08/03/2025
المحكمة الدستورية تلغي قاعدة إنهاء الخدمة للموظفين المنقطعين دون عذر
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت 08-03-2025، فى الدعوى رقم 99لسنة 43 دستورية ، بعدم دستورية بند في قانون الخدمة المدنية يمنع الموظف الذي انتهت خدمته بسبب الانقطاع غير المتصل عن العمل من تقديم عذر لتبرير تغيبه.
وجاء الحكم بشأن البند (6) من المادة (69) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، الذي ينص على إنهاء خدمة الموظف إذا انقطع عن العمل بدون إذن لمدة 30 يومًا غير متصلة في السنة.
حيثيات الحكم
وقالت المحكمة إن النص المشار إليه أقام قرينة قانونية قاطعة على أن الموظف المنتهية خدمته لهذا السبب، قد قدم عن كل مدة من مدد الانقطاع غير المتصل عذرًا، ووصفتها بأنها "قرينة لا ترتكز على أسس موضوعية، وبها يصعب على الموظف إثبات أن الانقطاع في أي من مدده السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا كان بعذر".
وأوضحت المحكمة أنه يترتب على ذلك من منع جهة الإدارة من إعمال سلطتها التقديرية في قبول ذلك العذر.
وأضافت المحكمة أن هذا القصور التشريعي يؤدي إلى عدم وفاء النص بحق الموظف في الحصول على الترضية القضائية عند إنتهاء خدمته في هذه الحالة، رغم أنه قد لا يتوافر لديه في حالات واقعية إمكانية تقديم عذر يعاصر أيًا من مدد الانقطاع السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا.
وذكرت المحكمة أن انتهاء خدمة الموظف في هذه الأحوال يكون أمراً يوجبه النص المار ذكره، بدون وجه حق، وبدون تمكين الموظف من تقديم مما يجعله مخالفا لأحكام المواد (4 و9 و12 و13 و14 و53 و94) من الدستور.
وأمرت المحكمة بتحديد اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال آثاره ضمانًا لاستقرار المراكز القانونية للمخاطبين بالنص، وانتظام سير العمل بجهات عملهم.