانون العقوبات ليصبح هذا الفعل معاقب عليه إذ نصت هذه المادة علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أية وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

(٤)أركان الجريمة

مقتضي نص المادة ٣٠٦ مكرر أ أن كل من يتعرض للغير من خلال إرسال فيديوهات أو صور جنسية له من خلال وسائل التواصل الإجتماعي علي اعتبار ان هذا وذاك يعد أفعال وايحاءات وتلميحات جنسية يعاقب بالحبس لمدة لأ تقل عن سنتين ولأ تجاوز أربع سنوات وترتفع العقوبة إلي الحبس مدة لأ تقل عن ثلاث سنوات ولأ تزيد عن خمس سنوات عند تكرارا الجاني إرسال الفيديوهات والصور الجنسية بطريقة متتابعة ومتلاحقة للمجني عليه وعند العود تضاعف عقوبتا الحبس في حديهما الأدنى والأقصى.

ويستوي لتحقق الجريمة وأستحقاق العقاب أن تكون الصور أو الفيديوهات الجنسية تخص الجاني أو تخص غيرة فيرتكب الجريمة من يصور عورته ويرسلها للمجني عليه.كما يستوي أن يكون المجني عليه ذكر أو أنثى وكذلك الجاني اذ سيان أن يكون ذكر أو أنثى. وبالتالي ترتكب الجريمة الانثي التي ترسل صور جنسية لانثي مثلها وكذلك الذكر الذي يرسل فيديوا جنسي إلي ذكر مثله.

ويشترط لتحقق الجريمة أن يكون ما تم ارسالة ينطوي علي أمور أو ايحاءات أو تلميحات أو أفعال أو أقوال تحمل معني الجنس كالصور العارية والفيدوهات الجنسية ولكن لأ يلزم أن يكون معني الجنس فيما تم ارسالة واضحا صريحا بل يكفي أن يستخلص ضمنا من الصور أو الفيديوهات فأي صور أو فيديوهات تحمل بين طياته تلميحات أو أقوال أو ايحاءات جنسية كاف لتحقق الجريمة.

والجريمة شكلية إذ تتحقق بمجرد الإرسال بغض النظر عن قصد الجاني منه إذ سيان أن يكون غرضه إيقاظ ش**ة المجني عليه أو ازعاجة أو دعوته للممارسة الجنس معه بمقابل او بدون مقابل أو مجرد المزاح معه ...الخ.

ومن ثم تتحقق الجريمة بأركانها من واقع رسالة ترسلها ع***ة لشخص محدد أو لأشخاص غير محدده تدعوهم فيها بإرسال بقشيش علي حسابها حتي تخلع ثيابها كامله سواء استجاب المجني عليه لها أو أبلغ عنها إذ تتحق الجريمة بغض النظر عن مسلك المجني عليه وأثر الفعل نحوه.

ولكن يختلف الوضع إذا كان المجني عليه هو من سعي إلي شخص وطلب منه إرسال فيديوهات أو صور جنسية له علي الخاص فاستجاب الأخير لرغبته إذ في هذه الحالة لأ جريمة لتخلف العله وهي إيذاء مشاعر المجني عليه وازعاجة.

ويستوي أن يكون الجاني علي معرفة سابقةبالمجني عليه من عدمة إذ مناط التجريم هو الاثر السيئ الذي يتركة إرسال تلك الفيديوهات والصور الجنسية لدي المجني عليه من إيذاء مشاعرة وازعاجةولكن يستوي كما اسلفنا أن يتحقق هذا الأثر من عدمة إذا الجريمة من جرائم السلوك المجرد وليس النتيجة.

ولأ يلزم لتحقق الجريمة تكرار الإرسال ولأ تتابعة بل تتحقق الجريمة بإرسال صورة أو فيديوا ولو كان وحيدا كل ما في الأمر أنه عند التكرار والملاحقة تشدد العقوبة.

23/04/2024




✍️للدكتور@ياسر الأمير
عرض @محمد عمارة

(١)فكرة عامة

للإنسان الحق في أن يحيا حياته الخاصة بعيدا عن تدخل الغير وبمنأي عن العلانية ويتعرض هذا الحق للانتهاك متي التقطت صورته أو سجلت لقاءاته فيديوا في مكان خاص دون رضاه ويزداد الأمر خطورة إذا ما هدد الجاني المجني عليه بنشر ما تم تسجيله أو تصويرة لحمله علي القيام بعمل أو الامتناع عن عمل وكان هذا وذاك يمس الشرف أويتعلق بأمور جنسية. ذلك أن الجاني لم يكتف بجرم واحد وهو التصوير أو التسجيل وإنما اضاف إليه جرم آخر وهو الضغط علي إرادة المجني عليه وايذاءه نفسيا لحمله علي القيام بعمل أو الامتناع عن عمل.

ولقد بات ارتكاب تلك الجرائم شائع اذ أدي التقدم التقني المذهل في وسائل الإتصال ان انتشرت اجهزة للتنصت علي المحادثات وتسجيل اللقاءات فيديوا بطريقة جنونية وبات اقتنائها واستعمالها في التجسس والتسجيل سهل المنال كما ساعدت وسائل التواصل الإجتماعي علي نشر تلك الفيديوهات والصور علي نطاق واسع بما هدد حرمة الحياة الخاصة للناس وجعل حياتهم كابوس لأ يطاق وهو ما سبق أن المحنا إليه في دراسة متخصصه (د.ياسر الأمير مراقبة الأحاديث الخاصة ٢٠٠٩ ص ٦).

ولقد لوحظ مؤخرا تصوير اللقاءات الجنسية خلسه من قبل أحد الزوجين وتهديد الآخر بها للحصول علي ما يعتقد أنه حق له.وهي ظاهرة يجب التريث عندها ومواجهتها قبل أن تتفاهم فيسقط المجتمع إذ تنم عن خيانة قذرة أستخدم فيها شرع الله وما أحله من علاقة حميمه بين الزوجين في التشهير والتنكيل والابتذاذ حال أنها علاقة سامية يأنس فيه الزوج لزوجه ولأ يتوقع خيانته فيؤخذ من حيث يؤتمن ولأ يتوقع تحت ستار كتاب الله وسنه رسوله.

(٢)تصدي القضاء لظاهرة تصوير اللقاءات الجنسية

تعرض القضاء في مصر لتلك الوقائع الماسة بسمعة الناس وشرفهم وحقهم في عدم اطلاع الغير علي عوراتهم الجنسية وإصدر العديد من الأحكام الرادعة واضعا تعريف للتهديد باعتباره من جرائم إيذاء النفس بأنه كل سلوك يهدف من ورائه الجانى إيقاع الرعب فى نفس المجنى عليه أن لم يذعن – مرغماً – إلى إجابة ما طلبه منه الجاني ولم يستلزم القضاء ان يحقق الجاني مبتغاه بالقاء الرعب في نفس المجني عليه ولا أن ينفذ الشيئ المهدد به كما انه لا الزام علي الحكم أن يتحدث استقلالًا عن هذا الأمور بل يكفى أن يكون مفهوماً من عبارات الحكم وصراحة عبارات التهديد وظروف الواقعة كما أوردها (الطعن رقم ٢٢٨٣٠ لسنة ٨٨ القضائية جلسة ١١ من سبتمبر سنة ٢٠٢١)

كما اوضحت محكمة النقض أن القصد الجنائي فى جريمة التهديد يتحقق متى كان الجاني مدركاً وقت مقارفته الجريمة أن أقواله أو كتابته من شأن أيهما أن يزعج المجني عليه وقد تكرهه فى صورة التهديد المصحوب بطلب أو تكليف بأمر على أداء ما هو مطلوب منه أو فعل ما هو مأمور به بغض النظر عما إذا كان الجاني قد قصد إلى تنفيذ التهديد فعلاً ومن غير حاجة إلى معرفة الأثر الفعلي الذي أحدثه التهديدفي نفس المجني عليه ولا يلزم ان يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في تلك الجريمة بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه (الطعن رقم ٢٢١١٣ لسنة ٨٧ قضائية جلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٥؛ الطعن رقم ٢٢١١٣ لسنة ٨٧ قضائيةجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٥).

(٣)انتشار الظاهرة بين الازواج وموقف القضاء

ظهر علي الساحة سلوك غريب وش*ذ وهو انتشار تلك الظاهرة فيما بين الأزواج اذ كشفت أحكام القضاء عن قيام نفر من الازواج بتسجيل لقاءاته الجنسية مع زوجة الآخر في غرفة النوم عن طريق زرع كاميرات متناهية الصغر دون علم الزوج الآخر تصور اللقاء الجنسي بينهما ثم تهديده بنشر ما سجل علي وسائل التواصل الإجتماعي إذ لم يذعن لرغباته أو يتنازل عن حقوقه.

وبالفعل فلقد رصدت وزارة الداخلية العديد من المواقع الاباحية تبث فيديوهات لازواج اثناء ممارسة العلاقة الجنسية سجلت خفيه من أحد الزوجين وقام بنشرها كما تم ضبط العديد من الأزواج في وقائع مماثلة وحكم عليهم بالسجن خمس سنوات إذ طبقا للمواد ٣٠٩ مكررا(أ)/٢ تكون عقوبة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بأن التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات اذ هدد الجاني المجني عليه بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصل عليها بالتقط أو نقل بجهاز أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه.

ولقد قضت محكمة النقض بأن الركن المادي في جريمة التهديد بنشر صور وفيديوهات التقطها زوج خلسة لزوجته اثناء مباشرته الجنس معها والمؤثمة بالمادة ٣٠٩مكررا (أ)/٢ عقوبات تتحقق بالتقاط صور ومقاطع فيديوا خادشة لشرف زوجته في مكان خاص(حجرة النوم)وتهديدها بنشرها علي مواقع التواصل الاجتماعي لحملها علي التنازل عن حقوقها الشرعية ولأ يؤثر في إثبات الجريمة عدم ضبط التسجيلات أو صور المجني عليها ما دامت المحكمة قد اقتنعت من الأدلة التي اوردتها قيام المتهم بتسجيلها وتهديده بافشاء أمرها(نقض ٢٠٢٢/٣/١٣ الطعن رقم ٢١٧٨٨لسنه ٨٩ ق).

(٤)أسباب الظاهرة

مما لاشك فيه أن ظاهرة تصوير أحد الزوجين لقاءاته الجنسية مع الطرف الآخر وتهديده بنشرها مهما كان السبب هي ظاهرة تنم علي عدم قيام العلاقة الزوجية علي ما امر الله به من سكنه و مودة ورحمة بل رغبة في التدمير والانتقام والحصول علي مكاسب وللأسف أغلبها مادية.

وسبب ذلك أن الزواج صار الان قائم علي المصلحة المادية البحته أي المكاسب المادية التي سيجنيها كل طرف في العلاقة فالزواج صار صفقة مادية فمثلا الزوجة قد تنظر إلي الزواج علي أنه تأمين لحياتها فتحاول الحصول علي أكثر المكاسب المالية عند الزواج بارغام الزوج علي إحضار شبكة باهظة الزمن وكتابة شقة أو سيارة بأسمها أو الحصول علي أموال أو شيكات...إلخ والزوج بدوره قد ينظر إلي الزواج علي أنه ش**ة ولذة جنسية جامحة يريد اطفائها والعكس صحيح.

ولما كانت المصلحة متغيرة وغير ثابته وتنتهي بمجرد الحصول عليها لذا كان منطقيا تصدع الحياة الزوجية بمجرد حصول كل طرف علي مصلحته اذ يبدأ في بغض وكره الطرف الآخر والسعي نحو رد ما يعتقد أنه حق له في ذمه الاخر فيسلك طريق الجريمة بتسجيل لقاءاته الجنسية معه وتهديده بنشرها لأخذ ما يعتقد أنه قد غبن فيه.

وإذا كان القانون يضرب بيد من حديد علي تلك الظاهرة الخبيثة فإن القانون وحده لأ يكفي لمواجتها وإنما يلزم تثقيف الناس وتعليمهم أسس الزواج الناجح فالزواج ليس امرأة جميلة تنكح ولأ رجل غني يضمن المستقبل وإنما الزواج أخلاق وإحترام نابع من السكنه والمودة والرحمة التي يجب أن تسود العلاقة الزوجية والتي نلحظ مؤشرتها في فترة التعارف والخطوبة.

Send a message to learn more

Address

Alexandria

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when yasserelameramer posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to yasserelameramer:

Share