المستشار عادل عطية متخصصون فى قضايا الاسرة والاحوال الشخصية- محافظة السويس

  • Home
  • Egypt
  • Suez
  • المستشار عادل عطية متخصصون فى قضايا الاسرة والاحوال الشخصية- محافظة السويس
Directions

المستشار عادل عطية متخصصون فى قضايا الاسرة والاحوال الشخصية- محافظة السويس مكتب محاماة متخصص فى قضايا الاسرة والاحوال الشخصية- والقضايا المدنية - محافظة السويس-
التخصص هو التميز

قانون رقم 151 لسنة 2026 بتعديل بعض احكام قانون الضريبة على الدخل لاصادر بالقانون 91 لسنة 2005.                         ش...
31/07/2026

قانون رقم 151 لسنة 2026 بتعديل بعض احكام قانون الضريبة على الدخل لاصادر بالقانون 91 لسنة 2005. شرح تعديلات و تسهيلات ضريبة الدخل
© ملخص تعديلات و تسهيلات ضريبة الدخل
١ - تطبيق نص المادة الثالثة من قانون ٣٠ لسنة ٢٠٢٣ على السنوات ٢٠٢٣ و ٢٠٢٤ بشأن المنشآت التي لا يتجاوز حجم ايراداتها على ١٠ مليون جنيه سنويا
٢ - اعتماد ضريبة التصرفات العقارية بسعر ثابت ٢.٥٪ على التصرفات العقارية التى يقوم بها الأشخاص ببيع العقارات المتكررة أكثر من مرة
٣ - إلغاء ضريبة التصرفات العقارية على عقود البيع بين الأقارب من الأصول و الفروع
٤ - إعداد تطبيق على الموبايل لتسهيل سداد الضريبة المستحقة على التصرفات العقارية
٥ - اصدار بطاقه ضريبية مؤقتة لمدة ٨ شهور لتسهيل عملية تأسيس الشركات
٦ - تبسيط إجراءات رد الضرائب
٧ - فرض ضريبة دمغة بدلاً من الأرباح الرأسمالية على التعاملات بالبورصة
٨ - إجراء «المقاصة» بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين والمكلفين.. لتيسير سداد الأعباء الضريبية
٩- اعتبار المساهمة التكافلية تامين صحي ضمن التكاليف واجبة الخصم

03/11/2025

هام للمؤجر والمستأجر في قانون الايجارات القديم لغرض السكني فقط
مد مدة لجان حصر الوحدات المؤجرة ثلاثة اشهر اخري تبدأ من ٥ نوفمبر ٢٠٢٥ وتنتهي في ٥ فبراير ٢٠٢٦
ستظل القيمة الإيجارية لأغراض السكني كما هي ٢٥٠ جنيه لحين انتهاء المدة او تجديدها

نص تعديل قانون الايجار رقم 165,164 لسنة 2025 بإلغاء قانون الايجار القديم  نسخة الجريدة الرسمية بتاريخ اليوم 4/8/2025
04/08/2025

نص تعديل قانون الايجار رقم 165,164 لسنة 2025 بإلغاء قانون الايجار القديم نسخة الجريدة الرسمية بتاريخ اليوم 4/8/2025

02/07/2025

نص مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المُتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بعد موافقة مجلس النواب نهائياً عليه بجلسته العامة اليوم

المادة (١): "تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقاً لأحكام القانونين رقمي (٤٩) لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و(١٣٦) لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"

مادة (٢): "تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بإنتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بإنتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك*

مادة (٣): "تُشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
(١) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار .
(۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة .
(۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق .
(٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة .
(٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم (١٩٦) لسنة ۲۰۰۸، الكائنة في ذات المنطقة .
ويُصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان .
وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الإنتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويُصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة" .

مادة (٤): "اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيهاً للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية .
ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين إنتهاء لجان الحصر المُشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيهاً شهرياً، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءً من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها" .

مادة (٥): "اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية" .
مادة (٦): "تُزاد القيمة الإيجارية المُحددة وفقاً للمادتين (٤، ٥) من هذا القانون سنوياً بصفة دورية بنسبة (١٥)" .

مادة (٧): "مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المُبينة بالمادة (۱۸) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ۱۹۸۱ المُشار إليه، يلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المُبينة في المادة (۲) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
(١) إذا ثبت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر .
(۲) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المُعد من أجله المكان المؤجر .
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى .
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المُشار إليه" .

المادة (٨): "مع عدم الإخلال بحكم المادتين (۲)، (۷) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا الأحكام القانونين رقمي (٤٩) لسنة ۱۹۷۷، (١٣٦) لسنة ۱۹۸۱ المُشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لإنتهاء العقود في المادة (۲) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المُتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يُقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقاً به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستاجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن أمتد منهم إليه عقد الإيجار" .
ويصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها، وترتيب أوليات التخصيص وجهخات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة .
وتتولى الجهات المُشار إليه بالعرض على مجلس الوزراء، على أن يلتزم بتحديد الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي التي تحرر عقدها ابتداءً وكذلك زوجه قبل العمل بهذا القانون بعام، وبحد أقصى من إنقضاء المدة المحددة بالمادة (٢) من القانون .
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المُشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص" .

مادة (٩): "مع عدم الإخلال بحكم المادة (۲) من هذا القانون، تُلغى القوانين أرقام (٤٩) لسنة ۱۹۷۷ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و(١٣٦) لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و(٦) لسنة ۱۹۹۷ بتعديل الفقرة الثانية من المادة (٢٩) من القانون رقم (٤٩) لسنة ۱۹۷۷ وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتباراً من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكامه" .

مادة (١٠): "يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره" .

26/05/2025
08/05/2025

تم التصديق على قانون العمل الجديد في مصر لعام 2025 رسميًا
بتاريخ 3/5/2025

أهم ملامح قانون العمل الجديد 2025:

1 - إلغاء استمارة "6"

تم إلغاء استمارة "6" التي كانت تُستخدم أحيانًا للفصل التعسفي، مما يعزز من استقرار وأمان العاملين في القطاع الخاص.

2 - عقود العمل

أصبح الأصل في العقود أن تكون غير محددة المدة، مع إمكانية التعاقد لمدد محددة إذا كانت طبيعة العمل تتطلب ذلك.

يجب تحرير عقد العمل كتابيًا باللغة العربية في أربع نسخ: للعامل، وصاحب العمل، ومكتب التأمينات، والجهة الإدارية المختصة.

3- حقوق المرأة العاملة

زيادة إجازة الوضع إلى أربعة أشهر مدفوعة الأجر، يمكن الحصول عليها ثلاث مرات طوال مدة الخدمة.

حظر فصل العاملة أثناء إجازة الوضع أو بعدها مباشرة.

4- مكافأة نهاية الخدمة

يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة بعد بلوغه سن الستين، بواقع نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وشهر كامل عن كل سنة تالية، ما لم تكن هذه المدة مغطاة بالتأمينات الاجتماعية.

5 - تنظيم الإجازات

إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تقل عن 15 يومًا بعد سنة من العمل، وتزداد إلى 21 يومًا من السنة الثانية، و30 يومًا بعد عشر سنوات.

إجازة مرضية تصل إلى 90 يومًا في السنة، بشرط تقديم تقرير طبي.

إجازة حج مدفوعة الأجر مرة واحدة طوال فترة الخدمة، بعد خمس سنوات من العمل.

6 - محكمة عمالية متخصصة

تم إنشاء محكمة عمالية متخصصة للفصل في النزاعات العمالية يتم العمل بها بداية من شهر أكتوبر 2025 و سيحال إليها الدعاوى المنظورة حاليا

7 - تنظيم أشكال العمل الجديدة

خصص القانون فصلًا لتنظيم العمل غير التقليدي، مثل العمل عن بُعد والعمل عبر المنصات الرقمية والعمل المرن، مع ضمان منح هذه الفئات جميع حقوق العمال العاديين.

8 - العمالة غير المنتظمة

أنشأ القانون صندوقًا لإعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، وتقديم دعم أثناء فترات التعطل، وتوفير فرص عمل لائقة، وحصر وتسجيل العمالة وإنشاء قواعد بيانات قومية بالتنسيق مع أجهزة الدولة.

9 - المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي

تم إنشاء المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي لرسم السياسات القومية للتشاور الثلاثي والحوار الاجتماعي، وخلق بيئة عمل محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاثة.

10 ـ حظر احتجاز أجر العامل

يحظر القانون احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني، ويلزم صاحب العمل بدفع أجر العامل حال انتهاء علاقة العمل لأي سبب، ويحصل على جميع المبالغ المستحقة له في مدة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.
11 ـ إلزام العامل بعمل تحليل المخدرات أو الأمراض المعدية إذا طلب منه صاحب العمل ذلك .
12 - في حال تدريب العاملين علي حساب صاحب العمل يلتزم العامل بأن يقضى لديه المدة المتفق عليها وفى حالة تركه العمل قبل انقضاء هذه المدة يلتزم بسداد نفقات التدريب .
13- سيتم العمل بالقانون الجديد بداية من شهر سبتمبر 2025

05/12/2024

✴️ هي سنة السجن بكام شهر؟

كلنا عارفين ان سنة السجن في الطبيعي 12 شهر ..

ركز معايا بقا كدة عشان تفهم الحكاية بدأت منين ووصلت لفين. 👇

لما صدر قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 كانت سنة السجن 12 شهر عادي خالص؛ حلو لحد كدة ؟

إستثناء بقي علشان الناس المحترمة اللي في السجن
>>> سمحت المادة 52 من القانون السالف ذكره (( بجواز وخد بالك من كلمة > جواز < باللإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضي في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلي الثقة بتقويم نفسه "يعني حسن السير والسلوك" وذلك مالم يكن في الإفراج عنه خطر علي الأمن العام؛ ولا يجوز أن تقل المدة التي تقضي في السجن عن تسعة أشهر علي أية حال.
_وإذا كانت العقوبة هي الأشغال الشاقة المؤبدة؛ فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضي المحكوم عليه في السجن عشرين سنة علي الأقل.)

>> طبقًا للمادة دي كان من الممكن الإفراج الشرطي علي من توافرت فيه الشروط السابقة على من أمضى ثلاثة أرباع المدة؛ علشان كدة ترسخ في أذهان العامة في البداية إنه سنة السجن بتسعة أشهر (لأن ثلاثة أرباع ال12 شهر هم 9 أشهر).

يعني اللي مش هتنطبق عليه الشروط السابقة هيكمل السنة طبيعي 12 شهر.

>>>> صدر القانون رقم 6 لسنة 2018 بتعديل قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956؛ والذي إستبدل نص المادة 52 منه (بدلا من ثلاثة أرباع مدة العقوبة خلاها نصف مدة العقوبة)؛ يعني بدل تسعة أشهر اللي شرحناها فوق أصبحت ستة أشهر بس بشرط يتوافر فيه نفس الشروط السابقة من حسن سير وسلوك.

كدا بقت سنة السجن بعد نصف المدة يعني لو حكمك سنة هتقضي ست شهور وتخرج طالما سلوكك طوال المدة دي كويس ومرتكبتش أي مخالفة ومفيش منك خطر علي الأمن العام.

طيب لو إتحكم عليك بست شهور بس؛ هنا بقي هتقضيهم كلهم ومفيش إفراج بنصف المدة علشان القانون قالك لا يجوز أن تقل المدة التي تقضي في السجن عن ستة أشهر ✅

⬅️ نيجي للسؤال المهم جدا بقي: هل كل الجرائم تخضع للإفراج بنصف المدة (الإفراج الشرطي)؟

المشرع في القانون 19 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون السجون>> أضاف إلي القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون مادة جديدة برقم ( 52 مكرر) حدد فيها الجرائم التي لا يجوز فيها اللإفراج بنصف المدة وهي كالاتي:-

1- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر.

2- القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم إستعمالها والإتجار فيها؛ ماعدا الجناية المنصوص عليها في المادة 37 من القانون سالف الذكر الخاصة بتعاطي المواد المخدرة فهي تخضع للإفراج الشرطي.

3- قانون مكافحة غسيل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2020.

4- قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.

⚠️ عدا هذه الإستثناءات فكل الجرائم تخضع للإفراج الشرطي بنصف المدة.

⏺ طيب لو صادر ضدك حكم بالغرامة إلي جانب عقوبة الحبس لازم تسددها الأول علشان ينطبق عليك الإفراج الشرطي؛ حيث نصت المادة 59 من قانون تنظيم السجون سالف الذكر (لا يجوز منح الإفراج الشرطي إلا إذا أوفي المحكوم عليه بالإلتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية في الجريمة؛ وذلك مالم يكن من المستحيل الوفاء بها).

⏺ طيب إيه حكاية سنة السجن ٤ شهور دي كمان ؟
القانون أعطى لبعض الحالات الخاصة جدا الإفراج بعد ثلث المدة وذلك مثل المرضى وكبار السن في حالات ضيقة جدا إذا إنطبقت عليه باقي الشروط من حسن سير وسلوك لكن يبقي الأصل هو الإفراج بعد نصف المدة.

___ وبيتم التقدم بطلب الإفراج الشرطي بعد قضاء المسجون نصف المدة (مالم يتم الإفراج عنه من قبل مصلحة السجون) ويتم بحثه وتوافر مدي مطابقته للشروط؛ ويتم الموافقة عليه.

وهناك لجان أمنية وقانونية مشكلة لفحص ملفات المسجونين؛ وتتكون هذه اللجان من ممثلين عن قطاعي الأمن العام والأمن الوطني ومباحث الأموال العامة؛ وثلاثة من ممثلي السجون ويتم الموافقة علي الملفات ويتم إرفاق أسباب الإفراج كلًا على حدا في ملفه؛ وترفع إلي وزير الداخلية ووزير العدل ثم ترسل إلي رئاسة الجمهورية للتصديق عليها؛ وبعد ذلك يتم إرسال خطاب إلي مصلحة السجون لتنفيذ قرار الإفراج؛ ثم ينشر في الجريدة الرسمية

Address

8 شارع عابدين حى زرب
Suez

Opening Hours

Monday 8:30pm - 11pm
Tuesday 8:30pm - 11pm
Wednesday 8:30pm - 11pm
Friday 8:30pm - 11pm
Saturday 8:30pm - 11pm
Sunday 8:30pm - 11pm

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when المستشار عادل عطية متخصصون فى قضايا الاسرة والاحوال الشخصية- محافظة السويس posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share