08/06/2026
قرار وزير الماليه رقم ٢٦٢ لسنه ٢٠٢٦ بشان المستندات المطلوبه مع البيان الجمركي للبضائع الواردة
(وفقاً للتعديل الجديد بالمادة 232 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك)
مع مراعاة عدم تكرار المستندات التي تم تقديمها إلكترونياً، يُلزم المستورد بتقديم الوثائق التالية:
أ- بوليصة الشحن: يُكتفى بنسخة منها، ويُستثنى من ذلك حالات التخليص المسبق (سواء تم إلكترونياً أو يدوياً).
ب- إذن التسليم: يُشترط تقديمه في حال كانت بوليصة الشحن الواردة صادرة "لأمر" (To Order).
جـ- إقرار بوليصة الشحن "الاسمية": يُقدم وفقاً للنموذج المعتمد من رئيس مصلحة الجمارك، ويتعهد فيه المستورد (أو وكيله) بالآتي:
الالتزام بسداد كافة المستحقات للجهات المعنية ذات الصلة بمشمول البوليصة.
تقديم إذن التسليم، أو ما يعادله إلكترونياً (كتأكيد الاستلام الصادر من الناقل أو وكيله الملاحي) قبل إتمام الإفراج النهائي.
د- الفاتورة التجارية التفصيلية: تُقدم متضمنةً كافة التفاصيل، وتُغني تماماً عن تقديم "كشف العبوة" في حال اشتملت الفاتورة على البيانات التفصيلية الكاملة للعبوات الواردة.
هـ- مستند إثبات المنشأ: يُطلب في حال المطالبة بتطبيق إعفاء جمركي أو تفضيل جمركي، أو في أي حالات أخرى تحددها لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير.