محمود الجارحى للمحاماة والاستشارات القانونية

  • Home
  • Egypt
  • Qena
  • محمود الجارحى للمحاماة والاستشارات القانونية

محمود الجارحى للمحاماة والاستشارات القانونية Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from محمود الجارحى للمحاماة والاستشارات القانونية, Lawyer & Law Firm, Qena.

26/11/2022

ما عقوبة الترويع والتخويف و " البلطجة " ؟
ما هي جريمة الترويع والتخويف و " البلطجة " وعقوبتها ؟

* إن جريمة الترويع والتخويف أي " البلطجة " قد أضيفت الى قانون العقوبات بالقانون رقم 6 لعام 1998 وهي: مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كاملة من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجته أو أحد من أصوله أو فروعه أو التهديد بالافتراء عليه أو على أي منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أي منهم الخاصة وذلك لترويع المجني عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنياً أو معنوياً أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بأمر لا يلزمه به القانون أو لحمله على الامتناع عن عمل مشروع أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو مقاومة تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الاجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالح أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة ارادته وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أي جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أي مادة أخرى ضارة وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين إذا وقع الفعل أو التهديد على أنثى أو على من لم يبلغ عمره 18 سنة كاملة لمدة العقوبة المحكوم بها عليه.

* وأن المادة 375 مكرر 1 عقوبات شددت العقوبة أكثر من ذلك بأن نصت على أن : يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأي جنحة أخرى تقع بناءً على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة ويرفع الحد الأقصى لعقوبتي السجن والسجن المشدد الى 20 سنة لأي جناية أخرى تقع بناءً على ارتكابها وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو اعطاء المواد الضارة المفضي الى موت المنصوص عليها في المادة 236 بناءً على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

* وتكون العقوبة الاعدام إذا تقدمت جريمة البلطجة أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد ويقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه.

26/11/2022

عقوبة البلطجة التي تصدر من أكثر من شخص لتخويف المواطنين فلا تقل عن عامين.
كما يشدد القانون على معاقبة الشخص الذي يقوم بتخويف أنثي والتي تصل عقوبتها في بعض الحالات إلى 5 سنوات.
أيضًا تصل عقوبة البلطجة في الجرائم التي ينتج عنها ضرب مبرح على الشخص أو جنحة إلى 20 سنة حبس.
أما في حالة وصلت البلطجة إلى حد ارتكاب جناية قتل أو غيرها تصل العقوبة إلى عقوبة الإعدام أو الحبس المشدد.

23/10/2022

متى يجوز لأغلبية ملاك المال الشائع التصرف بالبيع؟

تتعدد أسباب حالات الشيوع الاجباري في ملكية الأموال ولاسيما العقارية وغالبا ما يكون سببها الإرث لكن قد يكون الشيوع اختياري بالمشاركة، وعند رغبة البعض من الملاك – وتكثر في حالات تملك العقارات بالإرث – في إنهاء الشيوع والبيع يرفض البعض من الشركاء توزيع قسمة هذا المال بما يعوق الباقين وهو الأمر الذي جعل المشرع يتناول تلك الحالة من خلال النص على علاج تلك المسألة بأن سمح لملاك ثلاثة أرباع المال الشائع التصرف في المال بالكامل ولكن بشروط عددها.

ونصت المادة 832 من القانون المدني:

“للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا في ذلك إلى أسباب قوية على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقي الشركاء ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان – وللمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء أن تقدر تبعا للظروف ما إذا كان التصرف واجبا”.

وهو الأمر الذي يشترط معه لإعمال هذا النص توافر الآتي:

1- أن يكون الحد الأدنى للشركاء للمطالبين بالتصرف في كامل المال الشائع يمتلكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع.

2- يجب إعلان قرار بيع العقار الذي اتخذه ملاك ثلاثة أرباع المال الشائع على الأقل -قبل التصرف- إلى باقي الملاك من الأقلية المتبقية بأي صورة سواء خطاب مسجل أو محضر شرطه ولكن لابد وصول العلم لهم ونرى يفضل أن يتم بطريق إنذار على يد محضر.

3- أن تكون هناك أسباب قوية تدعو للتصرف في المال الشائع.

4- وجوب إمهال باقي ملاك الأقلية من الشركاء مدة الشهرين قبل التصرف في المال ولملاك الباقي -الذي لا يتجاوز ربع العقار- الحق في اللجوء إلى القضاء خلال ذلك الأجل.

5- إذا تم اللجوء للقضاء من الأقلية خلال الموعد المحدد -الشهرين- فيشترط حتى يكون التصرف في المال واجب أن يثبت لدى المحكمة أن قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء فلها أن تقدر تبعا للظروف ما إذا كان التصرف واجبا”.

تطبيقات قضائية حديثة لمحكمة النقض:

—————————————-

((المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ٨٣٢ من القانون المدني أنه بالرغم من أن التصرف في المال الشائع يقتضى اتفاق جميع الشركاء إلا أنه يتعذر إجماع الشركاء على التصرف فأجاز المشرع للأغلبية من الشركاء أن تقرر التصرف في المال الشائع مع إعطاء الأقلية غير الموافقة الضمانات الكافية وهى إعلانها بذلك القرار بأية طريقة سواء أكان ذلك بإعلان على يد محضر أو كتاب مسجل أو غير مسجل أو إخطار شفوي ولأي شريك من فريق الأقلية في خلال شهرين من وقت إعلانه بقرار الأغلبية أن يعارض في هذا القرار أمام المحكمة المختصة فإن لم يعارض أحد في خلال شهرين أصبح قرار الأغلبية نافذاً وملزماً للأقلية ))).

الطعن رقم ١٦٢٣١ لسنة ٧٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٥



((النص في المادة ٨٣٢ من القانون المدني على أنه ” للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا في ذلك إلى أسباب قوية على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقي الشركاء – و لمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان ، و للمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء ، أن تقدر تبعاً للظروف ما إذا كان التصرف واجباً ” مفاده أن المشرع و إن خ*ل أغلبية الشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع الحق في أن يقرروا التصرف فيه كله دون الرجوع إلى باقي شركائهم أصحاب الأقلية إلا أنه اشتراط لذلك إعلان هؤلاء بالقرار حتى إذا لم يصادف قبولا لدى أي منهم كان له حق الاعتراض عليه أمام المحكمة خلال شهرين من وقت إعلانه به و مؤدى ذلك أن المعول عليه في انفتاح ميعاد الاعتراض على قرار الأغلبية هو بإعلانهم أصحاب الأقلية به مما لا يغنى عنه الإعلان الحاصل من غيرهم أو علم أصحاب الأقلية بهذا القرار بأي طريقة أخرى و لو كانت قاطعة)).

الطعن رقم ١٥٣١ لسنة ٥١ قضائية الصادر بجلسة ١٩٨٥/١٢/٣١مكتب فنى (سنة ٣٦ – قاعدة ٢٦١ – صفحة ١٢٦٣).



أن النص في 832 من التقنين المدني على أن “للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا في ذلك إلى أسباب قوية على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقي الشركاء ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان – وللمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء أن تقدر تبعا للظروف ما إذا كان التصرف واجبا” يدل على أن التصرف أيا كان نوعه ينبغي صدور قرار به من أغلبية خاصة تمثل ثلاثة أرباع المال الشائع على الأقل ويلزم أن يكون قرار الأغلبية مبنيا على أسباب قوية وللأقلية من الشركاء حق التظلم إلى المحكمة المختصة خلال شهرين من تاريخ إعلانهم بالتصرف بأي طريق، وللمحكمة أن تقدر ما إذا كان التصرف واجبا من عدمه وإذا لم يعارض أحد في هذا الميعاد أصبح قرار الأغلبية نافذا وملزما للأقلية.

(الطعن رقم 284 لسنة 41ق – جلسة 11/1/1982)

06/04/2022

_⛔في قضايا المخدرات...🚬

_✍️لما تلاقي الضابط كاتب في محضره:- وتوجهنا نحو المتهم وهو ( معلوم لدينا ).
#فالجملة دي بيترتب عليها بالتبعية - «غالباً» - إن الضابط أيضاً معلوم لدى المتهم...
#النتيجه دي حاول تستفيد بيها وتوظفها حسب ظروف القضية.

_🖋 يعني مثلا:- لما الضابط يقول إنه شاهد المتهم يبيع المخدرات فتظاهر ( اي الضابط ) بالشراء ، وقام بضبطه متلبساً ... يبقى أقوال الضابط غير منطقية ، لأن الضابط معلوم لدى شخص المتهم ، فأكيد مجرد ما المتهم هيشوفه كان هيلوذ بالفرار.

_🖋:- نفس الوضع أيضاً لو الضابط كتب ، أنه قام بمراقبة المتهم ( مراقبة شخصية ) ، ورجع في محضره و ذكر أنه أستعان لإرشاده على شخص المتهم أثناء ضبطه ، حيث أشار له ( اي للضابط ) على المتهم ، فقام الضابط بضبط المتهم متلبساً.

_🖋:- فأيضاً الكلام هنا غير منطقي ، لان مراقبة الضابط للمتهم ( مراقبة شخصية ) ، ليها دلالة أن المتهم معلوم لدى الضابط ، يعني يعرف اسمه وشكله وعنوانه .. الخ.)) #فيصبح من غير المقبول - «منطقياً» - أن يستعين الضابط بمرشده السري لتحديد شخصية المتهم...!

_👌وهكذا بتشوف النقاط دي ممكن تستغلها ازاي ، بالإضافة طبعاً لبقية الدفوع حسب ظروف كل قضية.

18/03/2022

ناس بتسأل ليه المحامي بيدافع عن القاتل والسارق والإرهابي والمغتصب ؟ فين فضيلة هذا العمل ؟

الجواب ببساطة: نعم هذا العمل إنساني وأخلاقي :

ملخص "فلسفة مهنة المحاماة":

إن المحاماة بتدافع عن "حتمية الإلتزام بالقانون" وبالتالي بتدافع عن "حقوق باقي المجتمع" في "صورة وشخص حقوق المجرم" الماثل أمام العدالة .
يعني لو سمحنا بتجاوز القانون في حق المجرم سنعجز مستقبلا عن الإلزام باحترامه في حق البرئ. ودا جوهر ولب أن تطبيق القانون حرفيا هو سر نجاح الدول واستقرار المجتمعات لثقة الجميع أن العدالة تظلهم جميعا. ومنع اختراق القانون بحجة أن اختراقه تم مع مجرم.

يعني لو سكت المحامي علي تعذيب المجرم أو سبه أو انتهاك حقوقه ... بكرة هيتم إنتهاك حقوق الأبرياء وساعتها مش هنقدر نقول لأ؛ وهيقي عرف اجتماعي للأسف زي ما بنشوف حاليا من بعض الشرطة اللي سب الناس بقى عرف رغم آنه جريمة .. ودا بيأثر في العدالة لكل الناس.

مثال:
أنت تخيل لو المحامي سمح باختراق القانون في إتهام إنثي بتجارة بالمخدرات؛ فتشها ظابط ووجد في صدرها المخدرات والقانون بيقول (لابد من تفتيش الأثني بواسطة أثني)
لو المحامي مدافعش وتمسك ببطلان الإجراء دا ...هنا هنعاقب تاجرة مخدرات واحدة؛ ودا مش هيأثر بالمجتمع أووي؛ لكن هنفتح الباب إن كل أثني يتم العبث بجسدها بحجة التنفتش علي مخدرات؛ وتصبح كل فتاة جميلة محل شك في حيازتها للمخدارات ويتم العبث بأعضائها وانتهاك حرمة جسد الفتيات.. فأنا هنا بدافع عن حرمة جسد كل أثني بالمجتمع من خلال دفاعي عن حرمة جسد تاجرة المخدارت.

وقيس علي كل دا كل دفاع للمحاماة؛ نعم هناك شرف في الدفاع عن القاتل والارهابي والمغتصب والسارق ... وهؤلاء بشر وأفراد في المجتمع ولهم حقوق؛ والسماح بانتهاكها سيقودنا لبلد بوليسي يتحول فيه رجل السلطة العامة لإله يقرر من يعيش ومن يموت وتصبح حياة الناس وحريتهم وكرامتهم مجردة منحة من الموظف الحكومي وليس حقا يجب عليه احترامه وحمايته وخدمته؛ وأنه يسقط شرعية قراره أو فعله بمجرد الاعتداء علي تلك الحقوق.

المحاماة شيء عظيم وإنساني لأبعد حد. إحنا مش بندافع عن القتل ولا الاغتصاب ولا عن الإرهاب كأفعال ولا بنقول إنها حلوة. إحنا بندافع عن القانون واحترامه؛ وإن القاتل أو المغتصب أو الارهابي تحترم حقوقه علشان نضمن إنه ميوصلش لقصاص العدالة إلا فعلا من يستحق ومنظلمش برئ.

وسواء دي كانت قصد المحامي ولا لأ؛ دا لا يعني أن الفايدة مش متحققة؛ وطبعا لا يعيب المحامي إنه بيتقاضي أتعاب علي هذه الفضيلة المجتمعية؛ لأنه بالنهاية كل البشر بياخدوا أجر مقابل عملهم وهو بشر ولديه متطلبات وليس ملاك لا يأكل ولا يشرب.

فالمحاماة بحق مهنة عظمية جداً. ومش عاوز أقول أشرف مهنة وأكتر المهن إنسانية ورقي.

ولذلك القانون نفسه في أغلب دول العالم منع المحاكمة بدون وجود محامي وإلا بطلت الحكم؛ لأننا عاوزين نتأكد إن العدالة متحققة وإنه مفيش بريء هيدان بالنهاية؛ لأن الخطأ البشري موجود من الكل وممكن ينتج عنه ظلم بريء وياما حصلت وياما ناس ادنيت في أعرق النظم القضائية وبعدين اكتشفت براءتها بعد سنوات من سجنهم ظلما؛ فلازم وجود عقل ناقد ومنبه وعكس رغبتنا بالانتقام من الجناة.

عاوز تعرف قيمتها شوف التاريخ وتابع حركة تطور البشرية وشوف المحامين ورجال القانون عملوا ايه بداية من العظيم إبراهام لينكولن اللي لغي العبودية وحتى تاريخه ...الخ.. هتلاقي المحامين كانوا دائما بطليعة كل تقدم بشري.

بزعل لما بلاقي ناس مش فاهمين فلسفة المهنة ومنهم بعض المحامين للأسف. إحنا بندافع عن القانون واحترامه. بندافع عن العدالة ومبدائها ميهمناش مين اللي هيستفيد من العدالة دي حتى لو عدونا.

النقض المصرية وغيرها من المحاكم العليا قالت إنه ميضرش العدالة إفلات مجرم من العقاب لكن يضرها الافتئات على حريات الناس دون وجه حق. الكلام دا بيفلسف حركة المجتمع ودا ميفهوش إلا نخبة المجتمعات الواعية والراقية.

فضلا عن إن المحاماة بتمنع الهوس بالعداء و الكراهية وظلم الأبرياء أو الايغال في كراهية المدان والاسراف في الانجرار لغريزة الانتقام. لأن دا بيكون آثاره سلبيه علي المجتمع ككل

03/11/2021

🚩الإحتياط واجب!

يقضي المحامي جل عمرة في التعلم واكتساب الخبرات، ثم يكتشف في كثير من الأحيان أن التعامل الأمثل في مجال المحاماة يحتاج إلى الحذر واليقظة، ومن خلال الواقع والتجربة التي نعيشها يمكن أن نقدم عدد من الإجراءات الاحترازية التي يجب مراعاتها أثناء التعامل مع الموكلين أو أمام المحكمة.

اولا : عند استلام أصول المستندات من الموكل للتعامل بها أو تقديمها للمحكمة أو النيابة العامة أو المؤسسات والمصالح الحكومية، يجب تصوير المستند وعليه توقيع الموكل بأن مطابق للأصل الذي قام بتسليمه للمحامي

ثانيا : عند الانتهاء من التعامل بالمستندات التي قدمها إليك الموكل لا يتم تسليمها إليه إلا بتوقيعه على صورتها بأنه استلم الأصل وبيان تاريخ التسليم

ثالثا : إذا قمت باستلام اعلان قضائي من المحضرين وتبين لك أن الإعلان تم إداريا لغلق السكن ولعدم وجود من يتسلمه، عليك بمراجعة دفتر المسجلات المرتدة، لأن الإعلان الذي يتم بالطريق الإداري لا يصح قانونا ويعد باطلا مالم يتم تسليم الإعلان بالبريد فإذا ارتد أصبح الإعلان غير صحيح وفقا للقانون

رابعا : عليك أن تنتبه إلى أن قيام موكلك بتغيير عنوان محل إقامته، يجب أن يتم الإخطار به للخصوم، لأن الإعلانات القضائية التي لاتصل إلى علم موكلك لتغيير محل إقامته دون إخطار الخصم بذلك تظل صحيحة لأن عدم إتمام الإعلان لم يكن بفعل طالب الإعلان وإنما بفعل وبسبب المعلن إليه.

خامسا : في حالة طلب تصريح من المحكمة، عليك أن تثبته بوضوح في محضر الجلسة وان تطمئن إلى كتابته أثناء الجلسة حتى لا يصبح وسيلة في يد السكرتير يتحكم فيها أو يترك مساحة لا تكفي لكتابة التصريح كاملا.

سادسا : كل الدفوع والطلبات التي تنطق بها في الجلسة أمام المحكمة يجب أن تزنها بميزان من الذهب، ولاسيما الدفوع الجوهرية التي يجب على المحكمة أن تتصدى لها وتمحصها وترد عليها وفقا للقانون

سابعا : إياك أن تضيف اي كلمة أو حرف أو رقم أو تاريخ للإعلان أو الورقة التي تسلمتها من المحضرين حتى لا تقع في جريمة التزوير، لأن إتمام الإعلان حصن الورقة من أي إضافات أخرى.

23/10/2021

س: هل يسقط حق الزوجة في المطالبة بدين نفقة الزوجية ؟
ج : أن دين النفقة لا يسقط ولو لم يتم الاتفاق على النفقة بين الزوجين أو يصدر بها حكم ويجوز للزوجة أن تطالب بنفقه سابقه على رفع الدعوى شريطة ألا تجاوز سنه سابقة على تاريخ رفع الدعوى .

23/10/2021

الموافقة على دخ*ل المسكن في جريمة إنتهاك حرمة المسكن
أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء
الباعث على إرتكاب الجريمة ليس له تأثير على قيام الجريمة وان كان له أثر في تقدير العقوبة، وينطبق هذا الأمر على جريمة انتهاك حرمة المسكن، ولكن هذه الجريمة لها خصوصيتها من حيث تأثير الباعث على العقوبة فقدبكون الباعث على إنتهاك حرمة المسكن هو استغاثة الابنة أو الأخت المتزوجة والمقيمة في المسكن الذي يدخله ابوها أو اخيها تلبية لاستغاثتها ،وهذا الأمر يحدث في الواقع كثيرا أي ان يدخل الأخ أو الأب إلى منزل زوج ابنته أو اخته لأخذها من غير موافقة زوجها حيث يكون هذا الفعل وفقاً للقانون جريمة إنتهاك حرمة مسكن الغير طالما وصاحب المسكن غير موافقةعلى الدخ*ل مثلما قضى الحكم محل تعليقنا، وهو الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 5/2/2012م في الطعن رقم (46655)، وتتلخص وقائع القضية التي تناولها هذا الحكم ان النيابة العامة اتهمت ثلاثة اشقاء مع ابيهم بانهم ارتكبوا جريمة انتهاك حرمة سكن الغير وذلك بان قاموا بدخ*ل منزل زوج اخت الثلاثة الاشقاء من غير اذن زوجها صاحب المسكن، وامام المحكمة الابتدائية رد المتهمون الأب وابناؤه الثلاثة بان اختهم أي اخت الاشقاء الثلاثة وهي زوجة صاحب السكن اتصلت بأبيها واخوانها واخبرتهم بان زوجها قد ضربها ومنعها من مغادرة البيت والذهاب إلى عندهم أي بيت اهلها وذكر المتهمون أنهم مادخلوا المسكن الا نجدة لاختهم وذكروا بانهم دخلوا المسكن بطريقة مشروعة حيث قرعوا الباب ففتحت لهم ابنة صاحب البيت أخت الزوج فدخلوا ومعهم جعالة للجهال، ثم قال الاخوة المتهمون لأختهم تتجهز وتجهز ادواتها فحضر اخو زوجها وهددهم بالسلاح إلا انهم خرجوا مع اختهم، ولذلك قامت عائلة الزوج بتدبير هذه الجريمة لهم، وقد توصلت المحكمة الابتدائية إلى إدانة المتهمين وحبسهم ستة أشهر مع وقف النفاذ لثبوت التهمة وان قيام اخت صاحب المسكن بفتح الباب لا يعني الموافقة أو الاذن لهم بالدخ*ل كما ان استغاثة الزوجة بأبيها واخوانها لا يغير من وصف الجريمة حيث كان ينبغي على المتهمين سلوك الطريق القانوني في هذه الحالة، فقام المتهمون باستئناف الحكم وكذا قام الزوج صاحب المسكن باستئناف الحكم لأن العقوبة المقضي بها غير مناسبة لأن الجريمة وقعت في الليل وقام بها أكثر من واحد وتلك ظروف مشددة العقوبة ومع ذلك جاءت العقوبة غير مناسبة، إلا أن الشعبة الجزائية قضت بتأييد الحكم الابتدائي، فقام صاحب المسكن بالطعن في النقض فرفضت الدائرة الجزائية الطعن وأقرت الحكم الاستئنافي، وقد ورد ضمن أسباب حكم المحكمة العليا (اما من حيث الموضوع فان ما نعاه الطاعن من مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون بتأييده الحكم الابتدائي المخالف للقانون من حيث العقوبة المحكوم بها التي لاتتناسب مع الفعل الذي قام به المتهمون حيث أن العقوبة المقررة للفعل في القانون هي الحبس لمدة خمس سنوات وانه لم يتم الحكم لهم بالمصاريف) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية :
الوجه الأول : السند القانوني للحكم محل تعليقنا :
سند الحكم محل تعليقنا في قضائه بإدانة المتهمين بجريمة انتهاك حرمة المسكن وعدم الالتفات إلى الباعث الذي دفعهم إلى دخ*ل المنزل لإخراج اختهم زوجة صاحب المسكن استند الحكم في ذلك إلى المادة (252) عقوبات التي نصت على ان (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة من دخل مكاناً مسكوناً أو معداً للسكن أو احد ملحقاته أو أي محل معد لحفظ المال او عقاراً خلافاً لإرادة صاحب الشأن وفي غير الأحوال المبينة في القانون وكذلك من بقي فيه خلافاً لإرادة من له الحق في إخراجه وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بالغرامة اذا وقعت الجريمة ليلاً أو بواسطة العنف على الأشخاص أو الاشياء او بإستعمال سلاح او من شخصين فأكثر أو من موظف عام او ممن ينتحل صفته) وتقابلها المادة (370) عقوبات مصري التي نصت على ان (كل من دخل بيتاً مسكوناً او معداً للسكن أو في احد ملحقاته او سفينة مسكونة او في محل معد لحفظ المال وكانت هذه الاشياء في حيازة آخر قاصداً من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنية مصري وكل من وجد في احدى الملحفات المشار اليها مختفياً عن اعبن من لهم الحق في إخراجه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه واذا إرتكب الجرائم المشار اليها ليلاً تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين اما لو ارتكبت ليلاً بواسطة كسر او تسلق او من شخص حامل لسلاح تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز خمس سنوات) وعند مطالعة نص القانون اليمني نجد ان الحكم محل تعليقنا قد أعمل هذا النص من غير ان ينظر إلى الباعث الذي دفع الأب وابناءه إلى دخ*ل المسكن وإخراج الزوجة من منزل الزوج من غير إذنه وموافقته لان جريمة انتهاك حرمة المسكن تتحقق بمجرد دخ*ل الشخص من غير موافقة من صاحب المسكن وهو الزوج الذي لم يأذن للأب واولاده بالدخ*ل.
الوجه الثاني : كيفية موافقة صاحب المسكن على الدخ*ل ووفقتها وإثباتها
في القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا نجد اخت الزوج هي التي قامت بفتح باب المسكن للأب وأولاده الذين دخلوا إلى المنزل وأخرجوا الزوجة فلم يعتد الحكم بقيام الاخت بفتح الباب ولم ينظر إليه على أن موافقة من صاحب المسكن بالدخ*ل، فلم يعتبر الحكم ذلك الفتح موافقة واعتبر الدخ*ل في هذه الحالة بانه قد تم من غير ارادة صاحب المسكن (الزوج) لان الأذن ينبغي ان يكون سابق لفتح الباب كما ان فتح الباب كما ورد في الحكم لا يعني الموافقة على الدخ*ل لان فتح الباب يعني التأكد من الشخص الذي يقرع الباب ومعرفة طلبه، فأوراق القضية تؤكد إلى ان الأخت كانت قد فتحت الباب وعندما فتحت الباب دخل الأب وأولاده إلى المسكن من غير انتظار لموافقتها أو موافقة الزوج صاحب المسكن على دخ*لهم، ،وعبء إثبات الموافقة يقع على عاتق المتهم ،إذ يجب عليه ان يثبت صدور الموافقة والإذن له بالدخ*ل من صاحب المسكن، لأن الأصل عدم الموافقة ،فعلى من يدعي خلاف الأصل أن يتبت ذلك.
الوجه الثالث:المقصود بالحماية الجنائية في عقوبة جريمة انتهاك حرمة مسكن الغير:
المقصود بذلك حق الانسان في الخصوصية التي تتمثل في حقه في الاذن لمن يشاء في دخ*ل مسكنه والمنع لمن يشاء ،ويستوي أن يكون المسكن غرفة ضمن البيت أو يكون ملكا أو ايجارا أو سكنا موقتا أو دائما،ففي كل هذه الاحوال وغيرها يكون صاحب المسكن مشمولا بالحماية الجزائية لحقه في الخصوصية ،ولذلك لاحظنا في الحكم محل تعليقنا أن صاحب المسكن الذي قصده الحكم بالحماية كان يسكن في بيت مشترك مع ابيه واخوانه واخواته(اصول قانون العقوبات ،ا.د.احمد فتحي سرور،ص231)

17/10/2021
أسئلة قانونية......... واجابتها في القانون الجنائي ...........————————————س1 . أطلق س النار على ص قاصدا قتله معتقدا انه ...
04/10/2021

أسئلة قانونية......... واجابتها في القانون الجنائي ...........
————————————

س1 . أطلق س النار على ص قاصدا قتله معتقدا انه على قيد الحياة إلا أنه اتضح بأن ص قد فارق الحياة قبل ارتكاب فعل الاعتداء عليه فما هو التكيف القانوني لفعل المتهم

ج1. لا وجود لجريمة القتل العمد وإن التكيف القانوني لفعل المتهم س هو الشروع في القتل العمد لكون فعل المتهم خاب اثره لسبب خارج عن ارادته حيث ان الجنايه مستحيلة التنفيذ بسبب يتعلق بموضوع الجريمه استنادا للماده 30 عقوبات

س2. أطلق س النار على ص قاصدا قتله إلا ان الجريمة لم تتم بسبب عطل في المسدس المستخدم فما هو التكيف القانوني لفعل المتهم

ج2. لا وجود لجريمة القتل العمد وان التكيف القانوني لفعل المتهم س هو الشروع في القتل العمد لكون المتهم خاب اثر فعله لسبب خارج عن ارادته حيث ان الجنايه مستحيلة التنفيذ بسبب يتعلق بالوسيله المستخدمة في الجريمه استنادا 30 عقوبات

س3 . أطلق س العيارات الناريه بالقرب من ص وهو شخص مريض قاصدا اخافته وإحداث الفزع لديه وبالتالي موته وبالفعل حصلت الوفاة فما هو التكيف القانوني لفعل المتهم

ج3. يسأل المتهم س عن جريمه القتل العمد وذلك لكون المشرع لم يشترط وسيلة معينه لأحداث الوفاة وإنما يكفي ان تؤدي الوسيلة ايآ كانت إلى النتيجة الجرميه وهنا حصل الاعتداء بوسيلة معنويه مع ترك مسألة إثبات العلاقه السبيبيه بين الفعل والنتيجه إلى محكمه الموضوع ولها أن تستعين بالجهات الفنيه لبيان الرأى بخصوص ملابسات واقعه القتل

س4. ما هو التكيف القانوني لفعل المتهم س السجان الذي امتنع عن إطعام السجين قاصدا موته فتسبب بوفاته..

ج4. يسأل المتهم س عن جريمه قتل عمدي بالسلوك السلبي ويتمثل بحالة الترك أو الامتناع....

س5. ماهو التكيف القانوني لفعل المتهم الذي أطلق عيارات متعدده تجاه س قاصدا قتله فاصابه بجرح وقتل ص.

ج5. يسأل المتهم عن جريمتين أحدهما شروع في قتل س والثانيه قتل عمد ص لذا توجه إليه تهمتان على ان تنفذ بحقه العقوبه الأشد وفق الماده 142 عقوبات لوقوع الجريمتين خلال نشاط إجرامي واحد

س6. ما هو التكيف القانوني لفعل المتهم الذي قصد إيذاء ص فقط ولم يتوفر لديه قصد انهاء حياة المجنى عليه ولكن حصلت الوفاة

ج6. إذا حصلت الوفاة ولم يتوافر لدى الجاني قصد انهاء حياة المجنى عليه وإنما توافر لديه قصد الإيذاء ففي هذه الحاله يسأل عن جريمه الاعتداء المفضي إلى الموت وفق الماده 410 عقوبات

س7. ماهو التكيف القانوني لفعل المتهم الذي قصد قتل ص إلا أن أحدهم تتدخل ومنع إطلاق الرصاص تجاة الشخص المقصود

ج7. يسأل الجاني عن جريمه الشروع في القتل العمد استدلالا بالمادة 30 عقوبات حيث نكون أمام حالة الشروع الناقص والذي يوصف بالجريمه الموقوفه

س8. ماهو التكيف القانوني لفعل المتهم الذي حاول قتل شخص إلا أنه وبعد أن تمكن منه أطلق سراحه

ج8. لا يسأل المتهم عن الشروع في القتل العمد لكون الوفاة تخلفت بسبب ان الفاعل أوقف نشاطه بإرادته الحره ففي هذه الحاله نكون أمام عدول اختياري ينتفي معه وجود الشروع قانونا بموجب المادة 30 عقوبات

س9. ماهو التكيف القانوني لفعل المتهم الذي قصد قتل ص باعطائه السم وبعد ذلك بادر وأعطى ص ترياقا ليبطل إثر السم واستطاع ذلك ولم تحصل الوفاة

ج10. لا يسأل المتهم عن الشروع في القتل العمد لكون الوفاة تخلفت بسبب ان الفاعل خيب إثر فعله بإرادته الحره ففي هذه الحاله نكون أمام عدول اختياري ينتفي معه وجود الشروع قانونا بموجب المادة 30 عقوبات

04/10/2021

📜 إيه هي جرائم الشكوى؟؟ 📜📜
👇👇
👈 الأصل إن النيابة العامة هي اللي بتختص "بتحريك الدعوى الجنائية"
👈 لكن في جرائم معينة، مينفعش يتحرك فيها الإتهام إلا "بتقديم شكوى من المجني عليه"
📖 📖
👈 خد بالك:
"الشكوى" بتختلف عن "البلاغ" في حاجة مهمة قوي وهي: إن "البلاغ" ممكن يتقدم من أي شخص مضرور من الجريمة، لكن "الشكوى" متنفعش تتقدم إلا من "المجني عليه" أو "وكيله الخاص"
👈 وفيه إختلاف تاني مهم، وهو إن "الحق في تقديم الشكوى الجنائية" بينقضي "بوفاة المجني عليه" ، لكن "الجرائم العادية" ممكن تحريكها بعد وفاة المجني عليه.
📖 📖
🖋️ الجرائم اللي بتتحرك عن طريق الشكوى متحددة بنصوص القانون و هي تقريبا:
1ـ جريمة الزنا
2ـ جريمة الفعل الفاضح غير العلني
3ـ جريمة الإمتناع عن تسليم الصغير
4ـ جريمة الإمتناع عن دفع النفقات المحكوم بها
5ـ جرائم القذف والسب
6ـ جرائم السرقة بين الأزواج و بين الأصول والفروع
7ـ جريمة تبديد منقولات الزوجية
📖 📖
👈 "جرائم الشكوى" فيها ميزة مهمة، وهي إن "المجني عليه" ينفع "يتنازل عن الشكوى" في أي وقت قبل صدور "الحكم النهائي" .
👈 و إذا "تعدد المتهمين في القضية"، فالقانون بيعتبر "تنازل المجني عليه" عن الشكوى ضد أحد المتهمين، كأنه تنازل عن الشكوى ضد بقية المتهمين.
✋إلا في "جريمة السرقة بين الأصول والفروع أو السرقة بين الأزواج"!!!✋
▪️ليه؟؟
لأن "التنازل عن الشكوى" في جريمة "السرقة" القانون أباحه "للإعتبارات الشخصية" و "العلاقة بين الجاني و المجني عليه"
أما "التنازل في بقية جرائم الشكوى" أثره "إن الواقعة الجنائية نفسها تتمحي من الوجود"
📖 📖
وطبعاً، القاعدة العامة إن الحق في الشكوى بينقضي بمرور (٣ شهور) من تاريخ علم المجني عليه بالواقعة.
📖📖
حكمت محكمة النقض:
"تعليق المشرع رفع الدعوى الجنائية في جريمة ارتكاب فعل مخل بالحياء مع إمرأة على تقديم شكوى شفاهية أو كتابية من المجني عليه أو وكيله الخاص . عدم قبول تلك الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها"
(الطعن رقم ٢٣٩٧٣ لسنة ٦٧ ق ـ بجلسة 1-3-2007)
👈
"الشكوى الشفهية أو الكتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص شرط لرفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المواد ١٨٥ ، ٢٧٤ ، ٢٧٧ ، ٢٧٩ ، ٢٩٢ ، ٢٩٣ ، ٣٠٣ ، ٣٠٦ ، ٣٠٧ ، ٣٠٨ من قانون العقوبات . المادة ٣ إجراءات جنائية . التوكيل بالشكوى . شرط صحته : أن يكون خاصاً لا عاماً . وأن يكون التوكيل لاحقاً على الجريمة لا توقعاً لجريمة ترتكب في المستقبل . اشتراط تقديم الشكوى من المجنى عليه أو وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة ٣ إجراءات جنائية . قيد على حرية النيابة في تحريك الدعوى العمومية . تقدم وكيل المجنى عليه بالشكوى إلى النيابة العامة بموجب توكيل رسمى عام وقضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى الجنائية . صحيح . تخصيص التوكيل العام لقضايا القذف التى ترفع من الموكل أو عليه . غير مجد"
(الطعن رقم ٤٣٦٥ لسنة ٧٠ ق ـ جلسة 19-7-2008)
👈
"يختلف معنى التنازل في المادة ١٠ من قانون الإجراءات الجنائية عنه في المادة ٣١٢ من قانون العقوبات فهو في أولاهما ذو أثر عيني مطلق يمحو الواقعة الجنائية ذاتها وينبسط على كافة المتهمين فيها بينما هو في المادة ٣١٢ من قانون العقوبات ذو أثر شخصي يقصر على شخص الجاني الذي قصد به وقصر عليه - لاعتبارات شخصية وأواصر عائلية تربط بين المجني عليه والمتهم - ولا تمتد إلى سواه من المتهمين، فمتى كان الحكم قد جعل للتنازل الصادر من الزوج في جريمة السرقة أثراً يمتد إلى الشريك ويشمله فإنه يكون قد أخطأ في القانون"
(طعن رقم ٧٦٠ سنة ٢٦ ق ـ جلسة 8-10-1956)
📖

04/10/2021

حق المجني عليه في ابداء الدفاع والمناقشة أمام المحكمة الجنائية
# # # # # # # # # # #
” بعد سماع شهادة شهود الإثبات وشهود النفي، يجوز للنيابة العامة وللمتهم ولكل من باقي الخصوم في الدعوى أن يتكلم . وفي كل الأحوال يكون المتهم آخر من يتكلم ” .
( م 275 / 1 إجراءات جنائية )
*****************************

لعله من الأخطاء الجسيمة التي درجت عليها المحاكم الجنائية في مصر ـ يستوي في ذلك محاكم الجنايات أو الجنح بدرجتيها ـ منع المجني عليه الذي لم يدع مدنيا في الدعوى ( أو وكيله ) من ابداء الدفاع والدفوع والرد على حجج الخصوم وتفنيدها ، حيث جرى العمل بسلب هذا الحق فيما اعتاد عليه قضاة المنصة الجنائية بأن من لم يدع مدنيا فلا يجوز له الحديث ولا حق له سوى الحضور لمراقبة سير الجلسة ( حضرتك ما ادعتش مدني يبقى تحضر لكن ملكش كلام عندي )

، وهو قول فضلًا عن أنه يجافي الحقيقة القانونية المقررة بنصوص صريحة وقاطعة فإنه يهدم واحدًا من أهم المبادئ التي تقوم عليها أصول المحاكمات الجنائية ، ألا وهو مبدأ المواجهة بين الخصوم الذي يقتضي أن تعرض ادعاءات وحجج و دفوع ودفاع كل طرف على الطرف الأخر وفي مواجهته ، وأن يتمكن كل طرف من مناقشة ما قدم ضده والرد عليه وتفنيده .

وهذا المبدأ هو تأكيد لاحترام حقوق الدفاع لكافة أطراف الخصومة لأنه لو جاز للقاضي أن يحكم في ضوء ما استمع اليه من أحد الطرفين فقط وأدلته فإن حكمه غير عادل حتى وإن أصاب الحق لأنه نزع من أحد الطرفين حق الاطمئنان الى العدالة لأن الإخلال بحقوق الدفاع يفسد جوهر العدالة حتى وان أصابت الحق .

ولا يمكن التحدي في ذلك بالحجة الشائعة الواهية بأن النيابة العامة تمثل المجني عليه ، ذلك لما هو معلوم للكافة من شكلية دور النيابة العامة في غالب الأمر أمام المحاكم الجنائية ومن النادر أن يدري وكيل النائب العام الحاضر بالجلسة شيئًا عن الدعوى ، فضلا عن أن عمومية الدعوى الجنائية لا تغني عن خصوصية الجريمة بالنسبة للمجني عليه .................................
ولعل القراءة الواعية لنصوص المواد من 268 وحتى 276 المنظمة لاجراءات وأصول المرافعة والحضور أمام محاكم الجنح وهي نفسها ذات الاجراءات الواجب اتباعها أمام محكمة الجنايات عملا بنص المادة 281/1 إجراءات جنائية الذي قرر بأن يتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة في الجنح والمخالفات ، ما لم ينص على خلاف ذلك . تكشف أن هذه النصوص المشار اليها والتي نوردها قد حددت على سبيل القطع الخصوم في الدعوى الجنائية بأنهم
((النيابة العامة ، والمتهم ، والمجني عليه ، والمدعي بالحقوق المدنية ، والمسئول عن الحقوق المدنية ،))
وقررت المادة 275 من قانون الاجراءات الجنائية ـ محل الحديث ـ في وضوح لا لبس فيه حق هؤلاء الخصوم جميعا في سماع المحكمة الجنائية لأقوالهم شريطة أن يكون المتهم هو آخر من يتكلم.
بل ووضعت حق المجني عليه في الكلام سابقا لحق المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها بل وجاءت النصوص السابقة على هذا النص لتمنح المجني عليه أو وكيله بطبيعة الحال ليس فقط حق التكلم وانما جاوزت ذلك بأن منحته حق مناقشة الشهود واستجوابهم بقدر مساو لحق النيابة العامة في ذلك وباقي الخصوم على نحو ما نظمته المادتين 271 ، 272 .

ولعل ما شجع المحاكم الجنائية على التمادي في هذا الخطأ الجسيم هو سكوت المحامين عن هذا الحق وصمتهم الطويل عليه حتى بدا الخطأ الشائع بمنع المجني عليه أو وكيله من الكلام من قبيل الثقافة الشفاهية المتوارثة والمتداولة كما لو كانت حقًا وهي عين الباطل الذي لا يغني من الحق شيئا .
الأمر الذي نؤكد معه مجددا بوجوب أن يتمسك المحامون بحقوقهم التي علاها النسيان وران عليها الاهمال في نصوص لو منحت حظها من الاعمال لكانت كفيلة بإصلاح الكثير من الخلل الذي أصاب بنيان العدالة .

وتتمة للقول نورد النصوص التي جرت الإشارة اليها سلفا ::

” يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال، ثم تقدم النيابة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما .

وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفاً بارتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولاً، ثم من المجني عليه، ثم من المدعي بالحقوق المدنية، ثم من المتهم، ثم من المسئول عن الحقوق المدنية.
وللنيابة العامة وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود المذكورين مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم ” .
( م 271 إجراءات جنائية )
” بعد سماع شهادة شهود الإثبات يسمع شهود النفي ويسألون بمعرفة المتهم أولاً، ثم بمعرفة المسئول عن الحقوق المدنية، ثم بمعرفة النيابة العامه وتلمدعى بالحقوق المدنية وللمتهم والمسئول عن الحقوق المدنية أن يوجها للشهود المذكورين أسئلة مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم عن الأسئلة التي وجهت إليهم .
ولكل من الخصوم أن يطلب إعادة سماع الشهود المذكورين لإيضاح أو تحقيق الوقائع التي أدوا شهادتهم عنها، أو أن يطلب سماع شهود غيرهم لهذا الغرض ” .
( م 272 إجراءات جنائية ).

Address

Qena

Telephone

+201142472762

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when محمود الجارحى للمحاماة والاستشارات القانونية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share