مستشارك القانوني الاستاذ عاطف جلال

  • Home
  • Egypt
  • Suez
  • مستشارك القانوني الاستاذ عاطف جلال

مستشارك القانوني الاستاذ عاطف جلال مستشارك القانوني الأستاذ /عاطف جلال للمحاماة والاستشارات القانونية

08/03/2025

المحكمة الدستورية تلغي قاعدة إنهاء الخدمة للموظفين المنقطعين دون عذر
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت 08-03-2025، فى الدعوى رقم 99لسنة 43 دستورية ، بعدم دستورية بند في قانون الخدمة المدنية يمنع الموظف الذي انتهت خدمته بسبب الانقطاع غير المتصل عن العمل من تقديم عذر لتبرير تغيبه.
وجاء الحكم بشأن البند (6) من المادة (69) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، الذي ينص على إنهاء خدمة الموظف إذا انقطع عن العمل بدون إذن لمدة 30 يومًا غير متصلة في السنة.
حيثيات الحكم
وقالت المحكمة إن النص المشار إليه أقام قرينة قانونية قاطعة على أن الموظف المنتهية خدمته لهذا السبب، قد قدم عن كل مدة من مدد الانقطاع غير المتصل عذرًا، ووصفتها بأنها "قرينة لا ترتكز على أسس موضوعية، وبها يصعب على الموظف إثبات أن الانقطاع في أي من مدده السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا كان بعذر".
وأوضحت المحكمة أنه يترتب على ذلك من منع جهة الإدارة من إعمال سلطتها التقديرية في قبول ذلك العذر.
وأضافت المحكمة أن هذا القصور التشريعي يؤدي إلى عدم وفاء النص بحق الموظف في الحصول على الترضية القضائية عند إنتهاء خدمته في هذه الحالة، رغم أنه قد لا يتوافر لديه في حالات واقعية إمكانية تقديم عذر يعاصر أيًا من مدد الانقطاع السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا.
وذكرت المحكمة أن انتهاء خدمة الموظف في هذه الأحوال يكون أمراً يوجبه النص المار ذكره، بدون وجه حق، وبدون تمكين الموظف من تقديم مما يجعله مخالفا لأحكام المواد (4 و9 و12 و13 و14 و53 و94) من الدستور.

وأمرت المحكمة بتحديد اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال آثاره ضمانًا لاستقرار المراكز القانونية للمخاطبين بالنص، وانتظام سير العمل بجهات عملهم.

31/08/2024

الهام فيما أصدرته المحاكم من أحكام
تحديد ميعاد سريان المادة 70 من قانون العمل
حيث مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه تقدم بشكواه لمكتب العمل المختص بتاريخ 6/ 8/ 2019 ولتعذر التسوية أحيل النزاع إلى المحكمة العمالية في 15/ 9/ 2019 أي قبل انتهاء المدة المحددة بالمادة 70 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وإذ قضى الحكم المطعون فيه بسقوط حقه في إقامة الدعوى، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقصه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 70 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 المستبدلة بالقانون رقم 180 لسنة 2008 على أنه "إذا نشأ نزاع فردى بين صاحب العمل والعامل في شأن تطبيق أحكام هذا القانون أو أي من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية فلأى منهما أن يطلب من لجنة تشكل من ... خلال عشرة أيام من تاريخ النزاع تسويته وديا فإذا لم تتم التسوية خلال واحد وعشرين يوما من تاريخ تقديم الطلب جاز لأي منهما أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة (71) من هذا القانون أو أن يلجأ إليها في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسوية سواء كان قد تقدم للجنة بطلب التسوية أو لم يتقدم به وإلا سقط حقه في عرض الأمر على المحكمة" يدل على أن المشرع نظم إجراءات رفع الدعاوى الخاصة بالمنازعات الناشئة عن قانون العمل الخاص أو أي من القوانين الأخرى أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية، فأجاز لكل من صاحب العمل أو العامل اللجوء إلى اللجنة المشار إليها بتلك المادة خلال عشرة أيام من بداية النزاع لتسويته بالطرق الودية فإذا لم تتم التسوية خلال مدة واحد وعشرين يوما من تاريخ تقديم الطلب إليها كان لصاحب العمل أو العامل أن يطلب من اللجنة إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية وأوجب على كل منهما أن يلجأ إلى المحكمة العمالية مباشرة في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتسوية النزاع سواء لجأ إلى تلك اللجنة أو لم يلجأ إليها وإلا سقط حقه في عرض المنازعة على المحكمة .
مفاده وجوب لجوء العامل للمحكمة وقيد الأوراق قلم كتابها قبل انتهاء المدة المشار إليها وليس إيداع صحيفة الطلبات الموضوعية،
لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن شكوى الطاعن لمكتب العمل -تاريخ بدء النزاع - كانت بتاريخ 6/ 8/ 2019 وقيدت الأوراق قلم كتاب المحكمة بتاريخ 16/ 9/ 2019 ومن ثم فإنه يكون قد لجأ إلى المحكمة خلال المدة المقررة بالمادة 70 من قانون العمل سالفة البيان، وإذ خالف هذا الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعن في إقامة دعواه لإيداعه صحيفة الطلبات الموضوعية بعد مضي الميعاد المنصوص عليه في المادة سالفة البيان فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وقد حجبه ذلك عن بحث مدى أحقية الطاعن في طلباته بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
محكمة النقض - مدني - الطعن رقم 7972 لسنة 92 قضائية بتاريخ 5 مارس 2023

27/08/2024

الهام فيما أصدرته المحاكم من أحكام
عدم جواز تصرف الأب في عقار القاصر أو في محله التجاري أو في أوراقه المالية إذا زادت قيمة أي منها ‏على ثلاثمائة جنيه إلا بإذن المحكمة. مخالفته ذلك الحظر. أثره. للقاصر دون غيره التمسك ببطلان التصرف بطلاناً نسبياً.
الطعن 5558 لسنة 90 ق جلسة 5 / 2 / 2022 مكتب فنى 73 ق 28 ص 230

27/08/2024

الهام فيما أصدرته المحاكم من أحكام
التوكيل الصادر من بلد أجنبية. ضرورة أن يُصدق عليه من وزارة الخارجية لتلك البلدة والقنصلية المصرية بها. حتى يكون التوكيل حجة في إسباغ صفة الوكالة للمحامي الذي قرر بالطعن . المادة 22 مدني والمادة 64/ 14 من القانون رقم 166 لسنة 1954 بإصدار قانون نظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي.
الطعن 44553 لسنة 59 ق جلسة 12 / 5 / 1996 مكتب فني 47 ق 85 ص 616

27/08/2024

الهام فيما أصدرته المحاكم من أحكام
عدم دستورية تخويل مدير الجمرك الاختصاص بفرض الغرامة.
حكمت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 3/8/2024 فى الطعن رقم 178 لسنة 26 ق دستورية عليا "دستورية"بعدم دستورية صدر المادة (119) من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 قبل استبدالها بالقانون رقم 160 لسنة 2000، فيما تضمنه من تخويل مدير الجمرك الاختصاص بفرض الغرامة المنصوص عليها في المادة (118/ 2) من القانون ذاته، وسقوط باقي أحكام المادة (119) المار بيانها، وبرفض ما عدا ذلك من طلبات.

27/08/2024

الهام فيما أصدرته المحاكم من أحكام
أخذ عينة بول للمتهم وإجراء تحليلها رغم عدم ضبطه حال تعاطيه مادة مخدرة أو أنه ارتكب جريمة القتل الخطأ وهو يقود السيارة تحت تأثير مخدر أو خمر ، كما لم تظهر عليه علامات تثير تلك الشبهة حال استجوابه أو أن هذا الإجراء كان طواعية منه ، فإن قرار وكيل النيابة المحقق إجراء تحكمي لا سند له من ظروف الدعوى وليس له ما يسوغه لانتفاء مبرراته ، ويضحى قائماً على غير سند من القانون باعتباره اعتداءً على الحرية الشخصية للمتهم وحقه في سلامة جسده وعدم إيذائه بدنياً وينطوي على إساءة استعمال السلطة ، فإنه يكون باطلاً ولا يعتد بالدليل المستمد منه.
المتهم لا يدخل طرفاً في تقديم الأدلة ، فلا يجبر على تقديم دليل ضد نفسه أياً كان شكله والهدف منه طالما أن هذا الدليل غير متصل بالجريمة محل التحقيق.."الطعن 3433 لسنة 91 ق جلسة 9 / 5 / 2023

27/08/2024

الهام فيما أصدرته المحاكم من أحكام
"قول الحكم في الرد على الدفع ببطلان أخذ عينتي الدم والبول: " المتهم قد ضبط متلبساً بقيادة سيارة بسرعة عالية وبإهمال ورعونة وعدم احتراز مما تسبب في إصابة المجني عليه ووفاته بمكان الحادث وهو ما ينبئ عن أن المتهم قد يكون واقعاً تحت تأثير خمر أو مخدر أثناء الحادث ومن ثم يكون أمر النيابة العامة بإجراء التحليل له هو إجراء مشروع من إجراءات التحقيق الذي تملكه سلطة الاتهام أثناء التحقيق مع المتهم ، وكانت قد اطمأنت لنتيجة تحليل عينتي البول والدم للمتهم والتي ثبت إيجابيتهما لمخدر الحشيش ويكون معه دفاع المتهم في هذا الشأن على غير أساس متعيناً رفضه " . سائغ وصحيح."(الطعن 4598 لسنة 93 ق جلسة 7 / 10 / 2023)

27/08/2024

الهام فيما أصدرته المحاكم من أحكام
"الحكم في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية يكون دائماً بمثابة الحكم الحضوري قبل المدعي بالحقوق المدنية، ومن ثم لا يحق له الطعن فيه بالمعارضة أسوة بالأحكام الحضورية، يستوي في ذلك أن تكون المعارضة أمام محكمة أول درجة أم أمام محكمة ثاني درجة"الطعن 63050 لسنة 59 ق جلسة 22 / 10 / 1995 مكتب فني 46 ق 167 ص 1126

27/08/2024

الهام فيما أصدرته المحاكم من أحكام
"للمستشكل إذا لم يكن طرفاً في الحكم المستشكل فيه أن يبني إشكاله على أسباب سابقة على صدور الحكم وليس في ذلك مساس بحجية الأحكام لقصور أثرها على أطرافها، ولما هو مقرر من عدم جواز طعنه فيها بأي طريقة من طرق الطعن التي رسمها القانون"
(الطعن 22191 لسنة 59 ق جلسة 16 / 4 / 1995 مكتب فني 46 ق 106 ص 727 )

28/06/2024

وافق مجلس النواب نهائياً على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968
تضمن مشروع القانون استبدال عبارة "مائتين ألف جنيه" بعبارة "مائة ألف جنيه"، وعبارة "ثلاثون ألف جنيه" بعبارة "خمسة عشر ألف جنيه"، وعبارة "خمسمائة ألف جنيه" بعبارة "مائتان وخمسون ألف جنيه"، وذلك أينما وردت أي منها في المواد 41، 42/ فقرة أولى، 43/ فقرة أولى، 47/ فقرة أولى، 248، 480 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

Address

39 ش النمسا بالسويس
Suez

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مستشارك القانوني الاستاذ عاطف جلال posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to مستشارك القانوني الاستاذ عاطف جلال:

Share