سامي خطاب - Samy Khattab

سامي خطاب - Samy Khattab محامي بالنقض والإدارية العليا والدستورية العليا

26/04/2026

⚖️البلطجة ⚖️
⚖️ ( الصورة البسيطة ) ⚖️
✍️تنص المادة ٣٧٥ من قانون العقوبات :-
____________
✍️يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه كل من استعمل القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو تدابير غير مشروعة في الاعتداء أو الشروع في الاعتداء على حق من الحقوق الآتية:
(أولا) حق الغير في العمل.
(ثانيا) حق الغير في أن يستخدم أو يمتنع عن استخدام أي شخص.
(ثالثا) حق الغير في أن يشترك في جمعية من الجمعيات.
✍️ويطبق حكم هذه المادة ولو استعملت القوة أو العنف أو الإرهاب أو التدابير غير المشروعة مع زوج الشخص المقصود أو مع أولاده.
✍️وتعد من التدابير غير المشروعة الأفعال الآتية على الأخص:
(أولاً) تتبع الشخص المقصود بطريقة مستمرة في غدوه ورواحه أو الوقوف موقف التهديد بالقرب من منزله أو بالقرب من أي مكان آخر يقطنه أو يشتغل فيه.
(ثانياً) منعه من مزاولة عمله بإخفاء أدواته أو ملابسه أو أي شيء آخر مما يستعمله أو بأية طريقة أخرى.
✍️ويعاقب بنفس العقوبة السالف ذكرها كل من يحرض الغير بأية طريقة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة

22/04/2026

⚖️إساءة استعمال الحق ⚖️
✍️تنص المادة ٥ من القانون المدني :-
✍️يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية:
(أ) إذا لم يقصد به سوى الأضرار بالغير.
(ب) إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية، بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.
(ج) إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة.

21/04/2026

⚖️ الحق المشروع ⚖️
✍️تنص المادة 4 من القانون المدني :-
__________
✍️من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر .

21/04/2026
20/04/2026

⚖️الانابة في الحضور والمرافعة للمحامين ⚖️
____________
✍️ نصت المادة 56 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 على أنه:
✍️"للمحامى سواء كان خصماً أصلياً أو وكيلاً فى دعوى أن ينيب عنه فى الحضور أو فى المرافعات أو فى غير ذلك من إجراءات التقاضى محامياً آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن فى التوكيل ما يمنع ذلك".

20/04/2026

⚖️ العدول عن الصلح ⚖️

✍️متى صدر الصلح صحيحا ممن يملكه قانون قبل التصرف في الدعوى الجنائيه تعين إعمال الأثر القانوني له في إنقضاء الدعوى الجنائيه بالصلح بإصدار أمر بأن لا وجه لإقامه الدعوى الجنائيه به .
✍️ولا يجوز الرجوع في الصلح أو العدول عنه لأنه من غير المستساغ قانونا العوده للدعوى الجنائيه بعد إنقضائها إذ الساقط لا يعود وهو الحكم الذي يتضمنه الكتاب الدوري رقم 19 لسنه 98 والذي نص في الفقره الاخيره من الفقره 9 من البند اولا منه على انه لا اثر لرجوع المجني عليه في الصلح على التصرف الذي تم في الدعوى

19/04/2026

⚖️المسئولية الجنائية للطفل ⚖️
✍️تنص المادة ٩٤ من قانون الطفل ١٢ لسنة ١٩٩٦ :-
✍️تمتنع المسئولية الجنائية على الطفل الذي لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة.
✍️ومع ذلك إذا كان الطفل قد جاوزت سنه السابعة ولم تجاوز الثانية عشرة سنة ميلادية كاملة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة، تتولى محكمة الطفل، دون غيرها، الاختصاص بالنظر في أمره، ويكون لها أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها في البنود 1، 2، 7، 8 من المادة (101) من هذا القانون.
✍️ويجوز الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر بالإيداع تطبيقاً للبندين 7، 8 وذلك أمام الدائرة الاستئنافية المختصة بنظر الطعون في قضايا الأطفال، وفقاً للمادة (132) من هذا القانون

18/04/2026

⚖️التنمر ⚖️
عرفت المادة ٣٠٩ مكرر (ب) من قانون العقوبات التنمر فنصت على :-
✍️ يعد تنمرا كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجاني أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي.
✍️ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
✍️وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، إذا ارتكبت الجريمة فى مكان العمل أو فى إحدى وسائل النقل أو من شخصين أو أكثر أو إذا كان الجانى من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائى أو كان خادمًا لدى الجانى، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
✍️وفي حالة العود، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

12/04/2026

⚖️ الضمان ⚖️
تنص المادة ٤٤٣ من القانون المدني :-
-----------
✍️إذا استحق كل المبيع، كان للمشتري أن يطلب من البائع:
1- قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت.
2- قيمة الثمار الذي ألزم المشتري بردّها لمن استحق المبيع.
3- المصروفات النافعة التي لا يستطيع المشتري أن يلزم بها المستحق وكذلك المصروفات الكمالية إذا كان البائع سيء النية.
4- جميع مصروفات دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق عدا ما كان المشتري يستطيع أن يتّقيه منها لو أخطر البائع بالدعوى طبقاً للمادة 440.
5- وبوجه عام, تعويض المشتري عمّا لحقه من خسارة أو فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع.
كل هذا ما لم يكن رجوع المشتري مبنياً على المطالبة بفسخ البيع أو إبطاله.

Address

الدلجمون
Tanta

Opening Hours

Monday 9am - 3pm
6pm - 10pm
Tuesday 9am - 3pm
6pm - 10pm
Wednesday 9am - 3pm
6pm - 10pm
Thursday 9am - 3pm
Friday 6pm - 10pm
Saturday 9am - 3pm
6pm - 10pm
Sunday 9am - 3pm
6pm - 10pm

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when سامي خطاب - Samy Khattab posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share